بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 66

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه و الأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، و إذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود[2].

ثمن الهدي على الباذل

في التحرير م 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه.

السيد الگلپايگاني: ثمن الهدي على الباذل... و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه و إن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل و مع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل...[3].

السيد الخوئي: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له[4].

السيد السيستاني: نفس العبارة[5].

السيد الشبيري: ليس على الباذل ثمن الهدي و الكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي و إلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج[6].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل‌

[1]المناسك، ص 38 م 51

[2]المناسك، م 52

[3]المناسك، ص 26

[4]المناسك، م 52 مع التلخيص.

[5]المناسك، م 52

[6]المناسك، ص 19


صفحه 67

الماضي[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ قال الشارح (مدّ ظلّه) في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام (قدس سره): (أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام و كون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل: حجّ و على نفقتك لا ما إذا قال:

حجّ بهذا المال)[3].

الشيخ النوري: المتن المذكور إلى قوله: و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً و إلّا فيجب على الباذل على الأحوط لزوماً[4].

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالاستطاعة المركّبة من الماليّة و البذليّة و أمّا الكفارات فعلى المبذول له عمديّة كانت أو خطئية[5].

الحجّ البذلي مجزٍ

في التحرير م 34: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكّناً من الحجّ من ماله وجب عليه و يجزيه عن حجة الإسلام...

السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحج: حجّ و عليّ نفقتك وجب عليه الحجّ و يجزئ عن حجة الإسلام[6].

السيد الخوئي: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً[7].

السيد السيستاني: نفس العبارة[8].

السيد الخامنه‌اي: يجزئ الحج البذلي عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً إذا‌

[1]المناسك، ص 27 م 49

[2]المناسك، ص 31 م 52

[3]م 32

[4]المناسك، ص 37 م 49

[5]المناسك، م 49

[6]المناسك، ص 24

[7]المناسك، م 53 ص 27

[8]المناسك، ص 32 م 53


صفحه 68

استطاع بعده[1].

*** الشيخ البهجة: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك[2].

الشيخ الفاضل: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق (مدّ ظلّه) على الجملة الأخيرة بقوله: بشرط أن يكون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية و هي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار و الثياب و نحوهما[3].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].

انكشاف عدم كفاية المقدار

في التحرير م 35: لو عين مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا...

السيد الخوئي: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته[6].

السيد الگلپايگاني: ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد (قدس سره) و لكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه و له (قدس سره) حاشية على قول السيد صاحب العروة (وجب عليه الإتمام) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة: يعني على الباذل، لكنّه مشكل[7].

[1]المناسك، ص 23 م 27

[2]المناسك، ص 27 م 50

[3]ص 17

[4]المناسك، ص 27 م 50

[5]المناسك، ص 27 م 50

[6]العروة، فصل الاستطاعة، م 50

[7]العروة المحشى بخمسة حواشي، م 49


صفحه 69

البذل المغصوب

في التحرير م 35:... و لو بذل مالًا ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام و كذا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

السيد الخوئي: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام...[1].

السيد الگلپايگاني: لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح و لا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق على حلّيته و لازمه حصول الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء به[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

*** الشيخ البهجة: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّى ذلك المال لصاحبه، و للمالك أن يرجع إلى الباذل...[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[6].

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[8].

الاستطاعة مع تعهد الدين

في التحرير م 36: لو قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك، ففي وجوبه عليه نظر، و لو قال اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

السيد الخوئي: قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم‌

[1]المناسك، م 56

[2]المناسك، ص 27 م 64

[3]المناسك، ص 32 م 56

[4]المناسك، ص 28 م 53

[5]المناسك، م 56

[6]م 35

[7]المناسك، م 53

[8]المناسك، م 53


صفحه 70

صدق الاستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك[1].

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلّا أنّه (رحمه الله) علّق على قول الماتن (وجب): على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية (في المتن) و يجزئ عن حجة الإسلام[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].

حصول الاستطاعة مع الإجارة

في التحرير م 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ...

السيد الگلپايگاني: نفس عبارة التحرير مع قوله: و لا يجب طيّ الطريق بنيّة الحجّ[4].

السيد الخوئي: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحج[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

السيد الشبيري: الأجير فعلًا للخدمة في الحجّ بأجرة يستطيع بها يجب عليه الحجّ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً و لكن لو قبلها صار مستطيعاً و وجب عليه الحجّ لو لم يكن الإتيان بالحجّ منافياً لخدمته[7].

السيد الخامنه‌اي: إذا استوجر للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا يجب عليه قبول الإجارة.

[1]العروة الوثقى- الاستطاعة، م 51، مدينة العلم.

[2]العروة المحشى بخمسة حواشي، م 50

[3]م 36

[4]المناسك، ص 27

[5]المناسك، ص 20 م 31

[6]المناسك، ص 23 م 31

[7]المناسك، ص 20


صفحه 71

الشيخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحجّ[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلى الكفاية و غيره[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

لا يجب قبول الإجارة

في التحرير م 37:... و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول...

السيد الخوئي: و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً و لو كان الخدمة لائقة بشأنه (لا يجب القبول)[6].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[7].

السيد الخامنه‌اي: قد مضى نظره الشريف في الفرع السابق[8].

السيد الشبيري: انظر الفرع الماضي[9].

السيد الگلپايگاني: لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته و شغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة[10].

[1]المناسك، م 28، هذه الجملة فقرة من فرع 28 في مناسك الشيخ (مدّ ظلّه)، و من فرع 31 من مناسك السيد الخوئي (قدس سره).

[2]المناسك، ص 23 في ضمن فرع 31

[3]المتن، م 37

[4]المناسك، ص 30

[5]المناسك، ص 19 م 28

[6]المناسك، م 31

[7]المناسك، ص 23

[8]المناسك، ص 25

[9]المناسك، ص 20 م 45

[10]المناسك، ص 27


صفحه 72

الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:

و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[2].

الشيخ الفاضل: و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول[3].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[5].

الاستطاعة مع مال النيابة

في التحرير م 37:... و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه...

السيد الگلپايگاني: يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة و مع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام[6].

السيد الخوئي: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه[7].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق[8].

السيد الخامنه‌اي: من لم يكن مستطيعاً مالياً و آجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد‌

[1]المناسك، م 28 ص 19

[2]الفرع رقم 31 ص 22

[3]ص 18 م 37

[4]المناسك، ص 30 م 28

[5]المناسك، ص 19 م 28

[6]المناسك، ص 27

[7]المناسك، ص 20 م 32

[8]المناسك، ص 24


صفحه 73

عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت و وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه[1].

السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره و استطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة و يحج عن نفسه في العام المقبل...[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الاستطاعة...[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً)[6].

الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية)[7].

اشتراط مئونة العائلة

في التحرير م 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.

السيد الخوئي: و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ...[8].

[1]المناسك، ص 26

[2]المناسك، ص 20

[3]المناسك، ص 20 م 29

[4]المناسك، ص 23 م 32

[5]ص 18 م 37

[6]المناسك، ص 31 م 29

[7]المناسك، ص 19 م 29

[8]المناسك، ص 15- في ضمن الشرط الرابع.