هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه و يجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلّل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء و أمّا منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته[1].
و قال (قدس سره): و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء[2].
السيد الگلپايگاني: المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه تعالى حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه.... و إن لم يشترط ذلك فإنّه يبقى على إحرامه و يرسل بهديه[3].
*** الشيخ البهجة: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً و يواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه على الأحوط و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، و إن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء...[4].
الشيخ التبريزي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللّٰه حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه، هذا إذا كان غير قارن بمعنى أن حجّه يكون إمّا حج تمتع و إمّا حج إفراد...[6].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: (و الأحوط ارسال الهدي فإنّه قال: و إن كان الأظهر
[1]المناسك، ص 193
[2]المناسك، ص 192
[3]المناسك، ص 177
[4]المناسك، ص 175
[5]المناسك، م 448
[6]المناسك، ص 184
في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً و إلى قوله: (و الأحوط أن يقصد النائب) فإنّه قال: الأولى[1].
الشيخ المكارم: المحصور و هو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك أربع حالات...[2].
الشيخ الوحيد: المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه[3].
المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته على الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه و يواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر و أحل...[4].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور[5].
المحصور في الحج
في التحرير م 10: لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلل يجب عليه الهدي و الأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى فإذا ذبح يتحلّل من كل شيء إلّا النساء.
السيد الخوئي: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم و الأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة[6].
السيد الگلپايگاني: هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد (ما ذكرناه في الفرع الماضي) و أمّا لو كان حجّه حج قران و كان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه و إرسال الهدي و لا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محلّه...[7].
[1]م 9، ص 140
[2]المناسك، ص 169
[3]المناسك، م 444
[4]المناسك، م 445
[5]المناسك، ص 200
[6]المناسك، ص 193، ص 447
[7]المناسك، ص 177
الشيخ البهجة: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم و الأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة مفردة في السنة القادمة[1].
الشيخ التبريزي: و إن كان محصوراً في الحج... على نحو ما تقدم[2].
الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق.
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم إلّا ما علق على جملة: (و الأحوط بعثه) فإنّه قال: بل الأقوى[3].
الشيخ المكارم: راجع الصور المذكورة في مناسكه دام ظله[4].
الشيخ الوحيد: و إن كان المحصور محصوراً في الحج فتحلّله بالذبح يوم النحر في منى و الأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة[5].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي[6].
لو كان على المحصور حج واجب
في التحرير م 11: لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحج و طواف النساء في القابل و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة و يتحلل بعد عمل النائب... و الأحوط إتيانه بنفسه.
السيد الخوئي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[7].
*** الشيخ البهجة: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل
[1]المناسك، ص 176
[2]المناسك، م 248، ص 219
[3]م 10
[4]المناسك، ص 169
[5]المناسك، ص 188، ص 445
[6]المناسك، ص 200
[7]المناسك، م 452
إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[1].
الشيخ التبريزي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[2].
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علّق على جملة: (و الأحوط) بقوله:
لا يترك[3].
الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج[4].
الشيخ الوحيد: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته[5].
الشيخ النوري: المتن المذكور[6].
لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود
في التحرير م 12: لو تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانياً و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث.
السيد الخوئي: فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[7].
السيد السيستاني: أقول: ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور، س: إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزي و موجب لخروجه عن الإحرام و على تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلًا آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
ج: لا يجزيه، و لكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر
[1]المناسك، ص 177
[2]المناسك، م 452
[3]م 11، ص 141
[4]المناسك، ص 169
[5]المناسك، م 449
[6]المناسك، ص 201
[7]المناسك، ص 194، م 449
إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه...[1].
*** الشيخ البهجة: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة على الأحوط[2].
الشيخ التبريزي: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علق على جملة: (يجب إرسال الهدي) بقوله: مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود[4].
الشيخ الوحيد: فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة...[5].
ما يتحقق به الحصر
في التحرير م 13: يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[6].
السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في حقيقة المحصور.
السيد السيستاني: المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام[7].
*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه في المصدود و المحصور فراجع.
الشيخ التبريزي: مضى معنى الصدّ و الحصر في ابتداء الفصل.
الشيخ الصافي: مرّ معنى المحصور في كلامه.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].
[1]الملحق الثالث، ص 225.
