بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 564

الشيخ التبريزي: صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السّبعة[1].

عدم وجوب الهدي بعد الإتيان بالصيام

في التحرير م 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي و لو تمكّن في أثنائها يجب.

السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط[2].

السيد السيستاني: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط[3].

السيد الشبيري: نعم لو لم يجدهُما (الهدي أو الثمن) في حينه وجب عليه الصوم و أجزأ عنه و إن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة نعم الأحوط استحباباً حينئذٍ أن يذبح أيضاً خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر[4].

السيد الگلپايگاني: و لو تمكّن من شراء الهدي المتوفّر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام وجب عليه احتياطاً أن يذبحه[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا أنّ الشيخ دام ظله قال: فإن تمكّن بعد الصيام من الذبح لم يجب عليه الهدي و يكفيه الصوم و إن كان الذبح أفضل و أحوط[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].

[1]المناسك، ص 196.

[2]المناسك، م 395.

[3]المناسك، م 395.

[4]المناسك، ص 261، م 757.

[5]المناسك، ص 694.

[6]المناسك، ص 159.

[7]المناسك، ص 197.

[8]م 22.


صفحه 565

الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي و الصوم على الأحوط[1].

لزوم كون صيام السبعة بعد الرجوع إلى وطنه

في التحرير م 23: يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج و الأحوط كونها متوالية و لا يجوز صيامها في مكّة و لا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة بمكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه...

السيد الخوئي: و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية، فإن لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك[2].

السيد السيستاني: و يأتي بالسبعة إذا رجع إلى بلده و لا يجزئه الإتيان بها في مكّة أو في الطريق... و يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى و لا يعتبر ذلك في السبعة و إن كان أحوط[3].

السيد الشبيري: لا يبعد اعتبار التوالي في الصوم السبعة أيام[4]و لا يجوز صوم السبعة أيام في الطريق بل يجب صومها بعد العود إلى أهله...[5].

السيد الگلپايگاني: ثمّ يصوم عند أهله سبعة أيام متوالية على الأحوط[6].

*** الشيخ البهجة: و سبعة إذا رجع إلى بلده[7].

الشيخ التبريزي: و سبعة إذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة متوالية[8].

الشيخ الفاضل: يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج و الأحوط‌

[1]المناسك، م 392

[2]المناسك، م 393

[3]المناسك، م 393

[4]المناسك، م 770

[5]المناسك، ص 264، م 771

[6]المناسك، ص 149

[7]المناسك، ص 158

[8]المناسك، ص 196


صفحه 566

استحباباً كونها متوالية... إلى آخر الفرع[1].

الشيخ الوحيد: و سبعة إذا رجع إلى بلده[2].

من قصد الإقامة في مكّة

في التحرير م 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول إلى وطنه و إن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة.

السيد الخوئي: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

السيد السيستاني: و إذا لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك[3].

السيد الشبيري: و يستثنى من ذلك من يريد البقاء في مكّة مدة فيجوز صومها في مكّة. نعم الأحوط وجوباً في حقّه الانتظار إلى مضي شهر أو مدّة لو كان يسافر فيها إلى أهله لوصل إليه...[4]

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الوحيد: فإن لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك[6].

لو لم يتمكّن من الصيام في الحج

في التحرير م 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكّة و رجع إلى محلّه فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها و بين السبعة و لو مضى الشهر يجب

[1]م 23

[2]المناسك، ص 167

[3]المناسك، م 393

[4]المناسك، ص 265، م 773

[5]م 24

[6]المناسك، ص 167


صفحه 567

الهدي يذبحه في منى و لو بالاستنابة.

السيد الخوئي: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج... الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخّره من دون عذر و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنّة القادمة[1].

السيد السيستاني: و إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً و لكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة فإن لم يصم حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعيّن الهدي للسنة القادمة[2].

السيد الشبيري: من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده و إنّما يستقر عليه الذبح على الأظهر و يعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيام الحج (العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة) و لو كان تأخيره الصوم عن علم و عمد و اختيار كفّر بشاة ...[3].

