بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 616

في التحرير م 7: لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي و ليس لذبحه محل خاص فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.

السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور بتمامه من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الشبيري: يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفارة واجدة لجميع الشروط في الهدي في حج التمتع[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) و نفس الرقم[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[6].

الشيخ المكارم: وجب عليه ذبح شاة كفارة[7].

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة[8].

لزوم الكفارة على ترك المبيت

في التحرير م 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه و إن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفارة عليه.

السيد الخوئي: تقدم نظر السيد الخوئي (قدس سره) و أنّه يكفي في المبيت أحد النصفين.

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره).

السيد الگلپايگاني: تقدم أنّه إذا شغله نسكه عن أوّل الليل فلا فدية عليه.

السيد الخامنه‌اي: تقدم كلامه دام ظله أنّه لا يبعد كفاية النصف الثاني فراجع.

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله و أنّه مخيّر بين المبيت في النصف الأول من الليل و الإصباح قبل الفجر في الليلة الحادية عشرة و لزم المبيت من أوّل الليل إلى طلوع الفجر‌

[1]المناسك، م 398

[2]المناسك، م 398، ص 202

[3]المناسك، م 884

[4]المناسك، م 377

[5]المناسك، م 398

[6]م 7، ص 134

[7]المناسك، ص 163

[8]المناسك، م 395


صفحه 617

في الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة بل إلى طلوع الشمس[1].

*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه دام ظله و قد استظهرنا من كلامه كفاية النصف الثاني فتأمّل في عبارة المناسك.

الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.

الشيخ الفاضل: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه و إن خرج قبل نصفه و لم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني و كذا فيما بعده...[2].

الشيخ المكارم: تقدم كفاية أحد النصفين فراجع.

الشيخ الوحيد: تقدم منه دام ظله جواز الاكتفاء في المبيت بالنصف الثاني من الليل فراجع.

الشيخ النوري: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر[3].

النفر بعد الزوال

في التحرير م 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

السيد السيستاني: إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج و مشقة تعيّن و إلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال[4].

السيد الگلپايگاني: فيجوز له النفر من منى و لكن بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر...[5].

[1]المناسك، ص 306

[2]م 8، التعليقة مع المقدار المذكور.

[3]المناسك، ص 193

[4]الملحق الأول، ص 156، أخذنا موضع الحاجة.

[5]المناسك، ص 156


صفحه 618

السيد الخامنه‌اي: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز له النفر قبله[1].

السيد الشبيري: يحرم الإفاضة من منى قبل الزوال، يوم الثاني عشر مختاراً بل يؤجل الإفاضة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر و من وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة و بات فيه لا يفيض إلّا بعد طلوع الشمس و رمي الجمار[2].

*** الشيخ البهجة: و تجوز لغيرهما (من أتى النساء و من لم يتجنب الصيد) الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر[3].

الشيخ التبريزي: و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: يجب أن يكون مغادرة منى و العود إلى مكّة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر[6].

الشيخ الوحيد: و يجوز لغيرهما (من أصاب الصيد و من أصاب النساء) النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر[7].

[1]المناسك، ص 159

[2]المناسك، م 927

[3]المناسك، ص 168

[4]المناسك، ص 209

[5]م 9، ص 135

[6]المناسك، م 338

[7]المناسك، ص 179


صفحه 619

رمي الجمار الثلاث

[وجوب رمي الجمار الثلاث]

في التحرير م 1: يجب رمي الجمار الثلاث- أي الجمرة الأولى و الوسطى و العقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، و لو تركه صحّ حجّه و لو كان عن عمد و إن أثم معه.

السيد الگلپايگاني: يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر بل و اليوم الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في منى ليلته رمي الجمرات الثلاث[1].

السيد الخامنه‌اي: و هو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج، يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولى و الوسطى و العقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها[2].

السيد الشبيري: يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر يجب على من بات الليلة الثالثة عشرة في منى أن يرمي الجمرات الثلاث في يومها[3].

السيد الخوئي: الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث، اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و إذا بات الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط.

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[4].

[1]المناسك، ص 159

[2]المناسك، ص 160

[3]الفصل العاشر.

[4]المناسك، ص 215


صفحه 620

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[2].

