الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد...[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام (قدس سره): و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس، و كذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده على الأقوى قال الفاضل (دام ظلّه): الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة[3].
الشيخ النوري: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما كطلّاب العلوم الدّينية و غيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
أخذ المال من الولد و العكس
في التحرير م 40: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به و لا يجب على واحد منهما البذل له...
السيد الخوئي: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار...[6].
السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلى قوله من مال والده: قال السيد الگلپايگاني: يعني من دون رضاه[7].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[8].
[1]المناسك، ص 18 م 25
[2]المناسك، ص 21 م 28
[3]ص 18 م 39
[4]المناسك، ص 30 م 25
[5]المناسك، ص 18 م 25
[6]العروة، م 59، طبع مدينة العلم.
[7]المناسك، م 58 العروة المحشى بخمسة حواشي.
[8]م 40
لو حجّ مع مال غيره
في التحرير م 41: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه...
السيد الخوئي: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك[1].
السيد السيستاني: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر و لو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به و لو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذّمة و وفّاه من المغصوب[2].
السيد الگلپايگاني: فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل و كذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت و كذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف و الإحرام و السعي و الوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا و لو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه و إن صحّ حجّه[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي[8].
[1]المناسك، ص 20 م 30.
[2]المناسك، ص 30 و 23 مع حذف الجملة الأولى.
[3]المناسك، ص 29.
[4]المناسك، ص 19 م 27.
[5]المناسك، ص 22 م 30.
[6]المناسك، ص 19 م 41.
[7]المناسك، ص 30 م 27.
[8]المناسك، ص 19 م 27.
الاستطاعة البدنيّة
في التحرير م 42: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه...
السيد الخامنهاي: الاستطاعة البدنيّة، و المراد بها صحة البدن و قدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج و مشقة عليهما[1].
السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب و كان حرجاً عليه و لو في مثل الطائرة و السيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه[2].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة[3].
السيد السيستاني: (الثاني) صحة البدن و قوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة و لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة و لكن تجب عليه الاستنابة[4].
السيد الشبيري: المريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة و إن لم يتوقع حصول الاستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن...[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[7].
[1]المناسك، ص 27.
[2]المناسك، ص 29.
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 12.
[5]التلخيص مع تغيير يسير، ص 22.
[6]المناسك، ص 11.
[7]المناسك، ص 13.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال[3].
الاستطاعة الزّمانية
في التحرير م 42:... و يشترط أيضاً الاستطاعة الزّمانية فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة.
السيد الشبيري: لا يجب الحجّ فورياً على من حصلت له الاستطاعة في زمان لا يسعه لإدراك الحجّ نعم لا يجوز له صرف المال...[4].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة الزمانية و المراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحجّ فلا يجب على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك و لكن بمشقة أو حرج شديدين[5].
السيد الگلپايگاني: الاستطاعة الزمانية بمعنى اتّساع زمانه لجميع الأعمال فلو لم يتمكّن من الوصول و الإتمام لم يجب...[6].
السيد الخوئي: الأوّل: السعة في الوقت و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة و القيام بالأعمال الواجبة هناك و عليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبة فيها أو يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة و في مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة ...[7].
السيد السيستاني:... فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها أو أنّه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة...[8].
[1]ص 19.
[2]المناسك، ص 23.
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 16.
[5]المناسك، ص 28.
[6]المناسك، ص 29.
[7]المناسك، ص 11.
[8]المناسك، ص 12.
*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و في مثل ذلك لا يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج و إلّا لم يجب[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن للسيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله مدّ ظله: لا يجب عليه التحفّظ على المال مكان قول الخوئي: يجب التحفظ على المال[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن للسيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و في مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفّظ على المال[5].
الاستطاعة السربية
في التحرير م 42:... و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب...
السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوبه أيضاً الاستطاعة السربية بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات أو إلى الحرم أو إلى الموقفين و إلّا لم يجب...[6].
السيد الشبيري: و لكن ليس مخلّى السرب أي لا سبيل له الحجّ كمن لا يتمكّن من الذهاب في عامه من الناحية القانونية... فمثل هذا لا يكون مستطيعاً و لو بعد بلوغه الميقات...[7].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال...[8]إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج[9].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 11
[3]المناسك، ص 12
[4]ص 19
[5]المناسك، ص 23
[6]المناسك، ص 12
[7]المناسك، ص 29
[8]مع التلخيص ص 15
[9]المناسك، ص 12
السيد السيستاني: الثالث: تخلية السرب و يقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً و مأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة...[1].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً و آمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال...[2].
*** الشيخ البهجة: الثاني: الأمن و السلامة...[3].
الشيخ التبريزي: الثاني: الأمن و السلامة...[4].
الشيخ الفاضل: و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب[5].
الشيخ النوري: الثاني: الأمن و السلامة...[6].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال[7].
عدم الاستطاعة مع الخوف
في التحرير م 42:... و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك...
السيد الخامنهاي: و كذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلّا أنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض[8].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 28
[3]المناسك، ص 11
[4]المناسك، ص 13
[5]م 42
[6]المناسك، ص 23
[7]المناسك، ص 12
[8]المناسك، ص 12
السيد السيستاني: و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض و إلّا لم يجب الحج[1].
السيد الخوئي: قد مضى في الفرع السابق و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض...[2].
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك[3].
*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].
الشيخ الفاضل: و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله. هذا المتن من الإمام (قدس سره) و قال المحشي (دام ظلّه): في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّا إذا كان حرجياً و بدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس[6].
الشيخ النوري: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[8].
عدم الوجوب مع تلف المال
في التحرير م 43: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب...
السيد الگلپايگاني: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب[9].
[1]المناسك، ص 13
[2]المناسك، ص 12
[3]المناسك، ص 29
[4]المناسك، ص 13 م 14
[5]المناسك، ص 14
[6]ص 19 م 42
[7]المناسك، ص 25
[8]المناسك، ص 13
[9]المناسك، ص 29
السيد الخوئي: إذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج[1].
السيد السيستاني: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ و كان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج[2].
*** الشيخ البهجة: إذا كان له في بلده مال معتدّ به و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ (فيما لو كان الضرر مجحفاً)...[3]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الخميني (قدس سره)[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج[7].
إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم
في التحرير م 43:... و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف و حجّ، صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام...
السيد الخوئي: إذا كان هناك مانع شرعي كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحج[8]. (لم يجب عليه الحجّ)[9].
السيد السيستاني: إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ تعيّن ترك الحجّ و الإتيان بالواجب الأهم و كذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 13
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 13 م 14
[5]م 43
[6]المناسك، ص 24 م 11
[7]المناسك، ص 12 م 11
[8]المناسك، ص 12
[9]المناسك، ص 12 م 14 أضف إلى ذلك فرع الخامس عشر.