بجا آورد و اگر نمىتواند نائب بگيرد و تا طوافها را به نحو مذكور انجام نداده از بوى خوش و ازدواج و محرماتى كه با طواف نساء حلال مىشود اجتناب نمايد.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): س: لو طاف طواف الحج أو العمرة و بعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم ان وضوئه كان باطلًا بوجود حائل فما الحكم؟
ج- إن كان في مكة و الوقت باق يعيد و إن خرج الوقت أعني شهر ذى الحجة بطل حجه.[2]إن كان ذلك في وضوئه لطوافه الواجب فهو محرم فلا بد أن يعود فيتمّ العمرة.[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): في الفرض اگر در ذى حجه متوجه شود بعد از ازالۀ حائل و انجام غسل يا وضو طواف حج و سعى و طواف نساء را بجا آورد و عمره مفرده نيز بجا آورد و در سال بعد حج واجب را بجا آورد. و اگر بعد از ذى حجه متوجه بطلان طواف شود عمرۀ مفرده بجا آورد تا از احرام خارج شود و در سال بعد حج واجب خود را بجا آورد.[4]
السيد السيستاني: في الفرض- يبطل حجها و عليها كفارة بدنة على الأحوط.[5]
السيد الخامنهاي: يجب عليه إعادة الأعمال المشروطة بالطهارة (أي الطوافان و صلاتهما)[6].
السيد الشبيري: تدارك طواف و نماز كافى است چه نسيان باشد و چه جهل ولى اگر اصل طواف را ترك كرده از روى عمد تا وقت آن بگذرد عمره او باطل است چه عالم به مسأله باشد و چه جاهل.[7]
[1]ص 129 طبع پنجم
[2]كتبى و في الصراط ج 1 ص 220
[3]الصراط، ج 1، ص 220
[4]مجمع ص 478
[5]ص 92، ملحق.
[6]ص 50
[7]مسأله 373
الشيخ البهجت: شفاهى فرمودند: همان طواف و نماز را تدارك كند كافى است.
الشيخ التبريزي (قدس سره): في الصراط ج 1 ص 220 وافق السيد الخوئي في العمرة المفردة و قد تقدم نظر السيد الخوئي.
الشيخ الصافي: اگر در طواف عمره بوده حج او مبدل به افراد شده بايد يك عمره بجاآورد و احتياطاً حج را اعاده كند.[1]
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي في العربى الجديد ص 69 حول الحج إن خرج الوقت بطل حجه و أما في العمرة المفردة فلا تبطل و يلزمه التدارك.[2]
منه أيضاً: أفتى ببطلان الحج إذا طاف من مقابل الباب أو الحجر (حجر إسماعيل7[3]و ببطلان إحرام العمرة أو الحج إذا فات وقت التدارك.[4]
الشيخ النوري: بعد از حج فهميد كه وضويش باطل بوده- با تدارك طوافها و نماز حج او صحيح است.[5]
الشيخ الوحيد: محتاج به مراجعه است.
نسيان اصل طواف
السيد الخوئي (قدس سره): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة.[6]
نسيان غسل مسّ الميت
السيد الخوئي (قدس سره): ملخص السؤال و الجواب- س: لو كان عليه غسل مسّ الميت و نسي الغسل و أتى بأفعال الحج فهل حجه صحيح أم لا؟
[1]فرع 378 و 395 ملاحظه شود.
[2]ص 73
[3]ص 80 حول الحج
[4]مصدر ص 86
[5]ص 397
[6]الصراط ج 2 ص 503
ج: في مفروض السؤال إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعاً قبل طواف العمرة صح حجه و لا بأس به- و إن كان الإتيان به بعده بطل حجه[1]و وافقه التبريزي.
*** و في ص 234: إذا طاف و صلى بدون طهارة من الحدث جاهلًا بالحكم حكمه حكم تارك الطواف عمداً و وافقه التبريزي.
الشيخ الفاضل: في مفروض السؤال إذا أتى بغسل واجب قبل طواف العمرة صحّ حجه و إلا بطل حجه.[2]
أقول: هذا في الحج و قال أيضاً في ص 32: اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبيّن له أن وضوئه كان باطلًا بعد رجوعه إلى بلده.
