الحلق مع الإدماء
السيد الخوئي: إذا علم أنّه يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق[1].
السيد السيستاني: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال الدم فما حكمه؟ ج:
لا شيء عليه[2].
السيد الشبيري: چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين مقدار خون آمدن نيز جائز مىگردد[3].
*** الشيخ البهجة: بايد اوّل تقصير كند و مقدارى از موى سر خود را بچيند بعد سر بترا شد[4].
الشيخ الفاضل: في صورة العلم بالأداء يقصر قبل الحلق و يخرج من الإحرام ثمّ يحلق و لا إشكال حينئذٍ[5].
الشيخ الصافي: اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذيحجه هروقت متمكّن از حلق شد حلق نمايد[6].
الشيخ الوحيد: و من تعيّن عليه الحلق و لم يتمكّن إلّا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه[7].
الشيخ التبريزي: اگر خون آمدن بقدر متعارف باشد مىتواند سر بتراشد و لازم نيست اوّل تقصير كند[8].
جواز الذبح قبل الحلق و التقصير
السيد الخوئي: اگر با تأخير و لو تا آخر ذى حجه بتواند در منى ذبح كند حلق يا
[1]المناسك، م 405
[2]الملحق الثاني، ص 183
[3]المناسك، ص 217، م 865
[4]المناسك، ص 143، م 411
[5]الجامع، ص 598
[6]المناسك، ص 237
[7]المناسك، ص 171
[8]المناسك، م 410، مع التلخيص.
تقصير نمايد و محل شود و ذبح را با ساير اعمال تأخير بياندازد. (استفتاء كتبى)
السيد الگلپايگاني: اگر به علتى ذبح را تأخير انداخت... ولى حلق را روز عيد انجام دهد...
السيد الخامنهاي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح بسبب ما[1]؛ و قال دام ظله[2]: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً و لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر...
الشيخ البهجة: در فرض عذر، تقديم حلق يا تقصير مانع ندارد. (مهر دفتر)
الشيخ التبريزي: اگر به علتى قربانى در روز عيد انجام نداد در همان روز عيد حلق نمايد يا تقصير كند و از احرام خارج مىشود و قربانى را روز بعد انجام مىدهد. (كتبى)
الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست[3].
الشيخ الوحيد: مىتواند در روز عيد تقصير نمايد. (شفاهى)
الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست[4].
الشيخ المكارم: تأخير ذبح تا روز سيزدهم جائز است و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست[5].
الشيخ الصافي: در صورت معذور بودن از قرباني روز عيد خروج از احرام اشكال ندارد. (كتبى)
[1]أخذنا موضع الحاجة، م 281
[2]المناسك، م 286
[3]المحشى، ص 365
[4]المحشى، ص 362
[5]المحشى، م 376 و 368
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ما يجب بعد أعمال منى
[في أحكام عامة]
[واجبات ما بعد أعمال منى خمسة]
في التحرير: و هو خمسة: طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.
م 1: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النيّة فتجب هاهنا نية ما يأتي به.
السيد الگلپايگاني: واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك منى و هي ثلاثة: 1- الطواف و صلاته و هذا الطواف مثل طواف عمرة التمتع عيناً و يسمى هذا الطواف طواف الزيارة و طواف الحج و بعد الطواف تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل72- السعي بين الصفا و المروة 3- طواف النساء و يكون بعد السعي[1].
السيد الخامنهاي: أعمال مكّة المكرّمة، الأعمال الواجبة في مكّة المعظمة خمسة: طواف الحج و يسمى طواف الزيارة، و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و صلاته[2].
السيد الخوئي: الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته، و السعي و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية و الشرائط في طواف العمرة[3].
[1]المناسك، ص 154، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 152
[3]المناسك، ص 176
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي (قدس سره)[1].
السيد الشبيري: يجب على الحاج بعد الحلق أو التقصير أن يأتي بأعمال مكّة و هي عبارة عن: 1- طواف الزيارة (طواف الحج) 2- ركعتيه 3- السعي بين الصفا و المروة 4- طواف النساء 5- ركعتي طواف النساء[2].
*** الشيخ البهجة: الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعي،... بنحو ما ذكر في كلام السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك منى ثلاثة: 1- الطواف و صلاته و يسمى هذا الطواف طواف الزيارة و طواف الحج أيضاً بعد الانتهاء من هذا الطواف تصلّي ركعتي الطواف 2- السعي بين الصفا و المروة 3- طواف النساء و يكون بعد السعي و صلاة طواف النساء[3].
الشيخ الفاضل: و هو خمسة: طواف الحج و ركعتيه و السعي بين الصفا و المروة و طواف النساء و ركعتيه[4].
