و ينقلب إلى العمرة المفردة[1].
السيد الشبيري: تقدم في الفرع الماضي (أو يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه) و يستثنى من ذلك ما إذا قد تجاوز المزدلفة...[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن الذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلى العمرة المفردة[4](و قد تقدم في كلام الخوئي (قدس سره)).
الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد مع فوت المشعر في جميع أوقاته باطل[5].
الشيخ الفاضل: درك اضطراري عرفة فقط فالحج باطل[6].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط فقد فات حج هذا أيضاً و عليه أن يعمل الوظيفة المذكورة في الصورة المتقدمة (يعني يجب أن ينوي العمرة المفردة و بعد الإتيان بالعمرة يخرج من الإحرام و يجب أن يعيد الحج في السنة القادمة[7].
الشيخ الوحيد: الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط و في هذه الصورة يبطل حجّه فليجعلها عمرة مفردة[8].
درك اختياري المشعر فقط
في التحرير: (العاشر) درك اختياريّ المشعر فقط فصحّ حجّه إن لم يترك اختياريّ عرفة متعمداً و الّا بطل.
السيد الخوئي: الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصحّ حجه أيضاً[9].
السيد الگلپايگاني:.... (صحيح)[10].
[1]المناسك، ص 191
[2]المناسك، ص 227
[3]المناسك، ص 151
[4]المناسك، ص 186
[5]المناسك، ص 143
[6]التاسع، ص 118
[7]المناسك، ص 139
[8]المناسك، ص 159
[9]المناسك، ص 164
[10]مناسكه العربي، ص 140
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي و أنّ حجّه محكوم بالصحّة أيضاً[1].
السيد الشبيري: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه بلا إشكال[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً (و تقدم في كلام الخوئي)[4].
الشيخ الصافي: درك ما بين الطلوعين في المشعر (صحيح) مع فوت عرفات في جميع أوقاتها[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن العاشر[6].
الشيخ المكارم: من أدرك فقط الوقوف الاختياري في المشعر الحرام يعني أنّه لم يصل إلى عرفات أصلًا و لكنّه توقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان حجّه صحيحاً أيضاً[7].
الشيخ الوحيد: الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط و في هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً[8].
الشيخ النوري: الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً[9].
اضطراري المشعر النهاري فقط
في التحرير: (الحادي عشر) درك اضطراري المشعر النهاري فقط فبطل حجّه.
السيد الخوئي: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه
[1]المناسك، ص 190
[2]المناسك، ص 227
[3]قوله: (الخامسة)، ص 151
[4]المناسك، ص 185
[5]المناسك، ص 144
[6]ص 118
[7]المناسك، ص 138
[8]المناسك، ص 158
[9]المناسك، ص 171
الصورة لا تبعد صحة الحج إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً إفراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج و أن يعيد الحج في السنة القادمة[1].
السيد الگلپايگاني: درك خصوص الاضطراري النهاري من المشعر فقط باطل[2].
السيد السيستاني: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج و انقلابه إلى عمرة مفردة[3].
السيد الشبيري: الحادية عشرة: أن يدرك الاضطراري النهاري بالمزدلفة فقط فالظاهر بطلان حجّه و عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج و إعادة الحج من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج...[5].
الشيخ التبريزي: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج...[6](و تقدّم في كلام الخوئي).
الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك قبل الظهر من يوم العيد في هذه الصورة أيضاً لا يترك الاحتياط المذكور أعني يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة و الحج...[7]و قد تقدم منه.
الشيخ الفاضل: درك اضطراري المشعر النهاري فقط و الظاهر هي الصحّة[8].
الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر فقط يعني أنّه استطاع أن يوصل نفسه إلى المشعر الحرام قبل ظهر يوم العيد فإنَّ هذا ممّن فات حجّه و يجب أن ينوي العمرة المفردة ثمّ الحج في السنة القادمة[9].
الشيخ الوحيد: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط و الأقوى بطلان حجّه فيجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل[10].
[1]المناسك، ص 164
[2]مناسكه العربي، ص 140
[3]المناسك، ص 190
[4]المناسك، ص 228
[5]المناسك، ص 151
[6]المناسك، ص 185
[7]المناسك، ص 144
[8]الحادي عشر، ص 118
[9]المناسك، ص 138
[10]المناسك، ص 158
الشيخ النوري: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يفسد الحج إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته...[1].
اضطراري المشعر الليلي فقط
في التحرير: (الثاني عشر) درك اضطراريّه الليلي فقط فإن كان من أولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى و إلّا بطل.
السيد الخوئي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي، و ذكرت قبل ذلك أن السيد (قدس سره) ما فرق في الاضطراري بين الليلي و النهاري.
السيد الگلپايگاني:... (صحيح)،[2]و عليك بالتأمل فيما ذكرناه عن السيد الأستاذ الگلپايگاني (قدس سره).
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور منه دام ظله في الفرع الماضي[3].
