الشيخ الفاضل: و هو من العبادات و يعتبر فيه النيّة و نحوها و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه؛ و قد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية[1].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2].
يجوز النيابة في الذبح
في التحرير م 11:... و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً...
السيد الخوئي: لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً[3].
السيد الگلپايگاني: لو لم يذبحه بيده نوى هو و ينوي الذابح أيضاً و كذا لو وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح النائب، و لو نوى الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب الذابح و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً[4].
السيد الخامنهاي: و أمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء بذبحه و إن اطمأن برضاه[5].
السيد السيستاني: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالاستنابة و لو في حال الاختيار و لا بدّ أن تكون من النائب و لا يشترط نيّة صاحب الهدي و إن كانت أحوط و يعتبر في النائب أن يكون مسلماً[6].
السيد الشبيري: يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الاستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولى ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي... و لا يجب على الذابح نيّة النسك و لا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له و حينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً و لا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً و لا عمله نيابة، و في
[1]ص 123
[2]المناسك، ص 163
[3]المناسك، م 399
[4]المناسك، ص 148
[5]المناسك، ص 146
[6]المناسك، م 399
الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل و التعيين و القربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللّٰه تعالى باستنابته و يظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه و في هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث أنه نائب[1].
*** الشيخ البهجة: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً[2].
الشيخ التبريزي: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالاستنابة في حال الاختيار و لا بد أن يكون الذابح مسلماً...[3].
الشيخ الصافي: و إذا لم يذبح الحاج بيده نوى هو و نوى الذابح أيضاً و كذا إذا وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أي النائب) و إذا نوى الحاج وحده ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب (الذابح) و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً[4].
الشيخ الفاضل: تقدم كلام الاستاذ دام ظله في الفرع الماضي[5].
الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه و في هذه الصورة ينوي الحاج نفسه[6].
الشيخ الوحيد: الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة و التسبيب و لو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة، و لا بدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا اعتبار بنية الذابح[7].
يعتبر كون النائب شيعياً
في التحرير م 11:... و يعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوة و كذا في ذبح الكفارات.
السيد الخوئي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب
[1]المناسك، م 729
[2]المناسك، ص 160
[3]المناسك، ص 198
[4]المناسك، ص 161
[5]م 11
[6]المناسك، ص 154
[7]المناسك، ص 169
الهدي إلى الذبح و لا يشترط نيّة الذابح و إن كانت أحوط و أولى[1].
السيد الگلپايگاني: يجوز أن يوكّل غيره في الذبح بشرط أن يكون مسلماً و إن لم يكن إمامياً اثنا عشرياً[2].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه و وكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط[3].
السيد السيستاني: المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً (في الجواب عن استنابة غير الإمامي)[4].
السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
*** الشيخ التبريزي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نيّة الذابح و إن كانت أحوط و أولى[5]و في الصراط الرابع ص 237، س: هل يجوز ذبح السنّي للشيعي و لو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنّة ج: نعم يجوز و يجزي.
الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6]
الشيخ المكارم: لا يلزم أن يكون الذابح شيعياً بل يجوز لكلّ مَن تكون ذبيحته طاهرة و حلالًا أن يذبح الأضحيّة و إن كان الأفضل أن يكون شيعياً[7].
الشيخ الوحيد: و يعتبر أن يكون الذابح مسلماً[8].
الشيخ النوري: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى[9].
[1]المناسك، م 399
[2]المناسك، ص 142، مع الترجمة.
[3]المناسك، ص 146
[4]الملحق الأول، ص 140
[5]المناسك، ص 198
[6]م 7.
[7]المناسك، ص 154
[8]المناسك، ص 169، م 396
[9]المناسك، ص 182
فروع الذبح و النيابة
في التحرير م 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لا يعتني به...
السيد الخوئي: إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط، حكم بصحّته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح[1].
السيد السيستاني: إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط لم يعتن به و منه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محل آخر[2].
السيد الشبيري: لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا، لا يعتني بشكه فيما لو احتمل التفاته إلى رعاية شروط الهدي حين الذبح...[3].
*** الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور و منه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محلّ آخر و أمّا إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق و التقصير لم يعتن بشكه و إلّا لزم الإتيان به[4].
الشيخ الفاضل: المتن مع قوله دام ظله فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح[5].
الشيخ الوحيد: إذا ذبح ثمّ شك في أنّه كان واجداً للشرائط، حكم بصحته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح[6].
الشك في صحّة عمل النائب
في التحرير م 12:... و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه و لا يكفي الظن...
