قصد الحج الندبي اشتباهاً
في التحرير م 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل...
السيد الخوئي: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحج ثانياً[1].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الگلپايگاني: إذا تخيّل أنّه غير مستطيع مع كونه مستطيعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقيد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن قصد الأمر المتعلق به و تخيّل أنّه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به[3].
السيد الخامنهاي: إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلةً أو عمداً بهدف التمرين أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ففي إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشكال فالأحوط أن لا يترك الحج من قابل نعم إذا كان قصد امتثال الأمر الفعلي للشارع أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام[4].
السيد الشبيري: من حجّ ندباً باعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه الشارع فعلًا و لكنّ طبقه على المستحب اشتباهاً أجزأه[5].
*** الشيخ البهجة: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه مستطيعاً أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحجّ ثانياً[6].
[1]المناسك، م 58 ص 29
[2]المناسك، ص 33
[3]المناسك، ص 23
[4]المناسك، ص 26
[5]المناسك، ص 9
[6]المناسك، م 55
الشيخ التبريزي: نفس المتن إلّا في قوله (مدّ ظلّه) (قاصداً للإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً)...[1]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[2].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة (مدّ ظلّهما) في المقدار المذكور[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور تقريباً[4].
هل يكفي الملك المتزلزل في الاستطاعة؟
في التحرير م 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.
السيد الخوئي: لا يعتبر في الاستطاعة، الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة[5].
السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا يكفي في الاستطاعة، الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا ملّكه أحد بشرط الخيار لأنّه معرض للزوال نعم لو كان واثقاً بعدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة و لكن إذا فسخ انكشف عدمها...[6]
السيد السيستاني: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ... و الظاهر أنّه لا يجب الخروج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ و لا يكفي مجرّد احتماله[7].
*** الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة، الملكيّة اللازمة على الأحوط و عليه فلا تكفي الملكيّة المتزلزلة فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة لم يجب عليه الحجّ و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة[8].
الشيخ التبريزي: لا يعتبر في الاستطاعة، الملكية اللازمة. إلى آخر المتن من
[1]المناسك، م 58
[2]فصل الاستطاعة، م 25
[3]المناسك، م 55
[4]المناسك، م 55
[5]المناسك، ص 19 م 29
[6]المناسك، ص 23
[7]المناسك، م 29 مع التلخيص.
[8]المناسك، ص 29 م 26
السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام:
(لا يكفي) الظاهر هو الكفاية و لا يعتبر الوثوق[2].
الشيخ الوحيد: لا تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة إلّا إذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً و أمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال...[3]
الشيخ النوري: يعتبر في الاستطاعة، الملكيّة اللازمة و لا تكفي الملكية المتزلزلة[4].
لو تلفت الاستطاعة قبل الفراغ
في التحرير م 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلًا عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مئونة الإتمام.
السيد الخوئي: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد و الراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر...[5].
السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة بقاؤها إلى آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة... لو تلفت مئونة عودته إلى الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام[6].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): إلى إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر...[7]
[1]المناسك، ص 22 م 29
[2]ص 14 م 26
[3]المناسك، ص 18 م 26
[4]المناسك، ص 30 م 26
[5]المناسك، ص 23 م 41
[6]المناسك، ص 23
[7]المناسك، ص 27 م 41
الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (مدّ ظلّه) علّق على قول الإمام: (لا يجزيه) محل إشكال[3].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: يعتبر في وجوب الحجّ الزاد و الراحلة حدوثاً و بقاءً فإن تلف المال و لو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة... و إذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه و أجزأه عن حجّة الإسلام[5].
كفاية الإباحة في الاستطاعة
في التحرير م 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج...
السيد الخوئي: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف وجب عليه الحج إذا كان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط[6].
السيد الگلپايگاني: الظاهر عدم اشتراط ملكيّة ما يكفي للحج بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب[7]،... و إذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة عودته إلى بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة و يجزئ بحجّه و لا يجب عليه الحج بعد ذلك[8].
السيد السيستاني: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان
[1]المناسك، ص 22 م 38
[2]المناسك، ص 26 م 41
[3]ص 14
[4]المناسك، ص 33 م 38
[5]المناسك، ص 22 م 38
[6]المناسك، م 41
[7]المناسك، ص 23
[8]المناسك، ص 23 م 42
سائر الشروط[1].
السيد الشبيري: لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ و يكون حجّاً بذلياً[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[5].
الشيخ النوري: المتن المذكور[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا قوله: (الظاهر) في صدر المسألة[7].
تقديم الحج و انحلال النذر
في التحرير م 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين7مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال...
السيد الگلپايگاني: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين7في كلّ عرفة ثمّ حصلت له الاستطاعة يجب عليه الحجّ لانكشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الاستطاعة[8].
السيد الخوئي: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحلّ نذره[9].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 26 م 40
[2]المناسك، ص 20
[3]المناسك، ص 22 م 37
[4]المناسك، ص 26 م 40
[5]ص 14
[6]المناسك، ص 33 م 37
[7]المناسك، ص 22 م 37
[8]المناسك، ص 24
[9]المناسك، م 61
[10]المناسك، م 61
أقول: ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنهاي و السيد الشبيري و لا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي: (و إن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال و لهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات[1]).
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحل نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره).
الشيخ النوري: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج و انحل نذره[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
حكم المتزاحمين
في التحرير م 29:... و لو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
السيد الگلپايگاني: لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ...[6]و الأقوى في المتزاحمين الإجزاء و إن كان عاصياً في ترك الأهم[7].
السيد الخوئي: إذا نذر... إلى قوله: و كذلك كل نذر يزاحم الحج[8].
[1]المناسك، ص 21
[2]المناسك، ص 29 م 58 أقول: هذا المتن من السيد الخوئى.
[3]المناسك، م 61
[4]المناسك، ص 40 م 59.
[5]المناسك، ص 29 م 58.
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، ص 31
[8]المناسك، م 61
و كذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله.
السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما[1].
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7... و انحلّ نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
أقول: و له (دام ظلّه) فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ[3].
الشيخ الفاضل: و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس[4].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الاستطاعة بالبذل
في التحرير م 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال و كان وافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه الحجّ و يجزي عن حجّة الإسلام و كذا لو قيل له: حجّ بهذا المال و كان كافياً...[6]إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.
السيد الخوئي: و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ و كذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كان وافياً و لا فرق بين الإباحة و التمليك...[7].
السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: و وثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ...[8].
[1]المناسك، م 47 ص 21
[2]المناسك، م 58
[3]المناسك، ص 26
[4]م 29 المتن من الإمام (قدس سره).
[5]المناسك، م 58
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، م 43
[8]المناسك، ص 28
السيد الخامنهاي: من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:
حج و عليّ نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي...[1].
السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً[2].
*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل...[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4]و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا الجملة الأخيرة.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (و لعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): اعتبار الوثوق محلّ إشكال...[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة...[6].
الشيخ الوحيد: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ...[7].
[1]المناسك، ص 23
[2]المناسك، ص 18
[3]المناسك، ص 24 م 43.
[4]المناسك، ص 27 م 43
[5]ص 15 م 30
[6]المناسك، ص 35
[7]المناسك، ص 23 م 40