بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 186

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 187

تبدل حج آفاقى به مكّى

السيد الخوئي (قدس سره): إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة.[1]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر دو سال به قصد مجاورت در مكه بماند و بعد از دو سال مستطيع شود، حكم اهل مكه را پيدا مى‌كند.[2]

السيد السيستاني: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة (و لا فرق في صور المسألة)[3]

السيد الشبيري: متعرض اين فرع نشده.

*** الشيخ البهجت: اگر پس از اقامت در مكه و داخل شدن در سال سوم استطاعت پيدا كرده حج افراد يا قران بر او واجب مى‌شود.[4]

[1]م 145 ص 60 و له (قدس سره) تفصيل في المسألة فراجع.

[2]ص 112 احكام 279

[3]ص 68

[4]ص 53


صفحه 188

الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة.[1]

الشيخ الصافي: موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد.

الشيخ الفاضل: إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة.[2]

الشيخ المكارم: كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هرگاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا.[3]

الشيخ الوحيد: وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن.[4]

مؤلّف: مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة.

ميقات حج تمتع مكه معظمه

الإمام الخميني (قدس سره)- السيد الگلپايگاني (قدس سره): احرام از مكه فعلى كافى است.

السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة.[5](در جواب استفتاء كتبى: بايد از مكه قديم باشد)

منه أيضاً: س: هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟

ج: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم.[6]

السيد السيستاني: المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة‌

[1]ص 67

[2]ص 63

[3]ص 26

[4](ص 60) 142

[5]طبع 11 ص 290

[6]الصراط ج 3- 466


صفحه 189

في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر.[1]

السيد الخامنه‌اي: يصح الإحرام للحج في أيّ مكان من مكة المكرمة الحالية و لكن الأحوط القديمة.[2]

السيد الشبيري: در محله‌هاى نوساز هم كفايت مى‌كند.[3]

*** الشيخ البهجت: احوط اقتصار بر مكه قديم است.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط لازم در صورتى كه ميسور باشد در مواضع مكه قديم بوده باشد. در دو حد عقبه و ستين و ذي طوى.[5]

منه أيضاً: يضاف إلى جوابه (جواب السيّد الخوئي): و لكن في بعضها على الأحوط وجوباً.

الشيخ الصافي: بنا بر احتياط واجب مكه قديم.[6]

الشيخ الفاضل: احرام از محلهاى تازه ساز هم جايز است.[7]

الشيخ المكارم: فرقى بين مكه قديم و جديد نيست.[8]

الشيخ النوري: احرام صحيح است گرچه از محلهاى تازه ساز باشد.[9]

الشيخ الوحيد: الظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة و إن كان أحوط.[10]

خروج از مكه قبل از حج

الإمام الخميني (قدس سره): در ص 176 در جواب فرموده‌اند: در صورت حرجى بودن احرام مى‌توانند بدون احرام بروند.

السيد الخوئي (قدس سره): المحرم من الخروج هو الخروج إلى محل آخر و لا بأس‌

[1]ملحق ص 58

[2]ص 20

[3]ورقه 4

[4]ص 159

[5]ضميمه 21

[6]كتبى.

[7]محشى 310

[8]ص 124

[9]ص 276

[10]ص 151


صفحه 190

بالخروج إلى أطرافها و توابعها[1]و في الملحق فرع 51: لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلّا محرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً و لكن ليس عليه شي‌ء و لا يضر بصحة أعماله.[2]

و لا يجوز الخروج في أثناء العمرة.[3]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورت حاجت اگر با احرام، رفتن براى او حرجى باشد مى‌تواند بدون احرام خارج شود.[4]

السيد السيستاني: إلّا أن يكون خروجه لحاجة و إن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة و الإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلًا.[5]

السيد الشبيري: و اگر با احرام خارج شدن مقدور نيست مى‌تواند بدون احرام خارج شود و در ص 102 فرموده: ضررى به حج و نيابت او نمى‌زند و در صورت حاجت گناه هم مرتكب نشده.

*** الشيخ البهجت: في الورقة الاستفتائية ص 51: كسى كه مى‌داند با خروج از مكه حج او فوت نمى‌شود و مى‌تواند بدون احرام خارج شود و در بحث شفاهى فرمودند: حكم حطّاب و حشّاش را دارد.

الشيخ التبريزي (قدس سره): لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج- إلى قوله في مسئلة 153: المحرّم من الخروج هو الخروج عنها إلى محل آخر و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.[6]

[1]م 153

[2]ص 258

[3]ملحق ص 264 م 63

[4]مجمع ص 452

[5]ص 72

[6]ص 74


صفحه 191

و في الضميمة ص 16: قبلًا عمره مفرده بجاآورند و بعد از آن تا ماه هلالى تمام نشده مى‌توانند به خارج تردد كنند و مجزى از عمره تمتع است.