ثمّ قال في الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه و صلاته فهو محرم لا بدّ أن يعود فيتمّ العمرة و يتحلّل.
خون قروح و جروح
الإمام الخميني (قدس سره): اگر تطهير آن مشقت دارد لازم نيست ولى تا اندازه امكان بايد تطهير شود و اگر با تأخير طواف مىشود بىمشقت تطهير كرد، احتياط در تأخير است.[3]
السيد الخوئي (قدس سره): اگر اجتناب از آن سخت باشد برطرف كردنش لازم نيست.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): احتياط واجب آن است كه با خون زخم و جراحت كه
[1]الصراط ج 2 ص 199
[2]حول الحج ص 9
[3]ص 111 خلاصه سه فرع
[4]مسأله 300
در نماز عفو است طواف نكند و اگر برطرف كردن و تطهير آن ممكن نيست احتياط واجب آن است كه هم خودش با آن حال طواف كند و هم نائب بگيرد.[1]
السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط.[2]
السيد الشبيري: احتياط مستحب آن است كه از خون قروح و جروح و خون كمتر از درهم اجتناب كند.[3]
*** الشيخ البهجت: نجاستى كه در نماز بخشوده بود مانند خون كمتر از درهم و دم جروح و قروح در طواف بخشوده نيست.[4]
و في العربى ص 119: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف.
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه.[5]
الشيخ الصافي: احتياط واجب آن است كه با خون كمتر از درهم و خون زخم و جراحت كه در نماز عفو است طواف نكند.[6]
الشيخ المكارم: در مورد خون زخمها اگر شستن آن باعث مشقت و عسر و حرج باشد ضررى براى طواف ندارد.[7]
الشيخ النوري: اگر تطهير مشقت دارد تطهير لازم نيست.[8]
الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.[9]
[1]ص 64
[2]ص 151
[3]ص 103
[4]ص 106
[5]ص 145
[6]ص 79
[7]ص 89
[8]ص 170
[9]ص 123
قطع طواف براى نظافت مسجد
الإمام الخميني (قدس سره): اگر موالات بهم نخورده استيناف محل اشكال است.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): قبلًا راجع به قطع مع العذر گفته شد.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بعد از شوط چهار وظيفه اتمام است و قبل از نصف استيناف و بعد از نصف و قبل از اكمال چهار احوط اتمام و اعاده است.
السيد السيستاني: أقول: يستفاد من الحواشي المختلفة أنّه يجوز القطع لحاجة أو ضرورة و إذا كان القطع قبل الأربع يستأنف الطواف و إذا كان بعد إكمال الأربع يتمّه إذا لم تفته الموالاة العرفية و هذا في غير القطع لدرك الجماعة فإنّ فيها يتمّ ما بقي من الطواف مطلقاً.[3]
السيد الشبيري: اگر براى خاطر موانع خارجى مثل نظافت مسجد و مطاف طواف را قطع كند اگر بعد از شوط چهارم باشد طواف قبلى را اتمام مىكند (مگر اينكه فاصله زياد باشد) و اگر قبل از اتمام شوط چهارم بوده (اگر فاصله مختصر باشد) همان را اتمام و الا استيناف مىكند.
*** الشيخ البهجت: مىتواند در كنارى قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از آنجا كه طوافش را قطع كرده ادامه دهد و صحيح است.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): در فصل طواف چه اصل و چه متفرقه متعرض اين فرع
[1]ص 127 طبع پنجم
[2]ص 144 مناسك
[3]الملحق مسأله 236 و مسأله 200 و مسأله 310 مناسك و مسأله 312 (مسأله 312 مخصوص درك جماعت و درك وقت فضيلت است).
[4]ص 184
نشدهاند.
الشيخ الوحيد: بعيد نيست بناگذارى بر تكميل اشواط بعمل آمده از دو مسأله 304 و 306 ملاحظه فرماييد. خصوص فرع را متعرض نيستند.[1]
قطع طواف واجب
الإمام الخميني (قدس سره): قطع طواف مستحب جائز است بدون عذر و اقوى كراهت قطع طواف واجب است بدون عذر و احوط قطع نكردن است.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): قطع طواف واجب بدون عذر جائر نيست.[3]
السيد السيستاني: بلكه بنا بر اظهر قطع آن مطلقاً (طواف الفريضة) گرچه براى كارى يا ضرورتى نباشد جائز است.[4]
السيد الخامنهاي: قطع طواف واجب جايز است اگرچه احوط عدم قطع است به نحوى كه موالات عرفيه به هم بخورد.
