إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[1].
الشيخ التبريزي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته[2].
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علّق على جملة: (و الأحوط) بقوله:
لا يترك[3].
الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج[4].
الشيخ الوحيد: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته[5].
الشيخ النوري: المتن المذكور[6].
لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود
في التحرير م 12: لو تحلل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانياً و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث.
السيد الخوئي: فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[7].
السيد السيستاني: أقول: ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور، س: إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزي و موجب لخروجه عن الإحرام و على تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلًا آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
ج: لا يجزيه، و لكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر
[1]المناسك، ص 177
[2]المناسك، م 452
[3]م 11، ص 141
[4]المناسك، ص 169
[5]المناسك، م 449
[6]المناسك، ص 201
[7]المناسك، ص 194، م 449
إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه...[1].
*** الشيخ البهجة: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة على الأحوط[2].
الشيخ التبريزي: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علق على جملة: (يجب إرسال الهدي) بقوله: مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود[4].
الشيخ الوحيد: فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة...[5].
ما يتحقق به الحصر
في التحرير م 13: يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) و أنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبّسه بالإحرام[6].
السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في حقيقة المحصور.
السيد السيستاني: المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام[7].
*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه في المصدود و المحصور فراجع.
الشيخ التبريزي: مضى معنى الصدّ و الحصر في ابتداء الفصل.
الشيخ الصافي: مرّ معنى المحصور في كلامه.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[8].
[1]الملحق الثالث، ص 225.
[2]المناسك، ص 177، م 427
[3]المناسك، م 449
[4]م 12، ص 141
[5]المناسك، ص 446
[6]المناسك، ص 193
[7]المناسك، ص 221
[8]ص 142، م 13
الشيخ المكارم: تقدّم أن المحصور هو الّذي عجز عن الإتيان بأعمال الحجّ و العمرة لسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك[1].
برء المريض
في التحرير م 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج فإن كان محرماً بالتمتع و أدرك الأعمال فهو و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً و الأحوط نية العدول إلى الإفراد ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة و يجزيه عن حجة الإسلام...
السيد الخوئي: إذا أُحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل إدارك الحج وجب عليه الالتحاق فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج...[2].
السيد الگلپايگاني: و لو ارتفع العارض و زال الحصر فليلحق بالحجاج فإن أدرك الموقفين (عرفة و المشعر) أو أحدهما فقد أدرك الحج و لم يفته شيء و إن لم يدرك الموقفين و لا أحدهما فقد فاته الحج و حينئذٍ يأتي بعمرة مفردة و يحلّ من إحرامه...[3].
السيد السيستاني: إذا مرض الحاج فبعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق و حينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد تم و أدرك الحج فيأتي مناسكه و ينحر أو يذبح هديه و إلّا فإن لم يذبح عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة و إن ذبح أو نحر عنه قصّر أو حلق و تحلل من غير النساء و أمّا منها فلا يتحلل إلّا أن يأتي بالطواف و السعي في حج أو عمرة[4].
*** الشيخ البهجة: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ... نحو ما تقدم عن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].
[1]المناسك، ص 169.
[2]المناسك، ص 149.
[3]المناسك، ص 177.
[4]المناسك، ص 224.
[5]المناسك، ص 176.
الشيخ التبريزي: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض...[1]نحو ما تقدم من السيد الخوئي.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور[2].
الشيخ المكارم: إذا عوفي من مرضه و قدر أن يدرك الحج كلّه (أو بعضه) أو يدرك أحد الوقوفين على الأقل وجب أن يذهب و يأتي ببقية الأعمال أيضاً[3].
الشيخ الوحيد: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق و كذلك إذا احتمل على الأحوط، و حينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج و إلّا فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة و إن ذبح عنه تحلل من غير النساء[4].
المحصور و عدم درك المشعر
في التحرير م 14:... و لو وصل إلى مكّة (المريض بعد البرء) في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة و الأحوط قصد العدول و يتحلل و يأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط، و المصدود كالمحصور في ذلك.
السيد الخوئي: فإن لم يدرك الموقفين و لا المشعر خاصة انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[5].
السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في الفرع الماضي.
السيد السيستاني: و إلّا (أي إن لم يدرك الموقفين أو المشعر خاصة) انقلب حجّه إلى العمرة المفردة[6]و تقدم منه ذلك.
*** الشيخ البهجة: إذا أحصر في وقت فاته فيه الوقوفان في عرفات و المشعر و كان هو في
[1]المناسك، ص 449
[2]المتن، م 14، ص 142
[3]المناسك، م 242
[4]المناسك، ص 188، م 446
[5]المناسك، م 449
[6]المناسك، ص 224
مكّة أو في الطريق إلى الموقفين فالظاهر أنّ حجّه قد تبدّل بعمرة مفردة...[1].
الشيخ التبريزي: المستفاد مفهوماً من قوله دام ظله: (فإن أدرك الموقفين أو المشعر خاصّة فقد أدرك الحج) أنّه ما أدرك الحج و ينقلب حجّه إلى العمرة المفردة...[2].
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في أوّل الفصل فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يدرك اختياري المشعر) فإن الأستاذ قال:
مرّ أن إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة، و إلى جملة: (مع حصول الشرائط) فإنّه دام ظله أضاف إليه بقوله: أو كون الحج مستقراً عليه في السابق[3].
الشيخ المكارم: الثالث: إذا أحرم لحج التمتع من مكّة ثمّ عجز عن الإتيان بأحد الوقوفين في عرفات أو في المشعر...[4].
الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، فراجع.
إلحاق المعلول و الضعيف بالمريض
في التحرير م 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة و لكنّ المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة و يتحلّل و يجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.
السيد الخوئي: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح[5].
*** الشيخ البهجة: من تعذّر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح[6].
الشيخ التبريزي: س: إذا حصل مانع غير الحصر و الصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجري عليه حكم المصدود و المحصور؟
ج: إذا كان لم يدخل مكّة فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح و إذا دخل مكّة
[1]المناسك، ص 176
[2]المناسك، م 449
[3]م 14، ص 142
[4]المناسك، ص 171
[5]المناسك، ص 443
[6]المناسك، م 421
فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما استظهر الأستاذ بعد كلمة (لا يبعد) بقوله: و هو الظاهر، و إلّا قوله: (فالأحوط) فقال: الأولى...[2].
الشيخ المكارم: بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك[3].
الشيخ الوحيد: من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه و فساد إحرامه الأول و إن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود[4].
يوم الميعاد في العمرة و الحج
في التحرير م 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات و في إحرام الحج يوم العيد.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: و ينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني و الساعة الفلانية ثمّ يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر و يخرج من الإحرام...[6].
تمّ بعون اللّٰه تعالى و توفيقه كتاب آراء المراجع في الحج على ضوء فتاوى الإمام الخميني (قدس سره).
[1]الصراط، ج 2، ص 514
[2]م 15، ص 142
[3]المناسك، م 342، ص 169
[4]المناسك، م 440
[5]م 16، ص 142
[6]المناسك، ص 170