الشيخ الصافي: اگر لباس احرام براى كار او حرجى باشد مى‌توانند بدون احرام خارج شوند.[1]

الشيخ الفاضل: اگر يقين دارد كه خروج از مكه لطمه به حج او وارد نمى‌كند خروج مانع ندارد حتى بدون احرام.

الشيخ المكارم: اگر بستن احرام مايه مشقت و حرج شديد باشد مى‌تواند آن را ترك كند.[2]

الشيخ الوحيد: و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات الحج فيجب ان يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته.[3]

و قال في ص 65: إذا خرج من مكة بعد العمرة من دون إحرام و تجاوز الميقات ففيه صورتان: الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته فيلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام فيحرم منها للحج. الثّانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته فتلزمه إعادة عمرته.

مؤلف: مقتضى الاحتياط عدم الخروج و مع الحاجة يخرج مع إحرام الحج.

فرعٌ [خروج قهرى از مكة]

س: با توجه به عدم جواز خروج از مكه بعد از عمره تمتع گاهى خروج قهرى است مثلًا منزلى كه براى حجاج گرفته‌اند از مكه بلكه از حرم خارج است يا اينكه راننده از طريق خارج مكه مسافر را به مقصد مى‌رساند مثلًا او را از طريق مشعر به مكه مى‌آورد با توجه يا بدون توجه تكليف چيست؟ و اگر اين خروج بعد‌

[1]در ورقه ص 10

[2]ص 30

[3]ص 63 مسأله 148


صفحه 192

از مضى شهر هلالى باشد، إحرام مجدد لازم است يا نه؟

السيد الشبيري: خروج از مكه به توابع آن اختياراً جايز است و ظاهراً خروج مزبور موجب بطلان عمل نمى‌شود و در مورد سؤال احتياج به احرام مجدد نيست.[1]

*** الشيخ البهجت: در صورتى كه حج فوت نمى‌شود خروج از مكّه مانع ندارد.[2]

الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر از حرم خارج نشود احرام مجدد لازم نيست و چنانچه خروج از توابع مكه از روى ناچارى باشد مانعى ندارد و احتياط واجب اين است كه بدون ضرورت در خارج حرم سكونت نكنند.[3]

الشيخ الصافي: در فرض سؤال عمره و حجش صحيح است لكن در صورت توجه نبايد خارج شود و اگر مضطر به خروج باشد و محرم شدن براى حج برايش حرجى باشد با توجه هم مى‌تواند خارج شود و در اين صورت اگر از عمره اولى سى روز گذشته باشد بايد در صورت ممكن به ميقات برود و الا به هر مقدارى كه ممكن است به طرف ميقات برود و اگر آن هم ميسر نيست از ادنى الحل براى عمره تمتع محرم شود و عمره اولى مفرده مى‌شود و اگر فاصله كمتر از سى روز باشد و در غير آن ماهى كه عمره اولى را بجاآورده وارد نشود به احتياط واجب در ميقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از انجام عمره تمتع محرم به احرام حج تمتع شود. و كسى كه بعد از عمرۀ تمتع بدون احرام از مكه خارج شده و پس از گذشت يك ماه و يا بيشتر عصياناً و يا جهلًا و يا نسياناً بدون احرام وارد مكه شده همان عمره اولى كه انجام داده عمره تمتع محسوب مى‌شود و كافى است.[4]

[1]كتبى.

[2]كتبى.

[3]كتبى.

[4]كتبى.


صفحه 193

الرجوع إلى مكة بعد مضي الشهر الهلالي

س: شخصى بيست و ششم ذى قعده از عمره تمتع فارغ شده و روز دوم ذى حجه به عرفات مى‌رود و برمى گردد اختياراً يا اضطراراً. آيا در مراجعت به مكه بايد مجدداً براى عمره تمتع محرم شود يا نه؟ و على فرض الأول بايد بمواقيت معروفه برود يا نه؟

السيد السيستاني: الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة فيلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.[1]

و قال دام ظله في الملحق الأول ص 34: و أما إذا اراد الرجوع بعد مضي ذلك الشهر (الذى عمرته فيه) فلا يسوغ له دخولها إلّا محرماً و يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة (و يبقى في مكة إلى يوم التروية فيكون عمرته متعة و يحج حج التمتع) و إلّا لزمه الإحرام لها من أحدها. فراجع‌

السيد الشبيري: احتياطاً محرم شود و احرام از هر نقطه حل كافى است.[2]

*** الشيخ البهجت: از روايات استفاده مى‌شود كه تجديد احرام عمره تمتع لازم است ولى اگر بجاآورد نياورد ضررى به عمره و حج نمى‌زند.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط به يكى از مواقيت رفته و از آنجا براى عمره تمتع محرم شود.[4]

الشيخ الصافي: در فرض سؤال بنا بر احتياط واجب بايد به ميقات برود و براى عمره تمتع محرم شود و عمره اولى در اين صورت عمره مفرده مى‌شود.[5]

[1]مناسك ص 74

[2]كتبى.

[3]كتبى.

[4]كتبى.

[5]كتبى.