بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 500

و ينقلب إلى العمرة المفردة[1].

السيد الشبيري: تقدم في الفرع الماضي (أو يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه) و يستثنى من ذلك ما إذا قد تجاوز المزدلفة...[2].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن الذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلى العمرة المفردة[4](و قد تقدم في كلام الخوئي (قدس سره)).

الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد مع فوت المشعر في جميع أوقاته باطل[5].

الشيخ الفاضل: درك اضطراري عرفة فقط فالحج باطل[6].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط فقد فات حج هذا أيضاً و عليه أن يعمل الوظيفة المذكورة في الصورة المتقدمة (يعني يجب أن ينوي العمرة المفردة و بعد الإتيان بالعمرة يخرج من الإحرام و يجب أن يعيد الحج في السنة القادمة[7].

الشيخ الوحيد: الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط و في هذه الصورة يبطل حجّه فليجعلها عمرة مفردة[8].

درك اختياري المشعر فقط

في التحرير: (العاشر) درك اختياريّ المشعر فقط فصحّ حجّه إن لم يترك اختياريّ عرفة متعمداً و الّا بطل.

السيد الخوئي: الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصحّ حجه أيضاً[9].

السيد الگلپايگاني:.... (صحيح)[10].

[1]المناسك، ص 191

[2]المناسك، ص 227

[3]المناسك، ص 151

[4]المناسك، ص 186

[5]المناسك، ص 143

[6]التاسع، ص 118

[7]المناسك، ص 139

[8]المناسك، ص 159

[9]المناسك، ص 164

[10]مناسكه العربي، ص 140


صفحه 501

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي و أنّ حجّه محكوم بالصحّة أيضاً[1].

السيد الشبيري: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه بلا إشكال[2].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً (و تقدم في كلام الخوئي)[4].

الشيخ الصافي: درك ما بين الطلوعين في المشعر (صحيح) مع فوت عرفات في جميع أوقاتها[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن العاشر[6].

الشيخ المكارم: من أدرك فقط الوقوف الاختياري في المشعر الحرام يعني أنّه لم يصل إلى عرفات أصلًا و لكنّه توقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان حجّه صحيحاً أيضاً[7].

الشيخ الوحيد: الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط و في هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً[8].

الشيخ النوري: الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً[9].

اضطراري المشعر النهاري فقط

في التحرير: (الحادي عشر) درك اضطراري المشعر النهاري فقط فبطل حجّه.

السيد الخوئي: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه‌

[1]المناسك، ص 190

[2]المناسك، ص 227

[3]قوله: (الخامسة)، ص 151

[4]المناسك، ص 185

[5]المناسك، ص 144

[6]ص 118

[7]المناسك، ص 138

[8]المناسك، ص 158

[9]المناسك، ص 171


صفحه 502

الصورة لا تبعد صحة الحج إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً إفراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج و أن يعيد الحج في السنة القادمة[1].

السيد الگلپايگاني: درك خصوص الاضطراري النهاري من المشعر فقط باطل[2].

السيد السيستاني: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج و انقلابه إلى عمرة مفردة[3].

السيد الشبيري: الحادية عشرة: أن يدرك الاضطراري النهاري بالمزدلفة فقط فالظاهر بطلان حجّه و عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج و إعادة الحج من قابل[4].

*** الشيخ البهجة: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج...[5].

الشيخ التبريزي: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج...[6](و تقدّم في كلام الخوئي).

الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك قبل الظهر من يوم العيد في هذه الصورة أيضاً لا يترك الاحتياط المذكور أعني يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة و الحج...[7]و قد تقدم منه.

الشيخ الفاضل: درك اضطراري المشعر النهاري فقط و الظاهر هي الصحّة[8].

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر فقط يعني أنّه استطاع أن يوصل نفسه إلى المشعر الحرام قبل ظهر يوم العيد فإنَّ هذا ممّن فات حجّه و يجب أن ينوي العمرة المفردة ثمّ الحج في السنة القادمة[9].

الشيخ الوحيد: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط و الأقوى بطلان حجّه فيجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل[10].

[1]المناسك، ص 164

[2]مناسكه العربي، ص 140

[3]المناسك، ص 190

[4]المناسك، ص 228

[5]المناسك، ص 151

[6]المناسك، ص 185

[7]المناسك، ص 144

[8]الحادي عشر، ص 118

[9]المناسك، ص 138

[10]المناسك، ص 158


صفحه 503

الشيخ النوري: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يفسد الحج إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته...[1].

اضطراري المشعر الليلي فقط

في التحرير: (الثاني عشر) درك اضطراريّه الليلي فقط فإن كان من أولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى و إلّا بطل.

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي، و ذكرت قبل ذلك أن السيد (قدس سره) ما فرق في الاضطراري بين الليلي و النهاري.

السيد الگلپايگاني:... (صحيح)،[2]و عليك بالتأمل فيما ذكرناه عن السيد الأستاذ الگلپايگاني (قدس سره).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور منه دام ظله في الفرع الماضي[3].

