بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 640

الرمي على الثلاث و لا يجب الترتيب بين الجمار[1].

السيد الشبيري: لو علم فوات رمي جمرة و لا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب[2].

السيد السيستاني: س: إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي و رجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة ما فما ذا عليه؟

ج: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع و رميها جميعاً بالترتيب، و أمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق[3].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[4].

اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات

في التحرير م 12:... و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث...

السيد الگلپايگاني: يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع.

السيد الشبيري: و كذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار و لا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر[5].

السيد السيستاني: س: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فما ذا عليه؟ ج: يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار و جميعاً بالترتيب[6].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور[7].

الرمي و اليقين بنقصان الأربع

في التحرير م 12:... و لو تيقّن في الفرض (السابق) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في

[1]المناسك، ص 161

[2]المناسك، م 917، مع تغيير يسير.

[3]الملحق الثاني، ص 198

[4]م 12

[5]المناسك، م 917، ذيل المسألة السابقة.

[6]الملحق الثانى، ص 198

[7]م 12


صفحه 641

الجمرة العقبة و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.

السيد الشبيري: لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات و لا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى و الوسطى قبلها أيضاً...[1].

السيد السيستاني: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن[2].

الشيخ المكارم: و إذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط و لا يجب عليه أكثر من ذلك[3].

أقول: هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معيّنة.

اليقين بترك رمي يوم من الأيام

في التحرير م 13: لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب و إن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور[4].

[1]المناسك، م 918

[2]م 12، ص 138

[3]المناسك، ص 145

[4]م 13، ص 138


صفحه 642

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 643

الصدّ و الحصر

[من المصدود و المحصور]

في التحرير م 1: المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.

السيد الخوئي: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما[1].

السيد الگلپايگاني: المصدود هو الحاج الذي أحرم لحج أو لعمرة ثمّ بعد ذلك صد عنهما أو عن واحد منهما، و المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين ثمّ منعه المرض من أدائهما أو أداء واحد منهما[2].

السيد الخامنه‌اي: أقول: لم يتعرض السيد دام ظله للصد و الحصر في مناسكه.

السيد الشبيري: لم يتعرّض هذا البحث.

السيد السيستاني: المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4]و المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[5].

[1]المناسك، م 438

[2]المناسك، ص 175

[3]المناسك، م 438

[4]المناسك، ص 173

[5]المناسك، ص 175


صفحه 644

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الصافي: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة و ذلك لخوف عدو و نحوه و سواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكرّمة لأداء الطواف و السعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما و لم يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما فحينئذٍ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير[2].

الشيخ المكارم: يطلق المصدود على من منعه شخص (سواء العدو أو عمال الدولة) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما و يطلق المحصور على من لا يستطيع بسبب المرض و ما شابهه على القيام بأعمال الحج أو العمرة.[3]

الشيخ الوحيد: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول اللّٰه6يوم الحديبيّة[4].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[5].

المصدود في العمرة

[أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام]

في التحرير م 2: من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام و لو لم يتم بقي على إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم له يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان و لم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا و الأحوط قصد التحلل بذلك و كذا الأحوط التقصير فيحل له كل شي‌ء حتى النساء.

السيد الخوئي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه[6].

[1]فصل الصد.

[2]المتن، م 1، ص 139.

[3]فصل المصدود و المحصور.

[4]المناسك، م 435.

[5]المناسك، م 197.

[6]المناسك، م 439.


صفحه 645

السيد الگلپايگاني: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكرّمة في العمرة فحينئذٍ يتحلل عن إحرامه بالهدي و ذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه، و الأحوط ضمّ الحلق إلى ذلك أيضاً و لكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح على الأحوط و لا يجزي عنه هدي السياق على الأحوط، و يجوز للمصدود أن يبقى على إحرامه و يتحلل بعمرة مفردة، و لا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة و ما قبلها و قد استقر في ذمته[1].

السيد السيستاني: المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد... و أمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم و إلّا لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد[2].

*** الشيخ البهجة: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة[3].

الشيخ التبريزي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه...[4].

الشيخ الصافي: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (و الأحوط قصد التحلل) فإنّه قال: الأولى قصد التحلل بذلك و كذا الأولى التقصير فيحل له كل شي‌ء حتى النساء[5].

الشيخ المكارم: من بإحرام الحج أو العمرة و لكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة و لم يكن هناك طريق آخر إلى مكّة أو‌

[1]المناسك، ص 175.

[2]المناسك، م 439، ص 219

[3]المناسك، ص 173

[4]المناسك، ص 214

[5]م 2، ص 139


صفحه 646

كان و لكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك و خرج من الإحرام و الأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام، و هكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه...[1].

الشيخ الوحيد: المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه[2].

الشيخ النوري: المتن من الخوئي في المقدار المذكور[3].

المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكرّمة

في التحرير م 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) في طريق التحلل من إحرام العمرة.

السيد السيستاني: إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد[4]. و المصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً و أراد التحلل لزمه تحصيل الهدي و ذبحه أو نحره و لا يتحلل بدونه على الأحوط و الأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (ساق هدياً أو لم يسق)[5].

*** الشيخ البهجة: تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ التبريزي: قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع.

الشيخ الصافي: مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف و السعي في العمرة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم[6].

الشيخ المكارم: يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان‌

[1]المناسك، ص 167

[2]المناسك، م 436

[3]المناسك، ص 197

[4]المناسك، ص 219

[5]المناسك، ص 219، م 439

[6]م 3.


صفحه 647

بجميع أعمال الحج بعد المجي‌ء إلى مكّة بسبب الحبس و التوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام[1].

الشيخ الوحيد: تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر و بالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع.

حكم المصدود من الطواف أو السعي

في التحرير م 3:... بل لا يبعد ذلك (حكم المصدود) لو منعه من الطواف أو السعي...

السيد الگلپايگاني: فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة و أداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً[2].

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام.

*** الشيخ البهجة: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين و بعد أعمال يوم العيد في منى فحجّه صحيح و تامّ و يعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي، أي يستنيب في الرمي و ما بعده من الواجبات القابلة للاستنابة...[3].

الشيخ التبريزي: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين (ذبح الهدي في محله، و الاستنابة) و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده[4].

الشيخ الصافي: عرفت كلامه في الفروع الماضية.

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[5].

[1]المناسك، م 341

[2]المناسك، ص 176

[3]المناسك، ص 173

[4]المناسك، ص 215

[5]م 3