محمول متنجّس
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط واجب آن است كه از جامهاى كه با آن نتوان نماز خواند مثل عرقچين و جوراب و انگشتر نجس اجتناب شود.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): بودن چيز نجس همراه انسان در طواف عيبى ندارد و همچنين است چيزهايى كه در آن نماز خوانده نمىشود مانند هميان و كلاه و جوراب.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر ساتر نباشد مانند تسبيح و چاقو اشكالى ندارد.[3]
السيد السيستاني: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.[4]
السيد الخامنهاي: الأحوط عدم حمل المتنجس حال الطواف و إن كان الأظهر جوازه في غير اللباس خصوصاً إذا كان المتنجس بغير الدم.[5]
السيد الشبيري: احتياط استحبابى آن است كه از جامهاى كه نمىتواند ستر عورت كند اجتناب كند.[6]
*** الشيخ البهجت: بودن چيز نجس همراه انسان در طواف عيبى ندارد و همچنين است نجس بودن چيزهايى كه در آن نماز خوانده نمىشود مانند هميان و جوراب و كلاه.[7]
الشيخ التبريزي (قدس سره): كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.[8]
الشيخ الصافي: اگر ساتر نباشد اشكال ندارد.[9]
[1]ص 111.
[2]ص 162.
[3]شفاهى و مجمع ص 473.
[4]ص 106 ملحق.
[5]ص 30.
[6]ص 103.
[7]ص 107.
[8]ص 145.
[9]فرع 392
الشيخ المكارم: لباسهاى كوچك مانند جوراب و شب كلاه و هميان كه به تنهايى با آنها نمىتوان ستر عورت كرد اگر نجس باشد عيبى ندارد.[1]
الشيخ النوري: احتياط واجب اجتناب است.[2]
الشيخ الوحيد: كما لا بأس بالمحمول المتنجس و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.[3]
جواز مبادرت و عدم جواز
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط واجب آن است كه اگر اميد دارد كه عذرش مرتفع شود صبر كند تا وقتى كه وقت تنگ شود يا اميدش قطع شود.
السيد الخوئي (قدس سره): س- كسى كه وظيفه فعلى او تيمم است يا وضوى جبيره آيا مىتواند به طواف و نماز مبادرت كند يا بايد صبر كند تا آخر وقت؟
ج- بله مىتواند مبادرت كند ولى اگر تا آخر وقت عذرش برطرف شد عمل را اعاده كند.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آخر وقت.[5]
السيد السيستانى: أقول: يظهر من السيد في توضيحه فرع 723: إذا كان صاحب العذر عالماً ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو كان مأيوساً من ارتفاعه يجوز له المبادرة إلى الصلاة في سعة الوقت مع التيمم فراجع.
السيد الشبيري: معذور از غسل يا وضو اگر اميد رفع عذر را دارد بنا بر احتياط بايد صبر كند تا وقتى كه اميدش قطع شد پس از قطع اميد تيمم مىكند.[6]
[1]ص 89
[2]ص 170
[3]ص 123
[4]كتبى
[5]ص 63
[6]389
الشيخ البهجت: هرگاه مكلف نتواند وضو بگيرد تيمم نموده و طواف را بجا آورد.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر نتواند وضو بگيرد تيمم نموده و طواف را بجاآورد.[2]
الشيخ الصافي: احتياط واجب آن است كه صبر كند تا عذرش برطرف شود و اگر عذرش تا تنگى وقت برطرف نشود بايد تيمم كند.[3]
الشيخ الفاضل: در مسأله 10 ص 188 مناسك محشى با عبارت امام موافق است. (احتياط واجب صبر است)
الشيخ المكارم: اگر معذور از غسل و وضو باشد مىتواند بجاى آن تيمم كند و طواف را بجا آورد.[4]
و در مسأله 10 ص 192 مناسك محشى با نظر امام موافق است. (احتياط صبر است)
الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكن المكف من الوضوء و كان آيساً من حصول التمكن فيما بعد يتيمم و أتى بالطواف.[5]
