بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 511

*** الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي بغير اليد كالفم و الرجل و المقلاع ج: لا يجوز على الأحوط[1].

الشيخ الصافي: و لا يجب الرمي باليد اليمنى فيجوز أن يرمي بيده اليسرى و لو اختياراً لكن الرمي باليد اليمنى أفضل[2].

الشيخ الفاضل: أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله، و الأحوط الذي لا يترك أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع[3].

الشيخ المكارم: يجوز رمي الجمرات باليد اليمنى أو اليسرى و ليس للرمي طريقة مخصوصة أيضاً[4].

الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي باليد فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل و الآلات المعدّة للرمي[5].

وصول الحصاة إلى المرمى

في التحرير: الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى فلا يحسب ما لا تصل.

السيد الخوئي: أن تصل الحصيات إلى الجمرة[6].

السيد الگلپايگاني: من الأمور المعتبرة إصابة الجمرة مع الإلقاء فلو لم تصب الجمرة أو شك في الإصابة يجب التكرار حتى حصل اليقين بالإصابة بنحو الصحيح[7].

و في العربي: لو شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة بنى على عدم الإصابة و يرمي بدلها[8].

السيد الشبيري: و من الشرائط، إصابة الجمرة فلو رمى و لم تصبها لم يكف[9].

السيد الخامنه‌اي: الرابع: إصابة الحصى للجمرة فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب و وجب عليه رمي أخرى بدلًا عنها و لا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من‌

[1]الصراط الرابع، ص 258

[2]المناسك، ص 156

[3]ص 119

[4]المناسك، ص 142

[5]المناسك، ص 160

[6]المناسك، ص 166

[7]آداب ص 306، مع الترجمة.

[8]المناسك، ص 145

[9]المناسك، ص 233


صفحه 512

دون إصابة[1].

السيد السيستاني: أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل[2].

*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة أن تصل الحصيات إلى الجمرة[3].

الشيخ التبريزي: إذا اطمأن بوصولها و الإصابة فلا بأس بعدم التمييز[4].

الشيخ الصافي: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي[5].

الشيخ الفاضل: الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى...[6].

الشيخ المكارم: يجب أن تصيب الحصيات موضع الجمرة فلا يكفي إذا شك هل أصابت أم لا و عليه أن يعيد رمي كل ما شك في إصابة الجمرة[7].

الشيخ الوحيد: أن تصل الحصيات إلى الجمرة[8].

أن يكون وصولها برميه

في التحرير: الخامس: أن يكون وصولها برميه فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ.

السيد الخوئي: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها[9].

السيد الگلپايگاني: يشترط أن تكون الإصابة برميه و لا يكفي مطلق الوصول إلى الجمرة...[10].

السيد الشبيري: و من الشرائط أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي فلو قذفها و أعانته على بلوغها يد إنسان لم يكف...[11].

[1]المناسك، ص 140

[2]المناسك، ص 192

[3]المناسك، ص 152

[4]الجواب عن السؤال، الصراط الرابع، ص 258

[5]المناسك، ص 155

[6]ص 119

[7]المناسك، ص 140

[8]المناسك، ص 160

[9]المناسك، ص 166

[10]آداب، ص 306

[11]المناسك، ص 233


صفحه 513

السيد الخامنه‌اي: تقدم كلامه دام ظله.

السيد السيستاني: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها[1].

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي[2].

الشيخ التبريزي: أن تصل الحصيات إلى الجمرة[3].

الشيخ الصافي: إصابة الجمرة بنفس الرمي[4].

الشيخ الفاضل: الخامس: أن يكون وصولها برميه، إلى آخر متن التحرير...

(و وصلت المرمى صح) قال الشيخ: محل إشكال بل منع[5].

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله و أنّه يجب أن يرمى بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة[6].

الشيخ الوحيد: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها...[7].

العدد

في التحرير: السادس: أن يكون العدد سبعة.

السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك[8].

السيد الگلپايگاني: الثاني من الأمور المعتبرة في الرمي رعاية العدد و هو سبع حصيات و لو شك في الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل و يكمل العدد إلى السبعة[9].

السيد الخامنه‌اي: الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات[10].

السيد الشبيري: يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً فلا يكفي الأقل منه[11].

[1]المناسك، ص 192.

[2]المناسك، ص 152.

[3]المناسك، ص 178.

[4]المناسك، ص 155.

[5]ص 120.

[6]المناسك، ص 140.

[7]المناسك، ص 160.

[8]المناسك، ص 166.

[9]آداب، ص 306 مع الترجمة.

[10]المناسك، ص 140.

[11]المناسك، ص 233.


صفحه 514

السيد السيستاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام[1].

*** الشيخ البهجة: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي أقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام[2].

الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك[3].

الشيخ الصافي: كون الرمي بسبع حصيات فلو كانت أقل من ذلك لم يكف و لا بدّ من إكمال النقص[4].

الشيخ الفاضل: السادس: أن يكون العدد سبعة[5].

الشيخ المكارم: يجب أن يكون عدد الحصيات سبع حصيات، لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً[6].

الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك...[7].

تلاحق الحصيات

في التحرير: السابع: أن يتلاحق الحصيات فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة كما أنّه لو رماها متعاقبة صح و إن وصلت دفعة.

السيد الخوئي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة[8].

السيد الگلپايگاني: الرابع من الأمور المعتبرة: تلاحق الحصيات واحداً بعد واحد فلو رمى دفعة واحدة لم يكف...[9].

السيد الشبيري: و ممّا يعتبر في رمي الحصيات، تلاحق الرميات فلا يجزي رمي سبع‌

[1]المناسك، ص 192.

[2]المناسك، ص 152.

[3]المناسك، ص 187.

[4]المناسك، ص 155.

[5]ص 120.

[6]المناسك، ص 140.

[7]المناسك، ص 160.

[8]المناسك، ص 166.

[9]آداب ص 307، مع الترجمة و التخليص.


صفحه 515

حصيات دفعة واحدة و يعدّ ذلك رمية واحدة[1].

السيد الخامنه‌اي: السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً فلو رماها دفعة لم تحسب إلّا واحدة سواء أصاب الجمرة الجمع أم لا[2].

السيد السيستاني: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة[3].

*** الشيخ البهجة: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة و المباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار[4].

الشيخ التبريزي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة...[5].

الشيخ الصافي: الرمي على التعاقب أي واحداً بعد واحد حتى يكمل سبعاً يصيب بها جميعاً[6].

الشيخ الفاضل: السابع أن يتلاحق الحصيات، إلى آخر المتن في هذا الفرع.

الشيخ المكارم: يجب أن يراعى الموالاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة و إذا رمى حصوتين أو أكثر معاً لم يكف و عدّت واحدة[7].

الشيخ الوحيد: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة[8].

الشك في أنّها مستعملة أم لا

في التحرير م 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني به...

السيد الخوئي: أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي‌

[1]المناسك، ص 233

[2]المناسك، ص 140

[3]المناسك، ص 192

[4]المناسك، ص 152

[5]المناسك، ص 187

[6]المناسك، ص 155

[7]المناسك، ص 140

[8]المناسك، ص 160


صفحه 516

قبل ذلك[1]،...[2]الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال مجزي.

السيد الگلپايگاني: قد تقدّم منه (قدس سره) فيما يعتبر في الحصاة أن تكون أبكاراً غير مستعملة[3].

السيد الشبيري: الرابع: لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات إلى قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط[4].

السيد السيستاني: س: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟ ج: نعم يجزي الرمي بها[5]

و له دام ظله فرع قبل ذلك، السؤال[6]: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزئ بالرمى بها أم لا؟ الجواب: يجتزئ به ما لم يعلم إجمالًا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل و إلّا لزم رعاية الاحتياط.

*** الشيخ التبريزي: س: لو أشبهت الحجارة بالبكر و غير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج: في الشبهة البدوية يجوز[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و حملت من خارجه يعتنى به، فإنّه دام ظله قال: الأحوط الاعتناء.

الشيخ المكارم: و على هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة، و لكن إذا رأى حصيات في غير ذلك المكان و شك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم لا، جاز له الاستفادة منها في الرمي[8].

الشك في صدق الحصاة

في التحرير م 3:... و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها...

السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات إلى قوله: و لا يجزئ رمي غيرها‌

[1]المناسك، ص 167

[2]المناسك، ص 293

[3]آداب، ص 305

[4]المناسك، ص 232

[5]الملحق الأوّل، ص 132

[6]نفس المدرك، م 307

[7]المناسك، ص 161

[8]المناسك، ص 142


صفحه 517

من الأجسام[1].

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً (لا قطعة حجر و لا رمل) و يستحب أن يكون بقدر رءوس الأنملة و هي رأس الإصبع إلى العقدة[2].

السيد الشبيري: لو شك في شي‌ء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا[3].

السيد السيستاني: قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة: (يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة) و لم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة و عدم الصدق[4].

*** الشيخ البهجة: كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام (لا بدّ من صدق الحصاة)[5].

الشيخ التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى و أمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها و كذلك المشكوك على الأحوط[6].

الشيخ الفاضل: و لو شك في صدق الحصاة لم يجزء الاكتفاء بها[7].

الشيخ المكارم: يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة[8].

الشك في العدد

في التحرير م 3:... و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك...

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات‌

[1]المناسك، ص 166

[2]مناسكه العربي، ص 144.

[3]المناسك، ص 233، م 662

[4]المناسك، ص 193

[5]المناسك، ص 152

[6]الصراط، ج 4، ص 260

[7]المتن، م 3، ص 120

[8]المناسك، ص 140


صفحه 518

و لا يجزي الأقل[1].

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره)، لو شك في تعداد الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل و يكمل الباقي[2].

السيد الشبيري: لو شك في عدد الرميات أثناء الرمي وجب تكرار الرمي بمقدار يحصل معه الاطمينان بأنه رمى الجمرة بسبع حصيات حجريّة[3].

*** الشيخ التبريزي: س: ما حُكم من شك بين الأقل و الأكثر في الرمي و ما هي وظيفة من شك في أنّه أكمل السبع أم لا؟ ج: يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل و الأكثر و في الفرض الثاني لا يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعاً و إلّا يأتي بالمشكوك[4].

الشيخ الفاضل: و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك[5].

الشيخ المكارم: إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها الجمرة بنى على الأقل و أتى بالمشكوك[6].

الشك في الرمي بعد الذبح

في التحرير م 3:... و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به...

السيد الشبيري: لو شك في صدور الرمي منه أصلًا فإن كان شكه بعد الذبح لا يعتني بشكه إن كان احتمل التفاته حين الذبح إلى أنّه رمى الجمرة و في غير هذه الصورة يجب‌

[1]المناسك، ص 192

[2]المناسك، ص 306

[3]المناسك، ص 234

[4]الصراط الرابع، ص 357

[5]م 3، ص 120

[6]المناسك، ص 143