[2]المناسك، ص 177، م 427
[3]المناسك، م 449
[4]م 12، ص 141
[5]المناسك، ص 446
[6]المناسك، ص 193
[7]المناسك، ص 221
[8]ص 142، م 13
الشيخ المكارم: تقدّم أن المحصور هو الّذي عجز عن الإتيان بأعمال الحجّ و العمرة لسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك[1].
برء المريض
في التحرير م 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج فإن كان محرماً بالتمتع و أدرك الأعمال فهو و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً و الأحوط نية العدول إلى الإفراد ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة و يجزيه عن حجة الإسلام...
السيد الخوئي: إذا أُحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل إدارك الحج وجب عليه الالتحاق فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج...[2].
السيد الگلپايگاني: و لو ارتفع العارض و زال الحصر فليلحق بالحجاج فإن أدرك الموقفين (عرفة و المشعر) أو أحدهما فقد أدرك الحج و لم يفته شيء و إن لم يدرك الموقفين و لا أحدهما فقد فاته الحج و حينئذٍ يأتي بعمرة مفردة و يحلّ من إحرامه...[3].
السيد السيستاني: إذا مرض الحاج فبعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق و حينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد تم و أدرك الحج فيأتي مناسكه و ينحر أو يذبح هديه و إلّا فإن لم يذبح عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة و إن ذبح أو نحر عنه قصّر أو حلق و تحلل من غير النساء و أمّا منها فلا يتحلل إلّا أن يأتي بالطواف و السعي في حج أو عمرة[4].
*** الشيخ البهجة: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ... نحو ما تقدم عن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].
[1]المناسك، ص 169.
[2]المناسك، ص 149.
[3]المناسك، ص 177.
[4]المناسك، ص 224.
[5]المناسك، ص 176.
الشيخ التبريزي: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض...[1]نحو ما تقدم من السيد الخوئي.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور[2].
الشيخ المكارم: إذا عوفي من مرضه و قدر أن يدرك الحج كلّه (أو بعضه) أو يدرك أحد الوقوفين على الأقل وجب أن يذهب و يأتي ببقية الأعمال أيضاً[3].
الشيخ الوحيد: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق و كذلك إذا احتمل على الأحوط، و حينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج و إلّا فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة و إن ذبح عنه تحلل من غير النساء[4].
المحصور و عدم درك المشعر
في التحرير م 14:... و لو وصل إلى مكّة (المريض بعد البرء) في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة و الأحوط قصد العدول و يتحلل و يأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط، و المصدود كالمحصور في ذلك.
السيد الخوئي: فإن لم يدرك الموقفين و لا المشعر خاصة انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[5].
السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في الفرع الماضي.
السيد السيستاني: و إلّا (أي إن لم يدرك الموقفين أو المشعر خاصة) انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[6]و تقدم منه ذلك.
*** الشيخ البهجة: إذا أحصر في وقت فاته فيه الوقوفان في عرفات و المشعر و كان هو في
[1]المناسك، ص 449
[2]المتن، م 14، ص 142
[3]المناسك، م 242
[4]المناسك، ص 188، م 446
[5]المناسك، م 449
[6]المناسك، ص 224
مكّة أو في الطريق إلى الموقفين فالظاهر أنّ حجّه قد تبدّل بعمرة مفردة...[1].
الشيخ التبريزي: المستفاد مفهوماً من قوله دام ظله: (فإن أدرك الموقفين أو المشعر خاصّة فقد أدرك الحج) أنّه ما أدرك الحج و ينقلب حجّه إلى العمرة المفردة...[2].
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في أوّل الفصل فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يدرك اختياري المشعر) فإن الأستاذ قال:
مرّ أن إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة، و إلى جملة: (مع حصول الشرائط) فإنّه دام ظله أضاف إليه بقوله: أو كون الحج مستقراً عليه في السابق[3].
الشيخ المكارم: الثالث: إذا أحرم لحج التمتع من مكّة ثمّ عجز عن الإتيان بأحد الوقوفين في عرفات أو في المشعر...[4].
الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، فراجع.
إلحاق المعلول و الضعيف بالمريض
في التحرير م 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة و لكنّ المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة و يتحلّل و يجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.
السيد الخوئي: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح[5].
*** الشيخ البهجة: من تعذّر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح[6].
الشيخ التبريزي: س: إذا حصل مانع غير الحصر و الصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجري عليه حكم المصدود و المحصور؟
ج: إذا كان لم يدخل مكّة فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح و إذا دخل مكّة
[1]المناسك، ص 176
[2]المناسك، م 449
[3]م 14، ص 142
[4]المناسك، ص 171
[5]المناسك، ص 443
[6]المناسك، م 421