جواز رمي كل جمرة بأربع حصيات ثمّ الإتمام
في التحرير م 5: لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ و عليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة و كذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثمّ إتيان المتأخرة فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
السيد الگلپايگاني: لو رمى الجمرة الأولى أربعاً فما فوق ثمّ رمى التي بعدها سبعاً نسياناً كفاه أن يكمل الأولى[1].
السيد الشبيري: من رمى الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فإن لم يرم من السابقة أربع رميات بطل اللاحقة مطلقاً و لو رمى من السابقة أربعاً أو خمساً ثمّ انصرف إلى اللاحقة صحّ اللاحقة فيما لو انصرف إليها جاهلًا بالحكم أو ساهياً، و بطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكاً مختارين كانا أو مضطرين، و لو رمى من السابقة ستاً صحت اللاحقة مطلقاً[2].
السيد الخوئي: نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً و لا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة[3].
السيد السيستاني: إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها و لا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة[4].
*** الشيخ البهجة: نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً...[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلى جملة: (لكن الأحوط) فإنّه قال: لا
[1]المناسك، ص 160
[2]المناسك، م 911
[3]المناسك، م 431
[4]المناسك، م 431
[5]المناسك، ص 171
[6]المناسك، م 431
يترك؛ و إلى جملة: (جاز رمي المتقدمة) فإنّه قال دام ظله: ظاهره الجواز و لو عمداً و هو مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لا يساعده الدليل[1].
الشيخ المكارم: أمّا إذا رمى كلّ واحدة من الجمار بأربع حصيات أو أكثر عاد و رمى الباقي على الترتيب[2].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
لو نسي الرمي قضاه في اليوم اللاحق
في التحرير م 6: لو نسى الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر و لو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث و كذا لو ترك عمداً...
السيد الگلپايگاني: لو نسي الحاج رمي يوم من الأيام أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني و يبدأ أولًا بالفائت[4].
السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه في اليوم التالي بما يحصل معه الترتيب فلو كان ترك...[5].
السيد الخوئي: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب قضاؤه في الثاني عشر و من نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر[6].
السيد السيستاني: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلًا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر... و المتعمّد بحكم الناسي و الجاهل على الأحوط[7].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد[9].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور من الفرع[10].
الشيخ الوحيد: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم
[1]م 5، ص 136
[2]المناسك، م 280
[3]المناسك، ص 182
[4]المناسك، ص 160
[5]المناسك، م 912
[6]المناسك، م 434
[7]المناسك، م 434
[8]المناسك، ص 172
[9]المناسك، م 433
[10]م 6، ص 136
الثاني عشر و من نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر[1].
الشيخ النوري: المتن المذكور[2].
الترتيب بين القضاء و الأداء
في التحرير م 6:... و يجب تقديم القضاء على الأداء و تقديم الأقدم قضاءً فلو ترك رمي يوم العيد و بعده أتى يوم الثاني عشر أولًا بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر و بالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء...
السيد الگلپايگاني: و يبدأ أولًا بالفائت ثمّ يرمي عن اليوم الحاضر[3].
السيد الشبيري: فالأحوط وجوباً تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي بمقدار ساعة، 112 من ذلك النهار على الأقل...[4].
السيد الخوئي: و الأحوط أن يفرّق بين الأداء و القضاء و أن يقدم القضاء على الأداء و أن يكون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال[6].
*** الشيخ البهجة: و يقدّم القضاء على الأداء[7].
الشيخ التبريزي: و أن يقدّم القضاء على الأداء و أن يكون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9]خصصنا لتقديم القضاء على الأداء فرعاً مستقلًا.
الشيخ المكارم: و الأفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر و يأتي
[1]المناسك، م 431
[2]المناسك، ص 196
[3]المناسك، ص 160
[4]المناسك، م 914
[5]المناسك، م 434
[6]المناسك، م 434
[7]المناسك، ص 172
[8]المناسك، م 434
[9]م 6، ص 136
بوظيفة يوم الحاضر بعد الظهر، و لكن لا مانع أن يأتي بهما معاً في وقت واحد يأتي بالقضاء أولًا ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحالي بعده[1].
الشيخ الوحيد: و الأقوى وجوب التفريق بين الأداء و القضاء و تقديم القضاء على الأداء، و الأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال[2].
الشيخ النوري: المتن المذكور[3].
لو خالف الترتيب
في التحرير م 7: لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر أعاد حتى يحصل الترتيب ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
السيد الگلپايگاني: و لو خالف الترتيب أعاد الرمي من أوّله بالترتيب، الأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة[4].
السيد الشبيري: لو أخلّ بالترتيب بين الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب و لو كان الإخلال عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم...[5].
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّه لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب[6].
السيد السيستاني: و لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان[7].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله أنّه لو خالف الترتيب و لو جهلًا رجع إلى ما يحصل به الترتيب[8].
الشيخ التبريزي: و لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب[9].
