مكّة أو في الطريق إلى الموقفين فالظاهر أنّ حجّه قد تبدّل بعمرة مفردة...[1].
الشيخ التبريزي: المستفاد مفهوماً من قوله دام ظله: (فإن أدرك الموقفين أو المشعر خاصّة فقد أدرك الحج) أنّه ما أدرك الحج و ينقلب حجّه إلى العمرة المفردة...[2].
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في أوّل الفصل فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يدرك اختياري المشعر) فإن الأستاذ قال:
مرّ أن إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة، و إلى جملة: (مع حصول الشرائط) فإنّه دام ظله أضاف إليه بقوله: أو كون الحج مستقراً عليه في السابق[3].
الشيخ المكارم: الثالث: إذا أحرم لحج التمتع من مكّة ثمّ عجز عن الإتيان بأحد الوقوفين في عرفات أو في المشعر...[4].
الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، فراجع.
إلحاق المعلول و الضعيف بالمريض
في التحرير م 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة و لكنّ المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة و يتحلّل و يجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.
السيد الخوئي: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح[5].
*** الشيخ البهجة: من تعذّر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح[6].
الشيخ التبريزي: س: إذا حصل مانع غير الحصر و الصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجري عليه حكم المصدود و المحصور؟
ج: إذا كان لم يدخل مكّة فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح و إذا دخل مكّة
[1]المناسك، ص 176
[2]المناسك، م 449
[3]م 14، ص 142
[4]المناسك، ص 171
[5]المناسك، ص 443
[6]المناسك، م 421
فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّا ما استظهر الأستاذ بعد كلمة (لا يبعد) بقوله: و هو الظاهر، و إلّا قوله: (فالأحوط) فقال: الأولى...[2].
الشيخ المكارم: بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه و ما شابه ذلك[3].
الشيخ الوحيد: من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد و الحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه و فساد إحرامه الأول و إن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود[4].
يوم الميعاد في العمرة و الحج
في التحرير م 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات و في إحرام الحج يوم العيد.
*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: و ينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني و الساعة الفلانية ثمّ يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر و يخرج من الإحرام...[6].
تمّ بعون اللّٰه تعالى و توفيقه كتاب آراء المراجع في الحج على ضوء فتاوى الإمام الخميني (قدس سره).
[1]الصراط، ج 2، ص 514
[2]م 15، ص 142
[3]المناسك، م 342، ص 169
[4]المناسك، م 440
[5]م 16، ص 142
[6]المناسك، ص 170