بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 562

شاكاً فيه لم يصح ما صامه من يومين على الأحوط وجوباً فالأحوط وجوباً في حقه صوم ثلاثة أيام أخرى بعد أيام التشريق[1].

*** الشيخ التبريزي: و إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوماً آخر بعد رجوعه من منى[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله دام ظله: إذا لم يكن بمنى و إلّا فأوّلها يوم الرابع عشر[3].

الشيخ الوحيد: و من لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى و الأحوط تأخير الصيام عن أيام التشريق[4].

صيام الثلاثة بعد الرجوع من منى

في التحرير م 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية...

السيد الگلپايگاني: و لو لم يصم اليوم الثامن من ذي الحجة فلا يجوز له صوم اليوم التاسع بل لا بدّ من الصوم بعد الرجوع من منى ثلاثة أيام[5].

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً...[6].

السيد الشبيري: من ترك صوم اليوم الثامن أيضاً لا يجوز له أن يصوم التاسع بل يجب أن يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق[7].

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله: أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى...[8].

الشيخ التبريزي: و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه‌

[1]المناسك، م 763

[2]المناسك، ص 196

[3]م 19

[4]المناسك، م 391

[5]المناسك، ص 149

[6]المناسك، م 394

[7]المناسك، م 764

[8]المناسك، ص 159


صفحه 563

من منى و لا يؤخّره من دون عذر[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].

الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله: و من لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى[3].

جواز صيام الثلاثة في حال السفر

في التحرير م 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى و لا يفيده الصوم.

السيد الگلپايگاني: لا يشترط في صوم الثلاثة نيّة الإقامة و لا أن يصومها بمكّة[4]بل تصح مطلقاً.

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي أنّه إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده.

السيد الشبيري: من عجز عن صوم ثلاثة أيام في الحج و لزمه السفر بعد أيام التشريق يجوز له صومها في الطريق أو في وطنه[5].

*** الشيخ البهجة: و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي و هو قوله دام ظله:

يذبحه في العام القابل[7].

الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده...[8].

[1]المناسك، ص 196

[2]م 20

[3]المناسك، ص 167

[4]المناسك، ص 149

[5]المناسك، م 769

[6]المناسك، ص 159

[7]م 21

[8]المناسك، ص 168


صفحه 564

الشيخ التبريزي: صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السّبعة[1].

عدم وجوب الهدي بعد الإتيان بالصيام

في التحرير م 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي و لو تمكّن في أثنائها يجب.

السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط[2].

السيد السيستاني: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط[3].

السيد الشبيري: نعم لو لم يجدهُما (الهدي أو الثمن) في حينه وجب عليه الصوم و أجزأ عنه و إن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة نعم الأحوط استحباباً حينئذٍ أن يذبح أيضاً خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر[4].

السيد الگلپايگاني: و لو تمكّن من شراء الهدي المتوفّر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام وجب عليه احتياطاً أن يذبحه[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا أنّ الشيخ دام ظله قال: فإن تمكّن بعد الصيام من الذبح لم يجب عليه الهدي و يكفيه الصوم و إن كان الذبح أفضل و أحوط[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].

[1]المناسك، ص 196.

[2]المناسك، م 395.

[3]المناسك، م 395.

[4]المناسك، ص 261، م 757.

[5]المناسك، ص 694.

[6]المناسك، ص 159.

[7]المناسك، ص 197.

[8]م 22.


صفحه 565

الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي و الصوم على الأحوط[1].

لزوم كون صيام السبعة بعد الرجوع إلى وطنه

في التحرير م 23: يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج و الأحوط كونها متوالية و لا يجوز صيامها في مكّة و لا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة بمكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه...

السيد الخوئي: و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية، فإن لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك[2].

السيد السيستاني: و يأتي بالسبعة إذا رجع إلى بلده و لا يجزئه الإتيان بها في مكّة أو في الطريق... و يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى و لا يعتبر ذلك في السبعة و إن كان أحوط[3].

