بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 142

بخواند هرچند فاصله نباشد و هيچ‌گونه كراهتى ندارد.[1]

*** الشيخ البهجت: در مسجد الحرام اشكال ندارد.[2]

الشيخ التبريزي (قدس سره): نماز آنها صحيح است.[3]

الشيخ الصافي: تساوى و تقدم زن كراهت دارد.[4]

الشيخ الوحيد: در غير مكه مكروه است. توضيح: در صورتى كه زن مقدم باشد و با هم وارد نماز شوند بايد نماز را اعاده كنند نظير مرحوم السيد الخوئي.

تقدم النساء في الصلاة في مكة

السيد الخوئي (قدس سره): س: إذا كان الرجل يُصلّي صلاة الطواف أو أيّ صلاة أخرى فجاءت امرأة أخرى و صلّت محاذية له أو أمامه و بينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما؟

ج: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.[5](و الفاضل: في الجامع، ص 94، نفس السؤال و الجواب).

السيد السيستاني: لا يجري في مكة المكرمة (الحكم بعدم صحة الصلاة) فيجوز فيها التقدم و التأخر على الأظهر.[6]

*** الشيخ البهجت: تقدم در مسجد الحرام در نماز طواف اشكال ندارد.[7]و في الوسيلة الأظهر صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة على كراهية.[8]

[1]ص 83

[2]ص 161

[3]ص 50

[4]ص 183

[5]الصراط ج 3 ص 172

[6]الملحق ص 170

[7]ص 161 م 13

[8]ص 186


صفحه 143

الشيخ التبريزي (قدس سره): رعايت فاصله در شهر مكه لازم نيست.[1]

منه أيضاً: الأظهر صحة صلاة كل منهما لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة.[2]

الشيخ الصافي: اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد نماز هر دو صحيح است چه با هم وارد نماز شوند يا به ترتيب، بلى، ثواب نماز هركدام كه بعد مشغول شده كمتر است.[3]

الشيخ الفاضل: نعم، الحكم بالبطلان يجري في المسجد الحرام أيضاً إذا كان الرجل و المرأة مؤمنين لا مطلقاً إلى قوله: و مع ذلك في خصوص صلاة الطواف إذا استلزم رعاية هذا الشرط تأخير صلاة الطواف عن الطواف و تخلّ بالموالاة العرفية أو توجب العسر و الحرج فلا يلزم رعايته و تصحّ الصلاة مطلقاً.[4]

الشيخ المكارم: در مكه تقدم مانع ندارد.[5]

وضو با آب‌هاى شرب

السيد الخوئي (قدس سره): إن كان الماء لمالك سبّله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به و كذا ماء زمزم إن فرض لمالك شخصي قصّر استعماله في جهة خاصه غير الوضوء.[6]

السيد السيستاني: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.[7]

السيد الشبيري: جايز نيست.[8]

[1]توضيح ص 160

[2]المصدر

[3]توضيح ص 183

[4]الجامع، ص 172

[5]شفاهى

[6]الصراط ج 3 ص 145

[7]ص 175 ملحق

[8]كتبى


صفحه 144

الشيخ البهجت: اگر بدون منع وضو گرفت حكم به صحت بعيد نيست.[1]

الشيخ التبريزي (قدس سره): لا يبطل وضوءه بذلك و إن كان ترك الوضوء بذلك الماء أحوط توقيراً للماء للشرب.[2]

الشيخ الصافي: با توجه به اينكه نوعاً حجاج از آب‌ها برمى دارند و به مصارف مختلف مثل شستن سر و صورت و ريختن به بدن مى‌رسانند و مسئولين منع نمى‌كنند، از سيرۀ موجود استفاده جواز مى‌شود.

الشيخ الفاضل: مسئولين دولت كه براى شئون مختلف مسجد الحرام منصوبند و ضوابطى براى مسجد و متعلقات مسجد قرار داده‌اند غير از كسى است كه اصل آب را آورده و معلوم نيست كه آب‌آورندگان چنين تضييقى براى حجاج قرار داده باشند على هذا جواز بعيد نيست.[3]

الشيخ الوحيد: محل شبهه قرار دادند.[4]

مؤلف: مقتضى الاحتياط ترك الوضوء بهذا الماء.