حج بدون طهارت مع الجهل
الإمام الخميني (قدس سره): تلخيص سؤال و جواب- دخترى كه در كودكى جنب شد و در سن بلوغ هم غسل جنابت نكرده و حج انجام داده؟
ج- با فرض آنكه جنب بوده و بدون غسل حج انجام داده طواف و نماز او صحيح نيست و غسلهاى ديگر كفايت از غسل جنابت نمىكند ولى حج او صحيح است لكن بايد طواف عمره و حج و طواف نساء و نماز آنها را خودش
[1]ص 103، و عربى، ص 115
[2]مسأله 291
[3]ص 78
[4]مسأله 173
[5]ص 118
بجا آورد و اگر نمىتواند نائب بگيرد و تا طوافها را به نحو مذكور انجام نداده از بوى خوش و ازدواج و محرماتى كه با طواف نساء حلال مىشود اجتناب نمايد.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): س: لو طاف طواف الحج أو العمرة و بعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم ان وضوئه كان باطلًا بوجود حائل فما الحكم؟
ج- إن كان في مكة و الوقت باق يعيد و إن خرج الوقت أعني شهر ذى الحجة بطل حجه.[2]إن كان ذلك في وضوئه لطوافه الواجب فهو محرم فلا بد أن يعود فيتمّ العمرة.[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): في الفرض اگر در ذى حجه متوجه شود بعد از ازالۀ حائل و انجام غسل يا وضو طواف حج و سعى و طواف نساء را بجا آورد و عمره مفرده نيز بجا آورد و در سال بعد حج واجب را بجا آورد. و اگر بعد از ذى حجه متوجه بطلان طواف شود عمرۀ مفرده بجا آورد تا از احرام خارج شود و در سال بعد حج واجب خود را بجا آورد.[4]
السيد السيستاني: في الفرض- يبطل حجها و عليها كفارة بدنة على الأحوط.[5]
السيد الخامنهاي: يجب عليه إعادة الأعمال المشروطة بالطهارة (أي الطوافان و صلاتهما)[6].
السيد الشبيري: تدارك طواف و نماز كافى است چه نسيان باشد و چه جهل ولى اگر اصل طواف را ترك كرده از روى عمد تا وقت آن بگذرد عمره او باطل است چه عالم به مسأله باشد و چه جاهل.[7]
[1]ص 129 طبع پنجم
[2]كتبى و في الصراط ج 1 ص 220
[3]الصراط، ج 1، ص 220
[4]مجمع ص 478
[5]ص 92، ملحق.
[6]ص 50
[7]مسأله 373
الشيخ البهجت: شفاهى فرمودند: همان طواف و نماز را تدارك كند كافى است.
الشيخ التبريزي (قدس سره): في الصراط ج 1 ص 220 وافق السيد الخوئي في العمرة المفردة و قد تقدم نظر السيد الخوئي.
الشيخ الصافي: اگر در طواف عمره بوده حج او مبدل به افراد شده بايد يك عمره بجاآورد و احتياطاً حج را اعاده كند.[1]
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي في العربى الجديد ص 69 حول الحج إن خرج الوقت بطل حجه و أما في العمرة المفردة فلا تبطل و يلزمه التدارك.[2]
منه أيضاً: أفتى ببطلان الحج إذا طاف من مقابل الباب أو الحجر (حجر إسماعيل7[3]و ببطلان إحرام العمرة أو الحج إذا فات وقت التدارك.[4]
الشيخ النوري: بعد از حج فهميد كه وضويش باطل بوده- با تدارك طوافها و نماز حج او صحيح است.[5]
الشيخ الوحيد: محتاج به مراجعه است.
نسيان اصل طواف
السيد الخوئي (قدس سره): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة.[6]
نسيان غسل مسّ الميت
السيد الخوئي (قدس سره): ملخص السؤال و الجواب- س: لو كان عليه غسل مسّ الميت و نسي الغسل و أتى بأفعال الحج فهل حجه صحيح أم لا؟
[1]فرع 378 و 395 ملاحظه شود.
[2]ص 73
[3]ص 80 حول الحج
[4]مصدر ص 86
[5]ص 397
[6]الصراط ج 2 ص 503
ج: في مفروض السؤال إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعاً قبل طواف العمرة صح حجه و لا بأس به- و إن كان الإتيان به بعده بطل حجه[1]و وافقه التبريزي.
