بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 520

الشك في الصحة بعد الفراغ

في التحرير م 3:... و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي (و في كلامه: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي...).

*** الشيخ الفاضل: تقدم متن التحرير في الفرع الماضي و موافقة الأستاذ دام ظله مع المتن[1].

الشيخ الوحيد: إذا شك في صحة الرمي و فساده بعد الفراغ عنه بنى على الصّحة[2].

عدم اعتبار الطهارة في الحصى و الرامي

في التحرير 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

السيد السيستاني: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[3].

السيد الگلپايگاني: و يستحب غسلها بالماء إن لم تَكن نقيّة[4].

السيد الشبيري: لا يشترط الطهارة من الحدث و الخبث في الرمي نعم الأفضل بل الأحوط استحباباً رعاية الطهارة من الحدث كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الحصى طهارتها[6].

*** الشيخ البهجة: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[7].

[1]المناسك، م 374.

[2]المناسك، ص 193.

[3]المناسك، ص 144.

[4]المناسك، ص 672.

[5]في مسألة 266، ص 142.

[6]المناسك، ص 153.

[7]المناسك، ص 189.


صفحه 521

الشيخ التبريزي: يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[1].

الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون الرامي على طهارة بل هو الأحوط[2].

الشيخ الفاضل: لا يعتبر في الحصى الطهارة و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث[3].

الشيخ المكارم: و لا يشترط فيه الوضوء و إن كان الأفضل أن يكون على وضوء و أن يذكر اللّٰه تعالى[4].

الاستنابة في الرمي

في التحرير م 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط...

السيد الگلپايگاني: و لو تخاف المرأة على نفسها من الازدحام في النهار ترمي في الليل و إلّا فتستنيب من يرمي عنها و أمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل و إلّا استناب و لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً[5].

السيد الشبيري: تجب المباشرة في الرمي حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة في الرمي عنهم في النهار:- من لا يستطيع الرمي و لو ليلًا- من يكون الرمي حرجياً عليه و لو ليلًا- من يخشى أن يصيب بسبب الرمي و لو ليلًا ضرر شديد، هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد و لا يجوز لهم تأجيل الرمي إلى الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر، نعم لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر...[6].

السيد الخوئي: المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب تستنيب لرميه و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[7].

السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض تستنيب غيره‌

[1]المناسك، ص 189

[2]المناسك، ص 156

[3]المتن، م 4، ص 120

[4]المناسك، ص 143

[5]المناسك، ص 161

[6]المناسك، ص 236

[7]المناسك، ص 190، فصل رمي الجمار.


صفحه 522

و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه و اذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره[1].

*** الشيخ البهجة: و المباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار[2].

الشيخ التبريزي: تستنيب للرمي في يومه و لها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها و قال دام ظله أيضاً في الجواب عن السؤال: إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف و لا يتمكن من الرمي لا في الليل و لا في النهار جازت لهن الاستنابة و إلّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار...[3].

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور، فراجع[4].

الشيخ المكارم: و إذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي عنه في أثناء النهار[5].

عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب

في التحرير م 5:... و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس و كفاية ما رماه النائب محل إشكال.

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه (قدس سره) أنّه لو شفى من المرض (بعد رمي النائب) و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً[6].

السيد الشبيري: فإن استناب المريض للرمي نهاراً ثمّ برئ في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه يجب عليه أن يرمي بنفسه، نعم إذا برئ في وقت لا يسعه الرمي يوم العيد‌

[1]المناسك، ص 218، فصل الجمار.

[2]المناسك، ص 152

[3]الصراط الرابع، ص 211

[4]م 5

[5]المناسك، ص 146

[6]المناسك، ص 162


صفحه 523

لم يجب عليه القضاء[1].

السيد السيستاني: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

السيد الخوئي: و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل

في التحرير م 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الحطّاب فيرمون ليلًا عن اليوم و لو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة[4].

السيد الشبيري: الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه، و المدين و المرافقين لأحد الأصناف المذكورة، قبل فرعين، و الذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف و الطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً و لا يجوز في حقهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الاستنابة...[5].

السيد الخامنه‌اي: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها و كذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده[6].

السيد الخوئي: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو‌

[1]المناسك، في ضمن مسألة، ص 680

[2]المناسك، م 436

[3]م 5، ص 121

[4]المناسك، ص 160

[5]المناسك، ص 234، م 674

[6]المناسك، ص 142


صفحه 524

ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهولاء، الرمي ليلة ذلك النهار...[1].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظله:... و يستثنى من ذلك الرعاة و كلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلته و لو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة[2].

*** الشيخ البهجة: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم و كذا لو ترك الرمي عمداً على الأحوط فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره مع تقديم القضاء على الأداء إذا لم يكن ممّن رخّص له الرمي في الليل و سيجي‌ء ذلك في رمي الجمار[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

و قال دام ظله في فصل رمي الجمار: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي...[5].

الشيخ الفاضل: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل[6].

الشيخ المكارم: لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّا للنساء و المرضى و من يخشى الزحام في النهار و إلّا الذين يقومون بشئون الحجاج و لا يقدرون على الرمي أثناء النهار، و لا فرق بين أن يرموا في الليلة السابقة أو الليلة المقبلة[7].

