بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 68

استطاع بعده[1].

*** الشيخ البهجة: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك[2].

الشيخ الفاضل: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق (مدّ ظلّه) على الجملة الأخيرة بقوله: بشرط أن يكون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية و هي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار و الثياب و نحوهما[3].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].

انكشاف عدم كفاية المقدار

في التحرير م 35: لو عين مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا...

السيد الخوئي: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته[6].

السيد الگلپايگاني: ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد (قدس سره) و لكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه و له (قدس سره) حاشية على قول السيد صاحب العروة (وجب عليه الإتمام) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة: يعني على الباذل، لكنّه مشكل[7].

[1]المناسك، ص 23 م 27

[2]المناسك، ص 27 م 50

[3]ص 17

[4]المناسك، ص 27 م 50

[5]المناسك، ص 27 م 50

[6]العروة، فصل الاستطاعة، م 50

[7]العروة المحشى بخمسة حواشي، م 49


صفحه 69

البذل المغصوب

في التحرير م 35:... و لو بذل مالًا ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام و كذا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

السيد الخوئي: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام...[1].

السيد الگلپايگاني: لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح و لا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق على حلّيته و لازمه حصول الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء به[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

*** الشيخ البهجة: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّى ذلك المال لصاحبه، و للمالك أن يرجع إلى الباذل...[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[6].

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور[8].

الاستطاعة مع تعهد الدين

في التحرير م 36: لو قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك، ففي وجوبه عليه نظر، و لو قال اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

السيد الخوئي: قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم‌

[1]المناسك، م 56

[2]المناسك، ص 27 م 64

[3]المناسك، ص 32 م 56

[4]المناسك، ص 28 م 53

[5]المناسك، م 56

[6]م 35

[7]المناسك، م 53

[8]المناسك، م 53


صفحه 70

صدق الاستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك[1].

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلّا أنّه (رحمه الله) علّق على قول الماتن (وجب): على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية (في المتن) و يجزئ عن حجة الإسلام[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].

حصول الاستطاعة مع الإجارة

في التحرير م 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ...

السيد الگلپايگاني: نفس عبارة التحرير مع قوله: و لا يجب طيّ الطريق بنيّة الحجّ[4].

السيد الخوئي: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحج[5].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

السيد الشبيري: الأجير فعلًا للخدمة في الحجّ بأجرة يستطيع بها يجب عليه الحجّ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً و لكن لو قبلها صار مستطيعاً و وجب عليه الحجّ لو لم يكن الإتيان بالحجّ منافياً لخدمته[7].

السيد الخامنه‌اي: إذا استوجر للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا يجب عليه قبول الإجارة.

[1]العروة الوثقى- الاستطاعة، م 51، مدينة العلم.

[2]العروة المحشى بخمسة حواشي، م 50

[3]م 36

[4]المناسك، ص 27

[5]المناسك، ص 20 م 31

[6]المناسك، ص 23 م 31

[7]المناسك، ص 20


صفحه 71

الشيخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحجّ[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلى الكفاية و غيره[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

لا يجب قبول الإجارة

في التحرير م 37:... و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول...

السيد الخوئي: و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً و لو كان الخدمة لائقة بشأنه (لا يجب القبول)[6].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[7].

السيد الخامنه‌اي: قد مضى نظره الشريف في الفرع السابق[8].

السيد الشبيري: انظر الفرع الماضي[9].

السيد الگلپايگاني: لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته و شغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة[10].

[1]المناسك، م 28، هذه الجملة فقرة من فرع 28 في مناسك الشيخ (مدّ ظلّه)، و من فرع 31 من مناسك السيد الخوئي (قدس سره).

[2]المناسك، ص 23 في ضمن فرع 31

[3]المتن، م 37

[4]المناسك، ص 30

[5]المناسك، ص 19 م 28

[6]المناسك، م 31

[7]المناسك، ص 23

[8]المناسك، ص 25

[9]المناسك، ص 20 م 45

[10]المناسك، ص 27


صفحه 72

الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:

و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[2].

الشيخ الفاضل: و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول[3].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن[5].

الاستطاعة مع مال النيابة

في التحرير م 37:... و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه...

السيد الگلپايگاني: يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة و مع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام[6].

السيد الخوئي: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه[7].

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق[8].

السيد الخامنه‌اي: من لم يكن مستطيعاً مالياً و آجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد‌

[1]المناسك، م 28 ص 19

[2]الفرع رقم 31 ص 22

[3]ص 18 م 37

[4]المناسك، ص 30 م 28

[5]المناسك، ص 19 م 28

[6]المناسك، ص 27

[7]المناسك، ص 20 م 32

[8]المناسك، ص 24


صفحه 73

عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت و وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه[1].

السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره و استطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة و يحج عن نفسه في العام المقبل...[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الاستطاعة...[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[5].

الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً)[6].

الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية)[7].

اشتراط مئونة العائلة

في التحرير م 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.

السيد الخوئي: و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ...[8].

[1]المناسك، ص 26

[2]المناسك، ص 20

[3]المناسك، ص 20 م 29

[4]المناسك، ص 23 م 32

[5]ص 18 م 37

[6]المناسك، ص 31 م 29

[7]المناسك، ص 19 م 29

[8]المناسك، ص 15- في ضمن الشرط الرابع.


صفحه 74

السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة مئونة العيال حتى يرجع زائداً على مئونة الحجّ إياباً و ذهاباً و المراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً و إن لم يجب شرعاً كالأخ و الأخت الصغيرين بل الكبيرين و من يشبههما في ذلك أيضاً[1].

السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الاختلال في مئونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً...[2].

السيد السيستاني: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج و المراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً و إن لم تكن واجبة النفقة شرعاً[4].

*** الشيخ البهجة: نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي (قدس سره) في ضمن الشرط الرابع من شروط الاستطاعة[5].

الشيخ التبريزي: يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه و عائلته...[6]و في الصراط الرابع قال: يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه و عياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ...[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام (قدس سره)[8].

الشيخ الوحيد: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عياله بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه[9].

[1]المناسك، ص 27 م 70

[2]المناسك، ص 12 م 19

[3]المناسك، ص 17

[4]المناسك، ص 19 م 17

[5]المناسك، ص 15

[6]المناسك، ص 17

[7]المناسك، ص 17

[8]م 38

[9]المناسك، ص 15


صفحه 75

الرجوع إلى الكفاية

في التحرير م 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك...

السيد الگلپايگاني: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة... و يكفي كونه قادراً على تحصيل معاشه بحسب حاله و لو بالقوّة...[1].

السيد الخامنه‌اي: يشترط الرجوع إلى الكفاية و يكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً و إن كان هو الحقوق التي توزع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللّٰه تعالى[2].

السيد الخوئي: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع...[3].

السيد السيستاني: يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[4].

السيد الشبيري: ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الّذي يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحجّ نعم لو كان الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه كما في من يؤدّي الحجّ إلى إخراجه من عمله الوحيد الّذي منه معاشه لم يجب[5].

*** الشيخ البهجة: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[8].

[1]مع التخليص ص 21.

[2]المناسك، ص 15.

[3]المناسك، ص 17.

[4]المناسك، ص 13 م 24.

[5]إلى آخر الفرع و المتن من السيد الخوئى ص 15.

[6]المناسك، ص 17.

[7]ص 18 م 39.

[8]المناسك، ص 27.