الأول ثمّ خرج منها أن لا يدخل مكة[1].
الشيخ التبريزي: تقدّم في كلام الشيخ أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.
الشيخ الفاضل: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر بل و مع العذر لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري يجب عليه الرجوع قبل نصفه و بات إلى الفجر على الأقوى[2]و قد سبق منه دام ظله: لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل.
الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله و أنّه يكفي أحد النصفين فراجع.
الشيخ الوحيد: تقدّم كلامه دام ظله، أنّه يجوز الاكتفاء بأحد النصفين فراجع.
البيتوتة من العبادات
في التحرير م 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها.
السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و الخلوص.
السيد السيستاني: المتن المذكور[3].
السيد الگلپايگاني: تجب النيّة في المبيت بمنى على نحو ما تقدم في سائر الواجبات و المناسك و أن تكون النيّة بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب و يكفي في النيّة الداعي و لا يجب الاخطار بالبال و لا التلفظ بها[4].
السيد الخامنهاي: المبيت في منى عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقدمة[5].
السيد الشبيري: و يستثنى من وجوب الكفارة موردان... 2- من بات في منى دون نية القربة المطلوبة[6].
*** الشيخ البهجة: و يعتبر فيه قصد القربة[7].
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيه قصد القربة[8].
الشيخ الصافي: تجب النيّة في المبيت بمنى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث
[1]المناسك، ص 169
[2]م 4، المتن و التعليقة
[3]المناسك، ص 213
[4]المناسك، ص 157
[5]المناسك، ص 158
[6]المناسك، ص 303
[7]المناسك، ص 168
[8]المناسك، ص 208
عشر، و أن تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب[1]و إذا أخلّ بالنيّة كان آثماً و لكن لا فدية عليه.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ المكارم: المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النيّة و قصد القربة ...[3].
الشيخ الوحيد: و يعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللّٰه تعالى[4].
لزوم الكفارة على من ترك المبيت
في التحرير م 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة متعمداً كان أو جاهلًا أو ناسياً بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم و الحكم في الثالث و الرابع مبنيّ على الاحتياط.
السيد الخوئي: من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة، و الأحوط التكفير فيما إذا ترك نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً، و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة على الطائفة الثانية: (من اشتغل بالعبادة في مكة) و الثالثة: (من رجع و تجاوز عقبة المدنيين)[5].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظله: و لا دم على الطائفة الثانية: (من اشتغل بالعبادة في مكة) و الثالثة: (جاوز عقبة المدنيين) و الرابعة: (سقاية الحاج) و الأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى، و كذا من ترك المبيت نسياناً أو جهلًا منه بالحكم[6].
السيد الگلپايگاني: فمن بات بغير منى فإن كان بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بغير مكّة و لو مشتغلًا بالعبادة كان عليه حينئذٍ عن كل ليلة شاة و كذلك الناسي و الجاهل و المعذور على الأحوط[7].
السيد الخامنهاي: من ترك المبيت الواجب يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة و لا فرق في ذلك بين المعذور و غيره و لا بين الجاهل و الناسي و غيرهما على الأحوط[8].
[1]المناسك، ص 172
[2]م 5، ص 134
[3]المناسك، ص 163
[4]المناسك، ص 178
[5]المناسك، ص 187
[6]المناسك، م 429
[7]المناسك، ص 158
[8]المناسك، ص 159
السيد الشبيري: من ترك المبيت و الإصباح بمنى يجب عليه التكفير بشاة من دون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا ملتفتاً أو غافلًا قادراً أو عاجزاً بل حتى و لو كان كلّ من المبيت و الإصباح حرجياً عليه على الأحوط وجوباً[1].
*** الشيخ البهجة: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة إلى قوله دام ظله:
و لا كفارة على من ترك البيتوتة في منى لاشتغاله بالعبادة في مكّة...[2].
الشيخ التبريزي: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة...[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (جاهلًا أو ناسياً) بقوله: في الجاهل و الناسي يكون ثبوت الكفارة مبنياً على الاحتياط[4].
الشيخ المكارم: و إذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب عليه ذبح شاة كفارة و الأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلة شاة واحدة[5]و قال دام ظله: إذا اضطر أن لا يبيت في منى لم يكن عاصياً و لا تجب عليه كفارة و صح حجّه[6].
الشيخ الوحيد: من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة، و الأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إذا كان عن قصور و إن كان التكفير أحوط[7]. و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت و لا كفارة على الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم[8].
يكفي في الكفارة مطلق الشاة
[1]المناسك، م 879
[2]المناسك، ص 170
[3]المناسك، ص 210، م 429
[4]م 6، ص 134
[5]المناسك، م 330
[6]المناسك، م 334
[7]المناسك، ص 180
[8]المناسك، ص 181
في التحرير م 7: لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي و ليس لذبحه محل خاص فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور بتمامه من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الشبيري: يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفارة واجدة لجميع الشروط في الهدي في حج التمتع[3].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) و نفس الرقم[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[6].
