الشيخ المكارم: إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجته عليه إلى أن يعود و يأتي بهذا الطواف و إذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه و إذا مات قضى عنه وليّه[1].
الشيخ الوحيد: من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بالمباشرة و مع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة، و الأقوى إلحاق الجاهل بالناسي[2].
الشيخ النوري: المتن[3].
لو نسي الطواف و جامع النساء
في التحرير م 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب- من عمرة أو حج أو طواف النساء- و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة و الأحوط نحر الإبل و مع تمكّنه يرجع بلا مشقّة و يأتي بالطواف و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.
السيد الخوئي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة[4].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
السيد الشبيري: أقول: الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب: شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة؟ ج: لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
[1]المناسك، ص 102.
[2]المناسك، م 417.
[3]المناسك، م 411.
[4]المناسك، م 323، ص 142.
[5]المناسك، م 323، ص 166.
[6]المناسك، ص 291.
[7]المناسك، م 307، ص 131.
الشيخ التبريزي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما بدّل الأستاذ دام ظله كلمة الأحوط إلى أولى[2].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
ترك الطواف الواجب جهلًا
في التحرير م 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع، يجب عليه بدنة و إعادة الحج.
السيد الخوئي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً... و إذا ترك الطواف في الحج متعمداً و لم يمكنه التدارك بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً[4].
السيد السيستاني: قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره) مع التقديم و التأخير في العبارة و تغيير يسير فراجع[5].
السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً (طواف العمرة) بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته و انقلب حجّه إلى الإفراد و يقضي حجّه في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد[6].
السيد الخامنهاي: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته و لا فرق في
[1]المناسك، م 323
[2]م 12، ص 132
[3]المناسك، م 320.
[4]المناسك، م 321
[5]المناسك، م 321
[6]المناسك، ص 105، مع التلخيص.
ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل به...[1].
و قال دام ظله: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أي وقت أمكنه و أمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون حرج وجب و إلّا استناب...[2].
السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة و الحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه، سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا و أمّا الجاهل بتفاصيله و شروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم[3].
حكم من ترك طواف الحج أو بعضه سهواً أو جهلًا منه بالحكم و التفت أو تذكّر أثناء السعي أو بعده حكم من ترك طواف عمرة التمتع أو نقصه[4].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: بطلت عمرته و صار حجّه حجّ إفراد ظاهراً و عليه إعادة الحج من قابل على الأقوى، و وجوب ذبح جذور مطلقاً حتى في حال العلم و العمد موافق للاحتياط...[5].
و إذا ترك الطواف في الحج متعمداً و لم يمكنه التدارك بطل حجّه و لزمته الإعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة[6].
الشيخ التبريزي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل...[7]و قد تقدم في كلام الخوئي.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ دام ظله بقوله: و إن لم تتحقق الموافقة للرواية بل و إن يتحقق الرجوع إلى الأهل[8].
الشيخ المكارم: لمن ترك طواف عمرة التمتع عدّة صور:... من ترك الطواف عن جهل انقلب حجّه إلى حج الإفراد و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك ثمّ
[1]المناسك، ص 111
[2]المناسك، ص 112
[3]المناسك، م 362
[4]المناسك، ص 286، م 364 و 365
[5]المناسك، ص 130
[6]المناسك، م 305
[7]المناسك، ص 159، م 321
[8]م 13، ص 132
يعيد حج التمتع في السنة المقبلة، و الأحوط استحباباً ذبح بعير كفارة[1].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي إلى قوله دام ظله: فإن لم يتمكّن من تداركه و إتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته...[2].
[1]المناسك، ص 100
[2]المناسك، م 318
المبيت بمنى
[يجب العود إلى منى]
في التحرير م 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة و الثانية عشرة، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل.
السيد الخوئي: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد القربة... لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر...[1].
السيد السيستاني: قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: لا يعتبر المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدم «من لم يخرج من منى يوم الثاني عشر حتى دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلى طلوع الفجر» فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، و إذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط[2].
السيد الگلپايگاني: و المقدار الواجب في المبيت، هو إلى ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع منه[3].
[1]المناسك، ص 185، م 427
[2]المناسك، م 427، مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 156
السيد الخامنهاي: و إن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً.[1]اقتصرنا على الشق الثاني.
السيد الشبيري: أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل و بين الإصباح في منى و أمّا بالنسبة إلى الثانية عشرة و الثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى للإتيان بأعمال مكة الواجبة[2]... و لا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص: من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها- من لا يقدر على المبيت أو يكون حرجاً عليه- من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته و لو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسئول عن إعداد وسائل الحجاج...[3].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و قال دام ظله: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه، و الأولى لمن بات النصف الأول في منى...[4].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5]فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر[6].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (يجب العود إلى منى) بقوله: الواجب هو المبيت بمنى سواء قضى مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين... و إلّا ما أضاف إلى الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلى نصف الليل بقوله: و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني[7].
الشيخ المكارم: يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة في منى (و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً)[8]و قال دام ظله: يكفي أن يبيت نصفاً
[1]المناسك، م 301
[2]المناسك، م 873
[3]المناسك، ص 300 مع التلخيص.
[4]المناسك، م 405، ص 169
[5]المناسك، ص 208
[6]المناسك، ص 209
[7]م 1، ص 133
[8]المناسك، ص 162
من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني[1].
الشيخ الوحيد: العاشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللّٰه تعالى[2]و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل، أو المكث فيها في النصف الأخير[3].
الشيخ النوري: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل...[4]يكفي أحد النصفين.
وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة
في التحرير م 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت...
و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة...
و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.
السيد الخوئي: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
السيد الگلپايگاني: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس و لم تخرج من منى، أو لم تتق النساء و الصيد[7].
السيد الشبيري: يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف: 1- من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى 2- من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3- لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج[8].
*** الشيخ البهجة: و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، ص 178
[3]المناسك، ص 179
[4]المناسك، ص 194
[5]المناسك، ص 185
[6]المناسك، ص 213
[7]المناسك، ص 156
[8]المناسك، م 889، ص 306
و كذا من أتى النساء حال الإحرام[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الشيخ البهجة و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً[2].
الشيخ الصافي: من لم يتق النساء و الصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر و هو في منى، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، و الأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].
الشيخ الفاضل، في كتاب مناسكه الأخير: يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل[4].
الشيخ المكارم: و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً[5].
الشيخ الوحيد: و من أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلّا في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله:
على الأظهر[7].
لا يجب المبيت على أشخاص
في التحرير م 3: لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص: الأول:
المرضى و الممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة. الثاني: من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل. الرابع: أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات لأكل و الشرب... و تجديد الوضوء و غيرها...
السيد الخوئي: يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف: 1- المعذور،
[1]المناسك، ص 168
[2]المناسك، ص 208
[3]المتن، م 2، ص 133
[4]المناسك، ص 253
[5]المناسك، م 330
[6]المناسك، ص 178
[7]المناسك، ص 182