[1]المناسك، م 388
[2]المناسك، م 388
[3]المناسك، م 719
[4]المناسك، ص 194
[5]م 12
[6]المناسك، ص 165
السيد السيستاني: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه و في كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمينان إشكال[1]و في الملحق الثالث ص 189: مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلّا أنّ الموكّل شكّ بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟ الجواب:
لا يبعد ذلك[2].
السيد الشبيري: لو علم بتحقق الذبح من النائب و شك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا، لا يعتني بشكه[3].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4]مع إضافة قوله: أو الاطمينان[5].
الشيخ الوحيد: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً و وكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به[6].
إذا عمل النائب على خلاف المشروع
في التحرير م 12:... و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً و إن تبرّع فالضمان غير معلوم و في الفرضين تجب الإعادة.
السيد السيستاني: س: إذا كان وكيلًا في شراء عدد من الشياه لجماعة و الذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم و ما ذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّا على الخصي... فهل يجب عليه التربث إلى اليوم الثاني؟ ج: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى و كان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلّا الخصي اجتزأ به[7].
السيد الشبيري: لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي و تسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب و عليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة و لا يسقط الذبح عن المنوب عنه، إلى قوله: و لا يفرّق
[1]المناسك، م 397
[2]م 440
[3]المناسك، م 735
[4]المتن مع التعليقة، م 12
[5]نفس المدرك
[6]المناسك، م 394
[7]الملحق الثاني، ص 158
بين ما يكون عمله عن علم و عمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم[1].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور[2].
يقسّم الهدي ثلاثاً
في التحرير م 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.
السيد الخوئي: الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة و يعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية و أن يأكل من الثلث الباقي له و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله...[3].
السيد الگلپايگاني: الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة و يهدي قسماً منها إلى مؤمن و لو كان غنياً أو إلى وكيله و يتصدّق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله[4].
السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه و لو قليلًا مع عدم الضرر و يجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يُجب من المسلمين و أمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين[5].
س: ما ذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث و العثور على فقير بالمقياس الشرعي؟ ج: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلًا عنه في قبض ثلث الهدي...[6].
السيد الشبيري: الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه و يتصدّق
[1]المناسك، م 738، مع التلخيص.
[2]المتن، م 12، ص 126
[3]المناسك، ص 176
[4]المناسك، ص 148
[5]المناسك، ص 203، مصرف الهدي.
[6]الملحق الثالث، ص 173
بثلثه و يأكل من ثلثه و لا يجب الأكل من الثلث كما لا يجب إهداء الثلث، نعم يجب الصدقة...[1].
*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام فيعطي مقداراً منه إلى الفقير المؤمن صدقة و مقداراً إلى المؤمنين هدية و يأكل من المقدار الباقي له و لا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله...[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: يستحبّ تقسيم الهدي ثلاثاً، يأكل من ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب[4].
الشيخ المكارم: يستحب أن تقسم الأضحيّة إلى ثلاثة أقسام،... و لكنّ التصدق بقسم منه على الفقراء واجب و إن لم يكن الأكل منه واجباً على الحاج نفسه[5]و في مسألة 301: يجوز إعطاء لحم الأضحيّة لجمع الفقراء المسلمين شيعة و سنّة...
الشيخ الوحيد: الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة و الأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية و الأحوط أن يأكل شيئاً من هديه و لو قليلًا و لا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه بل يجوز الإعطاء لوكيله[6].
الشيخ النوري: الأحوط استحباباً أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة...[7].
الصيام مع عدم القدرة على الهدي
في التحرير م 14: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام بعد الرجوع منه.
السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة
[1]المناسك، م 746، أخذنا موضع الحاجة.
[2]المناسك، ص 160
[3]المناسك، ص 198
[4]م 13
[5]المناسك، م 297
[6]المناسك، ص 169
[7]المناسك، ص 183
في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي[1].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله[2].
السيد السيستاني: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لا يقدّمه عليها...[3]و يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى و لا يعتبر ذلك في السبعة و إن كان أحوط، كما يعتبر في الثلاثة، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه
و في الملحق الثالث ص 176 س: هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً؟ الجواب: يجوز.
السيد الشبيري: من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي و لا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة و سبعة منها بعد الرجوع إلى أهله[4].
*** الشيخ البهجة: لو لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صامَ بدلًا عنه عشرة أيام على نحو ما تقدم من السيد الخوئي[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة و السبعة[8].
[1]المناسك، م 393
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، م 393
[4]م 753
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 195
[7]م 14
[8]المناسك، ص 167