السيد الگلپايگاني: فلو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمنى و يقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة[4].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، و إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده[6].

لو لم يصم حتى مات يقضى عنه

في التحرير م 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه و الأحوط قضاء السبعة أيضاً.

السيد السيستاني: إذا أهلّ هلال محرّم و لم يصم و لو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام‌

[1]المناسك، م 394

[2]المناسك، م 394

[3]المناسك، م 768

[4]المناسك، ص 149

[5]م 25

[6]المناسك، ص 168


صفحه 568

قادم و إن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه[1].

السيد الشبيري: من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب على الولي قضاؤها و قضاء السبعة عنه و لكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه[2].

السيد الگلپايگاني: و لو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي و يشترى به هدياً يذبح أو ينحر[3].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (و الأحوط قضاء السبعة) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله: و الأحوط استحباباً[4].

[1]الملحق الثاني، ص 160

[2]المناسك، م 777

[3]المناسك، ص 149

[4]م 26


صفحه 569

الحلق أو التقصير

[الحلق أو التقصير]

في التحرير م 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف:

الأولى: النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ.

الثانية: الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق على الأحوط.

الثالثة: الملبد و هو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره أي جمعه و لفّه و عقده فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.

السيد الخوئي: الحلق و التقصير، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير،[1]و قال (قدس سره): يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلى قوله: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة[2]و الخنثى المشكل يجب عليه التقصير...[3].

السيد الخامنه‌اي: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار[4].

[1]المناسك، م 403

[2]المناسك، م 404

[3]المناسك، م 406

[4]المناسك، ص 148، أنظر الفرع اللاحق.


صفحه 570

السيد السيستاني: الحلق أو التقصير و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص و لا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير[1]، يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلّا من لبّد شعر رأسه أو عفّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء، اختيار الحلق[2].

السيد الگلپايگاني: الحلق هو أن تحلق رأسك كلّه، و التقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حجّته و هو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة، و لو كان في الحجة الثانية أو أكثر، يتخيّر بين الحلق و التقصير، و لو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه[3].

السيد الشبيري: يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير إلّا أنّه يجب الحلق على عدّة طوائف؛ الأوّل: الرجل الصرورة و هو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه و إن لم يكن حجّه الأوّل...[4](الفصل السابع).

*** الشيخ البهجة: الحلق و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل... و من كان صرورة فالأحوط استحباباً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة[5]ويتعيّن على النساء التقصير و كذا الخنثى المشكل.

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل و من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة، و لا يجوز للنساء، الحلق بل يتعيّن عليهن التقصير[6].

[1]المناسك، ص 205.

[2]المناسك، م 404، مع التخليص.

[3]المناسك، ص 151.

[4]المناسك، ص 271.

[5]م 383.

[6]المناسك، ص 200.


صفحه 571

الشيخ الصافي: و التقصير هو أخذ شي‌ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شي‌ء من الأظفار، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كل حاج في أوّل حجّته و هي المسماة بين الفقهاء بالصرورة...[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق دام ظله على حكم الصرورة فإنّ في المتن: عليه الحلق على الأحوط و قال الأستاذ دام ظله: و إن كان التخيير لا يخلو عن قوّة و إلّا ما علق على حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله: على الأحوط؛ و علّق الشيخ دام ظله عليه بقوله: بل على الأظهر[2].

الشيخ المكارم: يجب على الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه و لو كانت الحجّة حجّته الأولى و كان الحلق أفضل و لكن لا يجب ذلك[3]يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال و النساء و لكن لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً[4].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد، يتعيّن على النساء التقصير، و يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و من كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له و إن كان الحلق له مستحباً مؤكداً[5].

الشيخ النوري: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة[6].

كفاية التقصير بقصّ شي‌ء من الشعر و الظفر

في التحرير م 28: يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

[1]المناسك، ص 164

[2]المتن مع التعليقة، ص 127، م 27

[3]ص 154

[4]المناسك، ص 155

[5]المناسك، ص 170

[6]المناسك، ص 185