الشيخ الصافي: يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر بل الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في منى ليلته، رمى الجمرات الثلاث و هي: 1- الأولى 2- الوسطى 3- جمرة العقبة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: من واجبات الحج رمي كل الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر على النحو و الترتيب الذي مرّ في المسائل السابقة[4].

الشيخ الوحيد: الحادي عشر من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث و هي: الأولى و الوسطى و العقبة... يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط[5].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[6].

وجوب الرمي بسبع حصيات

في التحرير م 2: يجب في كل يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق.

السيد الخامنه‌اي: أقول: الحكم معلوم ممّا سبق منه دام ظله في رمي الجمرة العقبة قال دام ظله: و لا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته و شروطه عمّا تقدم في رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد[7]فيرمي كل جمرة سبع حصيات.

السيد الگلپايگاني: رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم في رمى جمرة العقبة يوم العيد[8].

[1]المناسك، ص 170.

[2]المناسك، ص 211.

[3]م 1.

[4]المناسك، ص 166.

[5]المناسك، ص 181.

[6]المناسك، ص 194.

[7]المناسك، ص 160.

[8]المناسك، ص 159.


صفحه 621

السيد الشبيري: يرمى كل واحد منها بسبع حصيات.

السيد الخوئي: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها[1].

السيد السيستاني: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها[2].

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه في رمي جمرة العقبة و أنّه يجب أن يرمى بسبع حصيات فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدّم كلامه دام ظله في شروط الرمي في الجمرة العقبة فراجع و قال دام ظله: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها[3].

الشيخ الصافي: رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدّم في رمي الجمرة يوم العيد[4].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: تقدم في مسألة رمي الجمرة العقبة فراجع.

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة تجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها[6].

وقت الرمي بين طلوع الشمس و غروبها

في التحرير م 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز في الليل اختياراً، و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

السيد الگلپايگاني: وقت الرمي للجمرات يكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور[7].

[1]المناسك، ص 165

[2]المناسك، ص 216

[3]المناسك، م 432

[4]المناسك، ص 173

[5]م 2

[6]المناسك، ص 182

[7]المناسك، م 160


صفحه 622

السيد الخامنه‌اي: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً[1].

السيد الشبيري: زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (أي استتار القرص) و لا يصح الرمي ليلًا إلّا لطوائف[2].

السيد السيستاني: يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة.

*** الشيخ البهجة: وقت الرمي ما بين طلوع الشمس و غروبها[3].

الشيخ التبريزي: تقدم كلامه دام ظله فراجع.

الشيخ الصافي: أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطاب و العبد، و إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: مضى الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع.

الشيخ الوحيد: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها[5].

جواز الرمي في الليل لصاحب العذر

في التحرير م 3:... و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

السيد الگلپايگاني: و يجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطّاب و لو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة[6].

[1]المناسك، ص 160.

[2]المناسك، م 899.

[3]المناسك، ص 171.

[4]م 3.

[5]المناسك، ص 160.

[6]المناسك، ص 160.


صفحه 623

السيد السيستاني: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار و يستثنى من ذلك الرعاة و كلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كلّ نهار في ليلته، و لو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة[1].

السيد الشبيري: يجوز الرمي ليلًا لطوائف: 1- من لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه 2- من يخاف أن يصيبه بسبب الرمي نهاراً ضرر معتد به فيصح الرمي ليلًا (الليلة السابقة) للشيخ و المرأة و الصبي و المريض و الضعيف الذين يخافون الرمي نهاراً 3- أصحاب المهن و الحرف كالراعي و الحطّاب 4- المدين، فيجوز لهذه الطوائف أن يرموا الجمرات ليلًا (الليلة السابقة) و لا يجوز لهم تأجيلها إلى الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة[2].

السيد الخوئي: و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون و الذي يخاف أن يقتص عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار...[3].

السيد الخامنه‌اي: يستثنى من ذلك الراعي و كل من له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه و كذا الضعفاء و الشيوخ و الصبيان[4].

*** الشيخ البهجة: و يستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء...[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6]يجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتى مع التمكّن من الرمي يوم العيد و أمّا باقي الأيام إذا خفن على أنفسهن فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثمّ يرمين الليلة الثاني عشر‌

[1]المناسك، م 433

[2]المناسك، ص 310، مع التلخيص.

[3]المناسك، م 433

[4]المناسك، ص 161

[5]المناسك، ص 171

[6]المناسك، م 433