بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 652

الممنوع من المبيت و الرمي

في التحرير م 6:... نعم لو أتى بجميع الأعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد و صح حجّه و يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه و لو لم يتمكّن ففي العام القابل.

السيد الخوئي: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تمّ حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا في القابل على الأحوط و لا يجري عليه حكم المصدود[1].

السيد الگلپايگاني: و إن صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق و رمي الجمرات الثلاثة في أيامها فقد تمّ حجّه بذلك و يستنيب في الرمي إن أمكنه في تلك السنة و يشتغل بالعبادة ليالي بيتوتة منى في مكة إن أمكن و إلّا فيكفّر على الأحوط لعدم المبيت في منى، و إن لم يتمكّن من الاستنابة في تلك السنة يستنيب في العام القادم[2].

*** الشيخ البهجة: من أدّى جميع أعمال الحج إن صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجّه و يستنيب للرمي أن أمكنه في سنته...[3].

الشيخ التبريزي: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا ففي القابل على الأحوط و لا يجري عليه حكم المصدود[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير و إنّه إن منع عن خصوص المبيت و رمي الجمار أيام التشريق لم يكن مصدوداً.

الشيخ المكارم: و إذا كان قد أتى بالوقوف و إنّما منع فقط من الإتيان بأعمال منى و أعمال مكّة استناب أحداً للرمي و الذبح ثمّ قصّر هو بنفسه ثمّ استناب شخصاً للقيام بأعمال مكّة، و حجّه في جميع الصور صحيح (الصور الماضية) و يخرج من الإحرام إلّا إذا‌

[1]المناسك، م 443

[2]المناسك، ص 176

[3]المناسك، م 420

[4]المناسك، ص 216


صفحه 653

منع من دخول مكّة أو الوقوف في عرفات و المشعر... و بعبارة أخرى إذا منع من الإتيان بالأعمال التي يبطل الحج بتركها (حتى عن غير عمد) ففي هذه الصورة إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج و إلّا لم يجب عليه الحج[1].

الشيخ الوحيد: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تمّ حجّه و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته و إلّا فالأحوط أن يأتي في القابل بنفسه أو بنائبه[2].

التحلل المذكور لا يكفي عمّن استقر عليه الحج

في التحرير م 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقر عليه الحج أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج و لا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام.

السيد الخوئي: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].

السيد الگلپايگاني: و لا يسقط عنه الحج أيضاً لو بقيت الاستطاعة إلى العام القابل[4]و لا يسقط عنه الحج بذلك لو استقر في ذمّته[5].

السيد السيستاني: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما فلو كان قاصداً حجة الإسلام فصدّ عنها و تحلل بذبح الهدي وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمّته[6].

*** الشيخ البهجة: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور إذا كان مصدوداً عن الوقوفين أو ما قبلهما بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته[7].

الشيخ التبريزي: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور...[8].

[1]المناسك، ص 169

[2]المناسك، م 439

[3]المناسك، م 441

[4]المناسك، ص 176

[5]المناسك، ص 175

[6]المناسك، م 441

[7]المناسك، ص 174

[8]المناسك، م 441


صفحه 654

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].

الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج[2].

الشيخ الوحيد: المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحج بل يجب الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته[3].

جواز التحلل مع رجاء رفع الصدّ

في التحرير م 8: المصدود جاز له التحلل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ.

السيد السيستاني: س: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟ ج: نعم و إن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصد[4].

*** الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و لو مع رجاء رفع الصد) فإنّه قال دام ظله:

يشكل في بعض الفروض[5].

المحصور

[المحصور في العمرة]

في التحرير م 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلل لا بد من الهدي و الأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة و يواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معيّنة فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلل من كل شي‌ء إلّا النساء، و الأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه.

السيد الخوئي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة التمتع أو مفردة فوظيفته أن يبعث‌

[1]م 7، ص 140

[2]المناسك، ص 169

[3]المناسك، م 438

[4]الملحق الثالث، ص 224

[5]م 8، ص 140


صفحه 655

هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه و يجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلّل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء و أمّا منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته[1].

و قال (قدس سره): و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء[2].

السيد الگلپايگاني: المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه تعالى حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه.... و إن لم يشترط ذلك فإنّه يبقى على إحرامه و يرسل بهديه[3].

