بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 631

التشريق و يتمكّن في سائر الأوقات (فما هو الوظيفة)؟ ج: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصّة و لو بالاستنابة[1].

*** الشيخ البهجة: بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه إذا لم يتمكن من القضاء بنفسه و ذلك في أيام التشريق بالطبع[2].

الشيخ التبريزي: من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى و يرمي فيها و إذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصّل بين وظيفة يوم و يوم بعده بساعة ...[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: إذا ترك رمي الجمرة نسياناً أو جهلًا بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلى اليوم الثالث عشر[5].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور[7].

لو تذكّر بعد أيام التشريق

في التحرير م 8:... و لو تذكّر بعدها (أيام التشريق) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه...

السيد الگلپايگاني: تقدم منه (قدس سره) وجوب القضاء و قال: و من ترك الرمي المذكور عمداً يقضيه في العام القابل و حجّه صحيح و لا تحرم عليه النساء[8].

السيد الخامنه‌اي: و إن تذكّر بعد أيام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيام التشريق فالأحوط وجوباً أن يرجع و يرمي هو بنفسه أو نائبه ثمّ القضاء من قابل و لو بالاستنابة[9].

[1]الملحق الثالث، ص 217

[2]المناسك، ص 172

[3]المناسك، م 435

[4]م 8، ص 137

[5]المناسك، ص 144

[6]المناسك، م 432

[7]المناسك، ص 196

[8]المناسك، ص 161

[9]المناسك، ص 162


صفحه 632

السيد الشبيري: و لو تذكّر بعدها (بعد أيام التشريق) و هو في مكّة فالأحوط في حقه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجة و يعيده في نفس اليوم الذي فات منه من السنة القادمة...[1].

السيد الخوئي: و إذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط[2].

السيد السيستاني: و إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، و الأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج[3].

*** الشيخ البهجة: و إذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه[4].

الشيخ التبريزي: و إذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط[5].

الشيخ الفاضل: و لو تذكّر بعدها (بعد أيام التشريق) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع...[6].

الشيخ المكارم: و إذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي في العام القادم و إذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه[7].

الشيخ الوحيد: و إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه على الأحوط في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه[8].

الشيخ النوري: المتن المذكور[9].

[1]المناسك، م 913

[2]المناسك، م 435

[3]المناسك، م 435 و تقدم من السيد الخوئي مثله.

[4]المناسك، ص 172 و قد تقدم.

[5]المناسك، م 435

[6]م 8، ص 137

[7]المناسك، ص 144

[8]المناسك، م 432، و تقدّم المتن

[9]المناسك، ص 196


صفحه 633

قضاء ما فات منه في العام القابل

في التحرير م 8:... و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.

السيد الخامنه‌اي: إن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل و لو استنابةً[1].

السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً... و إن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء و إن كان الأحوط استحباباً ذلك[2].

السيد السيستاني: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه و الأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج[3].

*** الشيخ البهجة: مرّ كلامه و كلام السيد الخوئي فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير[4].

الشيخ المكارم: أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم[5].

الشيخ الوحيد: قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله و السيد الخوئي (قدس سره) فراجع.

المعذور من الرمي يستنيب

في التحرير م 9: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي، كالطفل

[1]المناسك، ص 163

[2]المناسك، م 913

[3]المناسك، م 437

[4]م 8، ص 137

[5]المناسك، ص 144


صفحه 634

يستنيب، و لو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره...

السيد الخامنه‌اي: تجب الاستنابة عند طروّ العذر إذا كان يائساً من ارتفاعه و يجزيه عمل النائب و لو ارتفع عذره فيما بعد[1].

السيد الگلپايگاني: و أمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل و إلّا استناب نائباً للرمي و لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه[2].

السيد الشبيري: تجب المباشرة في رمي الجمار حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه... من لا يستطيع الرمي و لو ليلًا- من يكون الرمي يوم الرمي و ليلته حرجياً عليه- من يخشى أن يصيبه ضرر شديد[3].

