بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 516

قبل ذلك[1]،...[2]الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال مجزي.

السيد الگلپايگاني: قد تقدّم منه (قدس سره) فيما يعتبر في الحصاة أن تكون أبكاراً غير مستعملة[3].

السيد الشبيري: الرابع: لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات إلى قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط[4].

السيد السيستاني: س: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟ ج: نعم يجزي الرمي بها[5]

و له دام ظله فرع قبل ذلك، السؤال[6]: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزئ بالرمى بها أم لا؟ الجواب: يجتزئ به ما لم يعلم إجمالًا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل و إلّا لزم رعاية الاحتياط.

*** الشيخ التبريزي: س: لو أشبهت الحجارة بالبكر و غير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج: في الشبهة البدوية يجوز[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و حملت من خارجه يعتنى به، فإنّه دام ظله قال: الأحوط الاعتناء.

الشيخ المكارم: و على هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة، و لكن إذا رأى حصيات في غير ذلك المكان و شك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم لا، جاز له الاستفادة منها في الرمي[8].

الشك في صدق الحصاة

في التحرير م 3:... و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها...

السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات إلى قوله: و لا يجزئ رمي غيرها‌

[1]المناسك، ص 167

[2]المناسك، ص 293

[3]آداب، ص 305

[4]المناسك، ص 232

[5]الملحق الأوّل، ص 132

[6]نفس المدرك، م 307

[7]المناسك، ص 161

[8]المناسك، ص 142


صفحه 517

من الأجسام[1].

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً (لا قطعة حجر و لا رمل) و يستحب أن يكون بقدر رءوس الأنملة و هي رأس الإصبع إلى العقدة[2].

السيد الشبيري: لو شك في شي‌ء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا[3].

السيد السيستاني: قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة: (يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة) و لم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة و عدم الصدق[4].

*** الشيخ البهجة: كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام (لا بدّ من صدق الحصاة)[5].

الشيخ التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى و أمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها و كذلك المشكوك على الأحوط[6].

الشيخ الفاضل: و لو شك في صدق الحصاة لم يجزء الاكتفاء بها[7].

الشيخ المكارم: يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً و لا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة[8].

الشك في العدد

في التحرير م 3:... و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك...

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات‌

[1]المناسك، ص 166

[2]مناسكه العربي، ص 144.

[3]المناسك، ص 233، م 662

[4]المناسك، ص 193

[5]المناسك، ص 152

[6]الصراط، ج 4، ص 260

[7]المتن، م 3، ص 120

[8]المناسك، ص 140


صفحه 518

و لا يجزي الأقل[1].

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره)، لو شك في تعداد الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل و يكمل الباقي[2].

السيد الشبيري: لو شك في عدد الرميات أثناء الرمي وجب تكرار الرمي بمقدار يحصل معه الاطمينان بأنه رمى الجمرة بسبع حصيات حجريّة[3].

*** الشيخ التبريزي: س: ما حُكم من شك بين الأقل و الأكثر في الرمي و ما هي وظيفة من شك في أنّه أكمل السبع أم لا؟ ج: يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل و الأكثر و في الفرض الثاني لا يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعاً و إلّا يأتي بالمشكوك[4].

الشيخ الفاضل: و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى، و الظنّ فيما ذكر بحكم الشك[5].

الشيخ المكارم: إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها الجمرة بنى على الأقل و أتى بالمشكوك[6].

الشك في الرمي بعد الذبح

في التحرير م 3:... و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به...

السيد الشبيري: لو شك في صدور الرمي منه أصلًا فإن كان شكه بعد الذبح لا يعتني بشكه إن كان احتمل التفاته حين الذبح إلى أنّه رمى الجمرة و في غير هذه الصورة يجب‌

[1]المناسك، ص 192

[2]المناسك، ص 306

[3]المناسك، ص 234

[4]الصراط الرابع، ص 357

[5]م 3، ص 120

[6]المناسك، ص 143


صفحه 519

عليه الرمي بلا إشكال[1].

*** الشيخ الفاضل: و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به[2].

الشيخ الوحيد: و إن شك في الرمي و عدمه أو في الإصابة و عدمها بنى على العدم إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل[3].

الشك في الرمي من جهة العدد بعد الانصراف

في التحرير م 3:... و لو شك قبلهما (أي قبل الذبح و الحلق) بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام و لا يعتني بالشك في الزيادة...

السيد السيستاني: س: إذا فرغ من الرمي و ابتعد من المرمى ثمّ شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع و يرمي حصاة أو أكثر؟ ج: يجوز.

س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟ ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و التكميل و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة[4].

السيد الشبيري: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمى سبعاً أم لا أو شك في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصى أم لا أو شك في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا فإن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحّته حال الرمي لم يعتن بشكه[5].

