لم يجب عليه القضاء[1].
السيد السيستاني: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الخوئي: و لو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[2].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].
المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل
في التحرير م 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الحطّاب فيرمون ليلًا عن اليوم و لو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة[4].
السيد الشبيري: الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه، و المدين و المرافقين لأحد الأصناف المذكورة، قبل فرعين، و الذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف و الطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً و لا يجوز في حقهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الاستنابة...[5].
السيد الخامنهاي: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها و كذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده[6].
السيد الخوئي: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو
[1]المناسك، في ضمن مسألة، ص 680
[2]المناسك، م 436
[3]م 5، ص 121
[4]المناسك، ص 160
[5]المناسك، ص 234، م 674
[6]المناسك، ص 142
ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهولاء، الرمي ليلة ذلك النهار...[1].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظله:... و يستثنى من ذلك الرعاة و كلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلته و لو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة[2].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم و كذا لو ترك الرمي عمداً على الأحوط فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره مع تقديم القضاء على الأداء إذا لم يكن ممّن رخّص له الرمي في الليل و سيجيء ذلك في رمي الجمار[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
و قال دام ظله في فصل رمي الجمار: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك العبد و الراعي...[5].
الشيخ الفاضل: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل[6].
الشيخ المكارم: لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّا للنساء و المرضى و من يخشى الزحام في النهار و إلّا الذين يقومون بشئون الحجاج و لا يقدرون على الرمي أثناء النهار، و لا فرق بين أن يرموا في الليلة السابقة أو الليلة المقبلة[7].
الرمي ماشياً و راكباً
في التحرير م 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً و الأوّل أفضل.
السيد الگلپايگاني: يستحبّ أن يكون الرمي راجلًا لا راكباً[8].
[1]المناسك، ص 188، رمي الجمار.
[2]المناسك، م 433
[3]المناسك، ص 154
[4]المناسك، م 380
[5]المناسك، م 433
[6]م 6
[7]المناسك، ص 143
[8]المناسك، ص 145
السيد الشبيري: يجوز الرمي راكباً و راجلًا و لم يثبت استحبابه راجلًا[1].
*** الشيخ البهجة: و يستحب أن يكون الرامي راجلًا[2].
الشيخ التبريزي: و يستحب أن يكون الرامي راجلًا و على طهارة[3].
الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون راجلًا لا راكباً[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير[5].
الشيخ المكارم: يجوز رمي الجمرات راجلًا أو راكباً و إن كان الأفضل أن يكون راجلًا[6].
الرمي من الجوانب الأربع
س: هل يجوز رمي الجمرة العقبة من الجوانب الأربع؟ ج: لو رمى الجمرة كفاه و أمّا رمي الجدار الخلفي لا يكفي[7].
أقول: هذه الفتوى منه (قدس سره) مرتبط بوضع الجمرة في عصره حيث كان لها جوانب أربعة.
السيد الخوئي: يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات[8].
السيد الخامنهاي: يجوز رميها من الجوانب الأربع[9].
السيد الگلپايگاني: لا إشكال في رمي جمرة العقبة من الجوانب الأربع و لكن الأولى أن يرميها مستدبر القبلة[10].
السيد الشبيري: يصحّ رمي جمرة العقبة من جهات الأربع و بأيّ كيفية كان الرامي و يستحب أن يكون مستدبراً للقبلة[11].
[1]670.
[2]المناسك، ص 153.
[3]المناسك، م 378، ص 189.
[4]المناسك، ص 156.
[5]م 7.
[6]المناسك، ص 142.
[7]المناسك الفارسى، مع الترجمة، ص 251.
[8]منية السائل، ص 87.
[9]المناسك، ص 163.
[10]الآداب مع الترجمة، ص 310.
[11]المناسك، ص 235.
السيد السيستاني: س: قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزئ برمي هذا الجانب منها؟ ج: لا يجتزئ به على الأحوط لو لم يكن أقوى[1].
*** الشيخ البهجة: يجوز الرمي من أي جهة يصدق فيها رمي الجمرة، نعم الاستدبار مستحب[2].
الشيخ التبريزي: س: هل يكفي رمي جمرة العقبى من جميع الجهات؟ ج: لا بأس بذلك إذا أصابها[3].
الشيخ الصافي: لا مانع من رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة و لكن يستحبّ للرامي أن يستدبر القبلة[4].
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز رمي جمرة الكبرى من جميع الجهات؟ ج: يجوز ذلك[5].
الشيخ المكارم: يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء[6].
