السيد السيستاني: و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض و إلّا لم يجب الحج[1].
السيد الخوئي: قد مضى في الفرع السابق و ذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض...[2].
السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك[3].
*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].
الشيخ الفاضل: و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله. هذا المتن من الإمام (قدس سره) و قال المحشي (دام ظلّه): في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّا إذا كان حرجياً و بدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس[6].
الشيخ النوري: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض[7].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور[8].
عدم الوجوب مع تلف المال
في التحرير م 43: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب...
السيد الگلپايگاني: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب[9].
[1]المناسك، ص 13
[2]المناسك، ص 12
[3]المناسك، ص 29
[4]المناسك، ص 13 م 14
[5]المناسك، ص 14
[6]ص 19 م 42
[7]المناسك، ص 25
[8]المناسك، ص 13
[9]المناسك، ص 29
السيد الخوئي: إذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج[1].
السيد السيستاني: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ و كان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج[2].
*** الشيخ البهجة: إذا كان له في بلده مال معتدّ به و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ (فيما لو كان الضرر مجحفاً)...[3]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الخميني (قدس سره)[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج[7].
إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم
في التحرير م 43:... و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف و حجّ، صحّ و أجزأه عن حجّة الإسلام...
السيد الخوئي: إذا كان هناك مانع شرعي كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحج[8]. (لم يجب عليه الحجّ)[9].
السيد السيستاني: إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ تعيّن ترك الحجّ و الإتيان بالواجب الأهم و كذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم
[1]المناسك، ص 12
[2]المناسك، ص 13
[3]المناسك، ص 12.
[4]المناسك، ص 13 م 14
[5]م 43
[6]المناسك، ص 24 م 11
[7]المناسك، ص 12 م 11
[8]المناسك، ص 12
[9]المناسك، ص 12 م 14 أضف إلى ذلك فرع الخامس عشر.
كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ[1].
السيد الشبيري: لو اقتضىٰ السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ و كذلك إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ[2].
السيد الگلپايگاني: و كذا (لم يجب الحجّ) لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحجّ و كذا لو توقّف على فعل حرام أهم من ترك الحجّ[3].
*** الشيخ البهجة: نفس الفرعين من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: و كذلك (لا يجب الحج) إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كالتحفظ على أهله و عياله و الدفاع عنهم أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ. و قال (دام ظلّه) في الفرع اللاحق: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو و إن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّا أنّ الظاهر أنّه يجزئ عن حجة الإسلام...[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[6].
الشيخ النوري: نفس الفرعين من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الوحيد: و كذلك (لم يجب عليه الحجّ) إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّة من الحجّ أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمية من الحجّ. و قال (دام ظلّه): إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّة أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام و إن كان له وجه إلّا أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء[8].
[1]المناسك، ص 14
[2]المناسك، ص 21 مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 30
[4]المناسك، ص 12، المسألة الحادية عشرة و الثانية عشرة.
[5]المناسك، ص 13 و ص 14 و المتن من السيد الخوئي (قدس سره).
[6]التعليقة، ص 20.
[7]المناسك، ص 24 م 11 و 12
[8]المناسك، ص 13
ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط
في التحرير م 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال...
السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب القضاء من تركته[1].
أقول: لم أجد في فصل الاستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع.
السيد الخامنهاي: فإن أخّره (بعد تحقّق الاستطاعة) عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجبت المبادرة إليه في العام القادم[2].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الاستطاعة المالية و غيرها استقرّ الحجّ في عهدته... فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه و لو بالاكتساب أو الاقتراض أو بيع وسائل عيشه في صورة زوال الاستطاعة المالية و إن لم يؤدّه حتى مات حجّ عنه...[4].
السيد الگلپايگاني: لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط و بقائها إلى آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ و يجب عليه الإتيان به و لو متسكعاً[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[8].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 72.
[2]المناسك، ص 11.
[3]المناسك، ص 37.
[4]المناسك، ص 8.
[5]المناسك، ص 30 م 82.
[6]المناسك، م 32 م 68.
[7]المناسك، ص 37 م 72.
[8]م 45.
[9]المناسك، ص 43 م 69.
الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرع عنه بعد موته[1].
توقّف الحجّ على القتال
في التحرير م 46: لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة و لو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما و لا تخلو المسألة عن إشكال.
السيد الخوئي: لو توقف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف[2].
السيد الگلپايگاني: لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلّا بالقتال لم يجب حتى مع القطع بالغلبة[3].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
في التحرير م 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها...
السيد الخوئي: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر[5].
[1]المناسك، ص 32 م 69.
[2]العروة مع التعليقة، فصل الاستطاعة، م 68.
[3]المناسك، ص 31 م 68.
[4]م 46.
[5]المناسك، ص 13 م 17.
السيد الگلپايگاني: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة و أمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب و لكن لو حجّ أجزأ عن الواجب[1].
السيد السيستاني: لو انحصر الطريق في البحر مثلًا و احتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالًا عقلائياً أو كان موجباً للقلق و الخوف الّذي يعسر عليه تحمّله و لا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ و لكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر[2].
*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر[3].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قول الشيخ (دام ظلّه): مع خوف الغرق أو المرض (الزائد على المتعارف في سفر البحر)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي[6].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا حذف كلمة (على الأظهر) في آخر الفرع[7].
لزوم الحجّ على المستطيع مباشرة
في التحرير م 48: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ عليه و لم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه...
السيد الخوئي: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك و لا يجزئ
[1]المناسك، ص 31 م 87
[2]المناسك، ص 15 م 17
[3]المناسك، م 14، و قد مرّ في كلام السيد الخوئي.
[4]المناسك، م 17
[5]م 47
[6]المناسك، م 14
[7]المناسك، م 14
عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة[1].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحج و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجى زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الاستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً...[3].
السيد الخامنهاي: و إن استقر وجوب الحجّ عليه و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة[4].
السيد الشبيري: المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحجّ لفقد الاستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج... و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة في المستقبل وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن[5].
*** الشيخ البهجة: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك و لا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الإمام (قدس سره): وجبت الاستنابة، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة...
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 30 م 62
[2]المناسك، ص 34
[3]مع التلخيص، ص 32
[4]المناسك، ص 27
[5]المناسك، ص 22 مع حذف الصدر
[6]المناسك، ص 29 م 59
[7]المناسك، م 62
[8]المناسك، م 59
[9]المناسك، م 59
كفاية الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم
في التحرير م 49: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام...
السيد الخوئي: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج التمتع و القران و الإفراد و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً[1].
السيد السيستاني: نفس العبارة[2].
السيد الگلپايگاني: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام و إن كان قد استقرّ عليه الحجّ و إن مات قبل ذلك فلا يجزي و إن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: اختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و أمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً[4].
أقول: قال السيد الخوئي: فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله[5].
[1]المناسك، ص 31.
[2]المناسك، ص 35.
[3]المناسك، ص 33.
[4]المناسك، ص 65.
[5]المناسك، م 68.