بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 588

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].

الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة بعد أعمال منى يوم العيد بلا فاصلة و يأتي بالأعمال المذكورة في المسألة المتقدمة أعني مسألة 320 و هي طواف الحج و يسمى طواف الزيارة، و صلاة الطواف، و السعي بين الصفا و المروة و طواف النساء و صلاة طواف النساء[2].

الشيخ الوحيد: يستحبّ إتيان طواف الحج يوم النحر و يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة إلّا أن التأخير للمتمتع مكروه[3].

تقديم مناسك مكة على الوقوفين

في التحرير م 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منىٰ اختياراً و يجوز التقديم لطوائف: 1- النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر. 2- الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام... 3- المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع... 4- من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.

السيد الخوئي: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الاتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته[4].

السيد السيستاني: و يستثنى من الحكم المذكور 1- المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس 2- كبير السن و المريض و العليل و غيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام 3- من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكة؛ فيجوز لهولاء تقديم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج...[5]يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطواف المذكور في المسألة...[6].

[1]م 2، ص 130.

[2]المناسك، ص 159.

[3]المناسك، م 408.

[4]المناسك، م 412.

[5]المناسك، م 412.

[6]المناسك، ص 412، م 422.


صفحه 589

السيد الگلپايگاني: و لو كان مضطراً يجوز له تقديم الطواف و السعي كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض و كذا النفساء و كذا المريض و الشيخ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف على الموقفين...[1].

السيد الخامنه‌اي: بجاآوردن اعمال فوق، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست، امّا اين كار براى سه گروه جايز است كه عبارتند از:

نخست: زنانى كه مى‌ترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن بازبمانند، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند.

دوّم: مردان و زنانى كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند، و يا اصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند.

سوّم: بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام طواف ناتوانند.[2]

السيد الشبيري: 1- يجب تقديم طواف الزيارة و السعي دون طواف النساء على الوقوفين على من لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى 2- يجب تقديم الطواف و السعي على من يخاف عروض مانع كالمرأة التي تخاف الحيض 3- يجوز تقديهما على من كان الطواف أو السعي حرجياً عليه كالشيخ الكبير و المريض، فهؤلاء يقدّمون الطواف و السعي و يجزيهم ذلك و إن انكشف الخلاف على الأظهر و لا يجوز لهم تقديم طواف النساء 4- يجب تقديم الأفعال الخمسة لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً...[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قول الشيخ دام ظله: و الأحوط إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة و إذا لم يمكن يستنيبا على الأحوط و إذا كان يعلمان أنّ إعادتهما لن يكون ممكنة إلى آخر‌

[1]المناسك، ص 155، اقتصرنا على موضع الحاجة.

[2]مناسك فارسى، م 368

[3]المناسك، ص 294، مع التلخيص.


صفحه 590

الشهر فالأحوط الجمع بين التقديم و الاستنابة[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2]في المقدر المذكور- و الأولى إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق دام ظله على جملة (لكثرة الزحام) بقوله: مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام و كذا في المرضى[3].

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بأعمال مكّة بعد أعمال منى و لكن يجوز لعدّة طوائف الإتيان بهذه الأعمال قبل الذهاب إلى العرفات 1- المرأة التي تخشى أن تبتلي بالعادة الشهر و لا تستطيع أن تبقى حتى تطهر 2- المريض 3- الشيخ و الشيخة اللذان لا يستطيعان 4- كل من يعلم بأنّه لا يقدر على القيام بهما بعد الرجوع من منى...[4].

الشيخ الوحيد: و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض و المريض و المعلول و الخائف يجوز لهم تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الإتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته...[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي[6].

انكشاف الخلاف

في التحرير م 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يمكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط و أمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة و إلّا فلا يجزيهم كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

السيد الخوئي: و الأولى إعادة الطواف أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة[7].

[1]المناسك، م 390

[2]المناسك، م 412

[3]م 3، ص 130

[4]المناسك، ص 160، مع التلخيص.

[5]المناسك، م 409

[6]المناسك، ص 148

[7]المناسك، م 412


صفحه 591

السيد السيستاني: تقدم منه دام ظله جواز تقديم الطواف و صلاته و السعي في الفرع الماضي ثمّ قال: و الأحوط الأولى إعادتها مع التمكّن إلى آخر ذي الحجة[1].

السيد الگلپايگاني: و لكن أهل الأعذار المذكورة (في الفرع الماضي) إذا تمكّنوا من الطواف بعد رجوعهم من منى فإعادة الطواف و السعي لهؤلاء أحوط و أولى...[2].

السيد الخامنه‌اي: بجاآوردن اعمال فوق، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست، امّا اين كار براى سه گروه جايز است كه عبارتند از:

نخست: زنانى كه مى‌ترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن بازبمانند، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند.

دوّم: مردان و زنانى كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند، و يا اصولا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند.

سوّم: بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام طواف ناتوانند.[3]

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه يجزيهم ذلك و إن انكشف الخلاف على الأظهر[4].

*** الشيخ البهجة: تقدم منه دام ظله الاحتياط بإعادة الطواف و الصلاة و إن لم ينكشف الخلاف فراجع.

الشيخ التبريزي: و الأولى إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكّن (و إن لم ينكشف الخلاف)[5].

الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علّق جملة: (فإن كان منشأ اعتقادهم المرض) بقوله دام ظله: الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة و حينئذٍ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء[6].

