الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست[1].
الشيخ الصافي: در صورتى كه از قربانى در روز عيد معذور باشد خروج از احرام إشكال ندارد. (كتبى)
الشيخ المكارم: رعايت ترتيب لازم نيست[2].
الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست[3].
جواز الحلق و التقصير في الليل
الإمام الخميني (قدس سره): حلق در شب صحيح است و كفايت مىكند[4].
السيد الخامنهاي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[5].
السيد الشبيري: و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مىكند[6].
السيد السيستاني: يجزي الحلق و التقصير في الليل.[7]
*** الشيخ البهجة: حلق و تقصير در شب هم مجزي است[8].
الشيخ النوري: حلق در شب هم صحيح است و كفايت مىكند[9].
طواف الحج و السعي بعد التقصير
في التحرير م 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي و عليه شاة و كذا لو قدّم الطواف عمداً و لا كفارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو
[1]مناسك محشى، ص 365
[2]مناسك محشى، ص 376
[3]مناسك محشى، ص 362
[4]متفرقه حلق، فرع 2
[5]المناسك، ص 149
[6]المناسك، ص 208
[7]الملحق الثانى، ص 182
[8]مناسك، ط 2، ص 189
[9]المناسك، ص 332
قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك إلّا في الكفارة فإنّها ليست عليه.
السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة[1].
السيد الخامنهاي: تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال، فراجع.
السيد الگلپايگاني: و يجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير على طواف الزيارة فلو قدم الطواف على الحلق أو التقصير أعاده على الترتيب و إن كان ناسياً[2].
السيد الشبيري: لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الحلق و التقصير فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور و غيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم و عمد تجب عليه الكفّارة و هي شاة...[3].
*** الشيخ البهجة: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفّارة شاة[4].
الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة.[5]على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج (طواف الزيارة) و إذا طاف قبل أن يحلق أو يقصّر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثمّ ذبح شاة كفارة[7]أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه كفّارة و لكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 410
[2]المناسك، ص 152
[3]المناسك، م 818
[4]المناسك، ص 163
[5]المناسك، ص 202
[6]م 33، ص 129
[7]المناسك، م 315
[8]المناسك، ص 156
[9]المناسك، م 407، ص 173
لو خالف في الترتيب لزم تحصيل الترتيب
في التحرير م 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره): فإن خالف... و الأحوط الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب[1].
السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع. تقدم في الفرع الماضي.
السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله و نظر السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[2].
الشيخ المكارم: تقدم كلام الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي.
الشيخ الوحيد: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة[3]و قدم هذا من الشيخ دام ظله و من السيد الخوئي.
حلية المحرمات بعد الحلق و التقصير
في التحرير م 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب و لا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم
[1]المناسك، ص 152
[2]م 34، ص 129
[3]المناسك، ص 173
للمحرم و غيره لاحترامه.
السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[1].
السيد الخامنهاي: يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء و الطيب[2].
السيد الگلپايگاني: أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة (رمى جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق أو التقصير) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء[3].
السيد الشبيري: يخرج الحاج من الإحرام بالحلق و التقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب و النساء نعم من قدّم طواف الحج و السعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً[4].
*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و أمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه[5].
الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[7].
الشيخ المكارم: و يخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّا استعمال الطيب (العطور) و النساء[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و الظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له و إن كان الاجتناب أحوط[9].
[1]المناسك، م 407
[2]المناسك، ص 151
[3]المناسك، ص 153
[4]المناسك، م 810
[5]المناسك، م 385
[6]المناسك، م 407
[7]م 35
[8]المناسك، ص 155
[9]المناسك، م 404، ص 172
الحلق مع الإدماء
السيد الخوئي: إذا علم أنّه يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق[1].
السيد السيستاني: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال الدم فما حكمه؟ ج:
لا شيء عليه[2].
السيد الشبيري: چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين مقدار خون آمدن نيز جائز مىگردد[3].
*** الشيخ البهجة: بايد اوّل تقصير كند و مقدارى از موى سر خود را بچيند بعد سر بترا شد[4].
الشيخ الفاضل: في صورة العلم بالأداء يقصر قبل الحلق و يخرج من الإحرام ثمّ يحلق و لا إشكال حينئذٍ[5].
الشيخ الصافي: اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذيحجه هروقت متمكّن از حلق شد حلق نمايد[6].
الشيخ الوحيد: و من تعيّن عليه الحلق و لم يتمكّن إلّا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه[7].
الشيخ التبريزي: اگر خون آمدن بقدر متعارف باشد مىتواند سر بتراشد و لازم نيست اوّل تقصير كند[8].
جواز الذبح قبل الحلق و التقصير
السيد الخوئي: اگر با تأخير و لو تا آخر ذى حجه بتواند در منى ذبح كند حلق يا
[1]المناسك، م 405
[2]الملحق الثاني، ص 183
[3]المناسك، ص 217، م 865
[4]المناسك، ص 143، م 411
[5]الجامع، ص 598
[6]المناسك، ص 237
[7]المناسك، ص 171
[8]المناسك، م 410، مع التلخيص.
تقصير نمايد و محل شود و ذبح را با ساير اعمال تأخير بياندازد. (استفتاء كتبى)
السيد الگلپايگاني: اگر به علتى ذبح را تأخير انداخت... ولى حلق را روز عيد انجام دهد...
السيد الخامنهاي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح بسبب ما[1]؛ و قال دام ظله[2]: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً و لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر...
الشيخ البهجة: در فرض عذر، تقديم حلق يا تقصير مانع ندارد. (مهر دفتر)
الشيخ التبريزي: اگر به علتى قربانى در روز عيد انجام نداد در همان روز عيد حلق نمايد يا تقصير كند و از احرام خارج مىشود و قربانى را روز بعد انجام مىدهد. (كتبى)
الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست[3].
الشيخ الوحيد: مىتواند در روز عيد تقصير نمايد. (شفاهى)
الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست[4].
الشيخ المكارم: تأخير ذبح تا روز سيزدهم جائز است و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست[5].
الشيخ الصافي: در صورت معذور بودن از قرباني روز عيد خروج از احرام اشكال ندارد. (كتبى)
[1]أخذنا موضع الحاجة، م 281
[2]المناسك، م 286
[3]المحشى، ص 365
[4]المحشى، ص 362
[5]المحشى، م 376 و 368
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ما يجب بعد أعمال منى
[في أحكام عامة]
[واجبات ما بعد أعمال منى خمسة]
في التحرير: و هو خمسة: طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.
م 1: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النيّة فتجب هاهنا نية ما يأتي به.
السيد الگلپايگاني: واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك منى و هي ثلاثة: 1- الطواف و صلاته و هذا الطواف مثل طواف عمرة التمتع عيناً و يسمى هذا الطواف طواف الزيارة و طواف الحج و بعد الطواف تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل72- السعي بين الصفا و المروة 3- طواف النساء و يكون بعد السعي[1].
السيد الخامنهاي: أعمال مكّة المكرّمة، الأعمال الواجبة في مكّة المعظمة خمسة: طواف الحج و يسمى طواف الزيارة، و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و صلاته[2].
السيد الخوئي: الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته، و السعي و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية و الشرائط في طواف العمرة[3].
[1]المناسك، ص 154، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 152
[3]المناسك، ص 176