لو وجد طريقاً غير طريق الصدّ
في التحرير م 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحج فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدارك الحج لا يتحلل بعمل المصدود بل لا بد من الإدامة و يتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: و لم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلى مكّة[2].
ما يتحقق به الصد
في التحرير م 6: يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقق بعد إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو عن غير علم و عمد...
السيد الخوئي: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه و الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه...[3].
السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه (قدس سره) في أوّل الفصل حول معنى المصدود و المحصور فراجع.
السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.
*** الشيخ البهجة: تقدم قوله دام ظله أنّ المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما[4].
[1]المناسك، ص 167
[2]م 5
[3]فصل المصدود.
[4]المناسك ص 190، م 440.
الشيخ التبريزي: تقدم معنى الصد و الحصر بالإجمال فراجع.
الشيخ الصافي: و ذلك لخوف عدو و نحوه، و قد تقدم.
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم[1].
الشيخ المكارم: تقدّم أنّه يتحقق الصد بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان بجميع الأعمال...[2].
الشيخ الوحيد: تقدّم أن المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو[3].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[4].
[المصدود في الحج]
المصدود من أعمال منى أو مكّة المعظّمة
في التحرير م 6:... بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما و لم يتمكّن من الاستنابة...
السيد الخوئي: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصّر و يتحلّل ثمّ يأتي ببقية المناسك، و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودّع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر و صحّ حجّه و عليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط[5].
السيد الگلپايگاني: و لو كان الصد مختصاً بمناسك منى فقط فإن تمكّن من الاستنابة للرمي و الذبح تعين عليه الاستنابة ثمّ يحلق هو و بعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثمّ يأتي ببقية المناسك، و إن لم يتمكّن من الاستنابة فالأحوط ذبح هديه و بقاؤه على إحرامه إلى
[1]المناسك، ص 140
[2]المناسك، م 168
[3]المناسك، م 435
[4]المناسك، ص 197
[5]المناسك، ص 191، م 440
أن يتحلل بعمرة مفردة[1].
السيد السيستاني: و إن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة استناب للرمي و الذبح ثمّ حلق أو قصر و يبعث بشعره إلى منى و يأتي ببقية المناسك و إن لم يكن متمكناً من الاستنابة سقط عنه الذبح و النحر فيصوم بدلًا عن الهدي كما يسقط عنه الرمي أيضاً و إن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج و بنائبه إن لم يحج ثمّ يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير و أعمال مكة فيحلل بعد هذه كلّها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر[2].
*** الشيخ التبريزي: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصر و يتحلّل ثمّ يأتي ببقية المناسك...[3].
الشيخ الفاضل: المتن إلّا ما علق الشيخ دام ظله على جملة: (أو أحدهما) بقوله: في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال[4]أقول: الظاهر لا إشكال في متن التحرير مع ملاحظة الفرع الآتي.
الشيخ المكارم: أمّا إذا منع فقط من أعمال منى استناب أحداً للرمي و الذبح ثمّ حلق شعر رأسه أو قصّره و خرج من الإحرام و أتى ببقية أعمال مكة بشخصه[5].
الشيخ الوحيد: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فمع التمكّن من الاستنابة يستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق أو يقصر و يتحلل و يبعث بشعره إلى منى مع التمكّن ثمّ يأتي ببقية الأعمال[6].
الشيخ النوري: و إن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة...[7].
[1]المناسك، ص 176
[2]المناسك، ص 220
[3]المناسك، ص 215
[4]م 6، ص 140
[5]المناسك، ص 168
[6]المناسك، م 437
[7]متن الخوئي، ص 198
الممنوع من المبيت و الرمي
في التحرير م 6:... نعم لو أتى بجميع الأعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد و صح حجّه و يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه و لو لم يتمكّن ففي العام القابل.
السيد الخوئي: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تمّ حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا في القابل على الأحوط و لا يجري عليه حكم المصدود[1].
السيد الگلپايگاني: و إن صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق و رمي الجمرات الثلاثة في أيامها فقد تمّ حجّه بذلك و يستنيب في الرمي إن أمكنه في تلك السنة و يشتغل بالعبادة ليالي بيتوتة منى في مكة إن أمكن و إلّا فيكفّر على الأحوط لعدم المبيت في منى، و إن لم يتمكّن من الاستنابة في تلك السنة يستنيب في العام القادم[2].
*** الشيخ البهجة: من أدّى جميع أعمال الحج إن صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجّه و يستنيب للرمي أن أمكنه في سنته...[3].
الشيخ التبريزي: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا ففي القابل على الأحوط و لا يجري عليه حكم المصدود[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير و إنّه إن منع عن خصوص المبيت و رمي الجمار أيام التشريق لم يكن مصدوداً.
