بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 230

لازم نيست.[1]

الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر متمكن از تأخير و ذبح در منى باشد اگر چه تا آخر ذيحجه باشد حلق يا تقصير نمايد و محل شود و ذبح را تأخير بياندازد و همچنين طواف را.[2]

الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست.[3]

الشيخ المكارم (قدس سره): تأخير ذبح تا روز سيزدهم جايز است.[4]و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست.[5]

الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جايز نيست.[6]

الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق و إن كان الأحوط الأفضل يوم العيد.[7]و در روز عيد تقصير كند.[8]

مجوز حلق: السيد الخوئي، السيد الگلپايگاني، الشيخ التبريزي، الشيخ الصافي، الشيخ الفاضل، الشيخ النوري، الشيخ المكارم.

جواز الذبح في مطلق الحرم إذا منع الذبح في منى

السيد الخوئي في المعتمد: و شرح عبارة العروة- يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى.

إن يتمكن من الذبح في منى و لو إلى آخر ذي الحجة فمقتضى القاعدة هو الذبح يوم العيد في غير منى و يسقط اشتراط وقوع الذبح بمنى.

[1]شفاهى.

[2]ص 219 اخير.

[3]محشى ص 365

[4]محشى ص 368

[5]محشى ص 376

[6]محشى ص 362

[7]ص 163

[8]شفاهى.


صفحه 231

الشيخ الفاضل: لا بأس بالذبح في المجازر المعينة الفعلية.[1]

و في ص 127: قد ذكرنا في المناسك في مثل المورد، يكفيه الذبح في المسالخ الفعلية و لا مجال للتأخير.

الشيخ الوحيد: إن لم يمكن الذبح بمنى إلى آخر أيام التشريق نحر أو ذبح في وادي محسر و إن لم يتمكن منه ايضاً فالأحوط أن يذبح بمكة و مع عدم التمكن يذبح في أي موضع شاء من الحرم.[2]

الشاة التي لا قرن لها

السيد السيستاني: و احوط و اولى اين است كه در اصل خلقتش بى‌شاخ و دم نباشد.[3]

السيد الشبيري: و لا بأس بذبح فاقد القرن خلقة كما لا بأس بذبح مكسور القرن الخارجي و مقطوعه.[4]

*** الشيخ البهجت: تجزي إذا كانت كذلك في أصل خلقتها.[5]

الشيخ التبريزي (قدس سره): احوط و اولى اين است كه قربانى در اصل خلقت هم بى‌شاخ و دم نباشد.[6]

الشيخ الفاضل: كفايت نمى‌كند حتى اگر اين نواقص در اصل خلقت همراه او باشد.[7]

الشيخ الوحيد: احوط و اولى آن است كه بر حسب اصل خلقتش بى‌شاخ و دم نباشد و معتبر است كه شاخ داخلى او شكسته نباشد.

[1]حول الحج ص 133

[2]ص 163

[3]فرع 385 ص 286

[4]ص 705

[5]فرع 160 ص 237

[6]ع 338

[7]ع 894


صفحه 232

مصرف الكفارة

السيد الگلپايگاني (قدس سره): مصرف كفاره فقير غير سيد است و اگر دهنده كفاره سيد باشد جايز است كه كفاره خود را به سيد فقير بدهد و بنا بر احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد.[1]

السيد السيستاني: يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين.[2]

السيد الخامنه‌اي: مصرف الكفارات هو الفقراء و محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة و في الحج منى و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً.[3]

السيد الشبيري: بايد تمام اجزاء حيوان كفاره را به فقير صدقه بدهد.[4]

وكيل با پول مشترك ده قربانى مى‌خرد با تعيين وقت ذبح

الإمام الخميني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند اشكال ندارد.[5]

السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من التعيين لكل واحد منهم وقت اشتراء أو الذبح و لو بنحو الإجمال كعنوان الموكل الأول و الثاني و هكذا. طبع 11 ص 295‌

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند و ذابح وكالت از افراد داشته باشد اشكال ندارد.[6]

السيد السيستاني: لا بد حين الذبح من التعيين لكل واحد.[7]

السيد الشبيري: اگر صاحبان پول راضى باشند اشكالى ندارد.[8]

[1]مجمع در ص 511

[2]ص 143

[3]ص 42

[4]ص 92

[5]متفرقات منى م 6

[6]ص 331 اخير

[7]الملحق ص 135

[8]ص 190 م 752


صفحه 233

الشيخ الفاضل: بهتر است كه وكالت بگيرد، در مقابل وجه مورد توافق يك گوسفند به نيابت او قربانى كند و مجاز باشد كه براى ذبح هم نائب بگيرد.[1]

الشيخ المكارم: بر فرع امام حاشيه ندارد.[2]

الشيخ النوري: حاشيه ندارد.[3]

مؤلف: مقتضى الاحتياط التعيين عند الذبح.

قطع سر قربانى در حال حيات

الإمام الخميني: كار حرامى است لكن ذبيحه حلال است و كفايت از قربانى مى‌كند.[4]

السيد الخوئي (قدس سره): بنا بر احتياط لازم ذبيحه حلال نيست.[5]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): بعد از فرى اوداج اربعة اگر گردن قربانى و يا رگ نخاع را درحالى‌كه هنوز زنده است قطع نمايد چه حكمى دارد؟

ج: كار حرامى است لكن ذبيحه حلال است و كفايت از قربانى مى‌كند.[6]

السيد الشبيري: اگر هنوز زنده است گردن قربانى را قطع نكند، بنا بر احتياط و اگر قطع كرد با ذبيحه معامله حليت نكند و در قربانى هم به آن اكتفا نكند.[7]

*** الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.

الشيخ المكارم: اين كار حرام نيست ولى بهتر است اين كار را نكنند.[8]

[1]محشى ص 358

[2]محشى ص 368

[3]ص 355 محشى.

[4]متفرقه هدى م 33 محشى ص 365

[5]منهاج م 1658

[6]ص 329

[7]ص 204 م 810

[8]محشى ص 376


صفحه 234

الشيخ النوري: حاشيه ندارد.

مؤلف: مقتضاى احتياط عدم اكتفا به اين ذبيحه است.

ذبح با استيل

السيد الخوئي (قدس سره): يجوز الذبح بسكين الإستيل أنه معدود من الحديد و لا مانع من الذبح به.[1]

السيد السيستاني: جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال، و الاحتياط في محله.[2]

السيد الخامنه‌اي: الإستيل أي الفولاد المطلي بمادة مضادة للصداء من الحديد و لا يضر طليه بمادة المضادة، لجواز الذبح به.[3]

السيد الشبيري: ذبح با چاقوى استيل اشكال ندارد، هرچند آهن نباشد و احتياط مستحب در ترك است.[4]

*** الشيخ البهجت: اگر برنده باشد و تا آخر هم به استحكام و دوام باقى باشد مانع ندارد.[5]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط استحبابى ترك شود.[6]

الشيخ الصافي: اگر كسى يقين كند كه استيل حديد است براى او اشكال ندارد.[7]

الشيخ الفاضل: اشكال ندارد.[8]

[1]الصراط ج 1 ص 392.

[2]الملحق، ص 126.

[3]ص 43.

[4]ص 203.

[5]شفاهى.

[6]ضميمه ص 42.

[7]كتبى.

[8]محشى ص 362.


صفحه 235

الشيخ المكارم: با هر فلز برنده‌اى صحيح است.[1]

الشيخ الوحيد: به نظر مرحوم آقاى خويى (قدس سره) عمل شود.

مؤلف: مقتضى الاحتياط أن يكون السكين من الحديد.

الهدي التام و الهدي الناقص

الإمام الخميني (قدس سره): اگر غير از خصى يافت نشود بعيد نيست كفايت ذبح خصى گرچه احتياط در جمع بين آن و سالم است در ذى الحجة همان سال، يا سال بعد يا جمع بين ناقص و روزه (واجبات منى م 1.)

السيد الخوئي (قدس سره): و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء م 384- و قال: إن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي م- 386- و قبله ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه.

السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط في أيام التشريق فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي.[2]

السيد الشبيري: شرائط صحت قربانى- مُسن، و صحيح باشد معيوب و ناقص نباشد، لاغر نباشد، در صورت امكان خصى نباشد.

*** الشيخ البهجت: اگر نتواند با شرائط تهيه كند هرچه ممكن باشد همان كافى است ولى احتياط آن است كه روزه هم بگيرد.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).[4]

[1]محشى ص 372.

[2]م 386.

[3]ص 139.

[4]ص 194 م 386.


صفحه 236

الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.

الشيخ المكارم: بعيد نيست كفايت خصى در فرض و احتياط در متن واجب نيست.[1]

الشيخ النوري: حاشيه ندارد.

الشيخ الوحيد: إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد و البدل إلا إذا كان الفاقد خصياً فإنّه يجزي مع عدم التمكن من غيره.[2]

مؤلف: اگر بداند كه در طول ذيحجه هدى كامل يافت مى‌شود احتياط آن است كه ثمن را نزد امينى بگذارد تا به وظيفه عمل كند. و اگر عالم به اين موضوع نباشد مقتضاى احتياط جمع بين ناقص و روزه است و احوط از آن قربانى سالم است در سال بعد.

قربانى در وطن كافى نيست

السيد الگلپايگاني (قدس سره): قربانى در مكه يا وطن مجزى نيست.[3]

منه أيضاً: از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است.[4]

السيد السيستاني: إذا اعتقد عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فإن لم يذبح حتى مضت أيام التشريق بطل حجه على الأحوط.

السيد الشبيري: ذبح در مكه يا وطن جايز نيست.[5]

*** الشيخ البهجت: لا يكون الذبح إلّا في منى و لا يجزى في غيرها.[6]

الشيخ التبريزي (قدس سره): لا بد في الهدي من ذبحه في منى و لو مع التأخير إلى آخر‌

[1]ص 356

[2]ص 165

[3]ص 322 اخير.

[4]ص 331 م 844 اخير.

[5]ص 189 م 745

[6]ص 237


صفحه 237

ذي الحجة و مع عدم التمكن أو الحرج في التأخير فيذبح في أقرب مكان إلى منى و العالم بالحكم إن ترك الذبح على النحو المذكور عن عمد فحجه باطل و إن ذبح في بلده بالتوكيل.[1]

الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.

الشيخ النوري: اگر جاهل بوده و فكر مى‌كرده كه عملش صحيح است از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است.[2]

الشيخ الوحيد: ذبح هدى در وطن جايز نيست.«لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ».[3]

[1]الصراط ص 511

[2]مناسك معظم له ص 323

[3]شفاهى.