الشيخ المكارم: إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي و ذهب إلى منى فإن كان عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء و إذا كان عن عمد أثم و عصى و كفّر عن ذلك بشاة و لكن يصح حجّه[1].
الشيخ الوحيد: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صح حجّه و عليه كفارة شاة[2].
أقول: هذا إذا كانت الإفاضة عن جهل و أمّا مع العلم و العمد فله حكم ترك الوقوف.
الشيخ النوري: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه- و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء و...[3].
عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً
في التحرير م 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر و أدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلًا صح حجّه.
السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمداً فسد حجّه[4].
السيد الگلپايگاني: و من لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه و لو يسيراً قبل الزوال إن أدرك اختياري عرفات أو اضطراريها[5].
السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إن فاته ذلك لعذر فله صور[6].
[1]المناسك، م 264.
[2]المناسك، م 372.
[3]المناسك، ص 169.
[4]المناسك، م 376.
[5]المناسك، ص 139.
[6]المناسك، م 189.
و تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي: لو لم يدرك الوقوف في الليل و الوقوف بين الطلوعين للعذر أجزأه الاضطراري فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد[1].
السيد الشبيري: من فاته الوقوفان، الاضطراري اللّيلي و الاختياري بالمشعر، عن عذر وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري فيقف برهة من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد و صحّ حجّه[2].
*** الشيخ البهجة: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري (الوقوف بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري...[3].
الشيخ التبريزي: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر...[4].
الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته، لا يترك الاحتياط فيه بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة و الحج و يأتي بالحج في العام المقبل إن استقرّ عليه أو بقيت استطاعته[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفات الاختيارية و الاضطرارية يعني وصل إلى المشعر بعد ظهر يوم العيد بطل حجّه و عليه أن ينوي العمرة المفردة و بعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الإحرام و يجب أن يعيد الحج في السنة القادمة[7].
الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة فيما بين الطلوعين لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد[8].
[1]المناسك، م 376.
[2]المناسك، م 650.
[3]المناسك، ص 149.
[4]المناسك، ص 376.
[5]المناسك، ص 143.
[6]المناسك، م 6.
[7]المناسك، م 139.
[8]المناسك، م 373.
أقسام الوقوف بعرفات و المشعر
في التحرير م 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات، وقتاً اختيارياً و هو بين الطلوعين و وقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر و الثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك و أنّ لوقوف عرفات وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و اضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو اضطرارياً فرداً و تركيباً عمداً أو جهلًا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء...
السيد الخوئي: الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين:
اختياري و اضطراري[1].
السيد الخامنهاي: هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما، اختياراً أو اضطراراً عمداً أو جهلًا أو نسياناً فرداً أو تركيباً، موكول ذكرها إلى الكتب المفصّلة[2].
السيد الگلپايگاني: و لكلّ من الوقوفين بعرفة و المشعر وقتان، اختياري و اضطراري[3].
السيد السيستاني: تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين (الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة) ينقسم إلى قسمين: اختياري و اضطراري[4].
السيد الشبيري: تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلى اختياري و اضطراري، و الوقوف بالمزدلفة ينقسم إلى اختياري و اضطراري ليلي و اضطراري نهاري، فإذا أدرك المتمتع الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور[5].
*** الشيخ البهجة: تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين في عرفات و المزدلفة ينقسم إلى قسمين:
اختياري و اضطراري[6].
الشيخ التبريزي: الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين:
[1]المناسك، ص 163.
[2]المناسك، ص 138.
[3]المناسك، ص 139.
[4]المناسك، ص 189.
[5]المناسك، م 651.
[6]المناسك، ص 149.
اختياري و اضطراري[1].
الشيخ الصافي: و لكلّ من الوقوفين بعرفة و المشعر وقتان: اختياري و اضطراري...[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ المكارم: لكلّ واحد من الوقوفات في عرفات و المشعر الحرام قسمان: 1- الوقوف الاختياري 2- الوقوف الاضطراري[4].
الشيخ الوحيد: تقدّم أنَّ كلًا من الوقوفين الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين: اختياري و اضطراري[5].
إدراك الاختياري من الوقوفين
في التحرير: (الأول) إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.
السيد الخوئي: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله حالات[6].
السيد الگلپايگاني: إدراك الوقوفين صحيح[7].
السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، و إن فاته ذلك لعذر فله صور (المتن الخوئي).
السيد الشبيري: مضى في الفرع الماضي أنّه إذا أدرك المتمتع الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال[8].
