است بين اينكه حج افراد بجاآورد با عمره مفرده، يا آنكه عمره تمتع را بدون طواف و نماز بجاآورد و پس از حج تمتع قبل از طواف حج طواف و نماز عمره تمتع را قضا نمايد.[1]
موافق است با نظر مرحوم خويى.[2]
حج إفراد مستحبى عمره مفرده ندارد
و على المفرد أن يأتي بعمرة مفردة و يجوز الإتيان بها في تمام السنة هذا إذا كان حجه حجة الإسلام.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): و أما لو كان حجه مستحباً أو منذوراً وحده لا مع عمرة فيكفيه الإتيان بالحج وحده لم تلزمه العمرة المفردة.[3]
السيد السيستاني: س: حج استحباباً حج إفراد هل يلزمه العمرة المفردة أيضاً.
ج: لا يلزم.[4]
*** الشيخ البهجت: و در غير واجب ترك عمره جايز است. (افراد و قران) و حج تمتع واجب با شروع در عمره تمتع اگر چه مندوب باشد.[5]
الجمع بين الأصلي و النيابي في المستحبات
در عمره مستحبى جمع بين اصلى و نيابى مانع ندارد- الشيخ التبريزي (قدس سره) و السيد الشبيري شفاهى. و السيد السيستاني ص 210 حديث 76
قال الصادق7: لو أشركت ألفاً في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شيء.
و روي: أنّ اللّٰه عز و جل جاعل له و لهم حجّاً و له أجر الصلة إياهم.
[1]ص 17
[2]في الصراط ج 3 ص 187
[3]عربى ص 70
[4]ملحق دوم ص 41 و 42
[5]جامع المسائل ص 214
عذر از انجام حج بعد از عمره
السيد الگلپايگانى (قدس سره): س: بعد از انجام عمره تمتع بيهوش شد و او را به ايران آوردند تكليف چيست؟
ج: اگر سال اول استطاعت او بوده حج بر او واجب نيست در صورتى كه فعلًا استطاعت نداشته باشد و اگر فعلًا استطاعت دارد بايد عمره و حج را بجاآورد و اگر از قبل حج بر او مستقر بوده بايد حج را بجاآورد.[1]
السيد الشبيري: عمره تمتع تبديل به عمره مفرده گشته و به احتياط مستحب طواف نساء را بجاآورد.[2]
*** الشيخ الفاضل: س: إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار و جاء إلى بلده فما الوظيفة؟
ج: لا شيء عليه بالنسبة إلى النساء فقد حلت له النساء بالتقصير في عمرة التمتع و أما وظيفته في الحج فإن كان مستقراً عليه قبل ذلك فعليه تداركه في القابل و ان لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك فلا شيء عليه.[3]
تقديم طواف و سعى بر عرفات و كشف خلاف
الإمام الخميني (قدس سره): زنها كه ترس حيض دارند- پيرمردها يا پيرزنها كه پس از مراجعت به واسطه ازدحام عاجزند.
اشخاص مريض، اين سه طائفه اعمال آنها كافى است اگر چه بعد خلاف آن ظاهر شود.[4]
[1]مسأله 131 ص 56
[2]كتبى.
[3]حول الحج ص 32
[4]محشى ص 384
السيد الگلپايگاني (قدس سره): احوط و اولى اعاده طواف و نماز و سعى است.[1]
السيد السيستاني: و الأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي حجّة.[2]
السيد الشبيري: اعاده طواف و سعى لازم نيست.[3]
*** الشيخ البهجت: تقديم جايز است ولى احتياطاً بعد از برگشت اعمال را تكرار كند و در صورت عدم امكان نائب بگيرد.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر سعى را مقدم داشت احتياط واجب آن است كه در وقتش آن را اعاده كند و اولى و بهتر اعاده طواف و نماز است.[5]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: در مقدار مذكور حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: احتياط به اعاده در صورت امكان ترك نشود.[6]
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ الوحيد: و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته و لو عرض لهم التمكن بعد التقديم فلا تجب لهم الإعادة.[7]
[1]ص 349 اخير.