الشيخ المكارم: و إذا كان قد أتى بالوقوف و إنّما منع فقط من الإتيان بأعمال منى و أعمال مكّة استناب أحداً للرمي و الذبح ثمّ قصّر هو بنفسه ثمّ استناب شخصاً للقيام بأعمال مكّة، و حجّه في جميع الصور صحيح (الصور الماضية) و يخرج من الإحرام إلّا إذا
[1]المناسك، م 443
[2]المناسك، ص 176
[3]المناسك، م 420
[4]المناسك، ص 216
منع من دخول مكّة أو الوقوف في عرفات و المشعر... و بعبارة أخرى إذا منع من الإتيان بالأعمال التي يبطل الحج بتركها (حتى عن غير عمد) ففي هذه الصورة إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج و إلّا لم يجب عليه الحج[1].
الشيخ الوحيد: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تمّ حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا فالأحوط أن يأتي في القابل بنفسه أو بنائبه[2].
التحلل المذكور لا يكفي عمّن استقر عليه الحج
في التحرير م 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقر عليه الحج أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج و لا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام.
السيد الخوئي: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].
السيد الگلپايگاني: و لا يسقط عنه الحج أيضاً لو بقيت الاستطاعة إلى العام القابل[4]و لا يسقط عنه الحج بذلك لو استقر في ذمّته[5].
السيد السيستاني: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما فلو كان قاصداً حجة الإسلام فصدّ عنها و تحلل بذبح الهدي وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمّته[6].
*** الشيخ البهجة: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور إذا كان مصدوداً عن الوقوفين أو ما قبلهما بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته[7].
الشيخ التبريزي: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور...[8].
[1]المناسك، ص 169
[2]المناسك، م 439
[3]المناسك، م 441
[4]المناسك، ص 176
[5]المناسك، ص 175
[6]المناسك، م 441
[7]المناسك، ص 174
[8]المناسك، م 441
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج[2].
الشيخ الوحيد: المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحج بل يجب الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].
جواز التحلل مع رجاء رفع الصدّ
في التحرير م 8: المصدود جاز له التحلل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ.
السيد السيستاني: س: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟ ج: نعم و إن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصد[4].
*** الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و لو مع رجاء رفع الصد) فإنّه قال دام ظله:
يشكل في بعض الفروض[5].
المحصور
[المحصور في العمرة]
في التحرير م 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلل لا بد من الهدي و الأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة و يواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معيّنة فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلل من كل شيء إلّا النساء، و الأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه.
السيد الخوئي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة التمتع أو مفردة فوظيفته أن يبعث
[1]م 7، ص 140
[2]المناسك، ص 169
[3]المناسك، م 438
[4]الملحق الثالث، ص 224
[5]م 8، ص 140
هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه و يجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلّل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء و أمّا منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته[1].
و قال (قدس سره): و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء[2].
السيد الگلپايگاني: المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه تعالى حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه.... و إن لم يشترط ذلك فإنّه يبقى على إحرامه و يرسل بهديه[3].
*** الشيخ البهجة: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه على الأحوط و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، و إن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء...[4].
الشيخ التبريزي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه، هذا إذا كان غير قارن بمعنى أن حجّه يكون إمّا حج تمتع و إمّا حج إفراد...[6].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: (و الأحوط ارسال الهدي فإنّه قال: و إن كان الأظهر
[1]المناسك، ص 193
[2]المناسك، ص 192
[3]المناسك، ص 177
[4]المناسك، ص 175
[5]المناسك، م 448
[6]المناسك، ص 184
في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً و إلى قوله: (و الأحوط أن يقصد النائب) فإنّه قال: الأولى[1].
الشيخ المكارم: المحصور و هو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك أربع حالات...[2].
الشيخ الوحيد: المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه[3].
المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته على الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه و يواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر و أحل...[4].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور[5].
المحصور في الحج
في التحرير م 10: لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلل يجب عليه الهدي و الأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى فإذا ذبح يتحلّل من كل شيء إلّا النساء.
السيد الخوئي: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم و الأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة[6].
السيد الگلپايگاني: هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد (ما ذكرناه في الفرع الماضي) و أمّا لو كان حجّه حج قران و كان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه و إرسال الهدي و لا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محلّه...[7].
[1]م 9، ص 140
[2]المناسك، ص 169
[3]المناسك، م 444
[4]المناسك، م 445
[5]المناسك، ص 200
[6]المناسك، ص 193، ص 447
[7]المناسك، ص 177