الشيخ المكارم: إذا عوفي المريض بعد العودة من منى، أو برئت المرأة من دم الحيض أو حصلت القدرة على الطواف و السعي فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال[1].
الشيخ الوحيد: و لو عرض لهم التمكّن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة و إن كانت أولى[2].
الشيخ النوري: بقية الفرع الذي ذكرنا عن الخوئي[3].
مواطن التحلّل ثلاثة
في التحرير م 5: مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً و إن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه فيحلّ له النساء.
السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[4].... إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط... إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط...[5]
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الگلپايگاني: بعد أن أكملت أعمال منى الثلاثة تحلّلت من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء، و إذا طفت طواف الزيارة و صليت ركعتي الطواف و سعيت بين الصفا و المروة حلّ لك الطيب أيضاً ثمّ إذا طفت طواف النساء و صليت ركعتيه حلّت لك النساء أيضاً[6].
السيد الخامنهاي: و يحصل التحلل بالتدريج في مواطن ثلاثة: الأوّل عقيب الحلق أو
[1]المناسك، ص 160، مع التلخيص.
[2]المناسك، م 409
[3]المناسك، م 403
[4]المناسك، م 407
[5]المناسك، م 415- 425
[6]المناسك، ص 153، مع التلخيص.
التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب و النساء حتى الصيد... الثاني: بعد السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و صلاته فتحل له النساء[1].
السيد الشبيري: تحلّ محرمات الإحرام على أربع مراحل: 1- بعد الذبح، يحلّ بعد الذبح، الحلق أو التقصير اللذان يعدّان من واجبات الحج كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز 2- بعد الحلق و التقصير تحلّ بقية المحرمات ما عدا الطيب و مباشرة النساء بل مطلق الاستمتاع منها 3- بعد السعي بين الصفا و المروة يحل الطيب 4- بعد طواف النساء و صلاته يحلّ ما كان حرم عليه من شئون النساء...[2].
الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و أمّا الصيد الاحرامي فحلّيته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه[3].
الشيخ التبريزي: بعد أن تقصر في حج التمتع يحل لها كل شيء عدا الطيب و التمكين للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حل لها الطيب و إذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: يحل المحرم في ثلاثة مراحل: 1- بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كل ما كان يحرم عليه إلّا الطيب و النساء 2- بعد طواف الزيارة و صلاة الطواف و السعي يحل استعمال الطيب 3- بعد طواف النساء و صلاته يحل النساء[6].
الشيخ الوحيد: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و الأقوى اختصاص التحريم بالجماع و إن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات أيضاً[7].
الشيخ النوري: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً و الظاهر عدم جواز العقد له بعد طوافه و سعيه أيضاً[8].
(1) المناسك، ص 155
[2]المناسك، م 837، مع التلخيص.
[3]المناسك، م 385
[4]الصراط الرابع، ص 198
[5]م 5، ص 131
[6]المناسك، ص 162، مع التلخيص.
[7]المناسك، م 412
[8]المناسك، م 406
حلّيّة المحرمات بعد الحلق
في التحرير م 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.
السيد الخوئي: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).
السيد الخامنهاي: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب و النساء...[3].
السيد الشبيري: تقدم كلامه و أنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع.
*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و قد تقدم من السيد الخوئي[4].
الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ النوري: المتن المذكور[8].
[طواف النساء]
وجوب طواف النساء على كلّ محرم
[1]المناسك، م 416
[2]المناسك، م 416
[3]المناسك، ص 155
[4]المناسك، م 385
[5]المناسك، م 407
[6]م 6، ص 131
[7]المناسك، م 413
[8]المناسك، ص 188، م 407
في التحرير م 7: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء.
السيد الخوئي: طواف النساء و صلاته من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[1].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: إلّا أنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج[2].
و في الملحق الثالث: طواف النساء يجب على الجميع حتى الولد الصغير[3].
السيد الگلپايگاني: الثالث: طواف النساء و لا تحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الكبير و الصغير و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه...[4].
السيد الخامنهاي: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء و غيرهن...[5].
السيد الشبيري: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثى و الخنثى و الكبير و الصغير حتى الطفل غير المميز و الخصيّ و الشيخ و العجوز و من لا اربة له في النساء أصلًا[6].
*** الشيخ البهجة: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء إلى قوله دام ظله: و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[7].
الشيخ التبريزي: س: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ و الشيخة العاجزين عن المقاربة؟ ج: طواف النساء واجب مطلقاً[8].
الشيخ الصافي: طواف النساء يكون بعد السعي و لا يحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير البالغ أو الصبي و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه[9].
