السيد الخامنهاي: الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة[1].
السيد السيستاني: و يجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط و لكن لو قدّمه عليه جهلًا أو نسياناً صح و لم يحتج إلى الإعادة[2].
السيد الشبيري: يجب الترتيب بين رمي جمرة العقبة و ذبح الهدي و الحلق و من قدّم الذبح على الرمي أو قدم الحلق على الرمي أو على الذبح فقط فإن كان ذلك عن علم و عمد فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بما يحصل معه الترتيب[3].
*** الشيخ البهجة: و يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا و نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[4].
الشيخ التبريزي: و يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ و لم يحتج إلى الإعادة[5].
الشيخ الصافي: الترتيب أي كون الذبح بعد الرمي و قبل التقصير أو الحلق فلا يجوز تقديمه على الرمي و لا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط[6].
الشيخ الفاضل: الأقوى أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة. إلى آخر المتن في المقدار المذكور[7].
الشيخ المكارم: الأفضل ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى و لكن يجوز تأخيره أيضاً الى اليوم الثالث عشر[8].
الشيخ الوحيد: و يجب الإتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صح[9].
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، ص 195
[3]المناسك، ص 240، م 686
[4]المناسك، ص 155
[5]المناسك، ص 191
[6]المناسك، ص 161
[7]ص 123
[8]المناسك، م 287
[9]المناسك، ص 163
إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره
في التحرير م 11:... و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق و إلّا ففي بقيّة ذي الحجّة...
السيد الخوئي: إذا ترك الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة[1].
السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط و إن كان الأقوى الجواز و لو أخّر الذبح لعذر أو متعمداً كفاه إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة[2].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلًا لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن و إلّا ففي بقية شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل و النهار على الظاهر[3].
السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد و يجوز تأجيلهما و لو اختياراً إلى اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذر، و لو أجله لعذر كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط يجزيه الذبح إلى آخر ذي الحجة، نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح و الحلق أو التقصير[4].
*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن
[1]المناسك، ص 170، م 382
[2]المناسك، ص 147
[3]المناسك، ص 146
[4]المناسك، م 720.
استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره اختياراً على الأحوط و إن كان الأقوى، الجواز و لكن إذا أخّره الذبح لعذر أو أخّر متعمداً أجزأه ذلك و لكن إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة على قول في الأخير[3].
الشيخ الفاضل: و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق أي في نهارها و لا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف...[4].
الشيخ المكارم: إذا أخّر الذبح لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحّي إلى آخر ذي الحجة حتماً و إذا لم يفعل ذلك استناب من يضحّي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة[5].
الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق و إن كان الأحوط الأفضل يوم العيد و لو أخّر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ البهجة في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:
فإن تذكّر أو علم بذلك بعد الطواف و تداركه لم يجب عليه إعادة الطواف و إن كانت الإعادة أحوط و أمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح[7].
الذبح في منى
الإمام الخميني (قدس سره): الذبح في الجديد مجزئ[8].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق و إلّا في بقيّة شهر ذي الحجة من دون فرق
[1]المناسك، ص 156
[2]المناسك، ص 191
[3]المناسك، ص 160
[4]ص 123
[5]المناسك، م 288
[6]المناسك، ص 163
[7]المناسك، ص 177
[8]المناسك الفارسي، مع الترجمة، ص 214
بين الليل و النهار على الظاهر و قال دام ظله: فإن منع من الذبح في منى أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن[1].
السيد السيستاني: و الأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات[2]و في السؤال: هل يجوز الذبح في وادى معيصم يوم العيد و أيام التشريق مع تعذر الذبح في وادى محسّر أو تعسّره جداً؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادى معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم و الأحوط الأولى و مع الإمكان، الذبح في مكة المكرّمة إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم[3].
السيد الشبيري: في الجواب: لو لم يتمكّن من الذبح بمنى أو كان حرجياً على شخصه على نوع الحجاج، كما هو كذلك في زماننا... أجزأه الذبح في المجازر الواقعة في وادي محسّر و إن لم يمكنه ذلك أيضاً أو كان حرجياً أجزأه الذبح في أي موضع من الحرم[4]و لا يجوز الذبح ليلًا[5].
السيد الخوئي: يجب أن يكون الذبح بمنى و إن لم يمكن ذلك كما قيل أنّه كذلك في زماننا، فإن تمكّن من التأخير إلى أخر ذي الحجة حلق أو قصر و أحل بذلك و أخّر الذبح و ما يترتب عليه و إلّا جاز الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك[6].
السيد الگلپايگاني: في الجواب عن السؤال 818: إن كان الذبح في منى يستلزم مفاسد عديدة كما في السؤال يصدق عدم التمكن من الذبح في منى و يكفي الذبح في المذابح المعمولة[7].
*** الشيخ البهجة: س: المسالخ الموجودة في منى حالياً خارجة عن حدودها الأصلية فما حكم الذبح فيها؟ ج: لا بأس بالذبح فيها مع وجود المانع عن الذبح في منى[8].
الشيخ التبريزي: الأسئلة عن الشيخ في موضع الذبح في منى كثيرة و الجواب عنها
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، م 382
[3]الملحق الثاني، ص 177
[4]المناسك، م 722، ص 249
[5]المناسك، م 723
[6]فصل الذبح، ص 169
[7]الآداب، ص 323، مع التلخيص و الترجمة.
[8]المناسك، ص 234، م 150
مذكورة في الصراط الرابع (ص 215 إلى ص 217) قال الشيخ دام ظله في الجواب عن سؤال: إذا لم يمكن الذبح في منى و لو بالتأخير إلى آخر ذيحجة فلا بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى و مع عدم إمكان مراعاة الأقرب إلى منى يجزي الذبح في المعيصم و قال دام ظله: الأحوط أن يترك الذبح في الليل[1].
