المكان بمنى فالأحوط الأولى الجمع بين الذبح بوادي محسر و الصوم بدلًا عن الهدي. ملحق ص 318: عدل عن الاحتياط الوجوبي إلى الأحوط الأولى.
السيد الخامنهاي: الذبح في المسلخ الجديد في الوضع الحالي صحيح و مجزي.[1]
السيد الشبيري: اگر قربانى در منى و لو مع التأخير امكان نداشته باشد يا با حرج همراه باشد يا باقى ماندن در احرام تا هنگام قربانى حرجى باشد لازم نيست در منى قربانى كند بلكه قربانى در مسلخ جديد كه در وادى محسر است كافى است.[2]
*** الشيخ البهجت: ذبح در مسلخهاى جديد كه خارج از منى است با فرض عذر مانعى ندارد. ص 164 و في العربى ص 234 و شفاهى فرموده: و لو مع التأخير در منى بكشند.
الشيخ التبريزي (قدس سره): و في الضميمة ص 44: بايد ذبح در منى باشد «نه در وطن» و الا حج او اشكال دارد، بلكه بعيد نيست باطل شود و اگر در خود منى ممكن نشود در اقرب اماكن به منى ذبح كند ... در صورت عدم امكان در منى در مذبح فعلى مجزى است و نبايد آن را در جاى ديگر انجام داد.
الشيخ الصافي: با فرض امكان ذبح را از روز عيد تأخير نياندازند و در منى ذبح كنند و ترتيب رعايتش لازم نيست.[3]
الشيخ الفاضل: ذبح در مسلخ جديد مجزى است.[4]
الشيخ المكارم: قربانى در قربانگاههاى موجود كافى است، هرچند از محدوده منى خارج باشند.[5]
[1]ص 41
[2]مسأله 742 ورقه ص 9
[3]كتبى الورقة.
[4]ص 359
[5]ص 148
الشيخ الوحيد: إن لم يمكن الذبح بمنى إلى آخر أيام التشريق و لو لأجل التقية أو كان حرجاً عليه ذبح أو نحر في وادي محسر و إن لم يمكن منه أيضاً فالأحوط أن يذبح بمكة و مع عدم التمكن أو الحرج يذبح في أيّ موضع شاء من الحرم.[1]
تثليث قربانى
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط تثليث است و لكن هيچ يك از اين احتياطها واجب نيست.[2]
السيد الخوئي (قدس سره): احتياط آن است كه قربانى را سه قسمت نموده.[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اقول: آن مرحوم تعبير به وجوب دارند.[4]
السيد السيستاني: أما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين و لا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله.[5]
*** الشيخ البهجت: تثليث قربانى احوط است و با فرض عدم امكان اين تكليف ساقط است.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): احتياط لازم تثليث است.[7]
السيد الشبيري مسأله 769: خوردن و هديه واجب نيست، بلى صدقه دادن واجب است و احتياط واجب آن است كه از ثلث قربانى كمتر نباشد.
الشيخ الصافي: در مسأله 190: واجب است كه قدرى از قربانى را خودش بخورد و قدرى را هديه بدهد و مقدارى را به فقير مؤمن صدقه دهد.[8]
[1]ص 163
[2]ص 209
[3]مسأله 404
[4]ص 140
[5]ص 203
[6]ص 165
[7]ضميمه ص 44
[8]ص 161.
الشيخ الفاضل: تثليث مستحب است.[1]
الشيخ الوحيد: الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة و الأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية و الأحوط أن يأكل شيئاً من هديه و لو قليلًا و يجوز إعطاء سهم الفقير إلى وكيله.[2]
تأخير قربانى
الإمام الخميني (قدس سره): در فرض مسأله قربانى او صحيح است ولى بايد ترتيب بين قربانى و حلق و اعمال مكه مراعات شود.[3]
السيد الخوئي (قدس سره): اگر از روى علم و عمد قربانى را ترك نموده و طواف كرده ظاهر اين است كه طوافش باطل است و واجب است بعد از تدارك قربانى، اعادهاش نمايد.
