في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي[1].
السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله[2].
السيد السيستاني: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لا يقدّمه عليها...[3]و يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى و لا يعتبر ذلك في السبعة و إن كان أحوط، كما يعتبر في الثلاثة، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه
و في الملحق الثالث ص 176 س: هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً؟ الجواب: يجوز.
السيد الشبيري: من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي و لا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة و سبعة منها بعد الرجوع إلى أهله[4].
*** الشيخ البهجة: لو لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صامَ بدلًا عنه عشرة أيام على نحو ما تقدم من السيد الخوئي[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة و السبعة[8].
[1]المناسك، م 393
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، م 393
[4]م 753
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 195
[7]م 14
[8]المناسك، ص 167
إذا قدر على الاقتراض
في التحرير م 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض و الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكّن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان...
السيد السيستاني: (في مسألة النيابة)، س: إذا لم تكف الأجرة في الحج النيابي لشراء الهدي و تمكّن من الاستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي؟ ج: يجب عليه تحصيل الهدي و لو بالاقتراض لأنّه أجير لأداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف...[1].
السيد الشبيري: من لا يجد الهدي و لا ثمنه لا يجب عليه تحصيلهما و إن أمكنه ذلك بالكسب و الاقتراض من دون مشقة نعم لو حصل له المال وجب الذبح[2].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
لا يجب بيع اللباس لاشتراء الهدي
في التحرير م 15:... و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي و الأحوط الصوم مع ذلك.
السيد السيستاني: السؤال 450: من لم يجد ثمن الهدي و لكنّه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه و شراء الهدي فهل يكفيه الصوم؟ الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرّة فالأحوط أن يبيعه و يشتري بثمنه و أمّا مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك[4].
[1]الملحق الثانى، ص 162.
[2]المناسك، م 759.
[3]المتن، م 15.
[4]الملحق الثالث، ص 193.
السيد الشبيري: س: هل يجب على من يملك بعض الوسائل و الحاجات التي يستغني عنها أن يبيعها و يصرف ثمنها في سبيل الهدي علماً بأن قيمتها تكفي لشراء الهدي؟ ج: لا يجب، و إن كان الأفضل، نعم لو باعها وجب الذبح[1].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[2].
لا يجب الكسب لثمن الهدي
في التحرير م 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي و لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه.
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرعين السابقين: لا يجب الاكتساب و لا الاقتراض، فراجع.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].
يجب صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة
في التحرير م 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة و الأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع و لا يتقدّم عليه و يجب التوالي فيها و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا يجوز قبله و لو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى و الأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
السيد الخوئي: تقدّم منه (قدس سره)، صام في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، و يجوز من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع[4].
السيد الگلپايگاني: لا يشترط في الثلاثة نيّة الإقامة و لا أن يصومها بمكّة بل تصحّ مطلقاً و يجب فيها التوالي و أن يصومها في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة فلو
[1]المناسك، م 760
[2]المتن، م 15
[3]المتن، م 16
[4]المناسك، م 393.
خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي و يبعث به...[1].
السيد السيستاني: يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة و الأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لا يقدّمه عليها[2].
السيد الشبيري: يجب عليه الصوم، ثلاثة أيام من العشرة الأولى من ذي الحجة و يستحب أن يكون في اليوم السابع و الثامن و التاسع[3].
و قال دام ظله: من أراد أن يصوم الثلاثة يجب عليه الإحرام بالحج على الأقوى فلا يصح صومه بدونه[4].
*** الشيخ البهجة: ثلاثة في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة...[5].
الشيخ التبريزي: ثلاثة أيام في الحج[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ الوحيد: تقدم قوله دام ظله بأنّ الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة[8].
عدم جواز الصيام في أيام التشريق
في التحرير م 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً سواء في ذلك الآتي بالحج و غيره.
السيد السيستاني: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد... و الأفضل أن لا يبدأ بها إلّا بعد أيام التشريق...[9].
السيد الشبيري: لو كان الصوم في العشرة الأولى حرجياً عليه جاز تأخيره إلى العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيام التشريق بل العشرة الثالثة...[10].
[1]المناسك، ص 149
[2]المناسك، م 393
[3]المناسك، م 755
[4]المناسك، م 767
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 196
[7]المتن، م 17
[8]المناسك، م 390
[9]المناسك، م 394
[10]المناسك، ص 261، م 756
الشيخ البهجة: و لو لم يتمكّن من اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى...[1].
الشيخ التبريزي: أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً...[2].