السيد الشبيري: لا يبعد اعتبار التوالي في الصوم السبعة أيام[4]و لا يجوز صوم السبعة أيام في الطريق بل يجب صومها بعد العود إلى أهله...[5].

السيد الگلپايگاني: ثمّ يصوم عند أهله سبعة أيام متوالية على الأحوط[6].

*** الشيخ البهجة: و سبعة إذا رجع إلى بلده[7].

الشيخ التبريزي: و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية[8].

الشيخ الفاضل: يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج و الأحوط‌

[1]المناسك، م 392

[2]المناسك، م 393

[3]المناسك، م 393

[4]المناسك، م 770

[5]المناسك، ص 264، م 771

[6]المناسك، ص 149

[7]المناسك، ص 158

[8]المناسك، ص 196


صفحه 566

استحباباً كونها متوالية... إلى آخر الفرع[1].

الشيخ الوحيد: و سبعة إذا رجع إلى بلده[2].

من قصد الإقامة في مكّة

في التحرير م 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول إلى وطنه و إن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة.

السيد الخوئي: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

السيد السيستاني: و إذا لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك[3].

السيد الشبيري: و يستثنى من ذلك من يريد البقاء في مكّة مدة فيجوز صومها في مكّة. نعم الأحوط وجوباً في حقّه الانتظار إلى مضي شهر أو مدّة لو كان يسافر فيها إلى أهله لوصل إليه...[4]

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الوحيد: فإن لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك[6].

لو لم يتمكّن من الصيام في الحج

في التحرير م 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكّة و رجع إلى محلّه فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها و بين السبعة و لو مضى الشهر يجب

[1]م 23

[2]المناسك، ص 167

[3]المناسك، م 393

[4]المناسك، ص 265، م 773

[5]م 24

[6]المناسك، ص 167


صفحه 567

الهدي يذبحه في منى و لو بالاستنابة.

السيد الخوئي: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج... الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخّره من دون عذر و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنّة القادمة[1].

السيد السيستاني: و إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة فإن لم يصم حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنة القادمة[2].

السيد الشبيري: من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده و إنّما يستقر عليه الذبح على الأظهر و يعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيام الحج (العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة) و لو كان تأخيره الصوم عن علم و عمد و اختيار كفّر بشاة ...[3].

السيد الگلپايگاني: فلو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمنى و يقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة[4].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده[6].

لو لم يصم حتى مات يقضى عنه

في التحرير م 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه و الأحوط قضاء السبعة أيضاً.

السيد السيستاني: إذا أهلّ هلال محرّم و لم يصم و لو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام‌

[1]المناسك، م 394

[2]المناسك، م 394

[3]المناسك، م 768

[4]المناسك، ص 149

[5]م 25

[6]المناسك، ص 168


صفحه 568

قادم و إن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه[1].

السيد الشبيري: من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب على الولي قضاؤها و قضاء السبعة عنه و لكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه[2].

السيد الگلپايگاني: و لو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي و يشترى به هدياً يذبح أو ينحر[3].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (و الأحوط قضاء السبعة) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله: و الأحوط استحباباً[4].

[1]الملحق الثاني، ص 160

[2]المناسك، م 777

[3]المناسك، ص 149

[4]م 26


صفحه 569

الحلق أو التقصير

[الحلق أو التقصير]

في التحرير م 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف:

الأولى: النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ.

الثانية: الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق على الأحوط.

الثالثة: الملبد و هو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره أي جمعه و لفّه و عقده فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.

السيد الخوئي: الحلق و التقصير، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير،[1]و قال (قدس سره): يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلى قوله: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة[2]و الخنثى المشكل يجب عليه التقصير...[3].

السيد الخامنه‌اي: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار[4].

[1]المناسك، م 403

[2]المناسك، م 404

[3]المناسك، م 406

[4]المناسك، ص 148، أنظر الفرع اللاحق.