*** الشيخ البهجت: ولى اگر از روى علم و عمد قربانى را ترك نموده و طواف كرد ظاهر اين نيست كه طوافش باطل است ...[4]
و في فرع 154: تأخير الذبح عن يوم العيد خلاف الاحتياط تكليفاً و ان كان مجزئاً وضعاً.
الشيخ الصافي: واجب دوم قربانى است در روز عيد و اگر به علتى در روز عيد قربانى نكرد، بايد تا آخر ذيحجه قربانى كند و احوط آن است كه هرچه زودتر قربانى نمايد.[5]
الشيخ الفاضل: بنا بر اقوى بايد قربانى بعد از رمى جمره عقبه باشد.[6]
[1]پنج ص 350.
[2]ص 169.
[3]ص 218.
[4]ص 138.
[5]ص 156.
[6]ص 347 پنج در ص 348.
احتياط واجب آن است كه ذبح هدى را از روز عيد تأخير نياندازد.
منه أيضاً: فرع 283 حول الحج: من لم يتمكن من الذبح في منى يوم العاشر يكفيه الذبح في المسالخ الفعلية و لا مجال للتأخير.
ذبح در شب
الإمام الخميني (قدس سره): تأخير ذبح از روز عيد جايز نيست على الأحوط لكن اگر تأخير شد عمداً يا جهلًا يا نسياناً ذبح در شب كفايت مىكند.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): قربانى در شب مجزى نيست و فرقى بين عالم و جاهل نيست.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بر حسب ظاهر عبارات فقها، منع ذبح در شب مبنى بر احتياط است اگر فقيهى فتوى بجواز بدهد، مىشود اين احتياط را به او رجوع كرد.[3]
السيد السيستاني: و الأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلّا للخائف.[4]
السيد الشبيري: بايد در روز انجام بگيرد.[5]
*** الشيخ البهجت: س: اگر تا مغرب نتواند قربانى كند موقع اذان مغرب و بعد از آن جايز است يا نه؟
ج: جايز است.[6]
[1]متفرقه هدى م 4
[2]كتبى.
[3]شفاهى
[4]ص 126
[5]ص 189
[6]ص 164
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس عبارة الوحيد.[1]
الشيخ الصافي: ذبح در شب بر خلاف احتياط است.[2]
الشيخ الفاضل: ذبح در شب كفايت نمىكند.[3]
الشيخ المكارم: ذبح در شب كفايت مىكند.[4]
الشيخ النوري: در مناسك محشى حاشيه ندارد.[5]
الشيخ الوحيد: لا يجزي الذبح في الليل و إن كان جاهلًا.[6]
مؤلف: مقتضاى احتياط ذبح در روز است، هرچند روز بعد از عيد باشد.
مجوز ذبح در شب: الشيخ البهجت، الشيخ المكارم.
تأخير قربانى از روز عيد و جواز حلق
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر ذبح در منى در ايام تشريق ممكن باشد تأخير بياندازد ولى حلق را روز عيد انجام دهد.[7]
السيد الخوئي (قدس سره): اگر با تأخير ممكن باشد، ذبح در منى و لو تا آخر ذيحجه حلق يا تقصير نمايد و محل شود و ذبح را با ساير اعمال تأخير بياندازد.[8]
السيد السيستاني: يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح و لكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.[9]
السيد الشبيري: اگر ذبح را تأخير انداخت بايد حلق و تقصير را هم بتأخير اندازد و ترتيب ساقط نيست.[10]
*** الشيخ البهجت: به هر تقدير ترتيب لازم است تكليفاً. جديد ص 28، وضعاً
[1]ص 191
[2]كتبى.
[3]ص 358
[4]ص 319
[5]ص 355
[6]ص 163
[7]مسائل السبعين.
[8]كتبى.
