ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط
في التحرير م 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال...
السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب القضاء من تركته[1].
أقول: لم أجد في فصل الاستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع.
السيد الخامنهاي: فإن أخّره (بعد تحقّق الاستطاعة) عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجبت المبادرة إليه في العام القادم[2].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الاستطاعة المالية و غيرها استقرّ الحجّ في عهدته... فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه و لو بالاكتساب أو الاقتراض أو بيع وسائل عيشه في صورة زوال الاستطاعة المالية و إن لم يؤدّه حتى مات حجّ عنه...[4].
السيد الگلپايگاني: لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط و بقائها إلى آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ و يجب عليه الإتيان به و لو متسكعاً[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه[8].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، م 72.
[2]المناسك، ص 11.
[3]المناسك، ص 37.
[4]المناسك، ص 8.
[5]المناسك، ص 30 م 82.
[6]المناسك، م 32 م 68.
[7]المناسك، ص 37 م 72.
[8]م 45.
[9]المناسك، ص 43 م 69.
الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرع عنه بعد موته[1].
توقّف الحجّ على القتال
في التحرير م 46: لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة و لو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما و لا تخلو المسألة عن إشكال.
السيد الخوئي: لو توقف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف[2].
السيد الگلپايگاني: لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلّا بالقتال لم يجب حتى مع القطع بالغلبة[3].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
في التحرير م 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها...
السيد الخوئي: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر[5].
[1]المناسك، ص 32 م 69.
[2]العروة مع التعليقة، فصل الاستطاعة، م 68.
[3]المناسك، ص 31 م 68.
[4]م 46.
[5]المناسك، ص 13 م 17.
السيد الگلپايگاني: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة و أمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب و لكن لو حجّ أجزأ عن الواجب[1].
السيد السيستاني: لو انحصر الطريق في البحر مثلًا و احتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالًا عقلائياً أو كان موجباً للقلق و الخوف الّذي يعسر عليه تحمّله و لا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ و لكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر[2].
*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر[3].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قول الشيخ (دام ظلّه): مع خوف الغرق أو المرض (الزائد على المتعارف في سفر البحر)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره[5].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي[6].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا حذف كلمة (على الأظهر) في آخر الفرع[7].
لزوم الحجّ على المستطيع مباشرة
في التحرير م 48: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ عليه و لم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه...
السيد الخوئي: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك و لا يجزئ
[1]المناسك، ص 31 م 87
[2]المناسك، ص 15 م 17
[3]المناسك، م 14، و قد مرّ في كلام السيد الخوئي.
[4]المناسك، م 17
[5]م 47
[6]المناسك، م 14
[7]المناسك، م 14
عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة[1].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[2].
السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحج و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجى زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الاستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً...[3].
السيد الخامنهاي: و إن استقر وجوب الحجّ عليه و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة[4].
السيد الشبيري: المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحجّ لفقد الاستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج... و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة في المستقبل وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن[5].
*** الشيخ البهجة: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك و لا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الإمام (قدس سره): وجبت الاستنابة، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة...
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[9].
[1]المناسك، ص 30 م 62
[2]المناسك، ص 34
[3]مع التلخيص، ص 32
[4]المناسك، ص 27
[5]المناسك، ص 22 مع حذف الصدر
[6]المناسك، ص 29 م 59
[7]المناسك، م 62
[8]المناسك، م 59
[9]المناسك، م 59
كفاية الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم
في التحرير م 49: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام...
السيد الخوئي: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج التمتع و القران و الإفراد و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً[1].
السيد السيستاني: نفس العبارة[2].
السيد الگلپايگاني: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام و إن كان قد استقرّ عليه الحجّ و إن مات قبل ذلك فلا يجزي و إن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: اختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و أمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً[4].
أقول: قال السيد الخوئي: فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله[5].
[1]المناسك، ص 31.
[2]المناسك، ص 35.
[3]المناسك، ص 33.
[4]المناسك، ص 65.
[5]المناسك، م 68.
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير من الإمام (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) بدواً و ختماً[2].
الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه (مدّ ظلّه) قال:
و أمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه[3].
إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً
في التحرير م 49:... و لا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين و لو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال و الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه...
السيد الگلپايگاني: و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم و دخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه[4].
السيد الشبيري: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام...[5]
السيد الخوئي: و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين. و قد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم[6].
السيد الخامنهاي: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام...[7].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في الفرع السابق[8]و في الجامع: هل فرق بين الموت في
[1]م 49
[2]المناسك، م 65
[3]المناسك، م 65
[4]المناسك، ص 33
[5]المناسك، ص 8 م 5
[6]العروة، م 73، طبع مدينة العلم.
[7]المناسك، ص 32
[8]المناسك، م 65
الحرم بعد التلبس بالإحرام و الدخول في الحرم و الموت في خارج الحرم بعد حصول الأمرين أم لا؟ الأحوط الاقتصار على المتيقّن. ثمّ قال: الاحتياط يقتضي القضاء في صورة الاستقرار و الموت خارج الحرم و الأظهر جريان حكم الإجزاء في العمرة المفردة[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله: فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه[5].
حجّ المخالف
في التحرير م 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.
السيد الخوئي: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا[6].
السيد السيستاني: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثمّ تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه[7].
السيد الگلپايگاني: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون حجّه صحيحاً في مذهبه من غير فرق بين الفرق الإسلامية لإطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال[8].
*** الشيخ البهجة: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج... إلى آخر المتن
[1]مع الترجمة و التلخيص، ج 2 ص 183
[2]المناسك، م 68
[3]م 49
[4]المناسك، م 65
[5]المناسك، م 65
[6]المناسك، ص 32
[7]المناسك، ص 37 م 71
[8]المناسك، ص 35
من كلام السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره).
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الوحيد: إذا حجّ المخالف و لو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا و لو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة[4].
إذن الزوج للزوجة في الحجّ
السّيد الإمام في التحرير م 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه... و في المندوب يشترط إذنه...
السيد الگلپايگاني: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب على الزوجة و ليس له منعها و في الحجّ المندوب يشترط إذنه...[5].
السيد الخوئي: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة...[6].
السيد السيستاني: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها[7].
السيد الشبيري: في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة؟ قال (مدّ ظلّه) في الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها و ليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ[8].
السيد الخامنهاي: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب على الزوجة الحجّ
[1]المناسك، ص 32 م 71
[2]المناسك، ص 27 م 71
[3]المناسك، م 68
[4]المناسك، ص 32 م 68
[5]المناسك، ص 35
[6]المناسك، ص 21 م 59
[7]المناسك، ص 33
[8]المناسك، ص 22