بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 571

الشيخ الصافي: و التقصير هو أخذ شي‌ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شي‌ء من الأظفار، و الحلق يتعيّن على الأحوط على كل حاج في أوّل حجّته و هي المسماة بين الفقهاء بالصرورة...[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق دام ظله على حكم الصرورة فإنّ في المتن: عليه الحلق على الأحوط و قال الأستاذ دام ظله: و إن كان التخيير لا يخلو عن قوّة و إلّا ما علق على حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله: على الأحوط؛ و علّق الشيخ دام ظله عليه بقوله: بل على الأظهر[2].

الشيخ المكارم: يجب على الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه و لو كانت الحجّة حجّته الأولى و كان الحلق أفضل و لكن لا يجب ذلك[3]يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال و النساء و لكن لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً[4].

الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد، يتعيّن على النساء التقصير، و يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و من كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له و إن كان الحلق له مستحباً مؤكداً[5].

الشيخ النوري: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة[6].

كفاية التقصير بقصّ شي‌ء من الشعر و الظفر

في التحرير م 28: يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

[1]المناسك، ص 164

[2]المتن مع التعليقة، ص 127، م 27

[3]ص 154

[4]المناسك، ص 155

[5]المناسك، ص 170

[6]المناسك، ص 185


صفحه 572

السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط[1].

السيد الگلپايگاني: و التقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك[2].

السيد الخامنه‌اي: واجب است كه پس از قربانى، سر خود را بتراشد و يا مو يا ناخن خود را كوتاه كند، زنان حتماً بايد تقصير كنند و براى آنان حلق كفايت نمى‌كند.

و احوط آن است كه در تقصير، اندكى از مو و ناخن خود (هر دو) را كوتاه كنند، امّا مردان مى‌توانند يكى از دو عمل حلق يا تقصير را انتخاب كنند و تراشيدن سر براى آنان ضرورت ندارد، امّا اگر براى نخستين بار حج بجاآورد مى‌آورند، احتياط واجب آن است كه حلق كنند.[3]

السيد الشبيري: لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه و لا يخرج من الإحرام إلّا به[4]و قال مد ظله: يتحقق التقصير بالأخذ بشي‌ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله... و قال: الحلق و التقصير من النسك العبادية فيجب الإتيان بهما مع النيّة متقرباً إلى اللّٰه خالصاً لوجهه الكريم و لا يجب فيه قصد التحلل من الإحرام و إن كان الأحوط استحباباً قصده[5]، يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة ...

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدم قوله دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الصافي: أنظر الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: ذكرنا فتوى الأستاذ مع تعليقته على متن التحرير في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ المكارم: ذكرنا نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي و أنّه لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً[6].

الشيخ الوحيد: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي مع التلخيص، فراجع.

[1]المناسك، ص 177

[2]المناسك، ص 150

[3]مناسك فارسى، م 357

[4]المناسك، م 793

[5]المناسك، ص 273

[6]المناسك، م 313


صفحه 573

من لم يكن على رأسه شعر

في التحرير م 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه و يجزي عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعيّن عليه التقصير، و لو لم يكن له شعر حتى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

السيد الگلپايگاني: و الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه خصوصاً الرجل الذي ليس له شعر أبداً بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة[1].

السيد الشبيري: من لا يكون على بعض رأسه شعر كالأصلع يكفيه حلق ما بقي من شعره...[2]و من لا شعر على رأسه أصلًا يكون حلقه إمرار الموسى على رأسه فإن كانت وظيفته الحلق وجب عليه ذلك....[3].

*** الشيخ الصافي: أما الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه...[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

جواز التقصير بشعر العانة و الإبط محل إشكال

في التحرير م 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق.

السيد الشبيري: الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء من الصدر و الإبط و العانة و الحاجب عن التقصير الواجب.

[1]المناسك، ص 151

[2]المناسك، م 794

[3]المناسك، م 795

[4]المناسك، ص 164

[5]م 29


صفحه 574

و قال مد ظله: يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة كفى على الأظهر نعم لا يكفي النتف و الإحراق و إزالة الشعر بالنورة عن الحلق[1].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[2].

الحلق و التقصير يوم العيد

في التحرير م 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و محلّهما منى و لا يجوز اختياراً في غيره و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن و يستحب دفنه مكان خيمته.

السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم وَ الجاهل و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[3].

السيد الخامنه‌اي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[4]، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى[5].

السيد الگلپايگاني: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة 1- أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو رحل عن منى عامداً أو جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع، و لو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه و يبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في منى 2- النيّة كسائر العبادات 3- الترتيب و هو الإتيان بالمناسك الثلاثة و هي الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق أو التقصير مرتبة[6].

[1]المناسك، ص 275

[2]م 30

[3]المناسك، ص 177

[4]المناسك، ص 149

[5]المناسك، ص 150

[6]المناسك، ص 152


صفحه 575

السيد الشبيري: يشترط في الحلق و التقصير أن يكون في منى على الأحوط...[1].