*** و في ص 234: إذا طاف و صلى بدون طهارة من الحدث جاهلًا بالحكم حكمه حكم تارك الطواف عمداً و وافقه التبريزي.
الشيخ الفاضل: في مفروض السؤال إذا أتى بغسل واجب قبل طواف العمرة صحّ حجه و إلا بطل حجه.[2]
أقول: هذا في الحج و قال أيضاً في ص 32: اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبيّن له أن وضوئه كان باطلًا بعد رجوعه إلى بلده.
ثمّ قال في الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه و صلاته فهو محرم لا بدّ أن يعود فيتمّ العمرة و يتحلّل.
خون قروح و جروح
الإمام الخميني (قدس سره): اگر تطهير آن مشقت دارد لازم نيست ولى تا اندازه امكان بايد تطهير شود و اگر با تأخير طواف مىشود بىمشقت تطهير كرد، احتياط در تأخير است.[3]
السيد الخوئي (قدس سره): اگر اجتناب از آن سخت باشد برطرف كردنش لازم نيست.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): احتياط واجب آن است كه با خون زخم و جراحت كه
[1]الصراط ج 2 ص 199
[2]حول الحج ص 9
[3]ص 111 خلاصه سه فرع
[4]مسأله 300
در نماز عفو است طواف نكند و اگر برطرف كردن و تطهير آن ممكن نيست احتياط واجب آن است كه هم خودش با آن حال طواف كند و هم نائب بگيرد.[1]
السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط.[2]
السيد الشبيري: احتياط مستحب آن است كه از خون قروح و جروح و خون كمتر از درهم اجتناب كند.[3]
*** الشيخ البهجت: نجاستى كه در نماز بخشوده بود مانند خون كمتر از درهم و دم جروح و قروح در طواف بخشوده نيست.[4]
و في العربى ص 119: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف.
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه.[5]
الشيخ الصافي: احتياط واجب آن است كه با خون كمتر از درهم و خون زخم و جراحت كه در نماز عفو است طواف نكند.[6]
الشيخ المكارم: در مورد خون زخمها اگر شستن آن باعث مشقت و عسر و حرج باشد ضررى براى طواف ندارد.[7]
الشيخ النوري: اگر تطهير مشقت دارد تطهير لازم نيست.[8]
الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.[9]
[1]ص 64
[2]ص 151
[3]ص 103
[4]ص 106
[5]ص 145
[6]ص 79
[7]ص 89
[8]ص 170
[9]ص 123
قطع طواف براى نظافت مسجد
الإمام الخميني (قدس سره): اگر موالات بهم نخورده استيناف محل اشكال است.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): قبلًا راجع به قطع مع العذر گفته شد.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بعد از شوط چهار وظيفه اتمام است و قبل از نصف استيناف و بعد از نصف و قبل از اكمال چهار احوط اتمام و اعاده است.
السيد السيستاني: أقول: يستفاد من الحواشي المختلفة أنّه يجوز القطع لحاجة أو ضرورة و إذا كان القطع قبل الأربع يستأنف الطواف و إذا كان بعد إكمال الأربع يتمّه إذا لم تفته الموالاة العرفية و هذا في غير القطع لدرك الجماعة فإنّ فيها يتمّ ما بقي من الطواف مطلقاً.[3]
السيد الشبيري: اگر براى خاطر موانع خارجى مثل نظافت مسجد و مطاف طواف را قطع كند اگر بعد از شوط چهارم باشد طواف قبلى را اتمام مىكند (مگر اينكه فاصله زياد باشد) و اگر قبل از اتمام شوط چهارم بوده (اگر فاصله مختصر باشد) همان را اتمام و الا استيناف مىكند.
*** الشيخ البهجت: مىتواند در كنارى قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از آنجا كه طوافش را قطع كرده ادامه دهد و صحيح است.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): در فصل طواف چه اصل و چه متفرقه متعرض اين فرع
[1]ص 127 طبع پنجم
[2]ص 144 مناسك
[3]الملحق مسأله 236 و مسأله 200 و مسأله 310 مناسك و مسأله 312 (مسأله 312 مخصوص درك جماعت و درك وقت فضيلت است).
[4]ص 184