[2]ص 208
[3]كتبى.
[4]ص 201 جديد
[5]ص 232 صغير.
[6]محشى ص 397
[7]ص 74
ملحقات وقوفين
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الاختلاف في الهلال
الإمام الخميني (قدس سره): ص 438 محشى: بايد تبعيت كند و لو با علم به خلاف و در ص 441: فرقى بين يك روز اختلاف و دو روز نيست.
السيد الخوئي (قدس سره): در صورت عدم علم به خلاف تبعيت لازم است و مجزى است و با علم به خلاف مجزى نيست.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر احتياط ممكن باشد بدون خوف بايد عمل به وظيفه خود نمايد حتى مع عدم العلم بالخلاف و اگر احتياط ممكن نيست، تبعيت مجزى است و لو مع العلم بالخلاف.[2]
السيد السيستاني: فان تيسر للمكلف أداء الأعمال في اوقاتها الخاصة المقررة صح حجه على الأظهر و أما إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر فإن ترك أيضاً اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه و أما مع اتباعه ففي صحة حجه
[1]م 371
[2]كتبى و شفاهى.
إشكال.[1]و في الملحق: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم.
السيد الشبيري: در صورتى كه علم به خلاف نداشته باشند بايد به حكم قاضى اهل سنت عمل كنند.[2]
*** الشيخ البهجت: در صورت عدم علم به خلاف بايد متابعت كنند و مجزى است.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت المتابعة و ترتيب جميع الآثار و يصح الحج و الاحتياط حينئذ غير مشروع.[4]
الشيخ الصافي در ص 127: نص عبارة السيد الگلپايگاني (قدس سره) من انّ المعيار التقية اگر تقيه باشد متابعت كافى است و لو با علم به خلاف و اگر تقيه نباشد بايد به وظيفه خود عمل كند حتى با عدم علم به خلاف. در ورقه: احتياط واجب رعايت موازين شيعه است به قدر امكان از اختيارى عرفات و اضطرارى ثمّ اختيارى مشعر.
الشيخ الفاضل: بر حسب عبارت پنج حاشيه ص 438 موافق با مرحوم امام (قدس سره) است.
الشيخ النوري: بايد از حكم قاضى تبعيت كرد و لو با علم بخلاف.[5]
الشيخ الوحيد: فان احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها أما فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم.[6]
[1]ص 185
[2]مسأله 642
[3]ص 192 جديد.
[4]ص 180
[5]ص 393
[6]ص 155
مؤلف: نوعاً مراجع فتوى دادهاند به صحت حج در صورت احتمال مطابقت حكم قاضى عامه با واقع و السيد السيستاني ارجاع به غير داده است.
وقوف با أهل سنّت
الإمام الخميني (قدس سره): بلكه در صورت علم به مخالفت نيز صحت عمل بعيد نيست.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): با احتمال موافقت ترتيب آثار واجب است و احتياط مشروع نيست.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورت تقيه اقوى صحت حج و كفايت است هرچند عالم به خلاف باشد.[3]
السيد السيستاني: في صورة الاختلاف قد يقال بحجية حكم القاضي في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع و لكن هذا القول محل إشكال فإن تيسر للمكلف أداء الأعمال في أوقاتها صح حجه و إن لم يأت بها كذلك و لو لعذر ففي حجه إشكال.[4]
السيد الخامنهاي: تبعيت در تعيين موقف در روز عيد صحيح و مجزى است.[5]
السيد الشبيري: اگر عالم به خلاف نيست بايد به حكم قاضى اهل سنت عمل كند.[6]
*** الشيخ البهجت: با احتمال موافقت اقوى كفايت است.[7]
الشيخ التبريزي (قدس سره): في صورة العلم بالخلاف- بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد الموافق لليوم التاسع واقعاً ثمّ الخروج
[1]ص 170
[2]م 375
[3]ص 109
[4]مع التلخيص ص 186
[5]ص 141
[6]ص 164
[7]ص 31