السيد الشبيري: السادسة: أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].

*** الشيخ البهجة: تَقدّم الكلام من السيد الخوئي في عدم الفرق بين الليلي و النهاري و وافقه الشيخ دام ظله[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[6].

الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك الليل في المشعر لا يترك الاحتياط بما ذكر في الصورة الأولى[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن، إلّا ما علق الشيخ دام ظله على الجملة الأخيرة (و إلّا‌

[1]المناسك، ص 171

[2]مناسكه العربي، ص 140

[3]المناسك، ص 190

[4]المناسك، ص 228

[5]المناسك، ص 159

[6]المناسك، ص 185

[7]المناسك، ص 144


صفحه 504

بطل) بقوله: في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، و مع عدمه و إن لم يكن من أولي الأعذار و البطلان أحوط[1].

الشيخ المكارم: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي و لم يصرّح دام ظله بالوقوف الاضطراري الليلي، قال دام ظله: نعم للمشعر وقوف اضطراري آخر أيضاً يرتبط بالنساء و الضعفاء و المرضى و هو التوقف في المشعر مقداراً من ليلة العيد ثمّ الذهاب منه إلى منى.[2]

الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي و هو السادس من أقسام الإدراك[3].

الشيخ النوري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

[1]الثاني عشر، ص 118

[2]المناسك، ص 136

[3]المناسك، ص 158


صفحه 505

واجبات منى

رمي جمرة العقبة

[رمي جمرة العقبة بالحصى]

في التحرير: و هي ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها...

السيد الگلپايگاني: واجبات منى ثلاثة، الأوّل رمي الجمرة العقبة[1]بالحصيات السبعة التي التقطها من المشعر أو من داخل حدود الحرم الشريف[2].

السيد الخوئي: الأعمال الواجبة في منى ثلاثة 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[3]1- نيّة القربة 2- أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام.

السيد الشبيري: يجب على الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات[4].

السيد الخامنه‌اي: رمي الجمرة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجّة[5].

السيد السيستاني: الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم العيد (يوم النحر)[6].

*** الشيخ البهجة: 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[7].

[1]) المناسك، ص 144

[2]المناسك، ص 144

[3]المناسك، ص 165

[4]الفصل الخامس.

[5]المناسك، ص 139

[6]المناسك، ص 191

[7]المناسك، ص 152


صفحه 506

الشيخ التبريزي: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[1].

الشيخ الصافي: واجبات منى ثلاثة: رمي جمرة العقبة- الذبح أو النحر- الحلق أو التقصير[2].

الشيخ الفاضل: و هي ثلاثة: الأوّل، رمي جمرة العقبة بالحصى...[3].

الشيخ المكارم: الواجب الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى[4].

الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[5].

شرائط الحصى

في التحرير: (رمي الجمرة بالحصى)... و يشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر.

السيد الگلپايگاني: يشترط في الحصاة أن تكون من الحرم و أن تكون بكراً و يصدق عليها الحصاة[6].

السيد الخوئي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط.

السيد الشبيري: يشترط في الحصى أمور... الثالث، أن تكون الحصى من الحرم فلا يكفي الحصى الملتقطة من خارج الحرم... و الخامس الإباحة على الأحوط استحباباً و لا يجوز التقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحد لنفسه بلا رضاه فيحرم- و لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات و أطرافها و إن لم يتمّ الرمي الصحيح[7].

[1]المناسك، ص 186.

[2]فصل واجبات منى.

[3]ص 118.

[4]المناسك، ص 139.

[5]المناسك، ص 159.

[6]الآداب، ص 305، مع الترجمة و التخليص.

[7]الفصل الخامس، ص 231.


صفحه 507

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الحصى 1- أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه 2- أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً و لو في السنين السابقة 3- أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب و لا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصى طهارتها[1].

السيد السيستاني: يشترط في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك...[2].

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً بمعنى أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك[3].

الشيخ التبريزي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم 2- أن تكون أبكاراً...[4].

و في الصراط، ج 4 ص 260: لا بدّ من احراز كون الحصى من داخل الحرم.

الشيخ الفاضل: و يشترط في الحصى أن تكون من الحرم إلّا من المسجدين، (المسجد الحرام و مسجد الخيف) و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة و أن تكون مباحة...[5].

الشيخ المكارم: يشترط في الحصيات ثلاثة أمور: الأوّل: أن يكون حجراً و صخراً لا مدراً أو شيئاً آخر. الثاني: أن يجمعها من الحرم و لكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام. الثالث: أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك[6].

الشيخ الوحيد: يعتبر في الحصيات أمور- أحدها: أن تكون من الحرم؛ ثانيها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام و مسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما؛ ثالثها: أن تكون أبكاراً على الأحوط[7].

[1]المناسك، ص 141

[2]المناسك، ص 193

[3]المناسك، ص 153

[4]المناسك، ص 188

[5]ص 119

[6]المناسك، ص 141

[7]المناسك، ص 161