السيد الخامنهاي: الظاهر، جواز الرمي من الطابق العلوي و إن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً[1].
السيد الگلپايگاني: الرمي في الطابق العلوي خلاف للاحتياط[2].
السيد السيستاني: الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي6و الأئمة:المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضيّة، و إذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الاستنابة لرميه و رمي المقدار الزائد بنفسه[3].
السيد الخوئي: الأحوط عدم الاجتزاء برمي الطابق العلوي.
*** الشيخ البهجة: الميزان صدق الرمي و يكفي حتى مع الاختيار[4].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي من الطابق الثاني؟ ج: الأحوط عدم الاجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة، نعم لا بأس برمي المقدار السابق و لو من فوق الجسر[5].
الشيخ الصافي: الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة[6].
الشيخ الفاضل: يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية[7].
الشيخ المكارم: الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الازدحام[8].
الشيخ الوحيد: الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً[9].
[1]المناسك، ص 141
[2]مجمع المسائل، ص 498
[3]الملحق الأول، ص 161
[4]المناسك، ص 196، مع التخلص.
[5]الصراط، ج 2، ص 258
[6]المناسك، ص 211، مع الترجمة.
[7]ص 190، مع الترجمة.
[8]المناسك، ص 127، مع الترجمة.
[9]المناسك، ص 161، أخذنا مورد الحاجة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الهدي
[في وجوب الهدي]
في التحرير: (الثاني من الواجبات في منى: الهدي) و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث الإبل و البقر و الغنم و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات و الأفضل الإبل ثمّ البقر...
السيد الخوئي: الذبح أو النحر في منى، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم[1].
السيد الگلپايگاني: الواجب الثاني في منى بعد الرمي هو الذبح أو النحر و الواجب هدي واحد، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و هي النعم الثلاثة و المعز محسوب من الغنم[2].
السيد الخامنهاي: الذبح و هو الثاني من أفعال منى- يجب على المتمتع بالحج الهدي و هو إحدى النعم الثلاث، الإبل و البقر و الغنم، من دون فرق بين الذكر و الأنثى و الأفضل أفضل و لا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات[3].
السيد السيستاني: الثاني: الذبح أو النحر في منى، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم[4].
السيد الشبيري: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و الجاموس من
[1]المناسك، م 384
[2]المناسك، ص 146
[3]المناسك، ص 143
[4]المناسك، م 384
قسم البقر[1].
*** الشيخ البهجة: الذبح أو النحر في منى يوم العيد و هو الخامس من واجبات حج التمتع[2].
الشيخ التبريزي: الخامس من واجبات الحج، الذبح أو النحر يوم العيد.
الشيخ الصافي: الثاني من واجبات منى، الذبح أو النحر[3].
الشيخ الفاضل: الثاني من الواجبات في خصوص حج التمتع، الهدي و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث[4].
الشيخ المكارم: و أفضل الأضاحي البعير و متوسّطها بقرة و أقلّها شاة و هو (ذبح الأضحية) يجب فقط على من يأتون بحج التمتع و لا يجب على غيرهم[5].
الشيخ الوحيد: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم[6].
الهدي الواحد لا يجزي عن اثنين
في التحرير:... و لا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء فالأحوط الشركة و الصوم معاً.
السيد الخوئي: لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد[7].
السيد الگلپايگاني: و لا يكفي الهدي الواحد إلّا عن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي واحد مع الاختيار و أمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الاشتراك في الهدي و الصوم[8].
السيد السيستاني: و لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد مع التمكن منه
[1]فصل الهدي.
[2]المناسك، ص 155
[3]المناسك، ص 157
[4]المتن، ص 121
[5]المناسك، م 285
[6]المناسك، م 381
[7]المناسك، م 383
[8]المناسك، ص 146
باستقلاله و أمّا مع عدم التمكّن كذلك و يأتي حكمه[1].
السيد الشبيري: و لا يجزي الواحد في الهدي الواجب إلّا عن واحد و لو عزت الأضاحي و لا تجوز الشركة فيه و لو مع عدم التمكّن من الهدي المستقل فلو تمكّن اثنان أو أكثر من الهدي الواحد مشاركة فيه لا يجب عليهم الهدي و لا يجزي عنهم الهدي المشترك بل يجب عليهم الصيام بدلًا عنه[2].
*** الشيخ البهجة: لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد...[3]فلا يجزي عن شخصين بل الأحوط حين الضرورة الجمع بين الاشتراك في الهدي الواجب و صيام عشرة أيام.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: و لا يكفي الهدي الواحد إلّا عن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي واحد مع الاختيار و أمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الهدي و الصوم[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة يشكل الاجتزاء فقال الشيخ دام ظله: و إن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد و عليه فالاحتياط يكون استحبابياً[6].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن يكون كلّ أضحية لشخص واحد حتى في حال الضرورة[7].