[9]الملحق ص 140
[10]ص 189
لازم نيست.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر متمكن از تأخير و ذبح در منى باشد اگر چه تا آخر ذيحجه باشد حلق يا تقصير نمايد و محل شود و ذبح را تأخير بياندازد و همچنين طواف را.[2]
الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست.[3]
الشيخ المكارم (قدس سره): تأخير ذبح تا روز سيزدهم جايز است.[4]و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست.[5]
الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جايز نيست.[6]
الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق و إن كان الأحوط الأفضل يوم العيد.[7]و در روز عيد تقصير كند.[8]
مجوز حلق: السيد الخوئي، السيد الگلپايگاني، الشيخ التبريزي، الشيخ الصافي، الشيخ الفاضل، الشيخ النوري، الشيخ المكارم.
جواز الذبح في مطلق الحرم إذا منع الذبح في منى
السيد الخوئي في المعتمد: و شرح عبارة العروة- يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى.
إن يتمكن من الذبح في منى و لو إلى آخر ذي الحجة فمقتضى القاعدة هو الذبح يوم العيد في غير منى و يسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى.
[1]شفاهى.
[2]ص 219 اخير.
[3]محشى ص 365
[4]محشى ص 368
[5]محشى ص 376
[6]محشى ص 362
[7]ص 163
[8]شفاهى.
الشيخ الفاضل: لا بأس بالذبح في المجازر المعينة الفعلية.[1]
و في ص 127: قد ذكرنا في المناسك في مثل المورد، يكفيه الذبح في المسالخ الفعلية و لا مجال للتأخير.
الشيخ الوحيد: إن لم يمكن الذبح بمنى إلى آخر أيام التشريق نحر أو ذبح في وادي محسر و إن لم يتمكن منه ايضاً فالأحوط أن يذبح بمكة و مع عدم التمكن يذبح في أي موضع شاء من الحرم.[2]
الشاة التي لا قرن لها
السيد السيستاني: و احوط و اولى اين است كه در اصل خلقتش بىشاخ و دم نباشد.[3]
السيد الشبيري: و لا بأس بذبح فاقد القرن خلقة كما لا بأس بذبح مكسور القرن الخارجي و مقطوعه.[4]
*** الشيخ البهجت: تجزي إذا كانت كذلك في أصل خلقتها.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): احوط و اولى اين است كه قربانى در اصل خلقت هم بىشاخ و دم نباشد.[6]
الشيخ الفاضل: كفايت نمىكند حتى اگر اين نواقص در اصل خلقت همراه او باشد.[7]
الشيخ الوحيد: احوط و اولى آن است كه بر حسب اصل خلقتش بىشاخ و دم نباشد و معتبر است كه شاخ داخلى او شكسته نباشد.
[1]حول الحج ص 133
[2]ص 163
[3]فرع 385 ص 286
[4]ص 705
[5]فرع 160 ص 237
[6]ع 338
[7]ع 894
مصرف الكفارة
السيد الگلپايگاني (قدس سره): مصرف كفاره فقير غير سيد است و اگر دهنده كفاره سيد باشد جايز است كه كفاره خود را به سيد فقير بدهد و بنا بر احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد.[1]
السيد السيستاني: يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين.[2]
السيد الخامنهاي: مصرف الكفارات هو الفقراء و محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة و في الحج منى و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً.[3]
السيد الشبيري: بايد تمام اجزاء حيوان كفاره را به فقير صدقه بدهد.[4]
وكيل با پول مشترك ده قربانى مىخرد با تعيين وقت ذبح
الإمام الخميني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند اشكال ندارد.[5]
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من التعيين لكل واحد منهم وقت اشتراء أو الذبح و لو بنحو الإجمال كعنوان الموكل الأول و الثاني و هكذا. طبع 11 ص 295
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند و ذابح وكالت از افراد داشته باشد اشكال ندارد.[6]
السيد السيستاني: لا بد حين الذبح من التعيين لكل واحد.[7]
السيد الشبيري: اگر صاحبان پول راضى باشند اشكالى ندارد.[8]
[1]مجمع در ص 511
[2]ص 143
[3]ص 42
[4]ص 92
[5]متفرقات منى م 6
[6]ص 331 اخير
[7]الملحق ص 135
[8]ص 190 م 752