الشيخ المكارم: وجب عليه ذبح شاة كفارة[7].
الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة[8].
لزوم الكفارة على ترك المبيت
في التحرير م 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه و إن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفارة عليه.
السيد الخوئي: تقدم نظر السيد الخوئي (قدس سره) و أنّه يكفي في المبيت أحد النصفين.
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الگلپايگاني: تقدم أنّه إذا شغله نسكه عن أوّل الليل فلا فدية عليه.
السيد الخامنهاي: تقدم كلامه دام ظله أنّه لا يبعد كفاية النصف الثاني فراجع.
السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه مخيّر بين المبيت في النصف الأول من الليل و الإصباح قبل الفجر في الليلة الحادية عشرة و لزم المبيت من أوّل الليل إلى طلوع الفجر
[1]المناسك، م 398
[2]المناسك، م 398، ص 202
[3]المناسك، م 884
[4]المناسك، م 377
[5]المناسك، م 398
[6]م 7، ص 134
[7]المناسك، ص 163
[8]المناسك، م 395
في الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة بل إلى طلوع الشمس[1].
*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه دام ظله و قد استظهرنا من كلامه كفاية النصف الثاني فتأمّل في عبارة المناسك.
الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.
الشيخ الفاضل: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه و إن خرج قبل نصفه و لم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني و كذا فيما بعده...[2].
الشيخ المكارم: تقدم كفاية أحد النصفين فراجع.
الشيخ الوحيد: تقدم منه دام ظله جواز الاكتفاء في المبيت بالنصف الثاني من الليل فراجع.
الشيخ النوري: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر[3].
النفر بعد الزوال
في التحرير م 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
السيد السيستاني: إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج و مشقة تعيّن و إلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال[4].
السيد الگلپايگاني: فيجوز له النفر من منى و لكن بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر...[5].
[1]المناسك، ص 306
[2]م 8، التعليقة مع المقدار المذكور.
[3]المناسك، ص 193
[4]الملحق الأول، ص 156، أخذنا موضع الحاجة.
[5]المناسك، ص 156
السيد الخامنهاي: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز له النفر قبله[1].
السيد الشبيري: يحرم الإفاضة من منى قبل الزوال، يوم الثاني عشر مختاراً بل يؤجل الإفاضة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر و من وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة و بات فيه لا يفيض إلّا بعد طلوع الشمس و رمي الجمار[2].
*** الشيخ البهجة: و تجوز لغيرهما (من أتى النساء و من لم يتجنب الصيد) الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر[3].
الشيخ التبريزي: و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون مغادرة منى و العود إلى مكّة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر[6].
الشيخ الوحيد: و يجوز لغيرهما (من أصاب الصيد و من أصاب النساء) النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر[7].
[1]المناسك، ص 159
[2]المناسك، م 927
[3]المناسك، ص 168
[4]المناسك، ص 209
[5]م 9، ص 135
[6]المناسك، م 338
[7]المناسك، ص 179
رمي الجمار الثلاث
[وجوب رمي الجمار الثلاث]
في التحرير م 1: يجب رمي الجمار الثلاث- أي الجمرة الأولى و الوسطى و العقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، و لو تركه صحّ حجّه و لو كان عن عمد و إن أثم معه.
السيد الگلپايگاني: يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر بل و اليوم الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في منى ليلته رمي الجمرات الثلاث[1].
السيد الخامنهاي: و هو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج، يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولى و الوسطى و العقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها[2].
السيد الشبيري: يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر يجب على من بات الليلة الثالثة عشرة في منى أن يرمي الجمرات الثلاث في يومها[3].
السيد الخوئي: الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث، اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و إذا بات الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط.
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[4].
[1]المناسك، ص 159
[2]المناسك، ص 160
[3]الفصل العاشر.
[4]المناسك، ص 215
الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[2].
الشيخ الصافي: يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر بل الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في منى ليلته، رمى الجمرات الثلاث و هي: 1- الأولى 2- الوسطى 3- جمرة العقبة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ المكارم: من واجبات الحج رمي كل الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر على النحو و الترتيب الذي مرّ في المسائل السابقة[4].
الشيخ الوحيد: الحادي عشر من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث و هي: الأولى و الوسطى و العقبة... يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط[5].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[6].
وجوب الرمي بسبع حصيات
في التحرير م 2: يجب في كل يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق.
السيد الخامنهاي: أقول: الحكم معلوم ممّا سبق منه دام ظله في رمي الجمرة العقبة قال دام ظله: و لا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته و شروطه عمّا تقدم في رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد[7]فيرمي كل جمرة سبع حصيات.
السيد الگلپايگاني: رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم في رمى جمرة العقبة يوم العيد[8].
[1]المناسك، ص 170.
[2]المناسك، ص 211.
[3]م 1.
[4]المناسك، ص 166.
[5]المناسك، ص 181.
[6]المناسك، ص 194.
[7]المناسك، ص 160.
[8]المناسك، ص 159.