الشيخ البهجت: بايد از عرف محل تحقيق شود.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فعلًا معلوم نيست و در معرفت حدود مشعر بايد به عرف اهل محل رجوع شود.[2]
الشيخ الصافي: مقصود از حياض حوضهايى است كه در وادى محسر بوده است و حد مشعر همان بين المأزمين إلى وادى محسر است و لذا در صحيحۀ زرارة از حضرت باقر7: و إلى الحياض ... و در صحيحه اسحاق بن عمار: ما بين المأزمين إلى وادي محسر، است.[3]
كفاية الوقوف الاضطراري و لو بخمس دقائق
السيد الخوئي (قدس سره): س: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف و لو بخمس دقائق في عرفات أو المشعر و كذلك وقوف من يخاف الزحام و النساء و المرضى ليلة العيد في المشعر؟
ج: نعم يتحقق بذلك وقوفهم.[4]
قصد الوقوف قبل الوقت
السيد الخوئي (قدس سره): من نوى الوقوف بعرفة أو المشعر قبل الوقت ثمّ استوعب الوقت نائماً لا يجزيه ذلك.[5]
ترك البيتوتة
السيد الخوئي (قدس سره): س: ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله لاشتغاله
[1]كتبى.
[2]كتبى.
[3]كتبى.
[4]211 م- الملحق ص 321
[5]الملحق ص 321
بتطويف بعض الحجاج؟
ج: إن عدّ ذلك عبادة له أيضاً كأن يكون يطوف لنفسه كما يطوفهم فلا شيء عليه.[1]
س: ذكرتم انه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى و اشتغل في مكة بالعبادة فهل مختصة بالصلاة و الطواف أم تعمّ الأذكار و الأدعية و الصلاة على محمد و آل محمد؟
ج: نعم تشمل أي نوع من العبادة.[2]
المشعر الحرام (كوچ قبل از طلوع)
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط وجوبى آنكه قبل از نصف افاضه نكنند.
السيد الشبيري: بيتوته اول شب واجب نيست مستحب است.[3]
وقوف در تمام بين الطلوعين واجب نيست و حد اقل واجب مسمّاى وقوف است ولى كسى كه بين الطلوعين را در مشعر درك كرد نمىتواند قبل از روشن شدن هوا بلكه قبل از طلوع آفتاب خارج شود.[4]
و في فرع 647: الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل.
زنان، اشخاص بيمار و ضعيف كه وقوف اختيارى براى آنها مشقت دارد، اشخاصى كه خوف برخورد به خطر دارند، كسانى كه ارزاق عمومى را تأمين مىكنند كسانى كه بايد همراه يكى از گروه نامبرده باشند، كسانى كه براى تداركات حجاج لازم است قبلًا حركت كنند، بر آنها وقوف اختيارى واجب نيست. مىتوانند بعد از نصف شب كوچ كنند.
و خدمه كاروان كه براى همراهى قبل از طلوع فجر كوچ كردهاند، اگر ممكن
[1]ص 328 الملحق
[2]ص 331
[3]ص 167
[4]ص 167
باشد بايد قبل از طلوع آفتاب خود را به مشعر برسانند.[1]
*** الشيخ الفاضل: في التحرير، الحج ص 129 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل.
[1]ص 171
ملحقات جمرات
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
رمى در شب
الإمام الخميني (قدس سره): كسى كه از رمى روز عذر دارد مىتواند شب رمى كند شب قبل يا شب بعد و اگر از رمى روز يازدهم هم معذور است مىتواند شب يازدهم بعد از رمى روز عيد رمى روز يازدهم را هم بجاآورد.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): كسانى كه در روز نمىتوانند رمى كنند جايز است براى آنها رمى را شب آن روز انجام دهند[2]و در كتبى- معذوريت زنها مطلق است ولى مال هرروزى را بايد شب آن روز بجاآورند. پس رمى يازدهم را بايد شب يازدهم بجاآورند نه شب دوازدهم.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): جايز نيست رمى جمره در شب مگر براى مريض و خائف و كسانى كه از رمى در روز عذر داشته باشند و تا وقتى كه خودشان بتوانند در شب رمى كنند نبايد در روز براى خود نائب بگيرند و فرق نيست در جواز رمى در شب براى صاحبان عذر كه شب قبل رمى كنند يا شب بعد.
[1]محشى ص 416
[2]مسأله 438
السيد السيستاني: و يجزي للنساء و سائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)[1]
و قال في ص 217: يستثنى وجوب الرمى في النهار لكل معذور من المكث في منى نهاراً فيرمي بالليل.
السيد الشبيري: شب قبل رمى كند. ص 236 و اين رمى ادا است نه قضا و نه تعجيل.[2]
*** الشيخ البهجت: اگر در روز نتواند، تأخير بياندازد به شب و اگر مىداند كه روز نمىتواند شب قبل بجاآورد.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس عبارة الوحيد او قريبة منها.[4]
الشيخ الصافي: ص 152 مسأله 167: نفس عبارت السيد الگلپايگاني (قدس سره) در رساله م 166 در ص 131
الشيخ الفاضل: شب بعد و شب قبل فرق نمىكند. و مىتوانند رمى دو روز را يك شب انجام دهند.[5]و در ص 343 محشى، صاحبان عذر مىتوانند شب عمل كنند هروقت شب باشد.
الشيخ الوحيد: يجوز للخائف على نفسه أو ماله أو عرضه و كذا الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الرمي ليلة ذلك النهار. و براى افراد استثنا شده در صورت ترس همه را در يك شب.[6]
أقول: أضف إلى ذلك قوله دام ظله في آخر مناسكه ص 388 يرمي النساء و الضعفاء جمرة العقبة في ليلة العيد بأنفسهم فان لم يتمكنوا منه أيضاً استنابوا
[1]ص 193
[2]كتبى
[3]ص 196
[4]ص 212
[5]م 1036
[6]ص 222 اخير
غيرهم للرمي نهاراً أما رمي الجمار يوم الحادي عشر و ما بعده فيستنيبون و لا يجزي منهم الرمي ليلًا. و في مسألة 433: و لو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.[1]
رمى در طبقه فوقانى
الإمام الخميني (قدس سره): رمى در طبقه دوم جمرات جايز است و لازم نيست در طبقه اول رمى كند.[2]
السيد الخوئي (قدس سره): إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): رمى در طبقه فوقانى خلاف احتياط است.
السيد السيستاني: الأحوط في رمي الجمار المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي و الائمة:.[3]
السيد الخامنهاي: الظاهر جواز الرمي من الطابق الثاني و إن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً.[4]
السيد الشبيري: رمى جمرات از طبقه فوقانى جايز و كافى است.[5]
*** الشيخ البهجت: ميزان صدق رمى جمره است و لو از طبقه دوم باشد و حتى اختياراً كفايت مىكند.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): المنقول منه عدم الجواز. و في الضميمة ص 46: كفايت رمى از طبقه فوقانى محل اشكال است. مگر بتواند از بالا قسمت پائين جمره را
[1]ص 313
[2]ص 249.
[3]ص 390
[4]ص 41
[5]ورقه ص 9 و مسأله 681
[6]ص 163