دهد.[1]
الشيخ المكارم: دليلى بر عدم صحت نداريم.[2]
الشيخ الوحيد: صحيح نيست. وقوف بعرفات مورد نص است- علاوه، وقوف كه عبارت از بودن است غير از امر به سعى و حركت است با التفات.
سعى با عرابه و چرخ
الإمام الخميني (قدس سره): جايز است سواره و بر روى عمل چه در حال اختيار و چه با عذر، لكن راه رفتن افضل است.
السيد الشبيري: در حال اختيار بنا بر احتياط واجب بايد خودش چرخ را راه ببرد و اگر ديگرى او را سعى دهد صحيح نيست بنا بر احتياط واجب.[3]
السيد السيستاني: جايز است سوار بر حيوان يا غير آن انجام دهد.[4]
و في الملحق ص 115 ملخصاً: س: هل يجوز السعي راكباً في حال الاختيار إذا كان المتولّي للتحريك شخص آخر و إنما هو يجلس فقط؟ ج: لا يجوز هذا في حال الاختيار فانّه من السعي به لا السعي بنفسه.
*** الشيخ البهجت: نظير عبارت الشيخ الوحيد.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): لازم نيست در سعى پياده باشد و سعى سواره بر حيوان يا چرخهاى متداول جايز است.[6]
منه أيضاً: نعم يجوز إذا جلس باختياره[7]و در فرع 973 فرموده: فالسعي فيها محل إشكال و كذلك الطواف.[8]
الشيخ الفاضل: في السؤال 206: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في
[1]694
[2]شفاهى.
[3]ص 141
[4]ص 252
[5]ص 136 و 138
[6]ص 194
[7]فرع 312
[8]و فرع 975 و 981
السعي اختياراً مع العلم بأنّ الذي يتولّى تحريك هذه العربات شخص آخر و الساعي جالس فقط؟ ج: نعم إذا جلس باختياره.[1]
أقول: هذا نص عبارة السيد الخوئى (قدس سره) في منية السائل سؤالًا و جواباً.
الشيخ المكارم: جايز است سواره و بر روى محمل چه در حال اختيار و چه با عذر لكن راه رفتن افضل است.[2]
الشيخ الوحيد: لا يعتبر في السعي المشي فلا بأس بالسعي راكباً.[3]و ص 144: من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بمساعدة غيره لأن يسعى به على متن إنسان أو وسيلة أخرى.
اعتبار الموالاة في السعي
الإمام الخميني (قدس سره): در سعى موالات معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشده باشد كه در صورت فوت موالات احتياطاً از سر بگيرد.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): در سعى موالاة معتبر نيست.[5]
السيد السيستاني: اعتبار الموالاة بين أشواط السعي مبني على الاحتياط اللزومي و العبرة فيها بالصدق العرفي.[6]
السيد الخامنهاي: يجوز الجلوس و النوم على الصفا و المروة أو بينهما للاستراحة أثناء السعي بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً.
السيد الشبيري: مما يعتبر في السعي الموالاة العرفية في أشواطه[7](و قال: يعتبر في السعي رعاية حصول الترتيب بين أجزاء السعي)[8]
[1]حول الحج ص 94؛ در مناسك فرع 686 فرموده: خلاف احتياط وجوبى است.
[2]ص 297
[3]ص 143
[4]محشى مكارم، ص 291
[5]ص 274
[6]ص 122 ملحق.
[7]ص 124
[8]فرع 566، ص 131
الشيخ البهجت: لزوم موالاة در غير شوط اول معلوم نيست.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و احتياط لازم موالات عرفيه است به طورى كه فصل معتد به در بين اشواط حاصل نشود.[2]
الشيخ الصافي: موالات در تمام اشواط سعى رعايت شود.[3]
الشيخ الفاضل: س: هل يجب الموالاة في السعي و ما مقدار وجوبها؟
ج: نعم بمقدار الصدق العرفي المتوالي و مثله في الطواف.[4]
الشيخ المكارم: احتياط واجب مراعات موالات عرفيه است.[5]
الشيخ النوري: جايز است نشستن يا خوابيدن بين آنها براى رفع خستگى و لازم نيست عذرى داشته باشد بنا بر اقوى.[6]
الشيخ الوحيد: و الأقوى اعتبار الموالاة العرفية في السعي بين الأشواط و أبعاضها.[7]
تكرار سعى براى استحباب هروله
الإمام الخميني (قدس سره): اشكال دارد.[8]
السيد الخوئي (قدس سره): بنا بر اظهر اشكال ندارد اگرچه احوط اعادۀ سعى است.[9]
السيد السيستاني: يشكل صحة سعيه إلّا إذا كان جاهلًا قاصراً.[10]
السيد الخامنهاي: لا يجوز أن يفعل ذلك اختياراً و لكن سعيه صحيح في الفرض المذكور (نسيان الهرولة) و إن كان الأحوط إتمام السعي ثمّ إعادته.
السيد الشبيري: زائد است ولى مبطل سعى نيست.[11]
[1]آداب ص 142
[2]ص 193
[3]الألف 183
[4]الحول ص 97
[5]المصدر.
[6]ص 241
[7]ص 142
[8]ص 164
[9]م 334
[10]الملحق ص 121
[11]شفاهى.
