السيد الخامنهاي: تقدم كلامه دام ظله.
السيد السيستاني: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها[1].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي[2].
الشيخ التبريزي: أن تصل الحصيات إلى الجمرة[3].
الشيخ الصافي: إصابة الجمرة بنفس الرمي[4].
الشيخ الفاضل: الخامس: أن يكون وصولها برميه، إلى آخر متن التحرير...
(و وصلت المرمى صح) قال الشيخ: محل إشكال بل منع[5].
الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله و أنّه يجب أن يرمى بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة[6].
الشيخ الوحيد: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها...[7].
العدد
في التحرير: السادس: أن يكون العدد سبعة.
السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك[8].
السيد الگلپايگاني: الثاني من الأمور المعتبرة في الرمي رعاية العدد و هو سبع حصيات و لو شك في الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل و يكمل العدد إلى السبعة[9].
السيد الخامنهاي: الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات[10].
السيد الشبيري: يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً فلا يكفي الأقل منه[11].
[1]المناسك، ص 192.
[2]المناسك، ص 152.
[3]المناسك، ص 178.
[4]المناسك، ص 155.
[5]ص 120.
[6]المناسك، ص 140.
[7]المناسك، ص 160.
[8]المناسك، ص 166.
[9]آداب، ص 306 مع الترجمة.
[10]المناسك، ص 140.
[11]المناسك، ص 233.
السيد السيستاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام[1].
*** الشيخ البهجة: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي أقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام[2].
الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك[3].
الشيخ الصافي: كون الرمي بسبع حصيات فلو كانت أقل من ذلك لم يكف و لا بدّ من إكمال النقص[4].
الشيخ الفاضل: السادس: أن يكون العدد سبعة[5].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون عدد الحصيات سبع حصيات، لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً[6].
الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزي الأقل من ذلك...[7].
تلاحق الحصيات
في التحرير: السابع: أن يتلاحق الحصيات فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة كما أنّه لو رماها متعاقبة صح و إن وصلت دفعة.
السيد الخوئي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة[8].
السيد الگلپايگاني: الرابع من الأمور المعتبرة: تلاحق الحصيات واحداً بعد واحد فلو رمى دفعة واحدة لم يكف...[9].
السيد الشبيري: و ممّا يعتبر في رمي الحصيات، تلاحق الرميات فلا يجزي رمي سبع
[1]المناسك، ص 192.
[2]المناسك، ص 152.
[3]المناسك، ص 187.
[4]المناسك، ص 155.
[5]ص 120.
[6]المناسك، ص 140.
[7]المناسك، ص 160.
[8]المناسك، ص 166.
[9]آداب ص 307، مع الترجمة و التخليص.
حصيات دفعة واحدة و يعدّ ذلك رمية واحدة[1].
السيد الخامنهاي: السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً فلو رماها دفعة لم تحسب إلّا واحدة سواء أصاب الجمرة الجمع أم لا[2].
السيد السيستاني: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة[3].
*** الشيخ البهجة: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة و المباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار[4].
الشيخ التبريزي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة...[5].
الشيخ الصافي: الرمي على التعاقب أي واحداً بعد واحد حتى يكمل سبعاً يصيب بها جميعاً[6].
الشيخ الفاضل: السابع أن يتلاحق الحصيات، إلى آخر المتن في هذا الفرع.
الشيخ المكارم: يجب أن يراعى الموالاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة و إذا رمى حصوتين أو أكثر معاً لم يكف و عدّت واحدة[7].
الشيخ الوحيد: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة[8].
الشك في أنّها مستعملة أم لا
في التحرير م 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني به...
السيد الخوئي: أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي
[1]المناسك، ص 233
[2]المناسك، ص 140
[3]المناسك، ص 192
[4]المناسك، ص 152
[5]المناسك، ص 187
[6]المناسك، ص 155
[7]المناسك، ص 140
[8]المناسك، ص 160
قبل ذلك[1]،...[2]الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال مجزي.
السيد الگلپايگاني: قد تقدّم منه (قدس سره) فيما يعتبر في الحصاة أن تكون أبكاراً غير مستعملة[3].
السيد الشبيري: الرابع: لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات إلى قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط[4].
السيد السيستاني: س: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟ ج: نعم يجزي الرمي بها[5]
و له دام ظله فرع قبل ذلك، السؤال[6]: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزئ بالرمى بها أم لا؟ الجواب: يجتزئ به ما لم يعلم إجمالًا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل و إلّا لزم رعاية الاحتياط.
*** الشيخ التبريزي: س: لو أشبهت الحجارة بالبكر و غير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج: في الشبهة البدوية يجوز[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و حملت من خارجه يعتنى به، فإنّه دام ظله قال: الأحوط الاعتناء.
الشيخ المكارم: و على هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة، و لكن إذا رأى حصيات في غير ذلك المكان و شك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم لا، جاز له الاستفادة منها في الرمي[8].
الشك في صدق الحصاة
في التحرير م 3:... و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها...
السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات إلى قوله: و لا يجزئ رمي غيرها
[1]المناسك، ص 167
[2]المناسك، ص 293
[3]آداب، ص 305
[4]المناسك، ص 232
[5]الملحق الأوّل، ص 132
[6]نفس المدرك، م 307
[7]المناسك، ص 161
[8]المناسك، ص 142
من الأجسام[1].
السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً (لا قطعة حجر و لا رمل) و يستحب أن يكون بقدر رءوس الأنملة و هي رأس الإصبع إلى العقدة[2].
السيد الشبيري: لو شك في شيء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا[3].
السيد السيستاني: قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة: (يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة) و لم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة و عدم الصدق[4].
*** الشيخ البهجة: كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام (لا بدّ من صدق الحصاة)[5].
الشيخ التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى و أمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها و كذلك المشكوك على الأحوط[6].
الشيخ الفاضل: و لو شك في صدق الحصاة لم يجزء الاكتفاء بها[7].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة[8].
الشك في العدد
في التحرير م 3:... و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك...
السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات
[1]المناسك، ص 166
[2]مناسكه العربي، ص 144.
[3]المناسك، ص 233، م 662
[4]المناسك، ص 193
[5]المناسك، ص 152
[6]الصراط، ج 4، ص 260
[7]المتن، م 3، ص 120
[8]المناسك، ص 140
و لا يجزي الأقل[1].
السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره)، لو شك في تعداد الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل و يكمل الباقي[2].
السيد الشبيري: لو شك في عدد الرميات أثناء الرمي وجب تكرار الرمي بمقدار يحصل معه الاطمينان بأنه رمى الجمرة بسبع حصيات حجريّة[3].
*** الشيخ التبريزي: س: ما حُكم من شك بين الأقل و الأكثر في الرمي و ما هي وظيفة من شك في أنّه أكمل السبع أم لا؟ ج: يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل و الأكثر و في الفرض الثاني لا يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعاً و إلّا يأتي بالمشكوك[4].
الشيخ الفاضل: و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك[5].
الشيخ المكارم: إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها الجمرة بنى على الأقل و أتى بالمشكوك[6].
الشك في الرمي بعد الذبح
في التحرير م 3:... و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به...
السيد الشبيري: لو شك في صدور الرمي منه أصلًا فإن كان شكه بعد الذبح لا يعتني بشكه إن كان احتمل التفاته حين الذبح إلى أنّه رمى الجمرة و في غير هذه الصورة يجب
[1]المناسك، ص 192
[2]المناسك، ص 306
[3]المناسك، ص 234
[4]الصراط الرابع، ص 357
[5]م 3، ص 120
[6]المناسك، ص 143
عليه الرمي بلا إشكال[1].
*** الشيخ الفاضل: و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به[2].
الشيخ الوحيد: و إن شك في الرمي و عدمه أو في الإصابة و عدمها بنى على العدم إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل[3].
الشك في الرمي من جهة العدد بعد الانصراف
في التحرير م 3:... و لو شك قبلهما (أي قبل الذبح و الحلق) بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام و لا يعتني بالشك في الزيادة...
السيد السيستاني: س: إذا فرغ من الرمي و ابتعد من المرمى ثمّ شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع و يرمي حصاة أو أكثر؟ ج: يجوز.
س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟ ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و التكميل و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة[4].
السيد الشبيري: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمى سبعاً أم لا أو شك في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصى أم لا أو شك في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا فإن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحّته حال الرمي لم يعتن بشكه[5].
*** الشيخ الفاضل: و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، إلى آخر متن التحرير في هذا الفرع[6].
[1]المناسك، م 666، مع التلخيص.
[2]م 3.
[3]المناسك، ص 160، م 374.
[4]الملحق الثاني، ص 198.
[5]المناسك، م 665.
[6]م 3.
الشك في الصحة بعد الفراغ
في التحرير م 3:... و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي (و في كلامه: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي...).
*** الشيخ الفاضل: تقدم متن التحرير في الفرع الماضي و موافقة الأستاذ دام ظله مع المتن[1].
الشيخ الوحيد: إذا شك في صحة الرمي و فساده بعد الفراغ عنه بنى على الصّحة[2].
عدم اعتبار الطهارة في الحصى و الرامي
في التحرير 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
السيد السيستاني: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[3].
السيد الگلپايگاني: و يستحب غسلها بالماء إن لم تَكن نقيّة[4].
السيد الشبيري: لا يشترط الطهارة من الحدث و الخبث في الرمي نعم الأفضل بل الأحوط استحباباً رعاية الطهارة من الحدث كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً[5].
السيد الخامنهاي: لا يشترط في الحصى طهارتها[6].
*** الشيخ البهجة: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[7].
[1]المناسك، م 374.
[2]المناسك، ص 193.
[3]المناسك، ص 144.
[4]المناسك، ص 672.
[5]في مسألة 266، ص 142.
[6]المناسك، ص 153.
[7]المناسك، ص 189.