فله حالات[1].
الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح[2].
الشيخ الفاضل: الأوّل إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.
(متن التحرير)[3].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوفين الاختياريّين في عرفات و المشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً[4].
الشيخ الوحيد: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إلّا فله صور[5].
فوت الاختياري و الاضطراري معاً
في التحرير: (الثاني) عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، و الأولى العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه...
السيد الخوئي: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج و يجب عليه الحج في السنة القادمة...[6].
السيد الگلپايگاني: لا إشكال في البطلان[7].
السيد السيستاني: نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[8]إلى قوله: بنفس إحرام الحج.
السيد الشبيري: (الأولى) أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما
[1]المناسك، ص 184
[2]المناسك، ص 143
[3]المتن، ص 116
[4]المناسك، ص 136
[5]المناسك، ص 157
[6]المناسك، ص 169
[7]آداب و احكام.
[8]المناسك، ص 189
و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجه بلا إشكال و إن كان ذلك لنسيان أو جهل أو اضطرار[1].
*** الشيخ البهجة: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه على الأحوط الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج... و قد تقدم في كلام الخوئي[2]
الشيخ التبريزي: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين... على نحو المتن الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله، عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير في المقدار الذي ذكرناه[4].
الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفين الاختياري و الاضطرارى المذكورين أعلاه لا في المشعر و لا في عرفات بطل حجه قطعاً[5].
الشيخ الوحيد: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه و يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ و يجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[6].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
فوت الوقوفين من غير تقصير
في التحرير (في القسم الثاني)... و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل و إن كان عن تقصير يستقر عليه الحج و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها.
[1]المناسك، ص 227
[2]المناسك، ص 150
[3]المناسك، ص 184
[4]المتن، ص 117
[5]المناسك، ص 137
[6]المناسك، ص 157
[7]المناسك، ص 170
السيد الخوئي: و يجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[1].
السيد الگلپايگاني: في صورة فوت الوقت الاختياري و الاضطراري في عرفة و فوت الوقت في المشعر بطل حجّه[2].
أقول: هذا الفرع و سائر الفروع الآتية يحتاج إلى التأمّل و الدقة فعليك بمناسكه الفارسي و العربي.
السيد السيستاني: و إذا كان حجّه حجة الإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].
*** الشيخ البهجة: يجب عليه الحج في السنة القادمة إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته[4].
الشيخ التبريزي: و يجب عليه الحج في السنة القادمة...[5].
الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته و فوت عرفات في جميع أوقاتها باطل في الأقسام.
الشيخ الفاضل: تتمّة من الفرع الماضي: فوت الاختياري و الاضطراري منهم معاً من غير تقصير، قال الامام (قدس سره) في التحرير: و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة و علّق عليه الشيخ دام ظله بقوله: لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص و الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحج من قابل مطلقاً و لو كان الحج استحبابياً و كان الفوت لعذر[6].
الشيخ المكارم: تقدّم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري و قد تقدم[7].
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، ص 299
[3]المناسك، ص 189
[4]المناسك، ص 150
[5]المناسك، ص 184
[6]الثاني من الأقسام، ص 117
[7]المناسك، م 373
درك اختياري عرفة و اضطراري المشعر النهاري
في التحرير: (الثالث) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ فإن ترك اختياريّ المشعر عمداً بطل و الّا صحّ.
السيد الخوئي: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يصحّ حجّه بلا إشكال[1].
السيد الگلپايگاني: (صحيح)[2].
السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، يصح حجّه بلا إشكال[3].
السيد الشبيري: الثامنة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري النهاري بالمزدلفة ففي هذه الصورة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما إذا كان فوات الوقت الاختياري في المشعر غير عمدي[5].
الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[6].
الشيخ الصافي: درك عرفة من الظهر إلى الغروب مع درك الاضطراري قبل الظهر صحيح[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (الثالث من الأقسام)[8].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات و وقف بعض الوقت قبل
[1]المناسك، ص 163.
[2]الآداب و الاحكام.
[3]المناسك، ص 190.
[4]المناسك، ص 228.
[5]المناسك، ص 150.
[6]المناسك، ص 184.
[7]المناسك، ص 143.
[8]ص 117.
الظهر في المشعر و لم يتمكّن من البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حجّه صحيح[1].
الشيخ الوحيد: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[2].
درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة
في التحرير: (الرابع) درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة فإن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل و إلّا صح.