الشيخ الوحيد: لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد[8]و في مسألة 393: إذا لم يتمكّن من الهدي مستقلًا له و تمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم.
[1]المناسك، م 383
[2]المناسك، م 727
[3]المناسك، ص 156
[4]المناسك، ص 192
[5]المناسك، ص 158
[6]المتن، ص 121
[7]المناسك، م 286
[8]المناسك، م 380
اعتبار السّن في الهدي
في التحرير م 8: يعتبر في الهدي أمور: الأوّل: السّن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
السيد الخوئي: لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية[1].
السيد الگلپايگاني: فالإبل ما أكمل الخامسة و دخل في السادسة و البقر ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و المعز ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و الضأن أي الغنم ما أكمل الأولى و دخل في الثانية على الأحوط[2].
السيد الخامنهاي: يشترط في الهدي أمور؛ الأوّل: السّن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و البقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوباً و المعز كالبقر و يعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوباً...[3].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
السيد الشبيري: لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل السادسة و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الأولى و دخل في الثانية... و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكملَ الشهر السادس و دخل في السابع على الأظهر...[5].
*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: نحو المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
[1]المناسك، م 384
[2]المناسك، ص 147
[3]المناسك، ص 144
[4]المناسك، م 384
[5]المناسك، م 698
[6]المناسك، ص 156
[7]المناسك، ص 159
الشيخ الفاضل: فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط الأولى و يكفي الدخول في السنة الثانية و كذا المعز و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط الأولى و يكفي الجذع فيه نصاً و فتوى و لا يلزم الدخول فيها[1].
الشيخ المكارم: يشترط في الأضحية أمور: 1- أن تكون من حيث السن في البعير خمس سنوات كاملة و في البقر على الأقل سنتان كاملتان و في الشاة سنة واحدة كاملة على الأقل (على الأحوط وجوباً)[2].
الشيخ الوحيد: و لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة... كما أنّ الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية[3].
الشيخ التبريزي: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السّنة الخامسة على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
اعتبار السلامة في الهدي
في التحرير: (الثاني) الصحّة و السلامة فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط.
السيد الخوئي: الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً[5].
السيد الگلپايگاني: أن يكون الهدي صحيح الخلقة...[6].
السيد الخامنهاي: الثاني: الصحّة و السلامة[7].
السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً[8](لم أجد في كلامه دام ظله عنوان الصحة و السلامة).
السيد الشبيري: و من الشرائط، السلامة من العيب و النقص، لا يصح هدي به مرض يفسد لحمه[9].
[1]المتن، ص 121.
[2]المناسك، ص 982.
[3]المناسك، م 381.
[4]المناسك، ص 192.
[5]المناسك في ضمن مسألة 384.
[6]المناسك، ص 147.
[7]المناسك، ص 144.
[8]المناسك في ضمن مسألة 384.
[9]المناسك ص 244.
*** الشيخ البهجة: و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء[1].
الشيخ التبريزي: و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً- تقدّم في كلام الخوئي[2].
الشيخ الصافي: أن يكون الهدي صحيح الخلقة تامّاً[3].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا فيما علق على الجملة الأخيرة (على الأحوط) فقال الشيخ دام ظله: متعلّق بأصل اعتبار الصّحة و عدم إجزاء المريض[4].
الشيخ المكارم: أن تكون سليمة العينين[5].
عدم الكبر
في التحرير: (الثالث) أن لا يكون كبيراً جداً.
السيد الخوئي: و يعتبر أن لا يكون كبيراً لا مخّ له[6].
السيد الگلپايگاني: فلا تكفي الكبيرة[7].
السيد السيستاني: و لا كبيراً لا مخّ له[8].
السيد الشبيري: لا يجزي أجوف العظم الذي لا مخّ لعظمه سواء كان لكبر في سنّه أو لهزال في بدنه[9].
*** الشيخ التبريزي: و لا كبيراً لا مخّ له[10].
الشيخ الصافي: فلا يكفي الكبير[11].
الشيخ الفاضل: الثالث: أن لا يكون كبيراً جداً على الأحوط[12].
الشيخ الوحيد: و لا كبيراً لا مخّ له[13].
[1]المناسك، ص 157
[2]المناسك، ص 193
[3]المناسك، ص 160
[4]ص 122
[5]المناسك، م 289
[6]المناسك، م 384
[7]المناسك، ص 147
[8]المناسك، م 384
[9]المناسك، ص 245، م 707
[10]المناسك، ص 193
[11]المناسك، ص 160
[12]ص 122
[13]المناسك، ص 165