السيد الشبيري: قطع كردن طواف واجب به نحوى كه موالات عرفى طواف از بين برود و مجموعۀ طواف از صورت يك عمل خارج شود به مجرّد خواهش نفسانى جائز نيست ولى قطع طواف مستحب اشكال ندارد.[5]
*** الشيخ البهجت: احوط عدم قطع طواف واجب است به نحوى كه موالات عرفيه بهم بخورد پس اگر مرتكب قطع شد اقوى استيناف آن است.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه.[7]
[1]ص 129
[2]ط باقري ص 154 مسأله 15
[3]احكام عمرة ص 62 و مجمع مسأله 31
[4]في الملحق ص 94
[5]مسأله 440
[6]رساله شيخ ص 44
[7]ص 152
س: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثمّ الابتداء من أول العمل؟ ج: لا يجوز القطع على الأحوط الأولى.[1]
الشيخ الصافي: طواف واجب را بدون عذر نبايد قطع كرد و قطع طواف استحبابى بدون عذر جايز است.[2]
الشيخ الفاضل: و كذا المفروض على الأقوى و يجوز الاستيناف قبل فوات الموالاة العرفية ... و لا فرق في ذلك بين قطعه قبل الشوط الرابع أو بعده حتى لو قطعه في أثناء الشوط السابع و استأنفه من رأس فانّ الطواف الثاني صحيح على الأقوى نعم قطع الطواف المفروض مكروه.[3]
الشيخ المكارم: بنا بر احتياط واجب قطع نكند.[4]
الشيخ النوري: جائز است قطع طواف نافله را بدون عذر و اقوى كراهت قطع طواف واجب است بدون عذر و به مجرد خواهش نفس.[5]
الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه.[6]
ترك طواف پس از چهار دور
س: پس از سه دور يا چهار دور طواف را رها مىكند و از سر مىگيرد بدون قصد زياده فقط براى اينكه دلچسبتر باشد آيا اين طواف صحيح است يا نه؟
السيد السيستاني: چنانچه جاهل قاصر بوده صحيح است و در جهل تقصيرى محل اشكال است. بلى اگر قبل از چهار شوط از مطاف خارج شد و مشغول عمل
[1]الصراط الرابع، ص 163
[2]فرع 480
[3]الجامع ص 80
[4]محشى ص 209
[5]ص 196- م 15 واجبات طواف.
[6]ص 129 م 304
أخرى شد كه عرفاً صدق كند طوافش را قطع كرده و يا قبل از چهار شوط و يا بعد از آن آنقدر صبر كرد كه فوت موالاة عرفيه شد طواف دوم صحيح است.[1]
السيد الشبيري: در فرض جهل صحيح و در فرض علم بعد از فوت موالات صحيح است.[2]
*** الشيخ البهجت: صحيح است.[3]
الشيخ الصافي: اگر چهار دور را تكميل كرده باشد محل اشكال است و مقتضاى احتياط اين است كه آن را تمام كند و نماز طواف را بخواند و بعد طواف را استيناف كند.[4]
الشيخ الفاضل: بلى طواف دوم صحيح است.[5]
عجز از اتمام طواف و استنابه
الإمام الخميني (قدس سره): شخصى كه با عجز طواف را قطع كرده و وقت تنگ شد و حمل بر دوش هم ممكن نبود براى او نائب بگيرند.[6]
السيد الخوئي (قدس سره): احتياط آنكه براى باقيمانده نائب بگيرند و شخصاً بعد از زوال عجز احتياطاً باقيمانده را بجا آورد و اصل طواف را اعاده كند.[7]و در جواب كتبى فرمودهاند: مجالى براى تبعيض در اشواط نيست و بايد براى تمام عمل نائب بگيرد.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بعيد نيست گفته شود كه طواف حكم نماز را دارد و تبعيض در اشواط آن در نيابت محتاج بدليل است.[8]
[1]مهر دفتر
[2]الخاتم.
[3]مهر دفتر
[4]كتبى
[5]كتبى
[6]ص 19
[7]ص 171
[8]شفاهى