[1]المناسك، ص 144، م 276
[2]المناسك، ص 183
[3]المناسك، ص 196
[4]المناسك، ص 159
[5]المناسك، م 908
[6]المناسك، م 431
[7]المناسك، م 431
[8]المناسك، م 409
[9]المناسك، م 431
الشيخ الصافي: تقدّم أنّه إذا رماها على عكس ذلك أعاد الرمي[1].
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير[2].
الشيخ المكارم: إذا لم يراع الترتيب في رمي الجمار الثلاث وجب أن يعود و يقوم بالرمي على نحو يحصل معه الترتيب المطلوب[3].
الشيخ الوحيد: تقدم منه دام ظله و من السيد الخوئي (قدس سره) أنّه لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور[5].
لو نسي رمي الجمار تداركه في أيام التشريق
في التحرير م 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكّر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، و الاستنابة مع عدمه...
السيد الخامنهاي: إذا نسي رمي الجمار الثلاث و نفر من منى فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلى منى و الرمي بنفسه إن أمكنه ذلك و مع عدمه يستنيب[6].
السيد الگلپايگاني: و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتى دخل مكّة و تذكّر وجب عليه الرجوع ليتداركها في الوقت و هو أيام التشريق و من لم يتذكّر حتى خرج الوقت قضاها في العام القابل بنفسه أو نائبه سواء خرج من مكّة أم لا[7].
السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً فإن التفت في أيام التشريق قضاه أثنائها بما يحصل معه الترتيب[8].
السيد الخوئي: من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى و يرمي فيها[9].
السيد السيستاني: س: من كان عليه قضاء رمي الجمار و لا يتمكّن من ذلك في أيام
[1]المناسك، ص 174.
[2]م 7.
[3]المناسك، ص 280.
[4]المناسك، ص 428.
[5]المناسك، ص 195.
[6]المناسك، ص 162، م 310.
[7]المناسك، ص 161.
[8]المناسك، ص 913.
[9]المناسك، م 435.
التشريق و يتمكّن في سائر الأوقات (فما هو الوظيفة)؟ ج: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصّة و لو بالاستنابة[1].
*** الشيخ البهجة: بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه إذا لم يتمكن من القضاء بنفسه و ذلك في أيام التشريق بالطبع[2].
الشيخ التبريزي: من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى و يرمي فيها و إذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصّل بين وظيفة يوم و يوم بعده بساعة ...[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ المكارم: إذا ترك رمي الجمرة نسياناً أو جهلًا بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلى اليوم الثالث عشر[5].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور[7].
لو تذكّر بعد أيام التشريق
في التحرير م 8:... و لو تذكّر بعدها (أيام التشريق) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه...
السيد الگلپايگاني: تقدم منه (قدس سره) وجوب القضاء و قال: و من ترك الرمي المذكور عمداً يقضيه في العام القابل و حجّه صحيح و لا تحرم عليه النساء[8].
السيد الخامنهاي: و إن تذكّر بعد أيام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيام التشريق فالأحوط وجوباً أن يرجع و يرمي هو بنفسه أو نائبه ثمّ القضاء من قابل و لو بالاستنابة[9].
[1]الملحق الثالث، ص 217
[2]المناسك، ص 172
[3]المناسك، م 435
[4]م 8، ص 137
[5]المناسك، ص 144
[6]المناسك، م 432
[7]المناسك، ص 196
[8]المناسك، ص 161
[9]المناسك، ص 162
السيد الشبيري: و لو تذكّر بعدها (بعد أيام التشريق) و هو في مكّة فالأحوط في حقه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجة و يعيده في نفس اليوم الذي فات منه من السنة القادمة...[1].
السيد الخوئي: و إذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط[2].
السيد السيستاني: و إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، و الأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج[3].
*** الشيخ البهجة: و إذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه[4].
الشيخ التبريزي: و إذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط[5].
الشيخ الفاضل: و لو تذكّر بعدها (بعد أيام التشريق) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع...[6].
الشيخ المكارم: و إذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي في العام القادم و إذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه[7].
الشيخ الوحيد: و إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه على الأحوط في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه[8].
الشيخ النوري: المتن المذكور[9].
[1]المناسك، م 913
[2]المناسك، م 435
[3]المناسك، م 435 و تقدم من السيد الخوئي مثله.
[4]المناسك، ص 172 و قد تقدم.
[5]المناسك، م 435
[6]م 8، ص 137
[7]المناسك، ص 144
[8]المناسك، م 432، و تقدّم المتن
[9]المناسك، ص 196
قضاء ما فات منه في العام القابل
في التحرير م 8:... و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.
السيد الخامنهاي: إن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل و لو استنابةً[1].
السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً... و إن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء و إن كان الأحوط استحباباً ذلك[2].
السيد السيستاني: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه و الأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج[3].
*** الشيخ البهجة: مرّ كلامه و كلام السيد الخوئي فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير[4].
الشيخ المكارم: أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم[5].
الشيخ الوحيد: قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله و السيد الخوئي (قدس سره) فراجع.
المعذور من الرمي يستنيب
في التحرير م 9: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي، كالطفل
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، م 913
[3]المناسك، م 437
[4]م 8، ص 137
[5]المناسك، ص 144