[1]المناسك، ص 294.

[2]المناسك، م 412.

[3]م 4، ص 130.

[4]المناسك، ص 160، مع التخليص.

[5]المناسك، م 409.

[6]المناسك، م 403.


صفحه 592

الشيخ المكارم: إذا عوفي المريض بعد العودة من منى، أو برئت المرأة من دم الحيض أو حصلت القدرة على الطواف و السعي فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال[1].

الشيخ الوحيد: و لو عرض لهم التمكّن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة و إن كانت أولى[2].

الشيخ النوري: بقية الفرع الذي ذكرنا عن الخوئي[3].

مواطن التحلّل ثلاثة

في التحرير م 5: مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شي‌ء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً و إن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه فيحلّ له النساء.

السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[4].... إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط... إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط...[5]

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).

السيد الگلپايگاني: بعد أن أكملت أعمال منى الثلاثة تحلّلت من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء، و إذا طفت طواف الزيارة و صليت ركعتي الطواف و سعيت بين الصفا و المروة حلّ لك الطيب أيضاً ثمّ إذا طفت طواف النساء و صليت ركعتيه حلّت لك النساء أيضاً[6].

السيد الخامنه‌اي: و يحصل التحلل بالتدريج في مواطن ثلاثة: الأوّل عقيب الحلق أو‌

[1]المناسك، ص 160، مع التلخيص.

[2]المناسك، م 409

[3]المناسك، م 403

[4]المناسك، م 407

[5]المناسك، م 415- 425

[6]المناسك، ص 153، مع التلخيص.


صفحه 593

التقصير فيحل له كل شي‌ء إلّا الطيب و النساء حتى الصيد... الثاني: بعد السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و صلاته فتحل له النساء[1].

السيد الشبيري: تحلّ محرمات الإحرام على أربع مراحل: 1- بعد الذبح، يحلّ بعد الذبح، الحلق أو التقصير اللذان يعدّان من واجبات الحج كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز 2- بعد الحلق و التقصير تحلّ بقية المحرمات ما عدا الطيب و مباشرة النساء بل مطلق الاستمتاع منها 3- بعد السعي بين الصفا و المروة يحل الطيب 4- بعد طواف النساء و صلاته يحلّ ما كان حرم عليه من شئون النساء...[2].

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و أمّا الصيد الاحرامي فحلّيته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه[3].

الشيخ التبريزي: بعد أن تقصر في حج التمتع يحل لها كل شي‌ء عدا الطيب و التمكين للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حل لها الطيب و إذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: يحل المحرم في ثلاثة مراحل: 1- بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كل ما كان يحرم عليه إلّا الطيب و النساء 2- بعد طواف الزيارة و صلاة الطواف و السعي يحل استعمال الطيب 3- بعد طواف النساء و صلاته يحل النساء[6].

الشيخ الوحيد: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى فقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه إلّا النساء و الأقوى اختصاص التحريم بالجماع و إن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات أيضاً[7].

الشيخ النوري: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً و الظاهر عدم جواز العقد له بعد طوافه و سعيه أيضاً[8].

(1) المناسك، ص 155

[2]المناسك، م 837، مع التلخيص.

[3]المناسك، م 385

[4]الصراط الرابع، ص 198

[5]م 5، ص 131

[6]المناسك، ص 162، مع التلخيص.

[7]المناسك، م 412

[8]المناسك، م 406


صفحه 594

حلّيّة المحرمات بعد الحلق

في التحرير م 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.

السيد الخوئي: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).

السيد الخامنه‌اي: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شي‌ء إلّا الطيب و النساء...[3].

السيد الشبيري: تقدم كلامه و أنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع.

*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و قد تقدم من السيد الخوئي[4].

الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ النوري: المتن المذكور[8].

[طواف النساء]

وجوب طواف النساء على كلّ محرم

[1]المناسك، م 416

[2]المناسك، م 416

[3]المناسك، ص 155

[4]المناسك، م 385

[5]المناسك، م 407

[6]م 6، ص 131

[7]المناسك، م 413

[8]المناسك، ص 188، م 407


صفحه 595

في التحرير م 7: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء.

السيد الخوئي: طواف النساء و صلاته من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[1].

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: إلّا أنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج[2].

و في الملحق الثالث: طواف النساء يجب على الجميع حتى الولد الصغير[3].

السيد الگلپايگاني: الثالث: طواف النساء و لا تحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الكبير و الصغير و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه...[4].

السيد الخامنه‌اي: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء و غيرهن...[5].

السيد الشبيري: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثى و الخنثى و الكبير و الصغير حتى الطفل غير المميز و الخصيّ و الشيخ و العجوز و من لا اربة له في النساء أصلًا[6].

*** الشيخ البهجة: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء إلى قوله دام ظله: و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[7].

الشيخ التبريزي: س: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ و الشيخة العاجزين عن المقاربة؟ ج: طواف النساء واجب مطلقاً[8].

الشيخ الصافي: طواف النساء يكون بعد السعي و لا يحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير البالغ أو الصبي و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه[9].

[1]المناسك، م 417

[2]المناسك، م 417، ص 210

[3]ص 202، مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 154

[5]المناسك، ص 154

[6]المناسك، م 843

[7]المناسك، ص 166، م 395

[8]الصراط الرابع، ص 242

[9]المناسك، ص 178