السيد الخوئي: يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً[4]...

المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].

السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) إلّا قوله دام ظله: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس لم تجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط[7].

الشيخ التبريزي: و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا يجوز الاستنابة اختياراً[8]و قال دام ظله: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[9].

س: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء و الشيوخ و العجائز و المرضى و الشباب و الشابات إذا أراد مجانبة الاختلاط أم لا؟

ج: إذا تمكّن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها‌

[1]المناسك، ص 161، م 307

[2]المناسك، ص 162

[3]المناسك، ص 310، م 900

[4]المناسك، ص 187

[5]المناسك، م 436

[6]المناسك، م 436

[7]المناسك، م 414

[8]المناسك، ص 211

[9]المناسك، م 436


صفحه 635

مثلًا فهو اللازم عليهم و أمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضرّ إن لم يستتبع محرماً و إن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[2].

الشيخ المكارم: من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار[3].

الشيخ الوحيد: من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه، و إن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره[4].

الشيخ النوري: المتن المذكور[5].

النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس

في التحرير م 9:... و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه[6].

السيد الشبيري: لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي و ليلته أن يستنيب للرمي[7].... بل يجب عليه الصبر و الانتظار حتى و لو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى و إلّا أعاد الرمي بنفسه[8].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[9].

الشيخ الوحيد: و لو احتمل البرء جاز له البدار و مع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان[10].

[1]الصراط، ج 2، ص 262

[2]م 9، ص 137

[3]المناسك، ص 146، م 283

[4]المناسك، م 433

[5]المناسك، ص 196

[6]المناسك، ص 161

[7]المناسك، م 901، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام.

[8]المناسك، ص 238، م 681

[9]م 9، ص 137

[10]المناسك، ص 184


صفحه 636

حمل المعذور إلى الجمرة

في التحرير م 9: و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها...

السيد الگلپايگاني: تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل[1].

السيد السيستاني: و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.

عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر

في التحرير م 9:... فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس و إلّا تجب على الأحوط.

السيد الگلپايگاني: لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه[3].

السيد الشبيري: لو استناب في الرمي و هو يرى أنّه معذور ثمّ ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه[4].

السيد الخوئي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].

السيد السيستاني: و إذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت‌

[1]المناسك، ص 161

[2]المناسك، م 436

[3]المناسك، ص 162

[4]المناسك، ص 312

[5]المناسك، ص 189


صفحه 637

فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره[1].

السيد الخامنه‌اي: تقدم كلامه قبل فرعين و أنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه[2].

*** الشيخ التبريزي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.[3]

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله (قدس سره): (لو استنابه مع اليأس) فإنّه أضاف إلى ذلك: أو أخّر النائب إلى اليأس[4].

الشيخ الوحيد: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].

النيابة في الرمي من غير إذن

في التحرير م 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة و إن كان أحوط و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.

السيد الشبيري: لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه و لو كان بلا طلب منه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به[6].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[7].

الرمي و قاعدة الفراغ و التجاوز

في التحرير م 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد

[1]المناسك، م 436

[2]المناسك، ص 161

[3]المناسك، م 436

[4]م 9.

[5]المناسك، ص 184

[6]المناسك، م 903.

[7]م 10، ص 137


صفحه 638

الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة...

السيد الشبيري: من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه، و إن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي و يرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه، و ان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً[1].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].

الرمي و الشك في النقصان

في التحرير م 11: ... و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط ...

السيد الشبيري: من شك أنّه رماها (الجمرة) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه و يجب عليه أن يرمي الجمرة و يكمّل عدد رمياتها، و إن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي و بعد ما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي[3]. و قد تقدم ذلك.

السيد السيستاني: س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة المحتملة[4].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[5].

[1]المناسك، م 921، مع التلخيص.

[2]ص 138، م 11

[3]المناسك، م 921

[4]الملحق الثاني، ص 198

[5]م 11.