*** الشيخ البهجة: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه على الأحوط و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، و إن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء...[4].

الشيخ التبريزي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه، هذا إذا كان غير قارن بمعنى أن حجّه يكون إمّا حج تمتع و إمّا حج إفراد...[6].

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: (و الأحوط ارسال الهدي فإنّه قال: و إن كان الأظهر‌

[1]المناسك، ص 193

[2]المناسك، ص 192

[3]المناسك، ص 177

[4]المناسك، ص 175

[5]المناسك، م 448

[6]المناسك، ص 184


صفحه 656

في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً و إلى قوله: (و الأحوط أن يقصد النائب) فإنّه قال: الأولى[1].

الشيخ المكارم: المحصور و هو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك أربع حالات...[2].

الشيخ الوحيد: المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه[3].

المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته على الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه و يواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر و أحل...[4].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور[5].

المحصور في الحج

في التحرير م 10: لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلل يجب عليه الهدي و الأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى فإذا ذبح يتحلّل من كل شي‌ء إلّا النساء.

السيد الخوئي: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم و الأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة[6].

السيد الگلپايگاني: هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد (ما ذكرناه في الفرع الماضي) و أمّا لو كان حجّه حج قران و كان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه و إرسال الهدي و لا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محلّه...[7].

[1]م 9، ص 140

[2]المناسك، ص 169

[3]المناسك، م 444

[4]المناسك، م 445

[5]المناسك، ص 200

[6]المناسك، ص 193، ص 447

[7]المناسك، ص 177


صفحه 657

الشيخ البهجة: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم و الأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة مفردة في السنة القادمة[1].

الشيخ التبريزي: و إن كان محصوراً في الحج... على نحو ما تقدم[2].

الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق.

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم إلّا ما علق على جملة: (و الأحوط بعثه) فإنّه قال: بل الأقوى[3].

الشيخ المكارم: راجع الصور المذكورة في مناسكه دام ظله[4].

الشيخ الوحيد: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فتحلّله بالذبح يوم النحر في منى و الأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي[6].

لو كان على المحصور حج واجب

في التحرير م 11: لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحج و طواف النساء في القابل و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة و يتحلل بعد عمل النائب... و الأحوط إتيانه بنفسه.

السيد الخوئي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[7].

*** الشيخ البهجة: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل‌

[1]المناسك، ص 176

[2]المناسك، م 248، ص 219

[3]م 10

[4]المناسك، ص 169

[5]المناسك، ص 188، ص 445

[6]المناسك، ص 200

[7]المناسك، م 452


صفحه 658

إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[1].

الشيخ التبريزي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[2].

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علّق على جملة: (و الأحوط) بقوله:

لا يترك[3].

الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج[4].

الشيخ الوحيد: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور[6].

لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود

في التحرير م 12: لو تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانياً و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث.

السيد الخوئي: فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[7].

السيد السيستاني: أقول: ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور، س: إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزي و موجب لخروجه عن الإحرام و على تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلًا آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

ج: لا يجزيه، و لكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر‌

[1]المناسك، ص 177

[2]المناسك، م 452

[3]م 11، ص 141

[4]المناسك، ص 169

[5]المناسك، م 449

[6]المناسك، ص 201

[7]المناسك، ص 194، م 449


صفحه 659

إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه...[1].

*** الشيخ البهجة: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة على الأحوط[2].

الشيخ التبريزي: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علق على جملة: (يجب إرسال الهدي) بقوله: مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود[4].

الشيخ الوحيد: فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة...[5].

ما يتحقق به الحصر

في التحرير م 13: يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[6].

السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في حقيقة المحصور.

السيد السيستاني: المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام[7].

*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه في المصدود و المحصور فراجع.

الشيخ التبريزي: مضى معنى الصدّ و الحصر في ابتداء الفصل.

الشيخ الصافي: مرّ معنى المحصور في كلامه.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].

[1]الملحق الثالث، ص 225.

[2]المناسك، ص 177، م 427

[3]المناسك، م 449

[4]م 12، ص 141

[5]المناسك، ص 446

[6]المناسك، ص 193

[7]المناسك، ص 221

[8]ص 142، م 13