[1]المناسك، م 417
[2]المناسك، م 417، ص 210
[3]ص 202، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 154
[5]المناسك، ص 154
[6]المناسك، م 843
[7]المناسك، ص 166، م 395
[8]الصراط الرابع، ص 242
[9]المناسك، ص 178
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل و المرأة و المتزوّج و غير المتزوّج بل و حتى الصبيان المميّزين و الخناثى بل الأحوط وجوباً إذا اتي بالصبي غير المميّز إلى الحج و أحرم أن يطوف معه وليّه طواف النساء[2].
الشيخ الوحيد: يجب على الحاج و المعتمر عمرة مفردة بعد الحج و العمرة طواف النساء و صلاته و لا يوقتان بذي الحجة و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج و العمرة فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج و العمرة[3].
الشيخ النوري: الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء و صلاته، و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج... و هو كما يجب على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[4].
طواف النساء ليس من الأركان
في التحرير م 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به و إن لا تحل له النساء بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّهما (طواف النساء و صلاته) ليسا من نسك الحج.
السيد السيستاني: أنّهما ليسا من أركان الحج[5].
السيد الگلپايگاني: الثاني: طواف النساء و لكنّه ليس بركن[6].
السيد الخامنهاي: طواف النساء و صلاته واجبان لكنّهما ليسا ركنين...[7].
السيد الشبيري: الأظهر أن طواف النساء من النسك فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة إلّا أنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه و لو عمداً بالحج[8].
[1]المتن، م 7، ص 131
[2]المناسك، ص 161
[3]المناسك، ص 175
[4]المناسك، ص 189، مع التلخيص.
[5]المناسك، م 417
[6]المناسك، ص 105
[7]المناسك، ص 154
[8]المناسك، م 844
الشيخ البهجة: طواف النساء و صلاته و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج[1].
الشيخ التبريزي: و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج[2].
الشيخ الصافي: و يجب طواف النساء لكلّ من حج التمتع و حج الإفراد و حج القران و عمرة كل من الإفراد و القران و العمرة المفردة و لكنه ليس بركن[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما علّق الأستاذ دام ظله على جملة: (و ليسا ركناً) بقوله: أي ليس جزءاً بل واجب مستقل بعد الحج يترتب عليه حلية النساء و ما يتعلق بهن من العقد و مثله[4].
الشيخ الوحيد: إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج و العمرة...[5].
الشيخ النوري: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.
لزوم الترتيب في طواف الزيارة و السعي و طواف النساء
في التحرير م 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
السيد الخوئي: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط[6].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: و إن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر و إن كانت الإعادة أحوط[7].
السيد الخامنهاي: لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج و لا على صلاته اختياراً و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد[8].
السيد الشبيري: يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة و السعي فلو قدّمه على
[1]المناسك، ص 165
[2]المناسك، ص 205
[3]أحكام الطواف و واجباته.
[4]م 8، ص 131
[5]المناسك، ص 175
[6]المناسك، م 421
[7]المناسك، م 421
[8]المناسك، ص 155
طواف الزيارة بطل و تجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمدٍ أو سهوٍ عن اختيار أو اضطرار...[1].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمدٍ لزمته إعادته بعد السعي[2]. تقدم هذا من الخوئي.
الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع... لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي...[3]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ المكارم: لا يجوز الإتيان بطواف النساء و صلاته عقيب طواف الحج و صلاته بلا فاصلة و قبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملًا[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا ما خالف السيد في قوله: و إن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة و إن كانت الإعادة بعد السعي أحوط[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي[7].
جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة
في التحرير م 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقاء إلى الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف.
السيد الخوئي: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق[8].
السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله[9]و في الملحق الثاني س: هل يجوز للمرأة
[1]المناسك، م 846
[2]المناسك، م 399
[3]المناسك، م 410- 421
[4]المتن، م 9، ص 132
[5]المناسك، ص 161
[6]المناسك، ص 177
[7]المناسك، ص 190
[8]المناسك، م 422
[9]المناسك، م 422
تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟ ج: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض و لم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج و الأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء[1].
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع و تقدم منه أيضاً قوله:
يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف و السعي و طواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً[2].
*** الشيخ البهجة: يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر[3].
الشيخ التبريزي: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد[4].
الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علق دام ظله على جملة: (لكن الأحوط الاستنابة) بقوله: الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة؛ و إلّا علق على جملة: (صح سعيه و طوافه) بقوله: و يترتب عليه حليّة النساء و إن لم يتحقق السعي بعده[5].
الشيخ المكارم: تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع.
الشيخ الوحيد: من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
ترك طواف النساء سهواً
في التحرير م 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب، و إلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان.
[1]ص 184
[2]و أيضاً في مسألة 846 و 849
[3]المناسك، ص 164
[4]المناسك، ص 203، م 413
[5]م 10، ص 132
[6]المناسك، م 419
[7]المناسك، م 413