و قال مد ظله: يجب أن يكون الحلق و التقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه[2]و لو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي و تجب الإعادة... و لو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم و لم يتذكّر إلى أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتى و لو تذكر قبل ذلك...[3].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة و كذا لا تجب الإعادة في صورة العمد على المشهور[4].

الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي...[5].

الشيخ الصافي: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة 1- أن يكون في منى 2- النيّة قربة إلى اللّٰه تعالى 3- الترتيب و هو الرمي ثمّ الذبح ثمّ التقصير فإن خالف عمداً أثم و إن لم يلزمه شي‌ء من الكفارة و الأحوط تحصيل الترتيب[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[7].

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب يعني أوّلًا رمي جمرة العقبة، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس و تقليم مقدار من الظفر[8]و قال دام ظله: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى و القيام بهذه الوظيفة و إذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو و يبعث بشعره إلى منى[9].

الشيخ الوحيد: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه و بعث‌

[1]المناسك، م 799

[2]المناسك، م 800

[3]المناسك، ص 274

[4]المناسك، ص 161

[5]المناسك، ص 200

[6]المناسك، ص 167، مع التلخيص.

[7]م 31، ص 128

[8]المناسك، ص 156

[9]المناسك، ص 157


صفحه 576

بشعره إلى منى إن أمكنه و لم يكن حرجاً عليه[1].

و قال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه و لم تجب عليه إعادة الطواف و السعي و إن كانت الإعادة أحوط[2].

الحلق و التقصير بعد الذبح

في التحرير م 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح و هو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) حيث قال: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي[3].

السيد الگلپايگاني: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شي‌ء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق على الذبح أعاد الحلق و لو بإمرار موسى أو التقصير...[4].

السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع و قال دام ظله: لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق و التقصير أيضاً و لا يجوز الحلق و التقصير ما لم يذبح[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب ما بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الاحتياط بذلك[6]و الإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال[7].

و قال دام ظله: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً و لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر و إن كانت الإعادة مع التمكن أحوط[8].

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

[1]المناسك، م 405

[2]المناسك، م 406

[3]المناسك، ص 177

[4]المناسك، ص 152

[5]المناسك، م 801

[6]المناسك، ص 149

[7]المناسك، ص 150

[8]المناسك، ص 150


صفحه 577

الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي...[1].

الشيخ الصافي: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شي‌ء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب[2]على نحو ما تقدم من السيد الگلپايگاني (قدس سره).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب أولًا رمي جمرة العقبة، ثانياً الأضحيّة، ثالثاً التقصير، و لو خالف هذا الترتيب جهلًا أو نسياناً صح عمله بل يصح حتى إذا تعمّد مخالفة الترتيب و لكنه يأثم و ليس عليه شي‌ء من الكفّارة[4].

الشيخ الوحيد: و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد و الأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي أو الذبح و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لا إعادة عليه[5].

الحلق و التقصير قبل الذبح

الإمام الخميني (قدس سره): اگر قربانى، به دليلى از روز عيد تأخير افتاد، بنا بر احتياط نمى‌تواند حلق كند و از احرام خارج شود و بعد قربانى كند، بلكه ترتيب بين قربانى و حلق و اعمال مترتبه بر آن را بايد مراعات كند على الأحوط[6].

السيد الخامنه‌اي: فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر[7].

*** الشيخ البهجة: مانع ندارد. (مهر دفتر)

الشيخ التبريزي: بلى در فرض سؤال در همان روز عيد حلق يا تقصير مى‌نمايد و از احرام خارج مى‌شود و قربانى را روز بعد انجام مى‌دهد. (كتبى)

[1]المناسك، ص 200

[2]المناسك، ص 168

[3]المتن، م 32، ص 128

[4]المناسك، م 314، ص 156 مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 170

[6]مناسك محشى، م 1142

[7]المناسك، ص 150


صفحه 578

الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست[1].

الشيخ الصافي: در صورتى كه از قربانى در روز عيد معذور باشد خروج از احرام إشكال ندارد. (كتبى)

الشيخ المكارم: رعايت ترتيب لازم نيست[2].

الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست[3].

جواز الحلق و التقصير في الليل

الإمام الخميني (قدس سره): حلق در شب صحيح است و كفايت مى‌كند[4].

السيد الخامنه‌اي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[5].

السيد الشبيري: و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مى‌كند[6].

السيد السيستاني: يجزي الحلق و التقصير في الليل.[7]

*** الشيخ البهجة: حلق و تقصير در شب هم مجزي است[8].

الشيخ النوري: حلق در شب هم صحيح است و كفايت مى‌كند[9].

طواف الحج و السعي بعد التقصير

في التحرير م 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي و عليه شاة و كذا لو قدّم الطواف عمداً و لا كفارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو

[1]مناسك محشى، ص 365

[2]مناسك محشى، ص 376

[3]مناسك محشى، ص 362

[4]متفرقه حلق، فرع 2

[5]المناسك، ص 149

[6]المناسك، ص 208

[7]الملحق الثانى، ص 182

[8]مناسك، ط 2، ص 189

[9]المناسك، ص 332