*** الشيخ الفاضل: و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، إلى آخر متن التحرير في هذا الفرع[6].

[1]المناسك، م 666، مع التلخيص.

[2]م 3.

[3]المناسك، ص 160، م 374.

[4]الملحق الثاني، ص 198.

[5]المناسك، م 665.

[6]م 3.


صفحه 520

الشك في الصحة بعد الفراغ

في التحرير م 3:... و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي (و في كلامه: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي...).

*** الشيخ الفاضل: تقدم متن التحرير في الفرع الماضي و موافقة الأستاذ دام ظله مع المتن[1].

الشيخ الوحيد: إذا شك في صحة الرمي و فساده بعد الفراغ عنه بنى على الصّحة[2].

عدم اعتبار الطهارة في الحصى و الرامي

في التحرير 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

السيد السيستاني: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[3].

السيد الگلپايگاني: و يستحب غسلها بالماء إن لم تَكن نقيّة[4].

السيد الشبيري: لا يشترط الطهارة من الحدث و الخبث في الرمي نعم الأفضل بل الأحوط استحباباً رعاية الطهارة من الحدث كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الحصى طهارتها[6].

*** الشيخ البهجة: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[7].

[1]المناسك، م 374.

[2]المناسك، ص 193.

[3]المناسك، ص 144.

[4]المناسك، ص 672.

[5]في مسألة 266، ص 142.

[6]المناسك، ص 153.

[7]المناسك، ص 189.


صفحه 521

الشيخ التبريزي: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[1].

الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون الرامي على طهارة بل هو الأحوط[2].

الشيخ الفاضل: لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث[3].

الشيخ المكارم: و لا يشترط فيه الوضوء و إن كان الأفضل أن يكون على وضوء و أن يذكر اللّٰه تعالى[4].

الاستنابة في الرمي

في التحرير م 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط...

السيد الگلپايگاني: و لو تخاف المرأة على نفسها من الازدحام في النهار ترمي في الليل و إلّا فتستنيب من يرمي عنها و أمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل و إلّا استناب و لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً[5].

السيد الشبيري: تجب المباشرة في الرمي حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة في الرمي عنهم في النهار:- من لا يستطيع الرمي و لو ليلًا- من يكون الرمي حرجياً عليه و لو ليلًا- من يخشى أن يصيب بسبب الرمي و لو ليلًا ضرر شديد، هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد و لا يجوز لهم تأجيل الرمي إلى الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر، نعم لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر...[6].

السيد الخوئي: المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب تستنيب لرميه و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[7].

السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض تستنيب غيره‌

[1]المناسك، ص 189

[2]المناسك، ص 156

[3]المتن، م 4، ص 120

[4]المناسك، ص 143

[5]المناسك، ص 161

[6]المناسك، ص 236

[7]المناسك، ص 190، فصل رمي الجمار.


صفحه 522

و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه و اذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره[1].

*** الشيخ البهجة: و المباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار[2].

الشيخ التبريزي: تستنيب للرمي في يومه و لها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها و قال دام ظله أيضاً في الجواب عن السؤال: إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف و لا يتمكن من الرمي لا في الليل و لا في النهار جازت لهن الاستنابة و إلّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار...[3].

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور، فراجع[4].

الشيخ المكارم: و إذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي عنه في أثناء النهار[5].

عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب

في التحرير م 5:... و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس و كفاية ما رماه النائب محل إشكال.

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّه لو شفى من المرض (بعد رمي النائب) و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً[6].

السيد الشبيري: فإن استناب المريض للرمي نهاراً ثمّ برئ في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه يجب عليه أن يرمي بنفسه، نعم إذا برئ في وقت لا يسعه الرمي يوم العيد‌

[1]المناسك، ص 218، فصل الجمار.

[2]المناسك، ص 152

[3]الصراط الرابع، ص 211

[4]م 5

[5]المناسك، ص 146

[6]المناسك، ص 162


صفحه 523

لم يجب عليه القضاء[1].

السيد السيستاني: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

السيد الخوئي: و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل

في التحرير م 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الحطّاب فيرمون ليلًا عن اليوم و لو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة[4].

السيد الشبيري: الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه، و المدين و المرافقين لأحد الأصناف المذكورة، قبل فرعين، و الذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف و الطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً و لا يجوز في حقهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الاستنابة...[5].

السيد الخامنه‌اي: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها و كذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده[6].

السيد الخوئي: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو‌

[1]المناسك، في ضمن مسألة، ص 680

[2]المناسك، م 436

[3]م 5، ص 121

[4]المناسك، ص 160

[5]المناسك، ص 234، م 674

[6]المناسك، ص 142