الشيخ المكارم: واجبات مكّة المكرّمة خمسة: يجب على الحاج بعد الإتيان بأعمال منى الثلاثة، أن يعود إلى مكة للقيام ببقية أعمال الحج التي هي خمسة:
1- طواف الحج و يسمى طواف الزيارة أيضاً 2- صلاة طواف الزيارة 3- السعي بين الصفا و المروة 4- طواف النساء 5- صلاة طواف النساء[5].
الشيخ الوحيد: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور[7].
[1]المناسك، ص 207
[2]المناسك، ص 283
[3]المناسك، ص 177، مع التلخيص.
[4]ص 129
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 173
[7]المناسك، ص 186
استحباب الرجوع إلى مكّة يوم العيد
في التحرير م 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
السيد الخامنهاي: يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة في نفس اليوم لأداء بقية المناسك من الطوافين و صلاتهما و السعي و يجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة[1].
السيد الخوئي: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة[2].
السيد السيستاني: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر و الأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر و إن كان الظاهر جوازه بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلًا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة[3].
السيد الشبيري: أفضل أوقات الطواف و السعي يوم العيد و دونه في الفضل ليلة الحادي عشر و دونها يومه ثمّ اليوم الثاني عشر و الثالث عشر ثمّ إلى آخر ذي الحجة[4].
السيد الگلپايگاني: الأفضل له إن يرجع إلى مكّة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة و لو لم يتمكّن يؤخّر مجيئه إلى الغد بل الأحوط أن يرجع إلى مكّة للطواف و صلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر و إن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة[5].
*** الشيخ البهجة: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان لا يبعد جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة و محل الخلاف هو الجواز التكليفي لا الوضعي[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
[1]المناسك، ص 152، م 288.
[2]المناسك، ص 171، 411.
[3]المناسك، ص 208.
[4]المناسك، م 832، ص 284.
[5]المناسك، ص 155.
[6]المناسك، م 389، ص 164.
[7]المناسك، م 419.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة بعد أعمال منى يوم العيد بلا فاصلة و يأتي بالأعمال المذكورة في المسألة المتقدمة أعني مسألة 320 و هي طواف الحج و يسمى طواف الزيارة، و صلاة الطواف، و السعي بين الصفا و المروة و طواف النساء و صلاة طواف النساء[2].
الشيخ الوحيد: يستحبّ إتيان طواف الحج يوم النحر و يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة إلّا أن التأخير للمتمتع مكروه[3].
تقديم مناسك مكة على الوقوفين
في التحرير م 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منىٰ اختياراً و يجوز التقديم لطوائف: 1- النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر. 2- الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام... 3- المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع... 4- من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.
السيد الخوئي: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الاتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته[4].
السيد السيستاني: و يستثنى من الحكم المذكور 1- المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس 2- كبير السن و المريض و العليل و غيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام 3- من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكة؛ فيجوز لهولاء تقديم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج...[5]يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطواف المذكور في المسألة...[6].
[1]م 2، ص 130.
[2]المناسك، ص 159.
[3]المناسك، م 408.
[4]المناسك، م 412.
[5]المناسك، م 412.
[6]المناسك، ص 412، م 422.
السيد الگلپايگاني: و لو كان مضطراً يجوز له تقديم الطواف و السعي كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض و كذا النفساء و كذا المريض و الشيخ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف على الموقفين...[1].
السيد الخامنهاي: بجاآوردن اعمال فوق، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست، امّا اين كار براى سه گروه جايز است كه عبارتند از:
نخست: زنانى كه مىترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن بازبمانند، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند.
دوّم: مردان و زنانى كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند، و يا اصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند.
سوّم: بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام طواف ناتوانند.[2]
السيد الشبيري: 1- يجب تقديم طواف الزيارة و السعي دون طواف النساء على الوقوفين على من لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى 2- يجب تقديم الطواف و السعي على من يخاف عروض مانع كالمرأة التي تخاف الحيض 3- يجوز تقديهما على من كان الطواف أو السعي حرجياً عليه كالشيخ الكبير و المريض، فهؤلاء يقدّمون الطواف و السعي و يجزيهم ذلك و إن انكشف الخلاف على الأظهر و لا يجوز لهم تقديم طواف النساء 4- يجب تقديم الأفعال الخمسة لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً...[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قول الشيخ دام ظله: و الأحوط إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة و إذا لم يمكن يستنيبا على الأحوط و إذا كان يعلمان أنّ إعادتهما لن يكون ممكنة إلى آخر
[1]المناسك، ص 155، اقتصرنا على موضع الحاجة.
[2]مناسك فارسى، م 368
[3]المناسك، ص 294، مع التلخيص.