جواز احرام براى عمره مفرده از ادنى الحل
س: كسانى كه از ايران به قصد عمره مفرده وارد جده مىشوند آيا مىتوانند از مسجد تنعيم كه ادنى الحل است محرم شوند؟
السيد الشبيري: بلى، مىتواند.[1]
و در جواب سؤالى فرمودهاند: در صورتى كه به مواقيت ديگر برخورد نكنند.
*** الشيخ الصافي: عبور از ميقات يا محاذى آن براى قاصد مكه بدون احرام جائز نيست هرچند بخواهد عمره مفرده بجاآورد و لكن اگر معصيت كرد و از ادنى الحل محرم شد عمره او صحيح است.[2]
الشيخ الفاضل: بلى، چون تنعيم ميقات عمره مفرده است و كسانى كه از مواقيت معروفه عبور نكنند مىتوانند از آنجا محرم شوند.
الشيخ المكارم: ميقات آنها حديبيّه است كه تقريباً 17 كيلومتر تا مكه فاصله
[1]مهر خاص.
[2]مهر خاص
دارد و اگر از جاده قديم بروند به حديبيّه برخورد مىكنند و اگر نروند از محاذات آن كفايت مىكند.[1]
عدم جواز
السيد السيستاني: نمىتوانند.[2]
*** الشيخ البهجت: نمىتوانند و بايد به يكى از مواقيت معروفه بروند.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بايد به جحفه يا ميقات ديگر از مواقيت معروفه بروند و احرام از ادنى الحل مجزى نيست.[4]
الشيخ النوري: بايد از جحفه يا شجره محرم شوند.[5]
جواز عمره در تمام سال حتى در اشهر حج
السيد الگلپايگاني (قدس سره): عمره مفرده را در تمام روزهاى سال مىشود بجاآورد و موقت به وقت مخصوص نيست.[6]
السيد السيستاني: عمره مفرده در تمام ماهها صحيح است و افضل آنها ماه رجب است.[7]
السيد الشبيري: در ايام تشريق محل اشكال است.[8]
[1]مهر خاص.
[2]مهر دفتر.
[3]مهر دفتر.
[4]مهر خاص.
[5]مهر خاص.
[6]احكام عمره ص 15
[7]ص 15
[8]المسائل المتفرقة.
الشيخ البهجت: و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور و أفضلها شهر رجب.[1]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
ج: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ...[2]
المحرّم هو خصوص الجماع
الشيخ التبريزي (قدس سره): المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات.[3]
العمرة المفردة قبل الحج و بعده
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج.[4]
الخروج من المدينة جواً
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار.[5]
[1]ص 55
[2]حول الحج ص 29
[3]الصراط ج 2 ص 505
[4]الصراط ج 2 ص 199 و وافقه التبريزي مد ظله.
[5]المصدر ص 202 و وافقه التبريزي مد ظله.
الخروج في أثناء عمرة التمتع
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز الخروج من مكة لِمن دخل مكة لعمرة التمتع قبل أن يقضي عمرته.[1]
احرام از جدّه
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز لأهل جدة، الإحرام من جدة و لا يجوز لغيرهم.[2]
المراد الشهر الهلالى
السيد الخوئي (قدس سره): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كل شهر- و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر و إن كان في أوله.
س: هل الاعتبار بنفس الشهر أو بالعدد؟
ج: الاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه و لو كان يوم الثلاثين منه و قد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني وجب أن يحرم لدخوله فيها.[3]
السيد الشبيري: مراد از ماه ديگر ماه قمرى است نه گذشتن سى روز ...[4]و در
[1]المصدر ص 204 و وافقه التبريزي.
[2]ص 204
[3]الصراط ج 2 ص 212 و في منية السائل ص 96
[4]ص 83
بحث شفاهى، تقويت مىكردند سى روز را.
أحكام العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: من كان في مكة المكرمة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدة و يحرم منها بالنذر؟
ج: يجوز و لكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه.[1]
و في ص 63: س: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
ج: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت.[2]
و في ص 64: س: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثمّ خرج من مكة و عاد إليها و بدا له أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة؟
ج: يجوز و إن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت و يحرم منها.[3]
و في الملحق الثالث ص 40: س: المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
ج: يجوز الإتيان من مكة نفسها.[4]
س: من أدى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة و خرج من مكة و أراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكة أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
ج: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة و إن كان في خارج الحرم، فيما دون
[1]ملحق 2 ص 41
[2]فرع 117
[3]فرع 119
[4]الملحق الثالث ص 70 مسألة 134
الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلّا محرماً و إن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
الشيخ الصافي: العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً.[1]
فاصله بين دو عمره
في العروة: الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم.[2]
الإمام الخميني (قدس سره): في التحرير: و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.[3]
و در رساله فارسى: اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومى را به قصد رجاء بجاآورد مطلقا چه براى خود و چه براى خود و ديگرى.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اقوى عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است و حتى تكرار عمره در يك روز هم جايز است.[6]
السيد السيستاني: يجوز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر آخر و إن كان في أوّله ...[7]
السيد الخامنهاي: در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد.[8]
السيد الشبيري: مىتوان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براى
[1]ص 66
[2]فصل العمرة.
[3]ج ص 403
[4]متفرقه عمره و حج م 3
[5]م 137
[6]اخير ص 109
[7]ص 137
[8]ص 38
خود باشد يا براى ديگرى.[1]
*** الشيخ البهجت: اظهر عدم اعتبار فصل است.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس العبارة.[3]
الشيخ الصافي: قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا بجاآورد[4]و در فرع 901 فرموده: در صورت تعدد فاصله معتبر نيست.
الشيخ الفاضل: اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست.[5]
الشيخ المكارم: ميزان اين است كه در هريك از ماههاى قمرى مىتوان يك عمره مفرده انجام داد.[6]
الشيخ النوري: مىتواند هرروز عمره بجاآورد.[7]
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئى الا قوله دام ظله (في شهر واحد على الأحوط)[8]
مؤلّف: مقتضى الاحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء.
المقيمون في جدة
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.[9]
السيد السيستاني: س: المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة؟
ج: يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها.[10]
و في الملحق الثاني ص 60: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر و لا
[1]ورقه ص 11
[2]ص 89
[3]ص 62 م 137
[4]ورقه ص 10
[5]محشى ص 84
[6]محشى ص 87
[7]مناسك.
[8]مسأله 134
[9]الملحق ص 265 م 65
[10]الملحق الثانى ص 69
يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
س: المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
ج: يجزيهم الإحرام من جدة نفسها و ليس لهم الإحرام من أدنى الحل.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
ج: يكفي في هذه المدة للإحرام منها و إذا لم يمض هذه المدة. لا بد من الدخول في السنة الثالثة.[2]
و كذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة.[3]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجٍّ أو عمرة؟
ج: إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه.[4]
عمره تمتع مفرده مىشود
س: باذل به عللى بعد از عمره تمتع از بذل برمى گردد و شخص مبذول له ...
خودش امكان مالى براى تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست؟ آيا مبدل بعمره مفردة مىشود (و يا مستأجر پشيمان مىشود و حاضر نيست اجرت بدهد).
السيد السيستاني: چنانچه اتمام حج بر او حرجى باشد مىتواند محرم به حج
[1]الملحق الثانى ص 63
[2]مع التلخيص الصراط الرابع ص 70
[3]ص 72
[4]جامع المسائل ص 23 و كذا في ص 39 فراجع.