الاستطاعة البدنيّة
في التحرير م 42: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه...
السيد الخامنهاي: الاستطاعة البدنيّة، و المراد بها صحة البدن و قدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج و مشقة عليهما[1].
السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب و كان حرجاً عليه و لو في مثل الطائرة و السيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه[2].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة[3].
السيد السيستاني: (الثاني) صحة البدن و قوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة و لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة و لكن تجب عليه الاستنابة[4].
السيد الشبيري: المريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة و إن لم يتوقع حصول الاستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن...[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[7].
[1]المناسك، ص 27.
[2]المناسك، ص 29.
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 12.
[5]التلخيص مع تغيير يسير، ص 22.
[6]المناسك، ص 11.
[7]المناسك، ص 13.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال[3].
الاستطاعة الزّمانية
في التحرير م 42:... و يشترط أيضاً الاستطاعة الزّمانية فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة.
السيد الشبيري: لا يجب الحجّ فورياً على من حصلت له الاستطاعة في زمان لا يسعه لإدراك الحجّ نعم لا يجوز له صرف المال...[4].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة الزمانية و المراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحجّ فلا يجب على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك و لكن بمشقة أو حرج شديدين[5].
السيد الگلپايگاني: الاستطاعة الزمانية بمعنى اتّساع زمانه لجميع الأعمال فلو لم يتمكّن من الوصول و الإتمام لم يجب...[6].
السيد الخوئي: الأوّل: السعة في الوقت و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة و القيام بالأعمال الواجبة هناك و عليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبة فيها أو يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة و في مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة ...[7].
السيد السيستاني:... فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها أو أنّه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة...[8].
[1]ص 19.
[2]المناسك، ص 23.
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 16.
[5]المناسك، ص 28.
[6]المناسك، ص 29.
[7]المناسك، ص 11.
[8]المناسك، ص 12.
*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و في مثل ذلك لا يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج و إلّا لم يجب[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن للسيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله مدّ ظله: لا يجب عليه التحفّظ على المال مكان قول الخوئي: يجب التحفظ على المال[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[3].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن للسيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و في مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفّظ على المال[5].
الاستطاعة السربية
في التحرير م 42:... و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب...
السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوبه أيضاً الاستطاعة السربية بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات أو إلى الحرم أو إلى الموقفين و إلّا لم يجب...[6].
السيد الشبيري: و لكن ليس مخلّى السرب أي لا سبيل له الحجّ كمن لا يتمكّن من الذهاب في عامه من الناحية القانونية... فمثل هذا لا يكون مستطيعاً و لو بعد بلوغه الميقات...[7].
السيد الخوئي: (الثاني) الأمن و السلامة و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال...[8]إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج[9].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 11
[3]المناسك، ص 12
[4]ص 19
[5]المناسك، ص 23
[6]المناسك، ص 12
[7]المناسك، ص 29
[8]مع التلخيص ص 15
[9]المناسك، ص 12
السيد السيستاني: الثالث: تخلية السرب و يقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً و مأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة...[1].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً و آمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال...[2].
*** الشيخ البهجة: الثاني: الأمن و السلامة...[3].
الشيخ التبريزي: الثاني: الأمن و السلامة...[4].
الشيخ الفاضل: و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب[5].
الشيخ النوري: الثاني: الأمن و السلامة...[6].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال[7].
عدم الاستطاعة مع الخوف
في التحرير م 42:... و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك...
السيد الخامنهاي: و كذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلّا أنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض[8].
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 28
[3]المناسك، ص 11
[4]المناسك، ص 13
[5]م 42
[6]المناسك، ص 23
[7]المناسك، ص 12
[8]المناسك، ص 12
السيد السيستاني: و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض و إلّا لم يجب الحج[1].
السيد الخوئي: قد مضى في الفرع السابق و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض...[2].
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك[3].
*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].
الشيخ الفاضل: و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله. هذا المتن من الإمام (قدس سره) و قال المحشي (دام ظلّه): في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّا إذا كان حرجياً و بدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس[6].
الشيخ النوري: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[8].
عدم الوجوب مع تلف المال
في التحرير م 43: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب...
السيد الگلپايگاني: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب[9].
[1]المناسك، ص 13
[2]المناسك، ص 12
[3]المناسك، ص 29
[4]المناسك، ص 13 م 14
[5]المناسك، ص 14
[6]ص 19 م 42
[7]المناسك، ص 25
[8]المناسك، ص 13
[9]المناسك، ص 29
السيد الخوئي: إذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج[1].
السيد السيستاني: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ و كان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج[2].
*** الشيخ البهجة: إذا كان له في بلده مال معتدّ به و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ (فيما لو كان الضرر مجحفاً)...[3]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الخميني (قدس سره)[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج[7].
إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم
في التحرير م 43:... و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف و حجّ، صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام...
السيد الخوئي: إذا كان هناك مانع شرعي كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحج[8]. (لم يجب عليه الحجّ)[9].
السيد السيستاني: إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ تعيّن ترك الحجّ و الإتيان بالواجب الأهم و كذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 13
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 13 م 14
[5]م 43
[6]المناسك، ص 24 م 11
[7]المناسك، ص 12 م 11
[8]المناسك، ص 12
[9]المناسك، ص 12 م 14 أضف إلى ذلك فرع الخامس عشر.
كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ[1].
السيد الشبيري: لو اقتضىٰ السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ و كذلك إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ[2].
السيد الگلپايگاني: و كذا (لم يجب الحجّ) لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحجّ و كذا لو توقّف على فعل حرام أهم من ترك الحجّ[3].
*** الشيخ البهجة: نفس الفرعين من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: و كذلك (لا يجب الحج) إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كالتحفظ على أهله و عياله و الدفاع عنهم أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ. و قال (دام ظلّه) في الفرع اللاحق: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو و إن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّا أنّ الظاهر أنّه يجزئ عن حجة الإسلام...[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[6].
الشيخ النوري: نفس الفرعين من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: و كذلك (لم يجب عليه الحجّ) إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّة من الحجّ أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمية من الحجّ. و قال (دام ظلّه): إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّة أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام و إن كان له وجه إلّا أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء[8].
[1]المناسك، ص 14
[2]المناسك، ص 21 مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 30
[4]المناسك، ص 12، المسألة الحادية عشرة و الثانية عشرة.
[5]المناسك، ص 13 و ص 14 و المتن من السيد الخوئي (قدس سره).
[6]التعليقة، ص 20.
[7]المناسك، ص 24 م 11 و 12
[8]المناسك، ص 13
ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط
في التحرير م 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال...
السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب القضاء من تركته[1].
أقول: لم أجد في فصل الاستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع.
السيد الخامنهاي: فإن أخّره (بعد تحقّق الاستطاعة) عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجبت المبادرة إليه في العام القادم[2].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الاستطاعة المالية و غيرها استقرّ الحجّ في عهدته... فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه و لو بالاكتساب أو الاقتراض أو بيع وسائل عيشه في صورة زوال الاستطاعة المالية و إن لم يؤدّه حتى مات حجّ عنه...[4].
السيد الگلپايگاني: لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط و بقائها إلى آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ و يجب عليه الإتيان به و لو متسكعاً[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[8].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 72.
[2]المناسك، ص 11.
[3]المناسك، ص 37.
[4]المناسك، ص 8.
[5]المناسك، ص 30 م 82.
[6]المناسك، م 32 م 68.
[7]المناسك، ص 37 م 72.
[8]م 45.
[9]المناسك، ص 43 م 69.