الشيخ الوحيد: الأحوط أن يراعي الحالة السابقة من الجمرة العقبة (المشافهة).
الرمي في الطابق العلوي
يجوز الرمي في الطابق العلوي و لا يجب أن يكون في الطابق الأول[7].
السيد الشبيري: يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي و لا يعتبر أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات و قال دام ظله: يكفي رمي أي موضع من مواضع الجمرات حتى ما زيد عليها أخيراً...[8].
[1]الملحق الأول، ص 131.
[2]المناسك، ص 232.
[3]الصراط، ج 2، ص 267.
[4]المناسك، ص 210، مع الترجمة.
[5]ص 122، مسائل حول الحج و في ص 116.
[6]المناسك، ص 144، مع الترجمة.
[7]المناسك الفارسى، مع الترجمة، ص 249.
[8]المناسك، م 668، 235.
السيد الخامنهاي: الظاهر، جواز الرمي من الطابق العلوي و إن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً[1].
السيد الگلپايگاني: الرمي في الطابق العلوي خلاف للاحتياط[2].
السيد السيستاني: الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي6و الأئمة:المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضيّة، و إذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الاستنابة لرميه و رمي المقدار الزائد بنفسه[3].
السيد الخوئي: الأحوط عدم الاجتزاء برمي الطابق العلوي.
*** الشيخ البهجة: الميزان صدق الرمي و يكفي حتى مع الاختيار[4].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي من الطابق الثاني؟ ج: الأحوط عدم الاجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة، نعم لا بأس برمي المقدار السابق و لو من فوق الجسر[5].
الشيخ الصافي: الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة[6].
الشيخ الفاضل: يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية[7].
الشيخ المكارم: الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الازدحام[8].
الشيخ الوحيد: الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً[9].
[1]المناسك، ص 141
[2]مجمع المسائل، ص 498
[3]الملحق الأول، ص 161
[4]المناسك، ص 196، مع التخلص.
[5]الصراط، ج 2، ص 258
[6]المناسك، ص 211، مع الترجمة.
[7]ص 190، مع الترجمة.
[8]المناسك، ص 127، مع الترجمة.
[9]المناسك، ص 161، أخذنا مورد الحاجة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الهدي
[في وجوب الهدي]
في التحرير: (الثاني من الواجبات في منى: الهدي) و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث الإبل و البقر و الغنم و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات و الأفضل الإبل ثمّ البقر...
السيد الخوئي: الذبح أو النحر في منى، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم[1].
السيد الگلپايگاني: الواجب الثاني في منى بعد الرمي هو الذبح أو النحر و الواجب هدي واحد، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و هي النعم الثلاثة و المعز محسوب من الغنم[2].
السيد الخامنهاي: الذبح و هو الثاني من أفعال منى- يجب على المتمتع بالحج الهدي و هو إحدى النعم الثلاث، الإبل و البقر و الغنم، من دون فرق بين الذكر و الأنثى و الأفضل أفضل و لا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات[3].
السيد السيستاني: الثاني: الذبح أو النحر في منى، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم[4].
السيد الشبيري: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و الجاموس من
[1]المناسك، م 384
[2]المناسك، ص 146
[3]المناسك، ص 143
[4]المناسك، م 384
قسم البقر[1].
*** الشيخ البهجة: الذبح أو النحر في منى يوم العيد و هو الخامس من واجبات حج التمتع[2].
الشيخ التبريزي: الخامس من واجبات الحج، الذبح أو النحر يوم العيد.
الشيخ الصافي: الثاني من واجبات منى، الذبح أو النحر[3].
الشيخ الفاضل: الثاني من الواجبات في خصوص حج التمتع، الهدي و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث[4].
الشيخ المكارم: و أفضل الأضاحي البعير و متوسّطها بقرة و أقلّها شاة و هو (ذبح الأضحية) يجب فقط على من يأتون بحج التمتع و لا يجب على غيرهم[5].
الشيخ الوحيد: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم[6].
الهدي الواحد لا يجزي عن اثنين
في التحرير:... و لا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء فالأحوط الشركة و الصوم معاً.
السيد الخوئي: لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد[7].
السيد الگلپايگاني: و لا يكفي الهدي الواحد إلّا عن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي واحد مع الاختيار و أمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الاشتراك في الهدي و الصوم[8].
السيد السيستاني: و لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد مع التمكن منه
[1]فصل الهدي.
[2]المناسك، ص 155
[3]المناسك، ص 157
[4]المتن، ص 121
[5]المناسك، م 285
[6]المناسك، م 381
[7]المناسك، م 383
[8]المناسك، ص 146