الشيخ الصافي: نفس ما ذكرناه عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: سؤال: ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟ الجواب: يجوز الذبح في المسلخ الموجود و إن كان خارج منى[3]و لا يجوز الذبح ليلًا إلّا للخائف[4].
الشيخ المكارم: يكفي الذبح في المذابح الموجودة الآن و لا يجب الذبح في جانب منى خفية أو يؤخّر الذبح لأيام أخرى[5].
الشيخ الوحيد: يجب أن يكون الذبح بمنى و إن لم يمكن ذلك، ذبح في وادى محسّر و إن لم يتمكّن منه أيضاً فالأحوط أن يذبح بمكّة و مع عدم التمكّن أو الحرج يذبح في أيّ موضع شاء من الحرم[6].
و قال دام ظله: إيقاعه في النهار و لا يجزيه الذبح في الليل و إن كان جاهلًا.
الشيخ النوري: قال دام ظله: و يجب أن يكون الذبح بمنى و لو مع التأخير إلى آخر ذي الحجة فإن تمكن من ذلك حلق أو قصر و أحلّ بذلك و أخّر الذبح و ما يترتب عليه و إلّا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك[7].
جواز الذبح في الليل
الإمام الخميني (قدس سره): در هر صورت اگر در شب قربانى كند و حلق نمايد صحيح است و كفايت مىكند[8].
[1]الصراط الرابع، ص 217
[2]رسالة الآداب و الأحكام (ألف مسألة)، ص 221
[3]جامع المسائل، ص 141
[4]الجامع، ص 140
[5]المناسك، م 304
[6]المناسك، ص 163 مع التلخيص.
[7]المناسك، ص 176، مع التلخيص.
[8]جواب كتبى.
السيد الخامنهاي: في ذيل مسألة 274: فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن و إلّا ففي بقية أيام ذي الحجة من دون فرق بين الليل و النهار على الظاهر[1].
*** الشيخ البهجة: قربانى در موقع اذان مغرب و بعد از آن جائز است[2]و در صفحه 155: و لا يجزيه الذبح في الليل و إن كان جاهلًا.
الشيخ المكارم: ذبح در شب كفايت مىكند[3].
الذبح من العبادات
في التحرير م 11:... و هو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب...
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة[4].
السيد الگلپايگاني: يجب فيه النيّة مشتملة على قصد القربة[5].
السيد الخامنهاي: الذبح عبادة يشترط فيه النيّة بشرائطها المتقدمة في نية الإحرام[6].
السيد السيستاني: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص[7].
السيد الشبيري: يجب في الذبح النيّة و يعتبر فيها قصد الذبح و قصد التعيين و قصد القربة مع الإخلاص فيه[8].
*** الشيخ البهجة: يعتبر فيه قصد القربة[9].
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة[10].
الشيخ الصافي: النيّة، فإنّها تجب في الذبح أو النحر[11].
[1]المناسك، ص 146.
[2]المناسك، ص 164.
[3]المناسك، ص 209.
[4]المناسك، ص 169.
[5]المناسك، ص 148.
[6]المناسك، ص 143.
[7]المناسك، ص 195.
[8]المناسك، م 728.
[9]المناسك، ص 155.
[10]المناسك، ص 190.
[11]المناسك، ص 161.
الشيخ الفاضل: و هو من العبادات و يعتبر فيه النيّة و نحوها و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه؛ و قد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية[1].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2].
يجوز النيابة في الذبح
في التحرير م 11:... و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً...
السيد الخوئي: لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً[3].
السيد الگلپايگاني: لو لم يذبحه بيده نوى هو و ينوي الذابح أيضاً و كذا لو وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح النائب، و لو نوى الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب الذابح و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً[4].
السيد الخامنهاي: و أمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء بذبحه و إن اطمأن برضاه[5].
السيد السيستاني: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالاستنابة و لو في حال الاختيار و لا بدّ أن تكون من النائب و لا يشترط نيّة صاحب الهدي و إن كانت أحوط و يعتبر في النائب أن يكون مسلماً[6].
السيد الشبيري: يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الاستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولى ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي... و لا يجب على الذابح نيّة النسك و لا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له و حينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً و لا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً و لا عمله نيابة، و في
[1]ص 123
[2]المناسك، ص 163
[3]المناسك، م 399
[4]المناسك، ص 148
[5]المناسك، ص 146
[6]المناسك، م 399
الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل و التعيين و القربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللّٰه تعالى باستنابته و يظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه و في هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث أنه نائب[1].
*** الشيخ البهجة: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً[2].
الشيخ التبريزي: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالاستنابة في حال الاختيار و لا بد أن يكون الذابح مسلماً...[3].
الشيخ الصافي: و إذا لم يذبح الحاج بيده نوى هو و نوى الذابح أيضاً و كذا إذا وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أي النائب) و إذا نوى الحاج وحده ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب (الذابح) و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً[4].
الشيخ الفاضل: تقدم كلام الاستاذ دام ظله في الفرع الماضي[5].
الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه و في هذه الصورة ينوي الحاج نفسه[6].
الشيخ الوحيد: الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة و التسبيب و لو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة، و لا بدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا اعتبار بنية الذابح[7].
يعتبر كون النائب شيعياً
في التحرير م 11:... و يعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوة و كذا في ذبح الكفارات.
السيد الخوئي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب
[1]المناسك، م 729
[2]المناسك، ص 160
[3]المناسك، ص 198
[4]المناسك، ص 161
[5]م 11
[6]المناسك، ص 154
[7]المناسك، ص 169