الرمي ماشياً و راكباً

في التحرير م 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً و الأوّل أفضل.

السيد الگلپايگاني: يستحبّ أن يكون الرمي راجلًا لا راكباً[8].

[1]المناسك، ص 188، رمي الجمار.

[2]المناسك، م 433

[3]المناسك، ص 154

[4]المناسك، م 380

[5]المناسك، م 433

[6]م 6

[7]المناسك، ص 143

[8]المناسك، ص 145


صفحه 525

السيد الشبيري: يجوز الرمي راكباً و راجلًا و لم يثبت استحبابه راجلًا[1].

*** الشيخ البهجة: و يستحب أن يكون الرامي راجلًا[2].

الشيخ التبريزي: و يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[3].

الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون راجلًا لا راكباً[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير[5].

الشيخ المكارم: يجوز رمي الجمرات راجلًا أو راكباً و إن كان الأفضل أن يكون راجلًا[6].

الرمي من الجوانب الأربع

س: هل يجوز رمي الجمرة العقبة من الجوانب الأربع؟ ج: لو رمى الجمرة كفاه و أمّا رمي الجدار الخلفي لا يكفي[7].

أقول: هذه الفتوى منه (قدس سره) مرتبط بوضع الجمرة في عصره حيث كان لها جوانب أربعة.

السيد الخوئي: يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات[8].

السيد الخامنه‌اي: يجوز رميها من الجوانب الأربع[9].

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في رمي جمرة العقبة من الجوانب الأربع و لكن الأولى أن يرميها مستدبر القبلة[10].

السيد الشبيري: يصحّ رمي جمرة العقبة من جهات الأربع و بأيّ كيفية كان الرامي و يستحب أن يكون مستدبراً للقبلة[11].

[1]670.

[2]المناسك، ص 153.

[3]المناسك، م 378، ص 189.

[4]المناسك، ص 156.

[5]م 7.

[6]المناسك، ص 142.

[7]المناسك الفارسى، مع الترجمة، ص 251.

[8]منية السائل، ص 87.

[9]المناسك، ص 163.

[10]الآداب مع الترجمة، ص 310.

[11]المناسك، ص 235.


صفحه 526

السيد السيستاني: س: قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزئ برمي هذا الجانب منها؟ ج: لا يجتزئ به على الأحوط لو لم يكن أقوى[1].

*** الشيخ البهجة: يجوز الرمي من أي جهة يصدق فيها رمي الجمرة، نعم الاستدبار مستحب[2].

الشيخ التبريزي: س: هل يكفي رمي جمرة العقبى من جميع الجهات؟ ج: لا بأس بذلك إذا أصابها[3].

الشيخ الصافي: لا مانع من رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة و لكن يستحبّ للرامي أن يستدبر القبلة[4].

الشيخ الفاضل: س: هل يجوز رمي جمرة الكبرى من جميع الجهات؟ ج: يجوز ذلك[5].

الشيخ المكارم: يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء[6].

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يراعي الحالة السابقة من الجمرة العقبة (المشافهة).

الرمي في الطابق العلوي

يجوز الرمي في الطابق العلوي و لا يجب أن يكون في الطابق الأول[7].

السيد الشبيري: يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي و لا يعتبر أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات و قال دام ظله: يكفي رمي أي موضع من مواضع الجمرات حتى ما زيد عليها أخيراً...[8].

[1]الملحق الأول، ص 131.

[2]المناسك، ص 232.

[3]الصراط، ج 2، ص 267.

[4]المناسك، ص 210، مع الترجمة.

[5]ص 122، مسائل حول الحج و في ص 116.

[6]المناسك، ص 144، مع الترجمة.

[7]المناسك الفارسى، مع الترجمة، ص 249.

[8]المناسك، م 668، 235.


صفحه 527

السيد الخامنه‌اي: الظاهر، جواز الرمي من الطابق العلوي و إن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً[1].

السيد الگلپايگاني: الرمي في الطابق العلوي خلاف للاحتياط[2].

السيد السيستاني: الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي6و الأئمة:المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضيّة، و إذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الاستنابة لرميه و رمي المقدار الزائد بنفسه[3].

السيد الخوئي: الأحوط عدم الاجتزاء برمي الطابق العلوي.

*** الشيخ البهجة: الميزان صدق الرمي و يكفي حتى مع الاختيار[4].

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي من الطابق الثاني؟ ج: الأحوط عدم الاجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة، نعم لا بأس برمي المقدار السابق و لو من فوق الجسر[5].

الشيخ الصافي: الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة[6].

الشيخ الفاضل: يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية[7].

الشيخ المكارم: الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الازدحام[8].

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً[9].

[1]المناسك، ص 141

[2]مجمع المسائل، ص 498

[3]الملحق الأول، ص 161

[4]المناسك، ص 196، مع التخلص.

[5]الصراط، ج 2، ص 258

[6]المناسك، ص 211، مع الترجمة.

[7]ص 190، مع الترجمة.

[8]المناسك، ص 127، مع الترجمة.

[9]المناسك، ص 161، أخذنا مورد الحاجة.