الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (مدّ ظلّه) علّق على قول الإمام: (لا يجزيه) محل إشكال[3].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: يعتبر في وجوب الحجّ الزاد و الراحلة حدوثاً و بقاءً فإن تلف المال و لو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة... و إذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه و أجزأه عن حجّة الإسلام[5].
كفاية الإباحة في الاستطاعة
في التحرير م 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج...
السيد الخوئي: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف وجب عليه الحج إذا كان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط[6].
السيد الگلپايگاني: الظاهر عدم اشتراط ملكيّة ما يكفي للحج بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب[7]،... و إذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة عودته إلى بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة و يجزئ بحجّه و لا يجب عليه الحج بعد ذلك[8].
السيد السيستاني: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان
[1]المناسك، ص 22 م 38
[2]المناسك، ص 26 م 41
[3]ص 14
[4]المناسك، ص 33 م 38
[5]المناسك، ص 22 م 38
[6]المناسك، م 41
[7]المناسك، ص 23
[8]المناسك، ص 23 م 42
سائر الشروط[1].
السيد الشبيري: لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ و يكون حجّاً بذلياً[2].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[5].
الشيخ النوري: المتن المذكور[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا قوله: (الظاهر) في صدر المسألة[7].
تقديم الحج و انحلال النذر
في التحرير م 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين7مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال...
السيد الگلپايگاني: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين7في كلّ عرفة ثمّ حصلت له الاستطاعة يجب عليه الحجّ لانكشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الاستطاعة[8].
السيد الخوئي: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحلّ نذره[9].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 26 م 40
[2]المناسك، ص 20
[3]المناسك، ص 22 م 37
[4]المناسك، ص 26 م 40
[5]ص 14
[6]المناسك، ص 33 م 37
[7]المناسك، ص 22 م 37
[8]المناسك، ص 24
[9]المناسك، م 61
[10]المناسك، م 61
أقول: ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنهاي و السيد الشبيري و لا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي: (و إن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال و لهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات[1]).
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحل نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره).
الشيخ النوري: إذا نذر أن يزور الحسين7في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج و انحل نذره[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
حكم المتزاحمين
في التحرير م 29:... و لو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
السيد الگلپايگاني: لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ...[6]و الأقوى في المتزاحمين الإجزاء و إن كان عاصياً في ترك الأهم[7].
السيد الخوئي: إذا نذر... إلى قوله: و كذلك كل نذر يزاحم الحج[8].
[1]المناسك، ص 21
[2]المناسك، ص 29 م 58 أقول: هذا المتن من السيد الخوئى.
[3]المناسك، م 61
[4]المناسك، ص 40 م 59.
[5]المناسك، ص 29 م 58.
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، ص 31
[8]المناسك، م 61
و كذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله.
السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما[1].
*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين7... و انحلّ نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ[2].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
أقول: و له (دام ظلّه) فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ[3].
الشيخ الفاضل: و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس[4].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الاستطاعة بالبذل
في التحرير م 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال و كان وافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...
السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه الحجّ و يجزي عن حجّة الإسلام و كذا لو قيل له: حجّ بهذا المال و كان كافياً...[6]إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.
السيد الخوئي: و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ و كذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كان وافياً و لا فرق بين الإباحة و التمليك...[7].
السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: و وثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ...[8].
[1]المناسك، م 47 ص 21
[2]المناسك، م 58
[3]المناسك، ص 26
[4]م 29 المتن من الإمام (قدس سره).
[5]المناسك، م 58
[6]المناسك، ص 24
[7]المناسك، م 43
[8]المناسك، ص 28
السيد الخامنهاي: من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:
حج و عليّ نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي...[1].
السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً[2].
*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل...[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4]و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا الجملة الأخيرة.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (و لعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): اعتبار الوثوق محلّ إشكال...[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة...[6].
الشيخ الوحيد: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ...[7].
[1]المناسك، ص 23
[2]المناسك، ص 18
[3]المناسك، ص 24 م 43.
[4]المناسك، ص 27 م 43
[5]ص 15 م 30
[6]المناسك، ص 35
[7]المناسك، ص 23 م 40
الاستطاعة مع تتميم النفقة
في التحرير م 30:... و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة و لا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية[1].
السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية[2].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله (مدّ ظلّه): فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه[3].
السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج و بذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً و يجب عليه الحجّ[4].
*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع و له (دام ظلّه) تعليقة في مسألة الدين.
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
[1]المناسك، ص 24
[2]المناسك، م 45
[3]المناسك، م 45
[4]المناسك، ص 19 م 40
[5]المناسك، ص 25 م 45
[6]المناسك، م 45
[7]المناسك، ص 35 م 42
[8]المناسك، ص 24 م 42
الاستطاعة بالهبة
في التحرير م 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...
السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول و أمّا لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة و أخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج و لو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب و لا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج و غيره أو لم يذكر الحج أصلًا[3].
*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول و لو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول و لو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)... و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه (وجب عليه القبول) و أمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً و لا تخيّراً لم يجب عليه القبول[7].
[1]المناسك، ص 25 م 46
[2]المناسك، ص 30 م 46
[3]المناسك، ص 19 م 42
[4]المناسك، ص 25 م 43
[5]المناسك، ص 29 م 46
[6]التعليقة، ص 15
[7]المناسك، ص 36 و 43
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه القبول على الأحوط...[1].
عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس
في التحرير م 31:... لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة الماليّة و لا البذليّة...
السيد الگلپايگاني: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط و وجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج و لا يجوز صرفها في غيره[2].
السيد الخوئي: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج[3].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله: (و أذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط)[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].
الشيخ الفاضل: و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحجّ لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره...[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
جواز الرجوع للباذل في بذله
[1]المناسك، ص 29 م 43
[2]المناسك، ص 29 م 43
[3]المناسك، ص 25
[4]المناسك، م 55
[5]المناسك، م 55
[6]المناسك، ص 28 م 55
[7]المناسك، ص 32 م 55
[8]ص 16
[9]المناسك، م 52