*** الشيخ البهجة: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال[9].
الشيخ التبريزي: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا
[1]المناسك، ص 183
[2]المناسك، ص 143
[3]م 4
[4]المناسك، ص 135
[5]المناسك، ص 157
[6]المناسك، ص 163
[7]آداب و احكام، ص 298
[8]المناسك، ص 227
[9]المناسك، ص 149
فله حالات[1].
الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح[2].
الشيخ الفاضل: الأوّل إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.
(متن التحرير)[3].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوفين الاختياريّين في عرفات و المشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً[4].
الشيخ الوحيد: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور[5].
فوت الاختياري و الاضطراري معاً
في التحرير: (الثاني) عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه...
السيد الخوئي: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج و يجب عليه الحج في السنة القادمة...[6].
السيد الگلپايگاني: لا إشكال في البطلان[7].
السيد السيستاني: نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[8]إلى قوله: بنفس إحرام الحج.
السيد الشبيري: (الأولى) أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما
[1]المناسك، ص 184
[2]المناسك، ص 143
[3]المتن، ص 116
[4]المناسك، ص 136
[5]المناسك، ص 157
[6]المناسك، ص 169
[7]آداب و احكام.
[8]المناسك، ص 189
و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجه بلا إشكال و إن كان ذلك لنسيان أو جهل أو اضطرار[1].
*** الشيخ البهجة: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه على الأحوط الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج... و قد تقدم في كلام الخوئي[2]
الشيخ التبريزي: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين... على نحو المتن الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله، عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير في المقدار الذي ذكرناه[4].
الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفين الاختياري و الاضطرارى المذكورين أعلاه لا في المشعر و لا في عرفات بطل حجه قطعاً[5].
الشيخ الوحيد: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ و يجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[6].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
فوت الوقوفين من غير تقصير
في التحرير (في القسم الثاني)... و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل و إن كان عن تقصير يستقر عليه الحج و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها.
[1]المناسك، ص 227
[2]المناسك، ص 150
[3]المناسك، ص 184
[4]المتن، ص 117
[5]المناسك، ص 137
[6]المناسك، ص 157
[7]المناسك، ص 170
السيد الخوئي: و يجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[1].
السيد الگلپايگاني: في صورة فوت الوقت الاختياري و الاضطراري في عرفة و فوت الوقت في المشعر بطل حجّه[2].
أقول: هذا الفرع و سائر الفروع الآتية يحتاج إلى التأمّل و الدقة فعليك بمناسكه الفارسي و العربي.
السيد السيستاني: و إذا كان حجّه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].
*** الشيخ البهجة: يجب عليه الحج في السنة القادمة إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[4].
الشيخ التبريزي: و يجب عليه الحج في السنة القادمة...[5].
الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته و فوت عرفات في جميع أوقاتها باطل في الأقسام.
الشيخ الفاضل: تتمّة من الفرع الماضي: فوت الاختياري و الاضطراري منهم معاً من غير تقصير، قال الامام (قدس سره) في التحرير: و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة و علّق عليه الشيخ دام ظله بقوله: لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص و الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحج من قابل مطلقاً و لو كان الحج استحبابياً و كان الفوت لعذر[6].
الشيخ المكارم: تقدّم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري و قد تقدم[7].
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، ص 299
[3]المناسك، ص 189
[4]المناسك، ص 150
[5]المناسك، ص 184
[6]الثاني من الأقسام، ص 117
[7]المناسك، م 373
درك اختياري عرفة و اضطراري المشعر النهاري
في التحرير: (الثالث) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ فإن ترك اختياريّ المشعر عمداً بطل و الّا صحّ.
السيد الخوئي: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يصحّ حجّه بلا إشكال[1].
السيد الگلپايگاني: (صحيح)[2].
السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، يصح حجّه بلا إشكال[3].
السيد الشبيري: الثامنة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري النهاري بالمزدلفة ففي هذه الصورة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما إذا كان فوات الوقت الاختياري في المشعر غير عمدي[5].
الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[6].
الشيخ الصافي: درك عرفة من الظهر إلى الغروب مع درك الاضطراري قبل الظهر صحيح[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (الثالث من الأقسام)[8].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات و وقف بعض الوقت قبل
[1]المناسك، ص 163.
[2]الآداب و الاحكام.
[3]المناسك، ص 190.
[4]المناسك، ص 228.
[5]المناسك، ص 150.
[6]المناسك، ص 184.
[7]المناسك، ص 143.
[8]ص 117.