لازم نيست.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر متمكن از تأخير و ذبح در منى باشد اگر چه تا آخر ذيحجه باشد حلق يا تقصير نمايد و محل شود و ذبح را تأخير بياندازد و همچنين طواف را.[2]
الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست.[3]
الشيخ المكارم (قدس سره): تأخير ذبح تا روز سيزدهم جايز است.[4]و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست.[5]
الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جايز نيست.[6]
الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق و إن كان الأحوط الأفضل يوم العيد.[7]و در روز عيد تقصير كند.[8]
مجوز حلق: السيد الخوئي، السيد الگلپايگاني، الشيخ التبريزي، الشيخ الصافي، الشيخ الفاضل، الشيخ النوري، الشيخ المكارم.
جواز الذبح في مطلق الحرم إذا منع الذبح في منى
السيد الخوئي في المعتمد: و شرح عبارة العروة- يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى.
إن يتمكن من الذبح في منى و لو إلى آخر ذي الحجة فمقتضى القاعدة هو الذبح يوم العيد في غير منى و يسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى.
[1]شفاهى.
[2]ص 219 اخير.
[3]محشى ص 365
[4]محشى ص 368
[5]محشى ص 376
[6]محشى ص 362
[7]ص 163
[8]شفاهى.
الشيخ الفاضل: لا بأس بالذبح في المجازر المعينة الفعلية.[1]
و في ص 127: قد ذكرنا في المناسك في مثل المورد، يكفيه الذبح في المسالخ الفعلية و لا مجال للتأخير.
الشيخ الوحيد: إن لم يمكن الذبح بمنى إلى آخر أيام التشريق نحر أو ذبح في وادي محسر و إن لم يتمكن منه ايضاً فالأحوط أن يذبح بمكة و مع عدم التمكن يذبح في أي موضع شاء من الحرم.[2]
الشاة التي لا قرن لها
السيد السيستاني: و احوط و اولى اين است كه در اصل خلقتش بىشاخ و دم نباشد.[3]
السيد الشبيري: و لا بأس بذبح فاقد القرن خلقة كما لا بأس بذبح مكسور القرن الخارجي و مقطوعه.[4]
*** الشيخ البهجت: تجزي إذا كانت كذلك في أصل خلقتها.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): احوط و اولى اين است كه قربانى در اصل خلقت هم بىشاخ و دم نباشد.[6]
الشيخ الفاضل: كفايت نمىكند حتى اگر اين نواقص در اصل خلقت همراه او باشد.[7]
الشيخ الوحيد: احوط و اولى آن است كه بر حسب اصل خلقتش بىشاخ و دم نباشد و معتبر است كه شاخ داخلى او شكسته نباشد.
[1]حول الحج ص 133
[2]ص 163
[3]فرع 385 ص 286
[4]ص 705
[5]فرع 160 ص 237
[6]ع 338
[7]ع 894
مصرف الكفارة
السيد الگلپايگاني (قدس سره): مصرف كفاره فقير غير سيد است و اگر دهنده كفاره سيد باشد جايز است كه كفاره خود را به سيد فقير بدهد و بنا بر احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد.[1]
السيد السيستاني: يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين.[2]
السيد الخامنهاي: مصرف الكفارات هو الفقراء و محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة و في الحج منى و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً.[3]
السيد الشبيري: بايد تمام اجزاء حيوان كفاره را به فقير صدقه بدهد.[4]
وكيل با پول مشترك ده قربانى مىخرد با تعيين وقت ذبح
الإمام الخميني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند اشكال ندارد.[5]
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من التعيين لكل واحد منهم وقت اشتراء أو الذبح و لو بنحو الإجمال كعنوان الموكل الأول و الثاني و هكذا. طبع 11 ص 295
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند و ذابح وكالت از افراد داشته باشد اشكال ندارد.[6]
السيد السيستاني: لا بد حين الذبح من التعيين لكل واحد.[7]
السيد الشبيري: اگر صاحبان پول راضى باشند اشكالى ندارد.[8]
[1]مجمع در ص 511
[2]ص 143
[3]ص 42
[4]ص 92
[5]متفرقات منى م 6
[6]ص 331 اخير
[7]الملحق ص 135
[8]ص 190 م 752
الشيخ الفاضل: بهتر است كه وكالت بگيرد، در مقابل وجه مورد توافق يك گوسفند به نيابت او قربانى كند و مجاز باشد كه براى ذبح هم نائب بگيرد.[1]
الشيخ المكارم: بر فرع امام حاشيه ندارد.[2]
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.[3]
مؤلف: مقتضى الاحتياط التعيين عند الذبح.