الشيخ البهجت: اشكال ندارد.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا يضرّ بسعيه.[2]
الشيخ الصافي: اشكال ندارد.[3]
الشيخ الفاضل: اگر از جهل به مسأله تكرار شده احتياطاً اعاده كند.[4]
الشيخ المكارم: هرگاه از روى ندانستن مسأله چيزى بر هفت دور اضافه كند حكمش حكم عمد است يعنى بايد سعى را از نو بجاآورد.[5]و در ص 116:
احتياط آن است كه برنگردد.
الشيخ الوحيد: و لو زاد في سعيه عالماً عامداً بطل سعيه و لا يبطل بالزيادة سهواً و كذلك جهلًا بالحكم و قال: إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه.[6]
چهارده مرتبه سعى
س: چهارده مرتبه سعى به جاى هفت مرتبه در چه صورت صحيح است؟
السيد السيستاني: چنانچه از روى جهل و يا نسيان بوده صحيح است.[7]
و في الملحق ص 114: س: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثمّ التفت إلى الزيادة فقطع سعيه و قصر ما ذا حكمُهُ؟
ج: يصح سعيه و لا شيء عليه.
السيد الشبيري: در فرض جهل و سهو صحيح است.[8]
منه أيضاً: لو نوى أن يسعى أكثر من سبعة أشواط متعمداً بطل ما سعى مع هذا القصد و أما و لو زاد ساهياً فللمسألة صور، الخامس: أن يلتفت بعد إكمال السبعة
[1]كتبى.
[2]الصراط ج 4 ص 183
[3]الألف م 615
[4]فرع 724 مع التحقيق.
[5]ص 110
[6]ص 145
[7]مهر دفتر.
[8]الخاتم.
الثانية ففي هذه الصورة صح سعيه بلا اشكال.[1]
*** الشيخ البهجت: در صورت جهل و نسيان مانع ندارد و در مناسك موجود است.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): چنانچه از روى اشتباه اين كار را انجام داده و از روى علم و عمد نبوده سعى صحيح است.[3]
الشيخ الصافي: در صورت جهل به مسأله و تصور اينكه منظور از هفت مرتبه سعى نمودن اين است كه در هر مرتبه برود و برگردد صحيح است.[4]
الشيخ الفاضل: كسى كه مىدانسته هفت شوط سعى كند منتهى فكر مىكرده كه هر رفت و آمد يك شوط است لذا چهارده شوط بجاآورده، اقوى اين است كه همين سعى كافى است هرچند احتياط در اعاده است.[5]
منه أيضاً: اگر سعى را به قصد چهارده دور بجاآورد، سعى او باطل است.[6]
مؤلّف: اگر از باب خطاء و تطبيق مبدإ و مختم سعى را صفا به صفا خيال كرده و مقصود هفت شوط بوده سعى صحيح است و الا صحت در غير اين صورت محل اشكال است و مقتضاى احتياط اعاده است.
ترك سعى نسياناً
السيد الخوئي (قدس سره): في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف يعيد فيها السعي و طواف النساء في طواف الحج، و يعيد السعي و التقصير في طواف العمرة. الصراط ج 3 ص 167.
[1]فرع 546
[2]مهر دفتر.
[3]كتبى.
[4]كتبى.
[5]م 721
[6]احكام عمره، فرع 575
السيد الشبيري: و ترك سعى از روى عمد موجب بطلان حج و عمره مىشود ولى جاهل به احكام فرعى سعى حكم ديگر دارد. ص 136
و در ص 144: اگر از روى فراموشى يا نشناختن خصوصيات سعى را ترك كرده يا آن را باطل انجام داده، هروقت متوجه شود آن را اعاده مىكند.
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره و إن لم يتمكن مباشرة لزمته الاستنابة ص 168.
الشيخ الوحيد: لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره بالمباشرة و إن لم يتمكن بالاستنابة. ص 144
قطع السعي اختياراً
السيد الشبيري: قطع سعى به مجرد خواهش نفسانى جايز نيست و رعايت موالات عرفى در اشواط واجب است و اگر قطع كرد بايد استيناف كند و مجوّزات قطع طواف مجوز قطع سعى هم مىباشد.[1]
السيد السيستاني: نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر لكن استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.[2]
انجام شوط ششم سعى و اعزام به ايران
س: زنى در شوط ششم سعى، حالش به هم خورده در عمره تمتع او را به ايران فرستادند، تكليف او در فرض مزبور چيست؟
[1]ص 142
[2]ملحق ص 116
الشيخ البهجت: اگر از جهت مرض رفع حصر او شده براى خروج از احرام بايد خودش و اگر نمىتواند نائبش اعمال عمرۀ مفرده را به غير از احرام بجاآورد ولى تقصير را بايد خودش بجاآورد با مراعات ترتيب و اگر از جهت مرض نمىتواند برود احتياط آن است كه به وظيفۀ محصور عمل نمايد.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): با فرض انقضاء وقت عمرۀ تمتع عمرهاش باطل است و بنا بر اظهر از احرام خارج شده.[2]
الشيخ الصافي: در فرض سؤال چنانچه برگشتن و تتميم عمره برايش ممكن نيست بايد شخصى را نائب بگيرد كه باقى سعى را به نيابت او انجام دهد و بعد از آن به منوب عنه خبر دهند تا منوب عنه خودش تقصير كند و از احرام خارج شود و تا اين اعمال انجام نشده به حال احرام باقى است و چون عمرۀ مذكوره مبدّل به عمره مفرده شده لازم است، منوب عنه بعد از تقصير كسى را نائب كند كه از طرف او طواف نساء و نماز آن را هم بجاآورد.[3]
[1]كتبى.
[2]كتبى.
[3]كتبى.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة