بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 594

حلّيّة المحرمات بعد الحلق

في التحرير م 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.

السيد الخوئي: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).

السيد الخامنه‌اي: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شي‌ء إلّا الطيب و النساء...[3].

السيد الشبيري: تقدم كلامه و أنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع.

*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و قد تقدم من السيد الخوئي[4].

الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ النوري: المتن المذكور[8].

[طواف النساء]

وجوب طواف النساء على كلّ محرم

[1]المناسك، م 416

[2]المناسك، م 416

[3]المناسك، ص 155

[4]المناسك، م 385

[5]المناسك، م 407

[6]م 6، ص 131

[7]المناسك، م 413

[8]المناسك، ص 188، م 407


صفحه 595

في التحرير م 7: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء.

السيد الخوئي: طواف النساء و صلاته من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[1].

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: إلّا أنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج[2].

و في الملحق الثالث: طواف النساء يجب على الجميع حتى الولد الصغير[3].

السيد الگلپايگاني: الثالث: طواف النساء و لا تحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الكبير و الصغير و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه...[4].

السيد الخامنه‌اي: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء و غيرهن...[5].

السيد الشبيري: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثى و الخنثى و الكبير و الصغير حتى الطفل غير المميز و الخصيّ و الشيخ و العجوز و من لا اربة له في النساء أصلًا[6].

*** الشيخ البهجة: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء إلى قوله دام ظله: و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[7].

الشيخ التبريزي: س: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ و الشيخة العاجزين عن المقاربة؟ ج: طواف النساء واجب مطلقاً[8].

الشيخ الصافي: طواف النساء يكون بعد السعي و لا يحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير البالغ أو الصبي و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه[9].

[1]المناسك، م 417

[2]المناسك، م 417، ص 210

[3]ص 202، مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 154

[5]المناسك، ص 154

[6]المناسك، م 843

[7]المناسك، ص 166، م 395

[8]الصراط الرابع، ص 242

[9]المناسك، ص 178


صفحه 596

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل و المرأة و المتزوّج و غير المتزوّج بل و حتى الصبيان المميّزين و الخناثى بل الأحوط وجوباً إذا اتي بالصبي غير المميّز إلى الحج و أحرم أن يطوف معه وليّه طواف النساء[2].

الشيخ الوحيد: يجب على الحاج و المعتمر عمرة مفردة بعد الحج و العمرة طواف النساء و صلاته و لا يوقتان بذي الحجة و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج و العمرة فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج و العمرة[3].

الشيخ النوري: الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء و صلاته، و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج... و هو كما يجب على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه[4].

طواف النساء ليس من الأركان

في التحرير م 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به و إن لا تحل له النساء بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّهما (طواف النساء و صلاته) ليسا من نسك الحج.

السيد السيستاني: أنّهما ليسا من أركان الحج[5].

السيد الگلپايگاني: الثاني: طواف النساء و لكنّه ليس بركن[6].

السيد الخامنه‌اي: طواف النساء و صلاته واجبان لكنّهما ليسا ركنين...[7].

السيد الشبيري: الأظهر أن طواف النساء من النسك فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة إلّا أنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه و لو عمداً بالحج[8].

[1]المتن، م 7، ص 131

[2]المناسك، ص 161

[3]المناسك، ص 175

[4]المناسك، ص 189، مع التلخيص.

[5]المناسك، م 417

[6]المناسك، ص 105

[7]المناسك، ص 154

[8]المناسك، م 844


صفحه 597

الشيخ البهجة: طواف النساء و صلاته و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج[1].

الشيخ التبريزي: و هما و إن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج[2].

الشيخ الصافي: و يجب طواف النساء لكلّ من حج التمتع و حج الإفراد و حج القران و عمرة كل من الإفراد و القران و العمرة المفردة و لكنه ليس بركن[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما علّق الأستاذ دام ظله على جملة: (و ليسا ركناً) بقوله: أي ليس جزءاً بل واجب مستقل بعد الحج يترتب عليه حلية النساء و ما يتعلق بهن من العقد و مثله[4].

الشيخ الوحيد: إلّا أنّهما ليسا من أجزاء الحج و العمرة...[5].

الشيخ النوري: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

لزوم الترتيب في طواف الزيارة و السعي و طواف النساء

في التحرير م 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

السيد الخوئي: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط[6].

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: و إن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر و إن كانت الإعادة أحوط[7].

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج و لا على صلاته اختياراً و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد[8].

السيد الشبيري: يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة و السعي فلو قدّمه على‌

[1]المناسك، ص 165

[2]المناسك، ص 205

[3]أحكام الطواف و واجباته.

[4]م 8، ص 131

[5]المناسك، ص 175

[6]المناسك، م 421

[7]المناسك، م 421

[8]المناسك، ص 155


صفحه 598

طواف الزيارة بطل و تجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمدٍ أو سهوٍ عن اختيار أو اضطرار...[1].

*** الشيخ البهجة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم و عمدٍ لزمته إعادته بعد السعي[2]. تقدم هذا من الخوئي.

الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع... لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي...[3]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: لا يجوز الإتيان بطواف النساء و صلاته عقيب طواف الحج و صلاته بلا فاصلة و قبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملًا[5].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا ما خالف السيد في قوله: و إن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة و إن كانت الإعادة بعد السعي أحوط[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي[7].

جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة

في التحرير م 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض و عدم التمكن من البقاء إلى الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه و إن كان الأحوط إعادة الطواف.

السيد الخوئي: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق[8].

السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله[9]و في الملحق الثاني س: هل يجوز للمرأة‌

[1]المناسك، م 846

[2]المناسك، م 399

[3]المناسك، م 410- 421

[4]المتن، م 9، ص 132

[5]المناسك، ص 161

[6]المناسك، ص 177

[7]المناسك، ص 190

[8]المناسك، م 422

[9]المناسك، م 422


صفحه 599

تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟ ج: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض و لم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج و الأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء[1].

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع و تقدم منه أيضاً قوله:

يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف و السعي و طواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة و يجزيه ذلك أيضاً[2].

*** الشيخ البهجة: يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر[3].

الشيخ التبريزي: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد[4].

الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علق دام ظله على جملة: (لكن الأحوط الاستنابة) بقوله: الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة؛ و إلّا علق على جملة: (صح سعيه و طوافه) بقوله: و يترتب عليه حليّة النساء و إن لم يتحقق السعي بعده[5].

الشيخ المكارم: تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع.

الشيخ الوحيد: من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

ترك طواف النساء سهواً

في التحرير م 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب، و إلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان.

[1]ص 184

[2]و أيضاً في مسألة 846 و 849

[3]المناسك، ص 164

[4]المناسك، ص 203، م 413

[5]م 10، ص 132

[6]المناسك، م 419

[7]المناسك، م 413


صفحه 600

السيد الخوئي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور إلى قوله دام ظله: فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال و إلّا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم[2].

السيد الگلپايگاني: فإذا ترك الصبي المميّز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز بقي الطفل على حكم إحرامه فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك و يجوز أيضاً للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ[3].

السيد الخامنه‌اي: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع وجب و إلّا استناب و كذا لو تركه عمداً و لا تحل له النساء و إلّا بعد طوافه بنفسه أو بالاستنابة[4].

السيد الشبيري: إنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه و لو عمداً بالحج و لو تركه حتى انقضى شهر ذي الحجة قضاه بنفسه، و إن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له[5].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه و مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز الاستنابة...[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ إلى كلمة: (سهواً) بقوله: و كذا عمداً[8].

[1]المناسك، م 420

[2]المناسك، م 420

[3]المناسك، ص 155

[4]المناسك، ص 155

[5]المناسك، م 844

[6]المناسك، م 398، ص 166

[7]المناسك، م 420

[8]م 11، ص 132


صفحه 601

الشيخ المكارم: إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجته عليه إلى أن يعود و يأتي بهذا الطواف و إذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه و إذا مات قضى عنه وليّه[1].

الشيخ الوحيد: من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بالمباشرة و مع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة، و الأقوى إلحاق الجاهل بالناسي[2].

الشيخ النوري: المتن[3].

لو نسي الطواف و جامع النساء

في التحرير م 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب- من عمرة أو حج أو طواف النساء- و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة و الأحوط نحر الإبل و مع تمكّنه يرجع بلا مشقّة و يأتي بالطواف و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.

السيد الخوئي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة[4].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

السيد الشبيري: أقول: الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب: شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة؟ ج: لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

[1]المناسك، ص 102.

[2]المناسك، م 417.

[3]المناسك، م 411.

[4]المناسك، م 323، ص 142.

[5]المناسك، م 323، ص 166.

[6]المناسك، ص 291.

[7]المناسك، م 307، ص 131.