قطع سر قربانى در حال حيات
الإمام الخميني: كار حرامى است لكن ذبيحه حلال است و كفايت از قربانى مىكند.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): بنا بر احتياط لازم ذبيحه حلال نيست.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بعد از فرى اوداج اربعة اگر گردن قربانى و يا رگ نخاع را درحالىكه هنوز زنده است قطع نمايد چه حكمى دارد؟
ج: كار حرامى است لكن ذبيحه حلال است و كفايت از قربانى مىكند.[6]
السيد الشبيري: اگر هنوز زنده است گردن قربانى را قطع نكند، بنا بر احتياط و اگر قطع كرد با ذبيحه معامله حليت نكند و در قربانى هم به آن اكتفا نكند.[7]
*** الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: اين كار حرام نيست ولى بهتر است اين كار را نكنند.[8]
[1]محشى ص 358
[2]محشى ص 368
[3]ص 355 محشى.
[4]متفرقه هدى م 33 محشى ص 365
[5]منهاج م 1658
[6]ص 329
[7]ص 204 م 810
[8]محشى ص 376
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
مؤلف: مقتضاى احتياط عدم اكتفا به اين ذبيحه است.
ذبح با استيل
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز الذبح بسكين الإستيل أنه معدود من الحديد و لا مانع من الذبح به.[1]
السيد السيستاني: جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال، و الاحتياط في محله.[2]
السيد الخامنهاي: الإستيل أي الفولاد المطلي بمادة مضادة للصداء من الحديد و لا يضر طليه بمادة المضادة، لجواز الذبح به.[3]
السيد الشبيري: ذبح با چاقوى استيل اشكال ندارد، هرچند آهن نباشد و احتياط مستحب در ترك است.[4]
*** الشيخ البهجت: اگر برنده باشد و تا آخر هم به استحكام و دوام باقى باشد مانع ندارد.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط استحبابى ترك شود.[6]
الشيخ الصافي: اگر كسى يقين كند كه استيل حديد است براى او اشكال ندارد.[7]
الشيخ الفاضل: اشكال ندارد.[8]
[1]الصراط ج 1 ص 392.
[2]الملحق، ص 126.
[3]ص 43.
[4]ص 203.
[5]شفاهى.
[6]ضميمه ص 42.
[7]كتبى.
[8]محشى ص 362.
الشيخ المكارم: با هر فلز برندهاى صحيح است.[1]
الشيخ الوحيد: به نظر مرحوم آقاى خويى (قدس سره) عمل شود.
مؤلف: مقتضى الاحتياط أن يكون السكين من الحديد.
الهدي التام و الهدي الناقص
الإمام الخميني (قدس سره): اگر غير از خصى يافت نشود بعيد نيست كفايت ذبح خصى گرچه احتياط در جمع بين آن و سالم است در ذى الحجة همان سال، يا سال بعد يا جمع بين ناقص و روزه (واجبات منى م 1.)
السيد الخوئي (قدس سره): و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء م 384- و قال: إن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي م- 386- و قبله ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه.
السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط في أيام التشريق فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي.[2]
السيد الشبيري: شرائط صحت قربانى- مُسن، و صحيح باشد معيوب و ناقص نباشد، لاغر نباشد، در صورت امكان خصى نباشد.
*** الشيخ البهجت: اگر نتواند با شرائط تهيه كند هرچه ممكن باشد همان كافى است ولى احتياط آن است كه روزه هم بگيرد.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).[4]
[1]محشى ص 372.
[2]م 386.
[3]ص 139.
[4]ص 194 م 386.
الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: بعيد نيست كفايت خصى در فرض و احتياط در متن واجب نيست.[1]
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ الوحيد: إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد و البدل إلا إذا كان الفاقد خصياً فإنّه يجزي مع عدم التمكن من غيره.[2]
مؤلف: اگر بداند كه در طول ذيحجه هدى كامل يافت مىشود احتياط آن است كه ثمن را نزد امينى بگذارد تا به وظيفه عمل كند. و اگر عالم به اين موضوع نباشد مقتضاى احتياط جمع بين ناقص و روزه است و احوط از آن قربانى سالم است در سال بعد.
قربانى در وطن كافى نيست
السيد الگلپايگاني (قدس سره): قربانى در مكه يا وطن مجزى نيست.[3]
منه أيضاً: از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است.[4]
السيد السيستاني: إذا اعتقد عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فإن لم يذبح حتى مضت أيام التشريق بطل حجه على الأحوط.
السيد الشبيري: ذبح در مكه يا وطن جايز نيست.[5]
*** الشيخ البهجت: لا يكون الذبح إلّا في منى و لا يجزى في غيرها.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا بد في الهدي من ذبحه في منى و لو مع التأخير إلى آخر
[1]ص 356
[2]ص 165
[3]ص 322 اخير.
[4]ص 331 م 844 اخير.
[5]ص 189 م 745
[6]ص 237
ذي الحجة و مع عدم التمكن أو الحرج في التأخير فيذبح في أقرب مكان إلى منى و العالم بالحكم إن ترك الذبح على النحو المذكور عن عمد فحجه باطل و إن ذبح في بلده بالتوكيل.[1]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: اگر جاهل بوده و فكر مىكرده كه عملش صحيح است از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است.[2]
الشيخ الوحيد: ذبح هدى در وطن جايز نيست.«لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ».[3]
[1]الصراط ص 511
[2]مناسك معظم له ص 323
[3]شفاهى.