[1]شفاهى

[2]الصراط ج 2 ص 502

[3]شفاهى

[4]شفاهى


صفحه 145

ملحقات سعى


صفحه 146

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 147

ترك سعى جهلًا

الإمام الخميني (قدس سره): حكم ترك عمدى يا سهوى آن همان است كه در طواف گذشت.[1]

أقول: در فصل فرموده: اگر كسى طواف را چه طواف حج يا عمره از روى جهل به مسأله بجاآورد نياورد و برگشت به محل خود بايد حج را اعاده كند و يك شتر قربانى كند.[2]

السيد الخوئي (قدس سره): ترك سعى خواه علم به حكم داشته يا نداشته و جاهل باشد و قبل از عرفات تدارك نشود حج باطل است و اعاده‌اش در سال بعد لازم است و اظهر اين است كه احرامش هم باطل خواهد شد گرچه احوط و اولى عدول به افراد است و به قصد اعم از حج افراد يا عمره مفرده تمام كند.[3]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر كسى سعى را عمداً يا از جهت جهل و ندانستن مسأله ترك كرده و نتواند قبل از وقوف عرفات تدارك كند، حج او بدل به افراد مى‌شود با‌

[1]ص 72

[2]ص 108

[3]ص 186.


صفحه 148

انجام عمره مفرده و بايد سال بعد حج را اعاده كند هرچند مستطيع نباشد.[1]

السيد السيستاني: فمن تركه عمداً او جاهلًا بالحكم او الموضوع و لم يتدارك قبل الوقوف بطل حجه.[2]

و في الملحق: اذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجّة يحكم ببطلان حجه.[3]

*** الشيخ البهجت: سعى ركن است و ترك آن و لو با جهل اگر تدارك نشود قبل از عرفات موجب بطلان حج است و پس از انجام حج افراد اعاده حج در سال بعد لازم خواهد بود.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): لو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به.[5]

الشيخ الوحيد: و كذلك من كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى البطلان، و الأحوط الأولى الإتيان بأعمال العمرة المفردة.[6]

تأخير السعي

الإمام الخميني (قدس سره): از مسأله 8 متفرقه استفاده مى‌شود كه اعاده ندارد هرچند تأخير عمدى بوده.

السيد الخوئي (قدس سره): س: ما حكم من أخّر السعي في العمرة أو الحجّ إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر فهل يترتّب عليه بطلان طوافه؟

ج: نعم يعيد قبله الطواف و صلاته (الصراط ج 2 ص 241) و وافقه التبريزي.

[1]ص 86

[2]ص 174

[3]ص 118

[4]ص 123

[5]ص 164

[6]ص 144


صفحه 149

السيد الگلپايگاني (قدس سره): و الأقوى جواز تأخيره إلى الليل.[1]

السيد السيستاني: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً (ملحق ص 117).

السيد الشبيري: اگر تا فرداى طواف تأخير انداخت احتياط اعاده طواف است.

*** الشيخ البهجت: س: من طاف و صلّى في يوم و اجّل سعيه إلى يوم آخر فهل يجب عليه يوم السعي أن يعيد الطواف و الصلاة؟

ج: لا يجب ذلك.[2]

الشيخ الصافي: س: كسى كه طواف كرده و سعى را به روز بعد يا روزهاى بعد تأخير انداخته آيا اعادۀ طواف و نماز لازم است؟

ج: لازم نيست ولى اختياراً نبايد سعى را به روز بعد تأخير بيندازد.[3]

الشيخ الفاضل: لو أخّر إلى الغد يعيد الطواف قبله إذا أخّر لغير عذر (حول الحجّ ص 94).

الشيخ المكارم: اگر تأخير انداخت به فردا گناه كرده ولى اعمال او صحيح است.[4]

الشيخ الوحيد: بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضاً ص 144.

لزوم سعى عقيب طواف مستأنف

س: در مواردى كه اصلاح يا تكميل طواف لازم است آيا اعاده سعى هم لازم است يا نه؟

السيد الشبيري: اگر طواف را ناقص بجاآورده باشد اعاده سعى لازم نيست‌

[1]ص 121

[2]ص 209

[3]ص 183

[4]حاشيه 285