السيد الخوئي: الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة ففي هذه الصورة أيضاً يصح حجّه بلا إشكال[3].
السيد الگلپايگاني: (صحيح).
السيد السيستاني: متن السيد الخوئي (قدس سره) (يصح حجّه بلا إشكال)[4]بل يحكم بالصحّة مع إدراك الاختياري فقط[5].
السيد الشبيري: الرابعة، أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط و قال دام ظله:
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات و الاختياري بالمزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال[6].
*** الشيخ البهجة: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما كان فوات الوقوف الاختياري في عرفات غير عمدي[7].
الشيخ التبريزي: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في
[1]المناسك، ص 137
[2]المناسك، ص 158
[3]المناسك، ص 163
[4]المناسك، ص 190
[5]فراجع صفحة 190 قوله الخامسة...
[6]المناسك، ص 227
[7]المناسك، ص 150
المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[1].
الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد و درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[3].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الوقوف الاختياري في المشعر الحرام صحّ حجه أيضاً[4].
الشيخ الوحيد: الثالثة، أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[5].
درك اختيارى عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
في التحرير: (الخامس) درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ و إلّا بطل على الأحوط.
السيد الخوئي: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة، الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.
السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه (قدس سره) حكم بالصحة[6].
السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[7].
السيد الشبيري: السابعة: أن يدرك الاختياري بعرفات و الاضطراري الليلي بالمزدلفة يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[8].
*** الشيخ البهجة: نفس ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 184
[2]المناسك، ص 143
[3]الرابع من الأقسام.
[4]المناسك، ص 137
[5]المناسك، ص 158
[6]فراجع المناسك الفارسي ص 298، و كذا المناسك العربي.
[7]المناسك، ص 190
[8]المناسك، ص 228
[9]المناسك، ص 150
الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال[1]و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب، مع درك الليلي في المشعر فقط، صحيح[2].
الشيخ الفاضل: الخامس: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق الشيخ على قول الماتن في آخر الفرع (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى كما مرّ[3].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و لكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر حتى قبل الظهر من يوم العيد فإنّ حج هذا صحيح أيضاً (مهما كان العلّة)[4].
أقول: يظهر من كلامه دام ظله أنّه لو أدرك الوقت الاضطراري الليلي بالمشعر أنّه أولى بالصحة[5].
الشيخ الوحيد: مضى كلامه في الصورة الثانية[6].
درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي
في التحرير: (السادس) درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط كما أنّ الأحوط في غير العمد أيضاً.
السيد الخوئي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة و الأظهر في هذه الصورة صحّةُ حجّه و إن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مُستقرّاً في ذمّته[7].
[1]المناسك، ص 184.
[2]المناسك، ص 143، تقدم المسألة من السيد الگلپايگانى.
[3]الخامس، ص 117.
[4]المناسك، ص 137.
[5]المناسك، ص 137.
[6]المناسك، ص 158.
[7]المناسك، ص 163.
السيد الگلپايگاني: (صحيح)[1].
السيد السيستاني: (الرابعة): أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة، و الأظهر في هذه الصورة صحة حجّه و إن كان الأحوط بعد ذلك إعادته[2].
السيد الشبيري: التاسعة: أن يدرك الاضطراري بعرفات و الاضطراري الليلي بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[3].
*** الشيخ البهجة: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة حيث لا يبعد في هذه الصورة صحة حجّه إذا كان ترك الوقوف الاختياري في كل منهما غير عمدي...[4].
الشيخ التبريزي: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة و الأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه[5](و تقدم في كلام الخوئي).
الشيخ الصافي: درك عرفات في ليلة العيد مع درك اللّيل فقط صحيح[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق الشيخ على قول الماتن (على الأحوط) بقوله على الأقوى.
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات (ليلة العيد) و الوقوف الاضطراري في المشعر قبل ظهر العيد فالحقّ أنّ حج هذا صحيح أيضاً[7].
أقول: لم يتعرض الأستاذ (دام ظلّه) لإدراك الاضطراري الليلي و لعلّه أولى بالصحة، فتأمّل.
الشيخ الوحيد: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة و الأقوى في هذه الصورة أيضاً صحّة حجّه[8].
[1]مناسكه العربي، ص 140
[2]المناسك، ص 190
[3]المناسك، ص 228
[4]المناسك، ص 150
[5]المناسك، ص 184
[6]المناسك، ص 143
[7]المناسك، ص 138
[8]المناسك، ص 158