الرمي على الثلاث و لا يجب الترتيب بين الجمار[1].
السيد الشبيري: لو علم فوات رمي جمرة و لا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب[2].
السيد السيستاني: س: إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي و رجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة ما فما ذا عليه؟
ج: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع و رميها جميعاً بالترتيب، و أمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق[3].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[4].
اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات
في التحرير م 12:... و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث...
السيد الگلپايگاني: يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع.
السيد الشبيري: و كذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار و لا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر[5].
السيد السيستاني: س: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فما ذا عليه؟ ج: يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار و جميعاً بالترتيب[6].
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[7].
الرمي و اليقين بنقصان الأربع
في التحرير م 12:... و لو تيقّن في الفرض (السابق) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في
[1]المناسك، ص 161
[2]المناسك، م 917، مع تغيير يسير.
[3]الملحق الثاني، ص 198
[4]م 12
[5]المناسك، م 917، ذيل المسألة السابقة.
[6]الملحق الثانى، ص 198
[7]م 12
الجمرة العقبة و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.
السيد الشبيري: لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات و لا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى و الوسطى قبلها أيضاً...[1].
السيد السيستاني: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].
الشيخ المكارم: و إذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط و لا يجب عليه أكثر من ذلك[3].
أقول: هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معيّنة.
اليقين بترك رمي يوم من الأيام
في التحرير م 13: لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب و إن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[4].
[1]المناسك، م 918
[2]م 12، ص 138
[3]المناسك، ص 145
[4]م 13، ص 138
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الصدّ و الحصر
[من المصدود و المحصور]
في التحرير م 1: المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.
السيد الخوئي: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما[1].
السيد الگلپايگاني: المصدود هو الحاج الذي أحرم لحج أو لعمرة ثمّ بعد ذلك صد عنهما أو عن واحد منهما، و المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين ثمّ منعه المرض من أدائهما أو أداء واحد منهما[2].
السيد الخامنهاي: أقول: لم يتعرض السيد دام ظله للصد و الحصر في مناسكه.
السيد الشبيري: لم يتعرّض هذا البحث.
السيد السيستاني: المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4]و المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[5].
[1]المناسك، م 438
[2]المناسك، ص 175
[3]المناسك، م 438
[4]المناسك، ص 173
[5]المناسك، ص 175
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة و ذلك لخوف عدو و نحوه و سواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكرّمة لأداء الطواف و السعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما و لم يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما فحينئذٍ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير[2].
الشيخ المكارم: يطلق المصدود على من منعه شخص (سواء العدو أو عمال الدولة) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما و يطلق المحصور على من لا يستطيع بسبب المرض و ما شابهه على القيام بأعمال الحج أو العمرة.[3]
الشيخ الوحيد: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول اللّٰه6يوم الحديبيّة[4].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[5].
المصدود في العمرة
[أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام]
في التحرير م 2: من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام و لو لم يتم بقي على إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم له يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان و لم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا و الأحوط قصد التحلل بذلك و كذا الأحوط التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء.
السيد الخوئي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه[6].
[1]فصل الصد.
[2]المتن، م 1، ص 139.
[3]فصل المصدود و المحصور.
[4]المناسك، م 435.
[5]المناسك، م 197.
[6]المناسك، م 439.
السيد الگلپايگاني: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكرّمة في العمرة فحينئذٍ يتحلل عن إحرامه بالهدي و ذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه، و الأحوط ضمّ الحلق إلى ذلك أيضاً و لكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح على الأحوط و لا يجزي عنه هدي السياق على الأحوط، و يجوز للمصدود أن يبقى على إحرامه و يتحلل بعمرة مفردة، و لا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة و ما قبلها و قد استقر في ذمته[1].
السيد السيستاني: المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد... و أمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم و إلّا لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد[2].
*** الشيخ البهجة: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة[3].
الشيخ التبريزي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه...[4].
الشيخ الصافي: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (و الأحوط قصد التحلل) فإنّه قال: الأولى قصد التحلل بذلك و كذا الأولى التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء[5].
الشيخ المكارم: من بإحرام الحج أو العمرة و لكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة و لم يكن هناك طريق آخر إلى مكّة أو
[1]المناسك، ص 175.
[2]المناسك، م 439، ص 219
[3]المناسك، ص 173
[4]المناسك، ص 214
[5]م 2، ص 139
كان و لكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك و خرج من الإحرام و الأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام، و هكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه...[1].
الشيخ الوحيد: المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه[2].
الشيخ النوري: المتن من الخوئي في المقدار المذكور[3].
المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكرّمة
في التحرير م 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في طريق التحلل من إحرام العمرة.
السيد السيستاني: إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد[4]. و المصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً و أراد التحلل لزمه تحصيل الهدي و ذبحه أو نحره و لا يتحلل بدونه على الأحوط و الأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (ساق هدياً أو لم يسق)[5].
*** الشيخ البهجة: تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ التبريزي: قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع.
الشيخ الصافي: مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف و السعي في العمرة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم[6].
الشيخ المكارم: يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان
[1]المناسك، ص 167
[2]المناسك، م 436
[3]المناسك، ص 197
[4]المناسك، ص 219
[5]المناسك، ص 219، م 439
[6]م 3.
بجميع أعمال الحج بعد المجيء إلى مكّة بسبب الحبس و التوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام[1].
الشيخ الوحيد: تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر و بالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع.
حكم المصدود من الطواف أو السعي
في التحرير م 3:... بل لا يبعد ذلك (حكم المصدود) لو منعه من الطواف أو السعي...
السيد الگلپايگاني: فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة و أداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً[2].
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام.
*** الشيخ البهجة: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين و بعد أعمال يوم العيد في منى فحجّه صحيح و تامّ و يعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي، أي يستنيب في الرمي و ما بعده من الواجبات القابلة للاستنابة...[3].
الشيخ التبريزي: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين (ذبح الهدي في محله، و الاستنابة) و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده[4].
الشيخ الصافي: عرفت كلامه في الفروع الماضية.
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[5].
[1]المناسك، م 341
[2]المناسك، ص 176
[3]المناسك، ص 173
[4]المناسك، ص 215
[5]م 3