الشيخ الصافي: لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق و لا يصح أيضاً في يوم العيد لكلّ أحد و في كل مكان[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ الوحيد: من وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية و لا عرفة بل يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات[5]
لو صام يوم الثامن
في التحرير م 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى و كان أوّلها يوم النفر أي يوم الثالث عشر و ينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
السيد الگلپايگاني: و لو لم يتمكّن من صوم اليوم السابع فلا بدّ أن يصوم اليوم الثامن و التاسع و يصوم يوماً آخر بعد رجوعه من منى[6].
السيد السيستاني: تقدّم في الفرع الماضي أنّه إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن و التاسع و يوماً آخر بعد رجوعه من منى[7].
السيد الشبيري: لو صام الثامن و التاسع فقط فإن كان ذلك عن غفلة أو جهل بالحكم أو نسيانه فعليه صوم يوم واحد بعد أيّام التشريق، و لو صامهما فقط عالماً بالحكم أو
[1]المناسك، ص 159
[2]المناسك، ص 196
[3]المناسك، ص 191
[4]م 18
[5]المناسك، ص 167
[6]المناسك، ص 149
[7]المناسك، م 394
شاكاً فيه لم يصح ما صامه من يومين على الأحوط وجوباً فالأحوط وجوباً في حقه صوم ثلاثة أيام أخرى بعد أيام التشريق[1].
*** الشيخ التبريزي: و إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوماً آخر بعد رجوعه من منى[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله دام ظله: إذا لم يكن بمنى و إلّا فأوّلها يوم الرابع عشر[3].
الشيخ الوحيد: و من لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى و الأحوط تأخير الصيام عن أيام التشريق[4].
صيام الثلاثة بعد الرجوع من منى
في التحرير م 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية...
السيد الگلپايگاني: و لو لم يصم اليوم الثامن من ذي الحجة فلا يجوز له صوم اليوم التاسع بل لا بدّ من الصوم بعد الرجوع من منى ثلاثة أيام[5].
السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً...[6].
السيد الشبيري: من ترك صوم اليوم الثامن أيضاً لا يجوز له أن يصوم التاسع بل يجب أن يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق[7].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله: أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى...[8].
الشيخ التبريزي: و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه
[1]المناسك، م 763
[2]المناسك، ص 196
[3]م 19
[4]المناسك، م 391
[5]المناسك، ص 149
[6]المناسك، م 394
[7]المناسك، م 764
[8]المناسك، ص 159
من منى و لا يؤخّره من دون عذر[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله: و من لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى[3].
جواز صيام الثلاثة في حال السفر
في التحرير م 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى و لا يفيده الصوم.
السيد الگلپايگاني: لا يشترط في صوم الثلاثة نيّة الإقامة و لا أن يصومها بمكّة[4]بل تصح مطلقاً.
السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي أنّه إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده.
السيد الشبيري: من عجز عن صوم ثلاثة أيام في الحج و لزمه السفر بعد أيام التشريق يجوز له صومها في الطريق أو في وطنه[5].
*** الشيخ البهجة: و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي و هو قوله دام ظله:
يذبحه في العام القابل[7].
الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده...[8].
[1]المناسك، ص 196
[2]م 20
[3]المناسك، ص 167
[4]المناسك، ص 149
[5]المناسك، م 769
[6]المناسك، ص 159
[7]م 21
[8]المناسك، ص 168
الشيخ التبريزي: صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السّبعة[1].
عدم وجوب الهدي بعد الإتيان بالصيام
في التحرير م 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي و لو تمكّن في أثنائها يجب.
السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط[2].
السيد السيستاني: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط[3].
السيد الشبيري: نعم لو لم يجدهُما (الهدي أو الثمن) في حينه وجب عليه الصوم و أجزأ عنه و إن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة نعم الأحوط استحباباً حينئذٍ أن يذبح أيضاً خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر[4].
السيد الگلپايگاني: و لو تمكّن من شراء الهدي المتوفّر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام وجب عليه احتياطاً أن يذبحه[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا أنّ الشيخ دام ظله قال: فإن تمكّن بعد الصيام من الذبح لم يجب عليه الهدي و يكفيه الصوم و إن كان الذبح أفضل و أحوط[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].
[1]المناسك، ص 196.
[2]المناسك، م 395.
[3]المناسك، م 395.
[4]المناسك، ص 261، م 757.
[5]المناسك، ص 694.
[6]المناسك، ص 159.
[7]المناسك، ص 197.
[8]م 22.