قضاء ما فات منه في العام القابل
في التحرير م 8:... و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.
السيد الخامنهاي: إن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل و لو استنابةً[1].
السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً... و إن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء و إن كان الأحوط استحباباً ذلك[2].
السيد السيستاني: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه و الأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج[3].
*** الشيخ البهجة: مرّ كلامه و كلام السيد الخوئي فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير[4].
الشيخ المكارم: أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم[5].
الشيخ الوحيد: قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله و السيد الخوئي (قدس سره) فراجع.
المعذور من الرمي يستنيب
في التحرير م 9: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي، كالطفل
[1]المناسك، ص 163
[2]المناسك، م 913
[3]المناسك، م 437
[4]م 8، ص 137
[5]المناسك، ص 144
يستنيب، و لو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره...
السيد الخامنهاي: تجب الاستنابة عند طروّ العذر إذا كان يائساً من ارتفاعه و يجزيه عمل النائب و لو ارتفع عذره فيما بعد[1].
السيد الگلپايگاني: و أمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل و إلّا استناب نائباً للرمي و لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه[2].
السيد الشبيري: تجب المباشرة في رمي الجمار حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه... من لا يستطيع الرمي و لو ليلًا- من يكون الرمي يوم الرمي و ليلته حرجياً عليه- من يخشى أن يصيبه ضرر شديد[3].
السيد الخوئي: يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً[4]...
المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].
السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) إلّا قوله دام ظله: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس لم تجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط[7].
الشيخ التبريزي: و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا يجوز الاستنابة اختياراً[8]و قال دام ظله: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[9].
س: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء و الشيوخ و العجائز و المرضى و الشباب و الشابات إذا أراد مجانبة الاختلاط أم لا؟
ج: إذا تمكّن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها
[1]المناسك، ص 161، م 307
[2]المناسك، ص 162
[3]المناسك، ص 310، م 900
[4]المناسك، ص 187
[5]المناسك، م 436
[6]المناسك، م 436
[7]المناسك، م 414
[8]المناسك، ص 211
[9]المناسك، م 436
مثلًا فهو اللازم عليهم و أمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضرّ إن لم يستتبع محرماً و إن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ المكارم: من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار[3].
الشيخ الوحيد: من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه، و إن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور[5].
النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس
في التحرير م 9:... و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...
السيد الخامنهاي: و أمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه[6].
السيد الشبيري: لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي و ليلته أن يستنيب للرمي[7].... بل يجب عليه الصبر و الانتظار حتى و لو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى و إلّا أعاد الرمي بنفسه[8].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[9].
الشيخ الوحيد: و لو احتمل البرء جاز له البدار و مع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان[10].
[1]الصراط، ج 2، ص 262
[2]م 9، ص 137
[3]المناسك، ص 146، م 283
[4]المناسك، م 433
[5]المناسك، ص 196
[6]المناسك، ص 161
[7]المناسك، م 901، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام.
[8]المناسك، ص 238، م 681
[9]م 9، ص 137
[10]المناسك، ص 184
حمل المعذور إلى الجمرة
في التحرير م 9: و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها...
السيد الگلپايگاني: تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل[1].
السيد السيستاني: و الأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان و يرمي النائب بمشهد منه[2].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.
عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر
في التحرير م 9:... فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس و إلّا تجب على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: لو شفى من المرض و لم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه[3].
السيد الشبيري: لو استناب في الرمي و هو يرى أنّه معذور ثمّ ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه[4].
السيد الخوئي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].
السيد السيستاني: و إذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت
[1]المناسك، ص 161
[2]المناسك، م 436
[3]المناسك، ص 162
[4]المناسك، ص 312
[5]المناسك، ص 189
فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره[1].
السيد الخامنهاي: تقدم كلامه قبل فرعين و أنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه[2].
*** الشيخ التبريزي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.[3]
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله (قدس سره): (لو استنابه مع اليأس) فإنّه أضاف إلى ذلك: أو أخّر النائب إلى اليأس[4].
الشيخ الوحيد: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط[5].
النيابة في الرمي من غير إذن
في التحرير م 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة و إن كان أحوط و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
السيد الشبيري: لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه و لو كان بلا طلب منه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به[6].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[7].
الرمي و قاعدة الفراغ و التجاوز
في التحرير م 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد
[1]المناسك، م 436
[2]المناسك، ص 161
[3]المناسك، م 436
[4]م 9.
[5]المناسك، ص 184
[6]المناسك، م 903.
[7]م 10، ص 137
الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة...
السيد الشبيري: من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه، و إن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي و يرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه، و ان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً[1].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].
الرمي و الشك في النقصان
في التحرير م 11: ... و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط ...
السيد الشبيري: من شك أنّه رماها (الجمرة) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه و يجب عليه أن يرمي الجمرة و يكمّل عدد رمياتها، و إن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي و بعد ما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي[3]. و قد تقدم ذلك.
السيد السيستاني: س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟
ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة المحتملة[4].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[5].
[1]المناسك، م 921، مع التلخيص.
[2]ص 138، م 11
[3]المناسك، م 921
[4]الملحق الثاني، ص 198
[5]م 11.
الشك في الجمرة المتقدمة
في التحرير م 11:... و لو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمّها على الأحوط بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة...
*** الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[1].
الرمي و الشك في الأربع
في التحرير م 11:... لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.
السيد الشبيري: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من بعض كلامه في الفروع المتقدمة.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].
اليقين بترك إحدى الجمرات
في التحرير م 12: لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة و الأحوط قضاء الجميع...
السيد الگلپايگاني: و لو فاتته جمرة و لا يعلم أنّها الأولى أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولى ثمّ الثانية ثمّ العقبة و كذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها و أمّا إذا فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها كرّر
[1]م 11، ص 138
[2]م 11، ص 138
الرمي على الثلاث و لا يجب الترتيب بين الجمار[1].
السيد الشبيري: لو علم فوات رمي جمرة و لا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب[2].
السيد السيستاني: س: إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي و رجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة ما فما ذا عليه؟
ج: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع و رميها جميعاً بالترتيب، و أمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق[3].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[4].
اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات
في التحرير م 12:... و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث...
السيد الگلپايگاني: يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع.
السيد الشبيري: و كذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار و لا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر[5].
السيد السيستاني: س: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فما ذا عليه؟ ج: يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار و جميعاً بالترتيب[6].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[7].
الرمي و اليقين بنقصان الأربع
في التحرير م 12:... و لو تيقّن في الفرض (السابق) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في
[1]المناسك، ص 161
[2]المناسك، م 917، مع تغيير يسير.
[3]الملحق الثاني، ص 198
[4]م 12
[5]المناسك، م 917، ذيل المسألة السابقة.
[6]الملحق الثانى، ص 198
[7]م 12