السيد الشبيري: السادسة: أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط يصح حجّه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً إعادته من قابل[4].
*** الشيخ البهجة: تَقدّم الكلام من السيد الخوئي في عدم الفرق بين الليلي و النهاري و وافقه الشيخ دام ظله[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[6].
الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك الليل في المشعر لا يترك الاحتياط بما ذكر في الصورة الأولى[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن، إلّا ما علق الشيخ دام ظله على الجملة الأخيرة (و إلّا
[1]المناسك، ص 171
[2]مناسكه العربي، ص 140
[3]المناسك، ص 190
[4]المناسك، ص 228
[5]المناسك، ص 159
[6]المناسك، ص 185
[7]المناسك، ص 144
بطل) بقوله: في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، و مع عدمه و إن لم يكن من أولي الأعذار و البطلان أحوط[1].
الشيخ المكارم: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي و لم يصرّح دام ظله بالوقوف الاضطراري الليلي، قال دام ظله: نعم للمشعر وقوف اضطراري آخر أيضاً يرتبط بالنساء و الضعفاء و المرضى و هو التوقف في المشعر مقداراً من ليلة العيد ثمّ الذهاب منه إلى منى.[2]
الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي و هو السادس من أقسام الإدراك[3].
الشيخ النوري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.
[1]الثاني عشر، ص 118
[2]المناسك، ص 136
[3]المناسك، ص 158
واجبات منى
رمي جمرة العقبة
[رمي جمرة العقبة بالحصى]
في التحرير: و هي ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها...
السيد الگلپايگاني: واجبات منى ثلاثة، الأوّل رمي الجمرة العقبة[1]بالحصيات السبعة التي التقطها من المشعر أو من داخل حدود الحرم الشريف[2].
السيد الخوئي: الأعمال الواجبة في منى ثلاثة 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[3]1- نيّة القربة 2- أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام.
السيد الشبيري: يجب على الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات[4].
السيد الخامنهاي: رمي الجمرة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجّة[5].
السيد السيستاني: الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم العيد (يوم النحر)[6].
*** الشيخ البهجة: 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور[7].
[1]) المناسك، ص 144
[2]المناسك، ص 144
[3]المناسك، ص 165
[4]الفصل الخامس.
[5]المناسك، ص 139
[6]المناسك، ص 191
[7]المناسك، ص 152
الشيخ التبريزي: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[1].
الشيخ الصافي: واجبات منى ثلاثة: رمي جمرة العقبة- الذبح أو النحر- الحلق أو التقصير[2].
الشيخ الفاضل: و هي ثلاثة: الأوّل، رمي جمرة العقبة بالحصى...[3].
الشيخ المكارم: الواجب الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى[4].
الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر[5].
شرائط الحصى
في التحرير: (رمي الجمرة بالحصى)... و يشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر.
السيد الگلپايگاني: يشترط في الحصاة أن تكون من الحرم و أن تكون بكراً و يصدق عليها الحصاة[6].
السيد الخوئي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط.
السيد الشبيري: يشترط في الحصى أمور... الثالث، أن تكون الحصى من الحرم فلا يكفي الحصى الملتقطة من خارج الحرم... و الخامس الإباحة على الأحوط استحباباً و لا يجوز التقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحد لنفسه بلا رضاه فيحرم- و لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات و أطرافها و إن لم يتمّ الرمي الصحيح[7].
[1]المناسك، ص 186.
[2]فصل واجبات منى.
[3]ص 118.
[4]المناسك، ص 139.
[5]المناسك، ص 159.
[6]الآداب، ص 305، مع الترجمة و التخليص.
[7]الفصل الخامس، ص 231.
السيد الخامنهاي: يشترط في الحصى 1- أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه 2- أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً و لو في السنين السابقة 3- أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب و لا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصى طهارتها[1].
السيد السيستاني: يشترط في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك...[2].
*** الشيخ البهجة: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً بمعنى أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك[3].
الشيخ التبريزي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم 2- أن تكون أبكاراً...[4].
و في الصراط، ج 4 ص 260: لا بدّ من احراز كون الحصى من داخل الحرم.
الشيخ الفاضل: و يشترط في الحصى أن تكون من الحرم إلّا من المسجدين، (المسجد الحرام و مسجد الخيف) و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة و أن تكون مباحة...[5].
الشيخ المكارم: يشترط في الحصيات ثلاثة أمور: الأوّل: أن يكون حجراً و صخراً لا مدراً أو شيئاً آخر. الثاني: أن يجمعها من الحرم و لكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام. الثالث: أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك[6].
الشيخ الوحيد: يعتبر في الحصيات أمور- أحدها: أن تكون من الحرم؛ ثانيها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام و مسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما؛ ثالثها: أن تكون أبكاراً على الأحوط[7].
[1]المناسك، ص 141
[2]المناسك، ص 193
[3]المناسك، ص 153
[4]المناسك، ص 188
[5]ص 119
[6]المناسك، ص 141
[7]المناسك، ص 161